tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 2936/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2017-11-02 date_hijri=1438-04-27 document_type=ruling entity=document_number:a70ac464-229c-4c90-9a45-f37679a482f6 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 2936/2/ق/1438ه
المقامه من / (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره
ضد / (...) صاحب مؤسسه (...) للملابس الجاهزه
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: 
فانه في يوم الاربعاء الموافق 25/10/1438ه وبمقر المحكمه الاداريه بجده ، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي/ د. عبد اللطيف بن محمد السبيل رييسا
القاضي/ عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي عضوا
القاضي/ عبد العزيز بن عيظه المالكي عضوا
وبحضور عبد الله بن احمد الشهري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضحه بعاليه، والمحاله للدايره بتاريخ 27/04/1438ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق الدعوي والمداوله اصدرت الدايره حكمها التالي:
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم في انه تقدم وكيل المدعي :(...)، سجل مدني رقم (...) ، وبالوكاله رقم (...) وتاريخ 03/04/1438ه ،الصادره عن كتابه العدل الثانيه بالطايف، الي هذه المحكمه بلايحه دعوي المتضمنه :ان موكله باع للمدعي عليه ملابس جاهزه، وانه المدعي عليه تاخر في السداد، وتم التفاوض معه علي حلول؛ الا انه امتنع عن ذلك، حيث تبقي في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره: (246.070) ميتان وسته واربعون الفا وسبعون ريالا، ويطلب الزامه به، تاسيسا علي كشوف الحسابات، والسدادات السابقه من المدعي عليه، مع الزامه بالتعويض بمبلغ قدره (50.000)خمسون الف ريال، عن فوات الكسب، والزامه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (50.000) خمسون الف ريال.
وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها في جلسه 15/06/1438ه، وفيها تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وطلب وكيل المدعي مهله لابلاغ المدعي عليه، وفي جلسه 14/07/1438ه، سالت الدايره وكيل المدعي: (...)، سجل مدني رقم (...) ، عن الدعوي فاحال الي لايحتها اعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه : (...)، سجل مدني رقم (...)، بالوكاله رقم (...) وتاريخ 02/05/1438ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بمحافظه خميس مشيط، طلب تزويده بلايحه الدعوي، وفي جلسه 07/08/1438ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت: طلب رفض الدعوي تاسيسا علي عدم وجود اي علاقه بين موكله و المدعي، وطلب الزام المدعي باتعاب المحاماه بمبلغ(100.000)ريال، وفي جلسه 04/09/1438ه، طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم البينه علي الدعوي، غير ما تم تقديمه، وانه في حال عدم البينه فليس له الا يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، فقرر بان لديه شهود وهم: (...) و (...)، وانه مستعد باحضارهم في الجلسه القادمه، ثم قدم وكيل المدعي مذكره ذكر بان هناك سدادات من المدعي عليه تثبت العلاقه التي انكرها المدعي عليه، تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وطلب مهله للرد، وفي جلسه هذا اليوم الاربعاء 25/10/1438ه، طلبت الدايره من وكيل المدعي(...)، سجل مدني (...)، بالوكاله رقم (...) وتاريخ 20/03/1438ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بجنوب جده، تقديم البينه علي الدعوي، وانه في حال عدم البينه فليس له الا يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، فقرر بان لديه شهود وهم: (...) , (...) الجنسيه، رخصه اقامه رقم (...) ، و (...) ،(...) الجنسيه، رخصه اقامه رقم(...)، وطلب من الدايره سماع شهادتهما، ثم قدم وكيل المدعي عليه: (...)، سجل مدني رقم (...)، بالوكاله رقك (...) وتاريخ 27/07/1438ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بمحافظه خميس مشيط ، مذكره جواب تضمنت عدم صحه الدعاء المدعي وعدم وجود مستندات صادق عليها موكله تحمل اسمه او توقيعه، وان كشف الحساب المقدم من المدعي لا بينه فيه علي تعلق ذمه موكله باي مبلغ، ولا يوجد لها استلامات او فواتير، وان موكله سدد كافه المبالغ ولا يوجد بذمته اي مبلغ للمدعي؛ حيث سلم البضايع لمكتب(...) التابع للمدعي، وختم مذكرته بطلب رفض الدعوي والزام المدعي باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (100.000) ريال، ثم سالت الدايره الشاهد : (...) ، عن عمله، وعمره ، وعلاقته بطرفي الدعوي ؟ فاجاب بانه يعمل في: مؤسسه (...) "المدعي"، وان عمره (43) سنه، وان علاقته بطرفي الدعوي تتمثل في انه يعمل لدي المدعي وان المدعي عليه من زباين محل المدعي، كما سالته عن شهادته؟ فشهد قايلا: ( بان المدعي عليه؛ في ذمته مديونيه قدرها (642.000) ريالا لصالح المدعي وانه قام شخصيا بالتفاوض معه علي سداد المديونيه وقام المدعي عليه بعرض محل له في (...) يقوم المدعي باداره المحل العايد للمدعي عليه ويتم استيفاء حق المدعي منه الا انه تبين ان المحل المذكور يحتاج الي عده اصلاحات ومن ثم رفضت المؤسسه المدعيه هذا العرض وانه تم التفاوض مع والد المدعي عليه حيث ذهب له شخصيا في سراه عبيده للوصول الي حل وانه تم الاتفاق علي ان يقوم والد المدعي عليه بالحضور الي مؤسسه المدعي وتوقيع اتفاقيه سداد بشرط عدم الالتزام بوقت محدد الا ان ذلك لم يتم) ، ثم سالت الدايره الشاهد: (...) ، عن عمله ، وعمره، وعلاقته بطرفي الدعوي؟ فاجاب بانه يعمل في مؤسسه المدعي مؤسسه (...)، وان عمره (35) سنه، وان علاقته بالمدعي عليه هي علاقه بيع وشراء، كما سالته عن شهادته؟ فشهد قايلا: (بانه يقوم بصفته موظفا لدي المدعي بتسليم المدعي عليه فساتين سهرات وخلافها وان التعاون منذ سنتين وان هناك مديونيه مستحقه للمدعي قدرها (240.600) ريالا، بعد احتساب المرتجعات لم يقم بسدادها وان هناك ايداعات في البنوك وايصالات باسم مؤسسه المدعي عليه والتي تثبت وجود التعامل وان هناك محاسب لدي المدعي عليه(...) الجنسيه اسمه (...)، علي علم بهذا التعامل، وانه باشر مفاوضات بنفسه مع المدعي عليه اصاله علي سداد المديونيه تمثلت في المقايضه او المقاصه في محل ب(...) ومكتب في عماره (...) ولم يتم التوصل الي حل)، وبعرض الشهادتين علي المدعي عليه، ذكر بان يطعن في الشاهدين باعتبارهما يعملان لصالح المدعي ، وانه اقفل محلاته وقام بارجاع البضاعه المستلمه من المدعي وان علي المدعي مستحقات له قدرها : (24.000) ريالا، وانه قام بتصفيه حسابه مع المدعي وقام بكافه السدادات لمكتب(...)، لا يعلم من صاحب هذا المكتب وان سداداته تكون عن طريق محاسب المدعي الحاضر في هذه الجلسه(...) او الحاضر الاخر (...) او موظف اخر لدي المدعي (...)، كما انه يقوم كذلك باجراء سدادات بنقاط البيع او يتم السداد نقدا، كما انه اعاد المرتجعات لمخلص علي ان يقوم المخلص بتسليمها للمدعي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي وعلي الشاهدين الحاضرين اجابوا بان اي سداد لا يمكن الا بموجب سند قبض، وعلي المدعي عليه تقديم ما يثبت السداد، ثم عقب المدعي عليه بان اي بضاعه ياخذها لمحلاته لا يمكن ان تتم الا بتوقيعه، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه اصاله تقديم ما يثبت السداد وتقديم ما يثبت اعاده البضاعه للمدعي، وانه في حال انعدام البينه فليس له الا يمين المدعي علي انكار السداد، فقرر بانه لا بينه له علي السداد ولا علي اعاده البضاعه ، وانه يرفض يمين المدعي، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبينا علي ما يلي:
(الاسباب)
ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بمحاكم الديوان وفق الماده الثانيه، والماده (443) من نظام المحكمه التجاريه.
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بجده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (128) لعام 1432ه.
وعن الموضوع، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع المستحق لموكله وقدره: (246.070) ميتان وسته واربعون الفا وسبعون ريالا، نظير ابتياع المدعي عليه من المدعي ملابس جاهزه، وتخلفه عن السداد، فيما طلب المدعي عليه رفض الدعوي؛ لبراءه ذمته من اي مبلغ للمدعي وقيامه بسداد كافه المستحقات، وحيث ان اجابه الطرفين لطلبهما يستلزم منها النظر في العلاقه محل الدعوي، كما يستلزم منه النظر في اجابه الطرفين علي بعضهما، فعن العلاقه فالثابت ان وكيل المدعي عليه في جلسه 07/08/1438ه، انكر وجود اي علاقه بموكله مع المدعي، الا ان المدعي عليه اصاله في جلسه هذا اليوم 25/10/1438ه، اقر بالعلاقه بينه وبين المدعي؛ الا انه ادعي السداد لكافه مستحقات المدعي، وحيث انه عطفا علي ما تقدم وحيث قام المدعي بتقديم شاهدين وهما: (...)، (...) الجنسيه، رخصه اقامه رقم (...) ، و (...) ، (...) الجنسيه، رخصه اقامه(...)، حيث اثبتا تعاملهما المباشر مع المدعي عليه في بيع الملابس الجاهزه التي يبتاعها المدعي عليه من المدعي، واقر المدعي عليه اقرارا صريحا بذلك، الا انه طعن في شهادتهما، تمثل طعنه في انهما يجران لانفسهما مصلحه؛ باعتبارهما يعملان لدي المدعي، ولما كان المدعي عليه في معرض الرد علي الشهادتين ادعي سداد كافه مستحقات المدعي وانه ليس في ذمته اي مبلغ له, وانه قام باعاده البضايع (المرتجع) للمدعي عن طريق مكتب تخليص؛ ليقوم بتسليمها للمدعي، وحيث طلبت منه الدايره البينه علي السداد، و البينه علي اعاده البضاعه، الا انه دفع بانه لا بينه له علي ذلك، وانه يرفض يمين المدعي علي نفي السداد ونفي اعاده البضاعه، وحيث انه وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، قال ابن دقيق العيد-رحمه الله- : وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام، واعظم مرجع عند التنازع و الخصام، ويقتضي ان لا يحكم لاحد بدعواه، كما قال ابن المنذر – رحمه الله - :اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي، واليمين علي المدعي عليه، ولما كان اداء اليمين لا تاتي الا علي كل من ادعي عليه دعوي، فانكرها، فان حلف المدعي عليه بريت ساحته ، وان نكل عن اليمين قضي عليه بالنكول، وحيث ادعي المدعي عليه السداد، واعاده البضاعه، وعجز عن البينه، كما انه رفض يمين المدعي علي نفي السداد ونفي اعاده البضاعه؛ ومن ثم فان الدايره لا تجد مناصا من ثبوت وتعلق ذمه المدعي عليه بقيمه الملابس الجاهزه محل الدعوي، وقدرها(246.070) ميتان وسته واربعون الفا وسبعون ريالا، وتنتهي الدايره الي الزام المدعي عليه بها .
هذا وتشير الدايره الي انه تضافرت الادله في الكتاب والسنه علي وجوب الوفاء بالعقود، ومن ذلك قوله -جل وعلا-: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ، وقوله -سبحانه وتعالي-: (واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا)، وقوله –تعالي-: (بلي من اوفي بعهده واتقي فان الله يحب المتقين)، ومن السنه ما روي عنه – صلي الله عليه وسلم – من قوله : (المسلمون علي شروطهم، الا شرطا احل حراما او حرم حلالا) ، ولما كان وكيل المدعي عليه انكر العلاقه جمله وتفصيلا، ثم انه لما حضر المدعي عليه اصاله اقر بها ، وادعي السداد، ومن ثم يكون صنيع المدعي عليه ووكيله جاء علي وجه غير مشروع، ذلك انه امتناع صريح عن اداء حق المدعي ، فضلا عن كونه ليس الا ضرب من ضروب المماطله و التسويف والاضرار الصريح بالمدعي، واصرار علي عدم الوفاء العاجل لصاحب الحق، ومعلوم ان الضرر يزال، والضرر ظلم، و الظلم ممنوع في كل دين ومذهب، وجميع الكتب السماويه قد منعت الظلم، فعن ابي ذر – رضي الله عنه - ،عن النبي صلي الله عليه وسلم، فيما روي عن الله -تبارك وتعالي- انه قال: (يا عبادي، اني حرمت الظلم علي نفسي، وجعلته بينكم محرما، فلا تظالموا)، وان علي المدعي عليها اداء ما عليها فورا، لما في ذلك من براءه الذمه، والتخفف من حقوق العباد ، قبل القدوم علي الله تعالي الذي لا تخفي عليه خافيه ؛ فعن ابي هريره-رضي الله عنه- ان رسول الله – صلي الله عليه وسلم – قال: (لتؤدن الحقوق الي اهلها يوم القيامه؛ حتي يقاد للشاه الجلحاء من الشاه القرناء).
(وبناء علي ذلك)
حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه(...) للملابس الجاهزه، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم(...) مبلغا قدره (246.070) ميتان وسنه واربعون الفا وسبعون ريالا.
والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين
عبد الله بن احمد الشهري امين السر
 عبد العزيز بن عيظه المالكي القاضي
 عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي القاضي
د. عبد اللطيف بن محمد السبيل رييس الدايره

القرار في القضيه رقم 79 لعام 1439ه
المقامه من/ (...) (صاحب مؤسسه(...) للتجاره)
ضد/(...) (صاحب مؤسسه (...) للملابس الجاهزه)
(و الصادر فيها حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه
25/10/1438ه في القضيه رقم 2936/2/ق لعام 1438ه)
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
في يوم الخميس 13/2/1439ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه- جده- بتشكيلها المكون من:
قاضي استيناف محمد بن بخيت المدرع رييسا
قاضي استيناف عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضوا
قاضي استيناف ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
وبحضور سلطان بن سفر العميري امينا للسر، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 14/01/1439ه.
(دايره الاستيناف)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للملابس الجاهزه سجل تجاري (...)، بان يدفع ل(...)، سجل مدني (...)، صحاب مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (246.070) ميتان وسته واربعون الفا وسبعون ريالا.
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه
(لذلك)
قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 2936/2/ق لعام 1438ه القاضي بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للملابس الجاهزه، سجل تجاري (...)، بان يدفع ل(...)، سجل مدني (...)، صاحب مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (246.070) ميتان وسته واربعون الفا وسبعون ريالا.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
 سلطان بن سفر العميري امين السر
 ابراهيم بن صالح السحيباني عضو الدايره
 عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضو الدايره 
 محمد بن بخيت المدرع رييس الدايره