tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 3235 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 45 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1435-05-14 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:47d83652-6978-4bac-9296-d9367131170b entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 3235 لعام 1437ه
المقامه من/ شركه (...) للمقاولات ، سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه والسلامه، سجل تجاري (...) 
 
القاضي عمرو بن محمد العمري رييسا
القاضي عبدﷲ بن علي بن سعيد احمد عضوا
القاضي ابراهيم بن بندر ال ثنيان عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه القضيه في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي يذكر فيها (انه تم العاقد مع المدعي عليها بموجب العقد المبرم بتاريخ 14/5/1435ه والمتضمن اسناد اعمال تصميم مخططات وتوريد وتركيب واختبار نظام انذار واطفاء حريق متكامل لمشروع وتحديث وتطوير شبكه التوزيع الكهرباييه ل(...) بمبلغ قدره 979.215 ريال الا ان المدعي عليها فشلت في تنفيذ المشروع وترتب عليه غرامات ماليه كما انه قد تسلمت مبلغا قدره 244.804 ريال كدفعه مقدمه لتنفيذ المشروع، وختم لايحته بالحكم بفسخ العقد والزام المدعي عليها مؤسسه (...) باعاده مبلغ (244,804) ريال قيمه الدفعه المقدمه حيث ان الاعمال التي قامت بها تم ازالتها، وطلب الحكم بتعويض موكلته عن نسبه تحمل 25 % من غرامه التاخير بقيمه (1,310,651,00) ريال ومرفق الفاتوره الختاميه للمالك والتي توضح قيمه الغرامه المفروضه علي المدعيه، والمطالبه باتعاب محاماه) وباحاله القضيه للدايره اجرت ما هو لازم لنظرها وتم تحديد جلسه يوم الثلاثاء الموافق 03/08/1437ه وفيها حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 06/11/1437ه حضر الطرفان وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكله اجاب بنحو ما ورد في لايحه الدعوي وفي الجلسه سلمت الدايره وكيل المدعي عليه نسخه من اللايحه ومرفقاتها وافهمته باعداد اجابته عليها مكتوبه محرره مدعومه بما يثبت جوابه في الجلسه القادمه، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 17/01/1438ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليه مذكره لم يحرر فيها اجابته واعطي وكيل المدعيه نسخه منها لتقديم ما لديه حيالها في الجلسه القادمه، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 21/03/1438ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ان العقد ينتهي بتاريخ 22/6/2014م ولم يتم الفسخ الا بتاريخ 30/11/2015م تعاونا مع المدعي عليها، وان المدعي عليها قد استلمت مبلغا قدره 244.804 ريال كدفعه مقدمه بموجب سند قبض، ان المدعي عليها بقيت اكثر من سنه وسبعه اشهر لم تقم باي من اعمال التوريد التي هي صلب العقد، بعد توريد وتركيب بعض الاعمال قام استشاري المشروع بفحصها، وكانت نتيجه الفحص ان المدعي عليها لم تقم بجميع التركيبات وان ما قامت بتركيبه غير مطابق للمواصفات، كما قامت مؤسسه (...) بتاريخ 9/12/2015م باعداد تقرير فني لاعمال التركيب التي قامت بها المدعي عليها وقد انتهي التقرير بعد المعاينه الي عدم صلاحيه الاعمال التي نفذتها المدعي عليها ويجب عمل شبكه كهرباييه وميكانيكيه جديده، وختم مذكرته بما طالب به في صحيفه دعواه، وباطلاعه عليها طلب امهاله لتقديم ما لديه حيالها وفي الجلسه القادمه، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 01/06/1438ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ان عدم انتهاء الاعمال كان بسبب عدم جاهزيه الموقع انشاييا في هذا التاريخ، وان تقرير استشاري المشروع لم يصدر الا بعد فسخ العقد، وان المدعيه لم تنذره نهاييا، وان فسخ العقد كان بدون سبب، وقد سلمت نسختها لوكيل المدعي الذي طلب امهاله، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 13/08/1438ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعيه مذكره لم يرد فيها جديد يستحق الذكر، وقد سلمت نسختها للمدعي عليه الذي طلب امهاله للرد عليها، وقد سالت الدايره وكيل المدعيه عن صوره خطاب الانذار النهايي الموجه للمدعي عليها وصوره فسخ العقد وبناء علي اي ماده تم فسخ العقد وطلبت صوره من تقرير (...) وقدم للدايره صوره منها، وفي جلسه يوم الاثنين الموافق 14/04/1439ه في هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها بالرغم من توقيعها علي موعد هذه الجلسه في الجلسه الماضيه ولم يرد للدايره عذرا علي تخلفها وفي الجلسه قدم وكيل المدعيه مذكره جوابيه طلب اضافتها لملف القضيه وقد جاء في نصها (الرد علي البند الاول من مذكره المدعي عليها: ادعت المدعي عليها بانه من غير المتصور وغير المنطقي انهاء الاعمال من قبلها بتاريخ 22/ 06/ 2014 م لعدم جاهزيه الموقع. 
هذا الادعاء من المدعي عليها يؤكد محاولاتها البايسه في التنصل من مسيوليتها التعاقديه بموجب العقد الموقع منها وتحاول بشتي الطرق ابعاد النظر عن بنود العقد والتزاماتها بموجبه ومضمونه وتحاول ان تستند علي امور واهيه.
ونحن من جانبنا نذكر المدعي عليها والدايره الموقره ان الماده (2) من العقد والتي تنص علي (ان الطرف الثاني يقر بانه درس جميع الشروط والمواصفات والمخططات وجداول الكميات والملاحق الخاصه بالمشروع وتفهم محتواها خصوصا مايتعلق بالاعمال محل العقد..الخ). 
وكذلك الماده رقم (3) من العقد والتي تنص علي (يقوم الطرف الثاني بالاعمال المتفق عليها في هذا العقد بناء علي الابعاد الخاصه بالمحطات والبالغ عددها (11) محطه بعد اخذ القياسات... الخ 
والماده (5) من العقد معاينه الموقع وتفهم طبيعه الاعمال) والماده (6) مده العقد (يقوم الطرف الثاني بتقديم المخططات التنفيذيه واعتمادها من المالك والاستشاري وتوريد كامل المواد الي الموقع في مده اقصاها 14 اسبوع) ونطالب من المدعي عليها تقديم ماتم تنفيذه من اعمال خلال تلك الفتره مع اعتمادها من الاستشاري بدون ملاحظات، ان نتيجه الفحوصات تجمع وتؤكد علي ان المدعي عليها لم تقم باعمال تذكر حيث ان الاعمال المنفذه لم تتجاوز عشره الاف ريال وقد رفضها الاستشاري حيث ان ما قامت به من تركيبات غير مطابق للمواصفات مما يتبين منه ان المؤسسه المدعي عليها ليس لديها المقدره الفنيه علي تنفيذ الاعمال مما يقع تحت بند التحايل علي المدعيه فقط لكسب الوقت والحصول منها علي اكبر نسبه استفاده ماديه من دفعه مقدمه وماتلها وتناست المدعي عليها ان المشاريع (...) المسيوليه الاولي فيها تقع علي عاتق المدعيه امام الجهه المالكه، وان اي تبرير منها للاخطاء والتاخير الذي صدر منها ستكون عاقبته وخيمه علي المدعيه ولم تكن علي قدر من المسيوليه في تنفيذ اعمال العقد. مما دعا الي تولي تنفيذ الاعمال لدرء المخاطر والغرامات والخساير التي لحقت وتلحق بها نتيجه فشل المدعي عليها في تنفيذ التزاماتها بموجب العقد وقد سطرنا في مذكراتنا السابقه كل التفاصيل المؤكده لذلك الا ان المدعي عليها تحاول التنصل من المسيوليه وتبررها باقوال مرسله لا دليل عليها بغرض التنصل من الوفاء بالالتزامات التعاقديه.
الرد علي البند (2) من مذكره المدعي عليها:
في هذا البند تذكر المدعي عليها ان العمل تم تقسيمه علي مراحل ونسب طبقا للماده (7) من العقد وهنا يجب ان نوضح للمدعي عليها ان نسب الدفعات ليس معناها تقسيم للعمل وانما انجاز كامل العمل يعد من التزامات المدعي عليها بموجب العقد وبموجب عرض السعر المقدم من قبل المدعي عليها وهذا البند وصياغته من المدعي عليها له دلاله علي عدم المقدره الماليه للمدعي عليها لتنفيذ الاعمال مما يعد معه ان المدعي عليها تحايلت علي المدعيه لتوقيع العقد. كما انه يجب لاستحقاق المدعي عليها لاي دفعه ان يكون تسليم الاعمال المنفذه والمسلمه سواء للمهندس او الاستشاري بدون ملاحظات ونؤكد هنا علي بدون ملاحظات لانه ليس معني ان المدعي عليها بمجرد تنفيذ العمل تستحق الدفعه فهناك خطوه تاليه لاستحقاق الدفعه وهي تسليم الاعمال بدون ملاحظات والا ما الفايده من تنفيذ اعمال ليست مطابقه للمواصفات او جدول الكميات او الالتزامات الفنيه للمشروع. بل ان عدم الاستفاده من تنفيذ الاعمال مع وجود ملاحظات تلو الملاحظات يعرقل سير العمل في المشروع ويرجع بالضرر واساءه السمعه علي المدعيه.
فكل مايهم المدعي عليها النواحي الماديه دون الالتفات الي الاضرار الاخري التي تعود علي المدعيه بالخساره سواء ماديا او معنويا واساءه سمعه مع (...) والغير. 
ونوضح للدايره الموقره وللمدعي عليها ان المدعيه وبمجرد التوقيع علي العقد مع المدعي عليها اصدرت شيك رقم 591 المؤرخ 2/ 4/ 2014 م والمسحوب علي البنك (...) بمبلغ وقدره (244,804) ريال دفعه مقدمه تحت حساب تنفيذ الاعمال.
فالمدعيه اوفت بالالتزاماتها التعاقديه ويجب علي المدعي عليها ان تنفذ اعمال بكامل هذه القيمه وهو مالم يحدث وان حدث فبوجود ملاحظات فماذا نحن فاعلون؟ وهناك مده لتسليم الاعمال (...) كما تعلم فضيلتكم، كل هذه الضغوط والالتزامات التي تقع علي عاتق المدعيه لاتهم المدعي عليها ولا تفكر فيها. مما جعل المدعيه تفكر في تولي تنفيذ الاعمال لتدارك اخطاء واضرار وخساير المدعي عليها، نوضح للدايره الموقره ان المدعي عليها لم تقم بالتعاقد علي المواد او تقديم اي مستند رسمي يفيد باجراء التعاقد فما تم تقديمه للمدعيه بهذا الخصوص هو عرض سعر من المصنع (...). بتاريخ 12/ 11/ 2015 م اي بعد 20 شهر من تاريخ التعاقد وهذا يدلل علي عدم الجديه في تنفيذ الاعمال الموكله اليها.
عرضت المدعيه علي المدعي عليها ان تقوم المدعيه بتمويل مشتريات المواد بالكامل وسداد قيمتها للموردين مباشره فقبلت المدعي عليها ذلك وبعدها تراجعت عنه فيما بعد، تم فتح اعتماد بنكي باسم المدعي عليها الا اننا لم نري بادره امل من المدعي عليها لتنفيذ الاعمال، اصحاب الفضيله رييس واعضاء الدايره الموقره: اوردنا لفضيلتكم كم المعاناه التي عانيناها مع المدعي عليها في هذا المشروع بالرغم من محاولاتنا المتكرره معها الا انها للاسف الشديد استلمت الدفعه الاولي ولم تقم بتنفيذ بل ماطلت بالتنفيذ.
الرد علي البند ثالثا من مذكره المدعي عليها: 
تستند المدعيه في هذا البند بان التقارير التي صدرت من الاستشاري شركه (...) ومؤسسه (...) لفحص الاعمال وتضمنت التقارير بان الاعمال غير مطابقه للمواصفات صدرت بعد انهاء المدعيه للعقد. 
الرد من المدعيه: نوضح هنا ان المدعي عليها في هذا البند لم تنازع في صحه التقارير من عدمه وهذا يعد اقرار قضايي منها بصحه التقارير وان الاعمال التي نفذتها غير مطابقه للمواصفات. وانما تعلقت بان تاريخ التقارير بعد انهاء العقد من قبل المدعيه. فكل مايهم المدعي عليها ليس سوء تنفيذ اعمالها والاضرار التي لحقت بالمدعيه التي نطالب بها بل تاريخ التقرير فالمدعي عليها تنظر للناحيه الشكليه دون الموضوعيه والحكم لمقام الدايره الموقره في مثل تلك الامور؟.. ثم ان المدعي عليها لم تتولي تنفيذ الاعمال بناء علي التقارير التي تستند عليها المدعيه بل ان المدعيه رات ان المدعي عليها رغم طول المده لم تنفذ المدعي عليها الاعمال والتي نفذتها توجد بها ملاحظات مما يثبت عدم جديه المدعي عليها لذا اتخذت المدعيه انقاذ الموقف وتولي تنفيذ الاعمال.. وقد طرحنا كل ماسبق بالتفصيل في مذكراتنا السابقه لمقام الدايره الموقره.
الرد علي البند رابعا من مذكره المدعي عليها:
في هذا البند توضح المدعي عليها بانها لم تخطر بوجود ملاحظات حتي تتمكن من معالجتها، الرد من المدعيه: صاحب الفضيله من المعلوم لفضيلتكم ما مدي اهميه المشاريع (...) للدوله ولما لها من خطوره علي الارواح والممتلكات، ابعد كل ماسبق من عدم التزام المدعي عليها واضرارها بالمدعيه تطلب المدعيه تكمله تنفيذ الاعمال من المدعي عليها وهل تؤتمن علي ذلك بعد كل ماذكر اعلاه، ان المدعي عليها طوال الجلسات لم تقدم لفضيلتكم دليل مكتوب وموثق من الاستشاري بانها قامت بتنفيذ الاعمال وفقا لشروط ومواصفات العقد الفنيه المعتمده التي اطلعت عليها قبل التعاقد.
اما بالنسبه لطالبات الدايره الموقره في الجلسه السابقه فاننا نرفق لمقام الدايره الموقره الاتي:
1-صوره من خطاب الانذار النهايي.
2- صوره من خطاب فسخ العقد.
3- علي اي ماده تم فسخ العقد.
ا-تم فسخ العقد بناء علي التمهيد والذي يعتبر جزء لا يتجزء من العقد حسب الماده (1) والذي ينص علي " الطرف الثاني الذي قبل بدوره القيام بتنفيذها وفقا لشروط هذا العقد وملاحقه والمواصفات الفنيه التي يتطلبها المشروع " واخل الطرف الثاني بهذا البند حيث انه لم يقم بتركيب مواد مطابقه للمواصفات الفنيه حسب تقرير استشاري المشروع كما ان الاستشاري طلب اعتماد المخططات من قبل الطرف الثاني من (...) وعمل مخطط منفصل ل(...) وهذا ما لم يقم به الطرف الثاني وقد اخل الطرف الثاني بهذا البند.
ب-الماده رقم (6) والتي تنص علي "ان يقوم الطرف الثاني بتقديم المخططات التنفيذيه واعتمادها من المالك والاستشاري وتوريد كامل المواد الي الموقع في مده اقصاها 14 اسبوع من تاريخ فتح التعاقد وذلك حسب الجدول الزمني بالتنسيق مع مدير المشروع لدي الطرف الاول " وقد اخل الطرف الثاني بهذا البند ولم يقم بالتوريد خلال المده المحدده او حتي التعاقد علي المواد. اصحاب الفضيله رييس واعضاء الدايره الموقره: اننا نؤكد علي طلباتنا: 
1 الحكم بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) باعاده مبلغ (244,804ريال) ريال قيمه الدفعه المقدمه حيث ان الاعمال التي قامت بها تم ازالتها. 
2 نطلب الحكم بتعويض المدعيه عن نسبه تحمل 25 % من غرامه التاخير بقيمه (1,310,651,00) ريال 
3 المطالبه بمبلغ خمسون الف ريال اتعاب محاماه) كما قدم مذكره استوفي فيها طلبات الدايره وطلب اضافتها بملف القضيه فافهمته الدايره بالاحتفاظ بنسخه للمدعي عليها ففهم ذلك وعليه قررت الدايره الكتابه لفرع وزاره التجاره لايقاف السجل التجاري للمدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات العامه والسلامه لصاحبها (...) التجاريه رقم السجل (...) ، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 08/08/1439ه حضر الطرفان وتم تسليم وكيل المدعي عليها نسخه من المذكره المقدمه من وكيل المدعيه في الجلسه القادمه واستعد بالرد عليها كما طلبت الدايره من المدعي تقديم مايثبت الغرامه التي يطالب بها واثبات ان المدعي عليها هي من تسببت بوجود هذه الغرامه، وفي جلسه يوم الاربعاء الموافق 20/10/1439ه حضر الطرفان وقدم كل طرف منهما مذكره مع مرفقاتها وقد ضمت في ملف الدعوي وسلمت نسخه منها للطرف الثاني وطلب امهاله للرد عليها، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 22/01/1440ه في هذه الجلسه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعيه مذكره لم يرد فيها جديد وتم ضمها بملف الدعوي سلمت نسخه منها لوكيل المدعي عليه الذي طلب امهاله للرد عليها في الجلسه القادمه، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 28/02/1440ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليه مذكره لم يرد فيها جديد وقد سلمت نسخه منها لوكيل المدعيه الذي طلب امهاله للرد عليها، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 11/04/1440ه في هذه الجلسه حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا كما قدم وكيل المدعيه مذكره وقد حصر فيها دعواه ويطالب الحكم في الدعوي وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 15/10/1440ه حضر وكيلا الطرفان وقدما وكيل المدعيه مذكره وقرر بقوله اكتفي بها واطلب الحكم في هذه القضيه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قرر بقوله احتاج لعرض ما قدمه وكيل المدعيه علي موكلي وتكون الجلسه القادمه هي الرد الاخير علي ما تقدم به وكيل المدعيه وعليه اجابته الدايره الي طلبه وافهمته بان عليهم احضار كل ما لديهم في الجلسه القادمه حتي تفصل الدايره في هذه الدعوي ففهم ذلك وقررت الدايره تحديد موعد اخر، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 19/12/1440ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه كما افاد بان موكلته تكتفي بما تم تقديمه ويطلب الفصل في الدعوي وعليه رات الدايره حاجه القضيه لمزيد من البحث والدراسه، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 08/03/1441ه حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه وطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم جميع المذكرات التي سبق تقديمها في نسخه الكترونيه تمهيدا للحكم في الدعوي، كما قدم وكيل المدعيه مذكره ختاميه ورد فيها ما نصه (من الاهميه في هذه الدعوي ان نوضح لفضيلتكم ان موضوع العقد بين الطرفين: (اسناد اعمال تصميم مخططات وتوريد وتركيب واختبار نظام انذار واطفاء حريق متكامل لمشروع (...) ل (...)) كما جاء في بند التمهيد من العقد: تم التعاقد مع المدعي عليها علي انشاء نظام انذار واطفاء لعدد (11) غرفه وهو ما لم تقم بتنفيذه المدعي عليها رغم استلامها للدفعه المقدمه..
2 اقرت شركه (...) بانها درست جميع الشروط والمواصفات والمخططات وجداول الكميات والملاحق الخاصه بالمشروع وتفهم محتواها خصوصا ما يتعلق بالاعمال محل هذا العقد وقبل التعاقد علي اساسها) كما جاء الماده (2) من العقد. 
3 مده العقد للمشروع: تقوم شركه (...) بتقديم المخططات التنفيذيه واعتمادها من المالك والاستشاري وتوريد كامل المواد الي الموقع في مده اقصاها (14) اسبوع من تاريخ فتح التعاقد وذلك حسب الجدول الزمني) 
4 وحيث ان المدعي عليها لم تنكر التعامل مع المدعيه..
5 وحيث ان المدعي عليها لم تنكر صحه العقد.. 
6 حيث ان المدعي عليها لم تنكر استلامها للدفعه المقدمه وقدرها (244,804) وحيث ان الغرض من الدفعه المقدمه وهي بمثابه قرض لمساعده المتعاقد عند بدايه العمل وحتي تتوافر لديه السيوله النقديه. 
7 حيث ان المدعي عليها لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه بموجب العقد من تنفيذ اعمال تصميم مخططات وتوريد والتركيب واختبار نظام انذار واطفاء حريق متكامل للمشروع وفقا لشروط والمواصفات العامه والخاصه للجهه المالكه في مده (14) اسبوع من تاريخ توقيع العقد. 
وطوال الجلسات وتبادل المذكرات لم تقدم للدايره الموقره اي دليل علي قيامها بتنفيذ الاعمال وفقا لشروط العقد والمواصفات الفنيه المعتمده التي اطلعت عليها اطلاعا كاملا نافيا للجهاله قبل التوقيع علي العقد موضوع الدعوي..
8 حيث تم اثبات ان المواد المورده من قبل المدعيه غير مطابقه للشروط والمواصفات الخاصه بالجهه المالكه ولم تلتزم بتوريدها.. 
9 حيث ان المدعي عليها لم تنكر فسخها للعقد مع المدعيه بارادتها المنفرده وذلك في مذكراتها كالتالي:
ا بانها توقفت عن العمل بتاريخ 17/ 08/ 2015 م وتم ارسال خطاب لشركه (...) بذلك.
ب في المذكره رقم (4) من المدعي عليها (...) وايضا في طلباتها طلبت الحكم بفسخ التعاقد في المذكره المؤرخه 17/ 1/ 1438ه ذكرت في الصفحه الاولي من المذكره بالبند الرابع بوجود خلل انشايي في اعاده بناء (4) غرف مما يترتب عليه عدم مقدره شركه (...) نهاييا علي القيام بتنفيذ الاعمال محل العقد وتواصل في مذكرتها ان هذا هو ردها علي البند الثاني من لايحه دعوي المدعيه مما كان يجب عليها حينيذ بعد هذا الاقرار اعاده الدفعه المقدمه.
ج ذكرت المدعي عليها في مذكراتها ان تاريخ انهاء الاعمال 22/ 6/ 2014 م غير منطقي وهنا كان يجب عليها رد الدفعه المقدمه.
حيث انه من المقرر في قواعد الشريعه ان الاصل في الاموال المنع و لا يحل الا بطيب نفس من صاحبه او بسبب شرعي ونظامي، وقد جاء الحديث الشريف عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم انه قال (لا يحل مال امري مسلم الا بطيب نفس منه) وثبت عنه صلي ﷲ عليه وسلم انه قال (لو يعطي الناس بدعواهم لا دعي ناس دماء رجال واموالهم) وحيث لم يقم المدعي عليه بالعمل المتفق عليه في العقد المبرم بين الطرفين مما يعني عدم استحقاقه لمبلغ الدفعه المقدمه له. 
 بالمذكره المؤرخه 17/ 01/ 1438ه وبالبند رقم (4) بالصفحه الاولي تقر مؤسسه (...) بعدم قدرتها نهاييا علي القيام بتنفيذ الاعمال محل العقد..
وتؤكد المدعي عليها ان اداره الشركه تواصلت معها في نهايه شهر اغسطس وبالرغم من هذا الاقرار الا انهم لم يقوموا بتنفيذ الاعمال علي الرغم من استلامهم للدفعه المقدمه بمبلغ (244,804).
 لاتستحق المدعي عليها الدفعه الثانيه لان الدفعه الثانيه مشروطه بحصول اعتماد المخططات من الاستشاري وذلك لم يتم نظرا لوجود ملاحظات.
 ان تقديم المدعي عليها لعرض سعر بتاريخ 12/ 11/ 2015 م وهذا التاريخ هو نفس تاريخ الانذار المقدم من المدعيه شركه (...) .
 ان المدعي عليها حتي تاريخه لم ترد علي تقرير الاستشاري بعدم مطابقه الاعمال للمواصفات والشروط. وتجادل في جنبات الدعوي وتحاول لفت النظر عن اصل موضوع الدعوي..
 المدعي عليها اقرت بعلمها بما جاء بتقارير الاستشاري من ان الاعمال غير مطابقه للمواصفات.
*اقرت المدعي عليها بصحه ما ذكرته المدعيه من فتح اعتماد بنكي لها بالقيمه المتبقيه للعقد مع تبريرها بعدم الالتزام ببنود العقد بانها راجعت البنك والذي اخبرها بان الاعتماد لا يعتبر التزام الا بعد اعتماد المدعيه للفواتير المقدمه وفي هذا الاقرار تاكد المدعي عليها قبولها شروط جديده للدفع واعتمادها لهذه الشروط بارسالها خطاب بقبول فتح الاعتماد ويؤكد بان المدعي عليها بعد قبولها لتعديل طريقه السداد وبعد فتح الاعتماد من طرف المدعيه قامت بمراجعه البنك وانها وافقت علي شيء لا تعلمه وكان من الاحري بها سؤال البنك قبل البدء من قبل المدعيه بهذه الاجراءات لفتح الاعتماد وليس بعد الاتفاق وهذا يعتبر اخلال من طرف المدعي عليها وهذا هو جوهر المشكله ان المدعي عليها غير مؤهل فنيا وماليا لتنفيذ الاعمال وتثبت ذلك يوم بعد يوم.
 ان العقد الموقع بين الطرفين لم يتضمن بند يتيح للمدعي عليها توقف الاعمال او فسخ العقد كما فعلت وارسلت انذار للمدعيه بالتوقف عن العمل ثم فسخ العقد وتطلب ذلك في مذكراتها وطلباتها.
*التقارير من الاستشاري والتي تثبت عدم التزام المدعي عليها بالمواصفات وهذه التقارير ما هي الا تاكيد لكل ما سبق ذكره من وجود نيه مسبقه من المدعي عليها لعدم تنفيذها الاعمال بالمشروع نتيجه عدم مقدرتها الفنيه التي اثبتها التقارير جميعها والتي لم تعترض المدعي عليها علي مضمونها في اي مذكره من مذكراتها المقدمه للدايره وانما كانت تطعن في النواحي الاجراييه والشكليه بعيدا عن مضمون ماجاء بالتقارير مما استدعي من المدعيه ان تطلب منها ان تقدم ما يثبت التزمتها بتنفيذ الاعمال طبقا للمواصفات الا ان المدعي عليها لم تستطع اثبات العكس مما يؤكد لفضيلتكم صحه ما تذكره المدعيه وعدم استحقاق المدعي عليها لما تدعيه لوجود ملاحظات علي ما تم تنفيذه من قبلها فالاستحقاق لاي مبلغ مالي في الدفعات يكون بعد التسليم الصحيح بدون ملاحظات.
صاحب الفضيله:
 ارفقنا للدايره الموقره محضر لاستلام المشروع ابتدايي ورفض المالك استلام المشروع لوجود (7) ملاحظات بالمشروع منها (4) ملاحظات جوهريه مع العلم بانه لا يوجد من ضمن ملاحظات المالك اي ملاحظات انشاييه للغرف مما يعني ان عدد (11) غرفه جاهزه بنسبه 100 % لتوريد وتركيب نظام انذار واطفاء الحريق الا ان ذلك لم يحدث من طرف المدعي عليها مما يؤكد ما تطلبه المدعيه من فرق نسبه غرامه التاخير التي تسببت بها المدعي عليها. 
بناء علي ما سبق فان المدعيه تتمسك بما جاء بلايحه الدعوي وماتلاها من مذكرات ومن طلبات ودفوع وتطلب الحكم في الدعوي حيث ان المدعي عليها لا تملك سوي اقوال مرسله بدون دليل.
نؤكد علي طلباتنا:
1 الحكم بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) باعاده مبلغ (244,804) ريال قيمه الدفعه المقدمه. 
 2 نطلب الحكم بتعويض المدعيه عن نسبه تحمل 25 % من غرامه التاخير بقيمه (1,310,651,00) 
3 المطالبه بمبلغ خمسون الف ريال اتعاب محاماه). 
وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها.
 
(الاسباب)
بما ان هذا النزاع يندرج تحت ما نص عليه نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435ه في الماده (35/ب) لذا فان الاختصاص بنظر هذه القضيه ينعقد للدايره وفقا لذلك, واما بالنسبه للموضوع، فبما ان المدعيه تطالب بالحكم بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) باعاده مبلغ (244,804) ريال قيمه الدفعه المقدمه، والحكم بتعويضها عن نسبه تحمل 25 % من غرامه التاخير بقيمه (1,310,651,00) والمطالبه بمبلغ خمسون الف ريال اتعاب محاماه، وبما ان المدعي عليها اقرت باستلامها مبلغا قدره (244,804 ريال) كدفعه اولي، وبما انه ثبت ان المدعي عليها لم تلتزم بما تم التعاقد عليه سواء من حيث التنفيذ وفق المواصفات المطلوبه ولا من حيث المده المتفق عليها في العقد، حيث ان العقد ينتهي بتاريخ 22/6/2014م ولم يتم الفسخ الا بتاريخ 30/11/2015م ولم تقوم المدعي عليها في حينها بتنفيذ الاعمال المتعاقد علي تنفيذها، كما ان المدعي عليها بقيت اكثر من سنه وسبعه اشهر لم تقم باي من اعمال التوريد التي هي صلب العقد، وبما انه وبعد توريد وتركيب بعض الاعمال قام استشاري المشروع بفحصها، وكانت نتيجه الفحص ان المدعي عليها لم تقم بجميع التركيبات وان ما قامت بتركيبه غير مطابق للمواصفات وذلك بموجب التقارير التي تحمل ارقام الطلبات 3117، 3120، 3116، 3119، 3110، وبتاريخ 20/12/2015م وقد ورد فيها ان الاعمال غير كامله وغير مطابقه للمواصفات الفنيه واصول الصناعه وغير معتمده ويجب ازالتها، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل تاكيد عدم صلاحيه الاعمال التي نفذتها المدعي عليها تقرير صادر عن مؤسسه (...) بتاريخ 9/12/2015م باعداد تقرير فني لاعمال التركيب التي قامت بها المدعي عليها وقد انتهي التقرير بعد المعاينه الي عدم صلاحيه الاعمال التي نفذتها المدعي عليها ويجب عمل شبكه كهرباييه وميكانيكيه جديده، وعليه فان المبلغ الذي تسلمته المدعي عليه كدفعه مقدمه اصبح غير مستحق، وذلك ان الاعمال التي قامت بتنفيذها تم ازالتها، كما انها تاخرت كثيرا في تنفيذ الاعمال المتعاقد علي تنفيذها ولا يؤثر علي ذلك ما دفعت به المدعي عليها من عدم جاهزيه الموقع للتنفيذ وذلك ان الفقره الخامسه من العقد تنص علي ان (الطرف الثاني قد عاين مواقع الاعمال في (...) وطبيعه وكميه ونوعيه الاعمال والمواد وعموما كل ما قد يحتاج اليه لانجاز الاعمال المتفق عليها) مما لا يقبل معه هذا الدفع، واما التعويض عن الغرامات التي تدعيها المدعيه فلها ان تفردها في دعوي مستقله بعد ان يتم تاييد الدعوي الرييسيه التي صدر بها هذا الحكم.
 
(منطوق الحكم)
الزام مؤسسه (...) للمقاولات العامه والسلامه رقم الهويه: (...) بان تدفع ل شركه (...) للمقاولات رقم الهويه: (...) مبلغا قدره مايتان واربعه واربعون الفا وثمانمايه واربع ريالات ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وذلك لما هو مبين بالاسباب.
عضو
عبدﷲ بن علي بن سعيد احمد
عضو
ابراهيم بن بندر ال ثنيان
رييس الدايره
عمرو بن محمد العمري

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 185 لعام 1441ه
المقامه من/ شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه والسلامه، سجل تجاري (...) 
 
القاضي عبدﷲ بن فيصل بن احمد الفيصل رييسا
القاضي زايد بن مبارك الزايد عضوا
القاضي منصور بن عبدالرحمن بن سعيد الشغيبي عضوا
 
(الوقايع)
بما ان وقايع الدعوي الموضحه بياناتها اعلاه قد اوردها الحكم الصادر في القضيه رقم 3235 لعام 1437ه من الدايره التجاريه الاولي في ابها والمؤيد من دايره الاستيناف التجاريه بقرارها الصادر في القضيه رقم 185 لعام 1441ه والمؤرخ في ... فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وتتلخص في مطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها باعاده دفعه مقدمه قدرها (244804) ريال وتعويضها عن نسبه تحمل 25% من غرامه التاخير ودفع اتعاب محاماه نتيجه اخلالها بعقد مقاوله مبرم بين الطرفين، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها القاضي بالزام مؤسسه (...) للمقاولات العامه والسلامه بان تدفع لشركه (...) مبلغا قدره (244804ريال) ميتان واربعه واربعون الفا وثمانميه واربعه ريالات.
ثم تقدم/ (...) سعودي بهويه رقم (...) بوكاله الكترونيه رقم (...) وتاريخ 1/ 3/ 1442ه وكيل شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد بسجل تجاري رقم (...)، بطلب تصحيح يتضمن انه حصل خطا مادي في كتابه رقم السجل التجاري الخاص بشركه (...) للمقاولات حيث دون الرقم (...) في حين ان الرقم الصحيح للسجل هو (...) ، كما حصل خطا في تسجيل رقم مؤسسه (...) للمقاولات (المدعي عليها) من قبل موظف القيد حيث كتب رقم السجل (...) في حين ان الرقم (...) ، ولان هذا الخطا يتعذر معه تنفيذ الحكم فانه يطلب تصحيح الحكم واصدار قرار بذلك.
وبعد اطلاع الدايره علي الطلب، والتحقق مما يلزم اصدرت الدايره حكمها الماثل.
 
(الاسباب)
لما كان المدعي يهدف الي تصحيح الخطا المشار اليه وهو من قبيل الاخطاء الماديه البحته واستنادا الي الماده 171 من نظام المرافعات الشرعيه وبعد تحقق الدايره من صحه ارقام السجلات التجاريه للمدعيه والمدعي عليها عن طريق خدمه الاستعلام عن المنشات اتضح لها ان الرقم الصحيح لسجل المدعيه هو (...) كما اتضح لها ان الرقم الصحيح لسجل المدعي عليها هو (...) لذا قررت الدايره تصحيح الحكم الصادر في القضيه رقم 185 لعام 1441ه ليكون منطوقه بالنص التالي: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في ابها بتاريخ 29/ 3/ 1441ه في القضيه رقم 3235 لعام 1437ه، والقاضي بالزام مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (244804ريال) ميتان واربعه واربعون الفا وثمانميه واربعه ريالات، محمولا علي اسبابه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في ابها بتاريخ 29/ 3/ 1441ه في القضيه رقم 3235 لعام 1437ه، والقاضي بالزام مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (244804ريال) ميتان واربعه واربعون الفا وثمانميه واربعه ريالات، محمولا علي اسبابه، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
زايد بن مبارك الزايد
عضو
منصور بن عبدالرحمن بن سعيد الشغيبي
رييس الدايره
عبدﷲ بن فيصل بن احمد الفيصل