tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

246735 2024 Zi

gstc_gov_sa · decision · processed · 41 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2025-85 :قرار رقم
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2024-246735-ZI)
في الدعوي المقامه

من/ المكلف
ضد/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك

المستانفه
المستانف ضدها

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الخميس 2025/04/17م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه
الرياض، بحضور كل من:

الدكتور / ...
الدكتور/...
الاستاذ/

رييسا
عضوا
عضوا

الوقايع

وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2024/12/24م، من / .... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا
عن الشركه المستانفه بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 1443/08/13ه، وترخيص مزاوله مهنه المحاماه
رقم (...)، علي قرار الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي
الرقم (239307-2024-ISR) الصادر في الدعوي رقم (2024-239307-ZI) المتعلقه بالربط الزكوي
الضريبي لعام 2016م، في الدعوي المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك،
والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:

اولا : قبول الدعوي المقامه من المدعيه / .... سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها هييه الزكاه
والضريبه والجمارك، شكلا.

ثانيا : وفي الموضوع:
1- رفض اعتراض المدعيه علي بند المستخدم من مخصص الديون المشكوك في تحصيلها للعام المنتهي
.في 30 يونيو 2016م بمبلغ (980,356) ريال

الرقم المجاني : 8001220000 | Restricted - Internal مقید - داخلي الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2025-85
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2024-246735-21)
2. رفض اعترض المدعيه في بند التامين علي الحياه للعام المنتهي في 30 يونيو 2016م بمبلغ (459,022)
ريال.
3/ ا. انتهاء الخلاف في بند مصاريف التامينات الاجتماعيه للعام المنتهي في 30 يونيو 2016م بمبلغ
(282,552.05) ريال
3 ب. رفض اعتراض المدعيه في بند مصاريف التامينات الاجتماعيه للعام المنتهي في 30 يونيو 2016م
.بمبلغ (544,483.95) ريال
1/4. رفض اعتراض المدعيه في بند فروقات الزكاه الشرعيه ( صافي الربح المعدل) للعام المنتهي في
.30 يونيو 2016م
4 ب. اثبات انتهاء الخلاف في بند فروقات الزكاه الشرعيه ( حصه الشريك السعودي من الارباح المرحله)
للعام المنتهي في 30 يونيو 2016م بمبلغ (2,259,162) ريال.
4 ج. اثبات انتهاء الخلاف في بند فروقات الزكاه الشرعيه (الزكاه المسدده مع الاقرار) للعام المنتهي في
.30 يونيو 2016م، بمبلغ (182,178) ريال
5. تعديل فروقات ضريبه الدخل المستحقه علي الشريك الاجنبي (...) للعام المنتهي في 30 يونيو 2016م
بناء علي ما انتهي الراي اليه في البنود محل الخلاف.
6. تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند غرامات تاخير عن العام المنتهي في 30 يونيو 2016م.

وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف، تقدم بلايحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي:
ففيما يتعلق باستيناف المكلف علي قرار دايره الفصل، وفيما يخص بند ( المستخدم من مخصص الديون
المشكوك في تحصيلها للعام المنتهي في 30 يونيو 2016م) يطالب المكلف بالغاء قرار الدايره بشان
هذا البند ويؤكد بان الشركه استوفت شروط حسم المستخدم من مخصص الديون المشكوك في
تحصيلها، وان ما ورد بالماده (14) من النظام الضريبي وما ورد بالفقره (3) من الماده (9) من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل وما ورد بالفقره (3) من الماده (5) والفقره رقم (6) من الماده (9) من
اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، فان تعريف كلمه "ضوابط" في اللغه العربيه مختلف عن " شروط" حيث
في حال استخدام كلمه "الشروط" في المواد فان ذلك يعني ان جميع الشروط يجب استيفايها من اجل
خصم مصروف الديون المعدومه، اما في حال استخدام كلمه "ضوابط" فان ذلك يعني ان ايا من

الرقم المجاني : 8001220000 | Restricted - Intermal مقيد - داخلي الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2025-85
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (ZI-246735-2024)

الضوابط المذكوره تعتبر دليلا منا سبا لحسم مصروف الديون المعدومه وبالتالي لا يلزم استيفاء جميع
الضوابط، كما يؤكد المكلف علي ان مبالغ الديون المعدومه ليست ذات اهميه نسبيه مقارنه مع
الايرادات، وتكلفه تحصيلها قد تزيد عن مبلغها، لا سيما ان الشركه لها سمعه محليه ودوليه وبالتالي
فانها حريصه علي نظاميه اجراءات التقاضي مما يتوجب عليها الاستعانه بمكاتب متخصصه في المحاماه
مما يترتب عليه ارتفاع الاتعاب المهنيه، ولقد التزمت الشركه وقامت باضافه المخصصات المكونه
للوعاء الزكوي والضريبي وفقا لاحكام النظام الضريبي واللايحه الزكويه وتمت اضافته الي صافي الربح
الدفتري ومن ثم قامت بحسم المستخدم من المخصصات لانه سبق وان حمل علي حساب مخصصات
سبق ردها للوعاء الزكوي، يمثل البند محل الخلاف مصروفات زكويه فعليه متكبده من قبل الشركه
وبالتالي يجوز حسمها من الوعاء الزكوي، لا سيما انها لم تعتمد كمصاريف نظاميه عند تحمليها علي
حسابات الشركه كمخصصات وليس مصروفات فعليه وتم خضوعها للزكاه، عليه يطالب المكلف بتاييد
حسم المستخدم من مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. وفيما يخص بند (مصاريف التامين علي
الحياه للعام المنتهي في 30 يونيو 2016م)، وحيث ان المكلف يطالب بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند،
وتؤكد الشركه بان مصروف التامين علي الحياه يعد مصروف فعلي تكبدته الشركه خلال العام محل
الاستيناف، وان هذا المصروف ما هو الا احد بدلات الرواتب المقدمه من الشركه لموظفيها، وهي
مشابهه لبدل السكن واي بدلات اخري، عليه فان هذا المصروف ضروري لاستمرار نشاط الشركه وتحقيق
ايراداتها، كما يشير الي وجود خطا مادي في قرار لجنه الفصل وذلك لانها نصت علي ان الهييه رفضت
حسم مصاريف التامين علي الحياه بمبلغ (248,351) ريال، بينما المبلغ الصحيح بناء علي ربط الهييه يبلغ
(459,022) ريال. وفيما يخص بند ( مصاريف التامينات الاجتماعيه للعام المنتهي في 30 يونيو 2016م)،
يطالب المكلف بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند ويشير الي ان الفرق الذي احتسبته الهييه بالزياده يعود
الي تحمل الشركه الفعلي لهذه المصاريف نيابه عن بعض الموظفين السعوديين المتدربين وغيرهم،
حيث تعتمد الشركه في سياستها لاستقطاب بعض الموظفين في سوق وظيفي تنافسي، تقديم بعض
الحوافز والمزايا ومنها دفع بدل (حافز) يماثل حصتهم من التامينات الاجتماعيه وبالتالي فان ما تحملته
الشركه من تامينات اجتماعيه لا يتعدي كونه من ضمن الحوافز والمزايا الاضافيه، كما ان هذا المصروف
يمثل مبالغ خرجت من ذمه الشركه قبل حولان الحول ولا يجوز تزكيتها، ويستند المكلف علي الفقره (1)
من الماده (9) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، والفقره (1) من الماده (5) من اللايحه التنفيذيه
لجبايه الزكاه. وفيما يخص بند ( غرامه التاخير، يطالب المكلف بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند علي
اساس ان غرامه التاخير قد نشات بسبب وجود اختلاف حقيقي واضح في وجهات النظر بين الهييه
والشركه ولقد حكمت لجان الاعتراض في العديد من الاعتراضات بعدم فرض غرامات تاخير عند وجود
اختلاف حقيقي في وجهات النظر بين الهييه والمكلف.

الرقم المجاني : 8001220000 | Restricted - Internal مقيد - داخلي الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2025-85 :قرار رقم
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2024-246735-ZI)

ففي يوم الخميس بتاريخ 2025/04/17م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبيه
الدخل جلستها في تمام الساعه 9:23 ص بحضور اعضايها المدونه اسمايهم في المحضر، عبر التواصل
المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه
عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم : (25711) وتاريخ :
08/04/1445 ه وبالنداء علي الخصوم، حضر/ .... هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته وكيل عن المكلف
بموجب الوكاله رقم (...) الصادره بتاريخ 1443/08/13ه، وترخيص المحاماه رقم (...)، كما حضرت ممثله
الهييه / ... (هويه وطنيه رقم (...)، بموجب تفويض صادر من نايب محافظ هييه الزكاه والضريبه
والجمارك للشؤون القانونيه والالتزام برقم (...) وتاريخ 1445/03/19ه. وبسؤال ممثله الهييه عما تود
اضافته، افادت بانها تتمسك بما سبق تقديمه في هذه الدعوي. وبعرض ذلك علي وكيل المكلف اجاب
بتمسكه بما سبق تقديمه في هذه الدعوي وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما سبق
تقديمه عليه، فان الدايره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها.

اسباب القرار

وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف تبين للدايره استيفاء
شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله،
الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبول شكلا، حيث قدم من ذي صفه، وخلال المده النظاميه
المقرره لاجرايه.

وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (المستخدم من مخصص الديون
المشكوك في تحصيلها للعام المنتهي في 30 يونيو 2016م)، ويدفع بان الشركه استوفت شروط حسم
المستخدم من مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. واستنادا الي الفقره رقم (3) من الماده
(الخامسه ) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) بتاريخ 1438/6/1ه
التي نصت علي ان : "تعد الديون المعدومه من المصاريف التي يجوز حسمها طبقا للضوابط الاتيه: ا- ان
يكون قد سبق التصريح عنها ضمن ايرادات المكلف في سنه استحقاق الايراد. ب- ان تكون الديون
المعدومه ناتجه عن ممارسه النشاط. ج - ان تقدم المكلف شهاده محاسبه القانوني تفيد شطب هذه
الديون من الدفاتر بموجب قرار من صاحب الصلاحيه. د- الا تكون الديون علي جهات مرتبطه بالمكلف.
ه - التزام المكلف بالتصريح عن الديون دخله متي تم تصريحها، واستنادا الي الفقره (2) من الماده
(السادسه) من ذات اللايحه، والمتعلقه بالمصاريف التي لا يجوز حسمها، نصت علي : " المصاريف التي لا
يتمكن المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قراين اثبات اخري"، واستنادا الي الماده
(الرابعه عشره) من نظام ضريبه الدخل، والمتعلقه بالديون المعدومه، نصت علي : " ا - يجوز للمكلف

الرقم المجاني : 8001220000 | Restricted - Internal مقید - داخلي الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2025-85
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (ZI-246735-2024)

حسم الديون المعدومه الناتجه عن بيع بضاعه او خدمات سبق التصريح بها ايرادا في دخل المكلف الخاضع للضريبه. ب - يجوز حسم الدين المعدوم عند شطبه من دفاتر المكلف متي توفر دليل الاثبات المناسب علي استحاله تحصيله وفقا لما تحدده اللايحه"، واستنادا الي الفقره (3) من الماده (التاسعه) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، نصت علي: "الديون المعدومه حسب الضوابط الاتيه: ا- ان يكون قد سبق التصريح عن الديون المعدومه في الاقرار ضمن ايرادات المكلف في سنه استحقاق الايراد. ب- ان تكون الديون المعدومه ناتجه عن بيع بضاعه او تقديم خدمات. ج - ان تقدم المكلف شهاده من محاسبه القانوني تفيد شطب هذه الديون من الدفاتر بموجب قرار من صاحب الصلاحيه. د- ان يتم اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه لتحصيل الديون، ويثبت عدم امكانيه تحصيلها بدليل مقنع، كصدور حكم قضايي او ثبوت افلاس المدين. ه - الا تكون الديون علي جهات مرتبطه بالمكلف. و- التزام المكلف بالتصريح عن الديون ضمن دخله، متي تم تحصيلها"، وبناء علي ما تقدم، يستانف المكلف القرار محل الطعن ويطالب بحسم المستخدم من مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بمبلغ (980,356) ريال للعام المنتهي في 30 يونيو 2016م، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي، تبين لها ان المكلف قدم شهاده شطب الديون بقرار من صاحب الصلاحيه، وحيث قدم المكلف المستندات المؤيده للبند محل الخلاف، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره قبول استيناف المكلف بشان بند (المستخدم من مخصص الديون المشكوك في تحصيلها للعام المنتهي في 30 يونيو 2016م).

وبخصوص استيناف المكلف بشان بند ( مصاريف التامين علي الحياه للعام المنتهي في 30 يونيو 2016م)، ويدفع بان مصروف التامين علي الحياه يعد مصروف فعلي تكبدته الشركه خلال العام محل الاستيناف، وان هذا المصروف ما هو الا احد بدلات الرواتب المقدمه من الشركه لموظفيها، وهي مشابهه لبدل السكن واي بدلات اخري، عليه فان هذا المصروف ضروري لاستمرار نشاط الشركه وتحقيق ايراداتها. واستنادا الي الفقره رقم (1/ا) من الماده (الخامسه ) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) بتاريخ 1438/6/1ه، التي نصت علي ان: "تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسدده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه، واستنادا الي الفقره (1) من الماده (التاسعه) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه، والتي نصت علي ان : " المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه هي : 1 - جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسدده او مستحقه، بشرط توافر الضوابط الاتيه : ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اثبات اخري، تمكن الهييه من التاكد من صحتها . ب- ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه . ج- ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه.

الرقم المجاني : 8001220000 | Restricted - Internal مقید - داخلي الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2025-85 :قرار رقم
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2024-246735-ZI)

د- الا تكون ذات طبيعه راسماليه"، وبناء علي ما تقدم، يكمن الخلاف في مطالبه المكلف بحسم
مصروف التامين علي الحياه، وبالاطلاع علي السياسات والاجراءات المتبعه من قبل الهييه بشان ابرز بنود
الخالف الزكويه والضريبيه والجمركيه والمعتمده من قبل الهييه في نسختها الثانيه بتاريخ ديسمبر
2024م، حيث نص المبدا رقم 07-22-12) علي : " يعد مصروف التامين علي الحياه من المصاريف جايزه
الحسم من الوعاء الزكوي والضريبي، مع مراعاه توفر الضوابط الخاصه بحسم المصاريف المنصوص عليها
في لايحه جبايه الزكاه ونظام ضريبه الدخل"، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي وما احتواه من مستندات،
تبين لها تقديم المكلف عينه من الفواتير، اي ثبت انفاق المكلف للمال محل الخلاف، ولما كان الاصل
عدم وجوب الزكاه علي مال خرج من ذمه المكلف، فيحسم مصروف التامين علي الحياه للعام محل
الخلاف، حيث تعد من المصاريف جايزه الحسم اذا تم اثبات انها نفقه فعليه ومؤيده بمستندات ثبوتيه،
الامر الذي يتعين معه لدي الدايره قبول استيناف المكلف بشان بند ( مصاريف التامين علي الحياه للعام
المنتهي في 30 يونيو 2016م). واما فيما يتعلق بما ذكره المكلف من وجود خطا مادي في قرار لجنه
الفصل، حيث تم رفض حسم مصاريف التامين علي الحياه بمبلغ (248,351) ريال بينما المبلغ الصحيح بناء
علي ربط الهييه يبلغ (459,022) ريال، وحيث لم تقدم الهييه بيان الربط الصادر للعام المنتهي في 30
يونيو 2014م، كما لم تذكر الهييه المبلغ محل الخلاف في مذكرتها الجوابيه، في حين يتبين ان المبلغ
المعترض عليه هو (459,022) ريال وفقا لمذكره اعتراض المكلف، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي
قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند ( مصاريف التامين علي الحياه للعام
المنتهي في 30 يونيو 2014م بمبلغ (332,482) ريال)، وتصحيح المبلغ محل الخلاف ليصبح (459,022)
ريال بدلا من (248,351) ريال.

وفيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند ( غرامه التاخير للعام المنتهي في 30 يونيو 2016م)، حيث اشار
المكلف بان غرامه التاخير قد نشات بسبب وجود اختلاف حقيقي واضح في وجهات النظر بين الهييه
والشركه. واستنادا علي نص الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل والمتضمن علي: "اضافه
الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده،
علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (1) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم
تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من
تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد"، كما نصت الفقره (ج) من الماده (68) من نظام ضريبه الدخل
علي: "الشخص المسؤول بمقتضي هذه الماده عن استقطاع الضريبه ملزم شخصيا بتسديد قيمه
الضريبه غير المسدده، وغرامات التاخير المترتبه عليها وفقا للفقره (ا) من الماده السابعه والسبعين من
هذا النظام اذا انطبقت عليه اي من الحالات الاتيه: -1- اذا لم يستقطع الضريبه كما هو مطلوب. 2- اذا
استقطع الضريبه لكنه لم يسددها للهييه كما هو مطلوب. 3 - اذا لم يقدم بيانات الاستقطاع للهييه

الرقم المجاني : 8001220000 | Restricted - Internal مقید - داخلي الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

## الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2025-85
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2024-246735-21)

كما تقضي به الفقره الفرعيه الثالثه من الفقره (ب) من هذه الماده"، واستنادا الي الفقره (3) من الماده (67) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والمتضمنه علي: "تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها الهييه والتي اصبحت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تحتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد"، وبناء علي ما تقدم، وحيث ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام النظام والتعديلات التي تجريها الهييه، وحيث ان الخلاف بين الطرفين هو خلاف مستندي، ولم ينشا عن اختلاف معتبر في تفسير النصوص النظاميه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق باستيناف الطرفين علي بند ( غرامه التاخير) وذلك لصحه فرض الغرامات علي البنود التي تم رفض استيناف المكلف من تاريخ استحقاق الضريبه نظاما، والغاء الغرامات في البنود التي قبلت الدايره استيناف المكلف بشانها، وذلك استنادا علي القاعده الفقهيه التي نصت علي "ما يرتبط به يؤخذ حكمه".

وفيما يخص بقيه البنود محل الاستيناف من قبل المكلف، وحيث انه لا تثريب علي الدايره بالاخذ باسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الاستيناف في شان المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السايغه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه اذ تولت الدايره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خصت اليها في منطوقه، وحيث لم تلحظ هذه الدايره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل محل الاستيناف فيما انتهي اليه من نتيجه في البنود محل الدعوي محمولا علي اسبابه.

وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي:

### منطوق القرار

اولا : قبول الاستيناف شكلا من المكلف ، سجل تجاري (...)، رقم مميز (...) ضد الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (239307-2024-ISR) الصادر في الدعوي رقم (2024-239307-21) المتعلقه بالربط الزكوي الضريبي لعام 2016م.

ثانيا : وفي الموضوع:

الرقم المجاني : 8001220000 | مقيد - داخلي Restricted - Internal
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: 85-2025 IR
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (ZI-246735-2024)

1- قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (المستخدم من مخصص الديون المشكوك في تحصيلها للعام المنتهي في 30 يونيو 2016م).
2- قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند ( مصاريف التامين علي الحياه للعام المنتهي في 30 يونيو 2016م) وتصحيح مبلغ محل الخلاف (459,022) ريال بدلا من (248,351) ريال.
3- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند ( مصاريف التامينات الاجتماعيه للعام المنتهي في 30 يونيو 2016م).
4- تعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق باستيناف المكلف بشان بند (غرامه التاخير).

عضو
الاستاذ / ...

رييس الدايره
عضو
الدكتور / ...

الدكتور / ...

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.

الرقم المجاني : 8001220000 | Restricted - Internal مقید - داخلي الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa