moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٣٩٧٦٨ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٩/ ٠١/ ١٤٤٤ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع موكلته للمدعي عليها (مواد غذاييه) بثمن اجمالي قدره (١٧٥,١٥٠.٥٦) مايه وخمسه وسبعون الفا ومايه وخمسون ريالا وسته وخمسون هلله، لم يسدد منه شيء. وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وقد حل اجل السداد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٧/ ٠٥/ ١٤٤٤ه. وطالب ب: ١- الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧٥,١٥٠.٥٦) مايه وخمسه وسبعون الفا ومايه وخمسون ريالا وسته وخمسون هلله. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. وقدم سندا لطلباته المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد مؤرخه في ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٣م علي مطبوعات المدعيه، علي مبلغ قدره (١٧٥,١٥٠.٥٦) مايه وخمسه وسبعون الفا ومايه وخمسون ريالا وسته وخمسون هلله ممهوره بختم المدعي عليها. ٢- محررات عاديه عباره عن مجموعه فواتير بعدد (١١) فاتوره علي مطبوعات المدعيه وممهوره بختمها وتوقيع منسوب للمدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره (١٧٥,١٥٠.٥٦) مايه وخمسه وسبعون الفا ومايه وخمسون ريالا وسته وخمسون هلله. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٢/ ٠٩/ ١٤٤٤ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها. وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ احال الي صحيفه الدعوي. وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، قررت صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بدعوي توريد وبيع مواد غذاييه للمدعي عليها، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره ما يختص القضاء التجاري بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل امام الدايره داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولان المدعيه تذكر انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (مواد غذاييه) بثمن اجمالي قدره (١٧٥,١٥٠.٥٦) مايه وخمسه وسبعون الفا ومايه وخمسون ريالا وسته وخمسون هلله، لم يسدد منه شيء. وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع وقد حل اجل السداد، وحصر المدعي وكاله طلباته في: ١- الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧٥,١٥٠.٥٦) مايه وخمسه وسبعون الفا ومايه وخمسون ريالا وسته وخمسون هلله. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وقدم سندا لطلباته المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد مؤرخه في ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٣م علي مطبوعات المدعيه، علي مبلغ قدره (١٧٥,١٥٠.٥٦) مايه وخمسه وسبعون الفا ومايه وخمسون ريالا وسته وخمسون هلله ممهوره بختم المدعي عليها. ٢- محررات عاديه عباره عن مجموعه فواتير بعدد (١١) فاتوره علي مطبوعات المدعيه وممهوره بختمها وتوقيع منسوب للمدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره (١٧٥,١٥٠.٥٦) مايه وخمسه وسبعون الفا ومايه وخمسون ريالا وسته وخمسون هلله، وبما انه من المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، ولما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، علي انه: "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان المدعي وكاله طالب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧٥,١٥٠.٥٦) مايه وخمسه وسبعون الفا ومايه وخمسون ريالا وسته وخمسون هلله وقدم في سبيل اثبات طلبه البينات الموصوفه في وقايع الحكم، ولاعتبارها حجه استنادا للفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣ه، والتي نصت علي انه: "١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، وبما انه من الثابت عدم حضور المدعي عليها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته اتعاب محاماه مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، واستنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والصادره بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه، علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-"، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثالثه من نظام الاثبات والتي نصها: (البينه علي من ادعي...) وبما ان المدعي وكاله لم يقدم البينه علي وقوع الضرر، مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (شركه (...) شركه شخص واحد (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) سجل (...) مبلغا قدره (مايه وخمسه وسبعون الفا ومايه وخمسون ريالا وسته وخمسون هلله. ورفض ما سوي ذلك من الطلبات؛ لما هو موضح في الاسباب. والله اعلم واحكم