tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / electronic_transactions

اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه لعام 1441هـ

ncar · regulation · processed · 139 chunks

date_gregorian=2019-10-04 date_hijri=1441-01-27 document_type=regulation entity=keyword:أجرة عائلية entity=keyword:ليموزين entity=keyword:تكسي entity=keyword:تكسي عائلي entity=keyword:فان entity=keyword:سياسة رقمية entity=keyword:تطبيقات ذكية entity=keyword:أوبر entity=keyword:كريم entity=keyword:أجرة مطار entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة النقل والخدمات اللوجستية entity=agency:وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات entity=agency:الهيئة العامة للنقل entity=agency:شركات النقل entity=agency:هيئة الحكومة الرقمية entity=agency:الإدارة العامة للمرور entity=agency:مديرية الأمن العام entity=agency:رئاسة أمن الدولة entity=agency:اللجنة الوطنية للتحول الرقمي entity=agency:مركز الأمن الوطني entity=agency:البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات entity=agency:الهيئة العامة للطرق entity=agency:المركز الوطني لسلامة النقل entity=legal_basis:cabinet_decision:233 entity=legal_basis:royal_decree:20 entity=summary:حلت هذه اللائحة محل أحكام نشاط ترحيل الركاب بسارات الأجرة الصغيرة فيما بين المدن أو إلى الدول الأخرى الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام النقل العام على الطرق لعام 1412هـ ، وتضمنت : المقدمة ، الأحكام التمهيدية ، التعاريف ، التراخيص ، السائق ، السيارة ، التشغيل ، المخالفات والعقوبات ، الأحكام الختامية ، النشر والنفاذ ، الجداول . entity=document_number:13/41/1 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=electronic_transactions validity=valid validity_confidence=1.0
رقم القرار: ١/٤١/١٣
1441/01/27:التاريخ الوجري
٢٠١٩/٠٩/٢٦: المرفقات:
العلنيه العامه للنقل
TRANSPORT GENERAL AUTHORITY
ان وزير النقل رييس مجلس اداره الهييه العامه للنقل
بنا علي الصلاحيات المحوله له نظاما
وبعد الاطاع علي نظام النقل العام علي الطرق الصادر بالرسوم الملكي رقم(٢٥) وتاريخ
١٢٩٧/٦/٢١
وبعد الاطاع علي تنظيم الهينه العامه للنقل الصادر بقرار مجلس الوزاره رقم (٣٢٣) وتاريخ
(٥٦) و العادل بقرارات مجلس الوزاره رقم (٢٤٨) وتاريخ (٢٤٧/٦) ورقم (٢٥٦) و
وتاريخ ٢٣/١/٦ ه. واتر (٦٣١/٦) واتر (٦٣١/٦) واتر (٧٧) واتر (٧٧) واتر (٧٧) واتر (٧٧) واتر (٧٧) واتريخ
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس اداره الهييه العامه للنقل رقم (٢/٢٠١٩/٤/٢) واترين
1441/1/9
يقرر ما يلي:
اولا: اعتماد لانحه الاجره ووسيط الاجره والتوجيه وفق الصبه المرفقه بالقرار.
ثانيا: تفويض معالي رييس الهينه العامه للنقل باعتماد اليه تنفيذ اللانحه.
ثالثا: علي معالي رييس الهينه العامه للنقل اتحاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضي القرار.
والله الموفق.
وزير النقل
رييس مجلس اداره الهينه العامه للنقل
نبيل بن محمد العامودي
Kingdom of Saudi Arabia P.O. Box 87078 - Riyadh 11642
Head Office: +966118261111 Fax: +966118261126
WWW.TGA.GOV.SA
المملكه العربيه السعوديه ص.١٨٧٧٨.٨
+97711/1771: فاكس: +97711/1771:

الرقم
التاريخ
المرفقات
الهينه العامه للنقل
TRANSPORT GENERAL AUTHORITY
امانه سر مجلس الاداره
قرار رقم (٢/٢٠١٩/٤/٢٤) وتاريخ ١٠١٩/٩/٨
ان مجلس اداره الهينه العامه للنقل
بنا علي الصلاحيات المحوله له نظاما
وبعد الاطلاع علي نظام النقل العام علي الطرق الصادر بالرسوم الملكي رقم(٢٥) وتاريخ
١٢٩٧/٩/٢١
وبعد الاطلاع علي تنظيم الهينه العامه للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) وتاريخ
(٥٦) واتريخ (٢٤٨) واتريخ (٢٤٨) واتريخ (٢٤٨) واتريخ (٢٤٨) (٢٤٨) واتريخ (٢٤٨) واتريخ (٢٤٨) واتريخ (٤٤٨) واتريخ (٢٤٨) واتريخ (٢٤٨) واتريخ (٢٨) واتريخ (٢٤٨) واتريخ (٢٤٨) واتريخ (٢٤٨) واتريخ (٢٤٧) واتريخ (٢٤٧) واتريخ (٢٤٧) واتريخ (٢٤٧) (٢٤٧) واتريخ (٢٤٧) واتريخ (٢٤٧) واتريخ (۲/٧) واتريخ (٢٧) واتريخ (٢٧) واتريخ (٢٧) واتريخ (٢٧) واتريخ
(٢/٢٠١٩/٢/٢) و بعد الالطاع علي توصيه اللجنه التنفيذيه الميييه عن مجلس الاداره رقم (٢/٢٠١٩/٢/٢) واتريخ
و تاريخ ١٤٤١/١/٥ واتريخ
ويعد المداوله قرر المجلس ما يلي:
الموافقه علي لايحه الاجره ووسيط الاجره والتوجيه واعتمادها وفق الصيغه المرفقه، وتثويض معالي
رييس الهييه باعتماد اليه تنفيذ اللانحه.
والله الموفق ....
الختم الرسمي:

Kingdom of Saudi Arabia P.O. Box 87078 - Riyadh 11642
Head Office: +966118261111 Fax: +966118261126
WWW.TGALGOV.SA
المملكه العربيه السعوديه ص.١٨-٧٧٨ الرياض
Kingdom of Saudi Arabia P.O. Box 87078 - Riyadh 11642
Head Office: +966118261111 Fax: +966118261126
WWW.TGALGOV.SA
المملكه العربيه السعوديه ص.١٠٧٨٧٨

العربيه العامه للنقل
TRANSPORT GENERAL AUTHORITY
WWW.TGA.GOV.SA
نقل للمستقبل
TRANSPORT FOR FUTURE
اللايحه المنظمه لنشاط
الاجره ووسيط الاجره
والتهجب
الصادره بقرار مجلس اداره الهييه العامه للنقل رقم (٢/٢٠١٩/٤/٢٤) واتريج (٢/٢٠١٩/٤/٢٤) والمرحومه بقرار معي ويزير النقل رييس مجلس اداره الهييه العامه للنقل رقم (٢/٢٠١٩/٤/٢٤) والمرحومه بقرار معي ويزير النقل رييس مجلس اداره الالهيه العامه للنقل رقم (٢/٢٠١٩/٤/٢٤) والمرحومه بقرار معي ويزير النقل الرييس مجلس اداره الهييه العامه للنقل رقم (٢/٢٠١٩/٤/٢٤) والمرحومه بقرار معي ويزير النقل الرييس مجلس اداره الهييه العامه للنقل رقم (٢/٢٠١٩/٤/٢٤) والمراحومه بقرار معي ويزير النقل الرييس مجلس اداره الهييه العامه للنقل رقم (٢/٢٠١٩/٤/٤/٤) والمراحومه بقرار معي ويزير النقل الرييس مجلس اداره الهييه العامه للنقل رقم (٢/٢٠١١٩/٤/٤/٤) والمراحومه بقرار معي ويزير النقل الرييس مجلس اداره الهييه العامه للنقال رقم (٢/٢٠١١٩/٤/٤/٤) والمراحومه بقرار معي ويزير النقل الرييس مجالس اداره الهييه العامه للنقل رقم (٢/٢٠١١٩/٤/٤/٤) والمراحومه بقرار ميعي ويزير النقل الرييس مجالس اداره الهييه العامه للنقل رقم (٢/٢٠١١٩/٤/٤/ل) والمراحومه بقرار ميعي ويزير النقل الرييس مجالس اداره الهييه العامه للنقل رقم (٢/٢٠١١٩/٤/٤/ل) والمراحومه بقرار ميعي ويزير النقل الرييس مجالس اداره الهييه العامه للنقل رقم (٢/٢٠١١٩/٤/٤/ل) والمراحومه بقرار ميعي ويزیر النقل الرييس مجالس اداره الهييه العامه للنقل رقم (٢/٢٠١١٩/٤/٤/ل) وله علي وره علي وره علي وره علي وره علي وره محتي وره محتي وره محتي وره محتي وره مجتي وره مجتي وره مجتي وره مجتي وره ممتي وره ممتي وره ممتي وره ممتي وره ممتي وره ممتي وره ممتي وрه ممتي وره ممتي وره ممتي وره
الصادره بقرار مجلس اداره الهييه العامه للنقل رقم (٢/٢٠١٩/٤/٢٤) واتريج (٢/٢٠١٩/٤/٢٤) والاتريج (٢/٢٠١٩/٤/٢٤) والاتريج (٢/٢٠١٩/٤) والاتريج (٢/٢٠١٩/٤/٢٤) والاتريج (٢/٢٠١٤/٤/٢٤) والاتريج (٢/٢٠١٤/٤/٢٤) والاتريج (٢/
والمعتمده بقرار معاي وزير النقل رييس مجلس اداره الهييه العامه للنقل رقم (1/ΕΙ/ΙW) واتريج (1/ΕΙ/ΙW)

فهرس المحتويان
المقدمه: ٢٥
الباب الاول: الاحكام المحديه
الباب الثاني: التراخيص
الفصل الاول: ممارسه نشاط الاجره
الفصل الثاني: ممارسه نشاط وسيط الاجره
الفصل الثالث: ممارسه نشاط التوجيه
الباب الثالث: السايق
الفصل الاول: سايق الاجره
الفصل الثاني: سايق التوجيه
الباب الرابع: السياره
الباب الخامس: التشغيل
الفصل الاول: نشاط الاجره
الفصل الثاني: نشاط وسبط الاجره
الفصل الثالث: نشاط التوجيه
الباب السادس: المكلفات والعقوبات
الباب السابع: الاحكام الحناعيه
جدول رقم (1): المXLCات والعقوبات لنشاط الاجره
جدول رقم (٢): المXLCات والعقوبات لنشاط وسيطر الاجره
جدول رقم (١): المXLCات والعقوبات لنشاط الوجه
جدول رقم (٤): المXLCات والعقوبات لنشاط الاجره العامه واجره المطار - افراد

Y

المقدمه:
تهدف للالجه الي تنظيم نشاط الاجره، ووسيط الاجره، ونشاط التوجيه. لرفع جوده خدمات
نقل الركاب، وخلق بيه مناسبه للاستثمار، ورفع كفاعه التشغيل بما يحقق اعلي معاイير
ومتطلبات السلامه.

الباب الاول: الاحكام التمهيديه
الماده الاولي: التعاريف:
يقدم بالصلاحيات التاليه - اينما وردت في هذه الالانحه - المعاي المبينه امامها ما لم
يقتضي السباق خلاف ذلك:
١. الهينه: العامه للنقل.
٢. الممجلس: مجلس اداره الهينه.
٣. الرييس: رييس الهينه العامه للنقل.
٤. الاجره العامه: نقل الركاب بواسطه سياره الاجره العامه مقال اجل.
٥. الاجره الخاصه: نقل الركاب بواسطه سياره الاجره الخاصه مقال اجل.
٦. الاجره العايله: نقل الركاب بواسطه سياره الاجره العايله وقياده كادر نسايي وطني مقال اجل.
٧. اجره المطار: نقل الركاب بواسطه سياره اجره المطار من المطار مقال اجل.
٨. نشاط الاجره: الاجره العامه. او الاجره الخاصه. او الاجره العايله. او اجره المطار.
٩. نشاط وسبط الاجره: ترحيل وتنظيم نقل الركاب بسيارات الاجره العامه المملوكه للغير بين مدن
المملكه واي الدول الاخري. او علي سيارات الاجره الاجنبيه في طريق عودتها الي بلد تسجيلها او اي
بلد ثالث شريطه حصولها عبوقه من الهييه.
١٠. نشاط التوجيه: توجيه سيارات الاجره او السيارات الخاصه لنقل الركاب باجر بواسطه تطبيقات
الاججره الذكيه.
١١. النشاط: نشاط الاجره. او وسيط الاجره. او نشاط التوجيه.
١٢. المنشاه: كل شخصيه اعتباريه كالمؤسسات والشركات.
١٣. الفرد: كل شخصيه طبيعيه من الكوادر الوطنيه.
١٤. التخص: وثقه تصار عن العشره بالموافقه للمنشاه علي ممارسه (نشاط الاجره). او نشاط
وسيط الاجره. او نشاط التوجيه) وفق احكام هذه الالايمه.
١٥. التصريح: وثيقه تصار عن العينه بالموافقه للفرد علي ممارسه نشاط الاجره العامه. او نشاط
اجره المطار وفق احكام هذه اللاتحه.
١٦. المرض له: المنشاه المرخص لها بممارسه النشاط من قبل العهيه.
١٧. المصرح له: الفرد المصرح له بممارسه نشاط الاجره العامه، ونشاط اجره المطار.
١٨. المدينه محل الترخيض: المدن والمحافظات والمراكز التي رخص للمنشاه بممارسه النشاط بها.
١٩. المدينه محل التصريح: المدن والمحافظات والمراكز التي رخص للفرد بممارسه نشاط الاجره
العامه او نشاط اجره المطار بها.
٢٠. المركز: مقر المرخص له.
٢١. الراكب: المستفيد من احد خدمات النشاط.
٢٢. سياره الاجره العامه: السياره المخصصه لنقل الركاب في نشاط الاجره العامه.

٢٣. سياره الاجره الخاصه: السياره المخصصه لنقل الركاب في نشاط الاجره الخاصه.
٢٤. سياره الاجره العالميه: السياره المخصصه لنقل الركاب في نشاط الاجره العالميه.
٢٥. سياره اجره المطار: السياره المخصصه لنقل الركاب في نشاط اجره المطار.
٢٦. السياره الخاصه: السياره المعده للاستعمال الخاص والصرح لها وquادها من الهينه بنقل
الركاب في نشاط التوجيه برخصه القياده الخاصه.
٢٧. سياره الاجره: سياره الاجره العامه. او الاجره الخاصه. او اجره المطار.
٢٨. سياره التوجيه: سياره الاجره الي السياره الخاصه.
٢٩. السياره: السياره التي سستخدم في نشاط الاجره او التوجيه.
٢٠. بطاقه التشغيل: وبناء صدر عن البنيه بالموافقه لسياره الاجره بالعمل في نشاط الاجره.
٢١. سايق الاجره: قايد سياره الاجره العايده للمرض/المصرح له الذي تنطبق عليه احكام هذه للايحه.
٢٢. سايق التوجيه: قايد سياره الخاصه الذي تنطبق عليه احكام هذه الالايحه.
٢٣. السايق: spkf الشخص الصليعي قايد السياره الذي تنطبق عليه احكام هذه الالايحه.
٢٤. بطاقه السايق: وثيقه صادره عن المييه بالموافقه لسايق الاجره بقياده سياره الاجره في نشاط
الاجره.
٢٥. الفحص الفني: الكشف علي السياره بشكل كامل في احمد مراكز الفحص الفني الدوري المعتمده.
٢٦. مواقف التجميل: المواقف العامه او الخاصه المخصصه لسيارات الاجره العامه والاجره العايله. او
المواقف الناشيه عن التعاقد مع المرخص له في نشاط الاجره الخاصه، او المواقف المخصيه
لسيارات اجره المطار.
٢٧. نظام التوجيه: نظام خاص بالمرخص له لージز و توزيع الطبات علي السايقين.
٢٨. الوسايل التقنيه: القنوات الخاصه بالمرخص له والتي يستخدمها لاستقبال طلبات خدمات النقل
وTNFJGHJA, واستقبال الاقتراحات والشكاوي سواء كانت (تطبيق). او هاتف. او موقع الكتروني. او بريد
الكتروني. او غيره).
٢٩. التجهيزان القنيه:ありخده الادوات المعتمده الواجب توفرها في السيارات.
٤٠. مزودي التجيزات الفنيه: المؤهلين من قبل الهييه لتركيب التجهيزات الفنيه لسيارات الاجره.
٤١. الغرامات الماليه: المبالغ التي تفرض نتيجه لمخافه اي من احكام هذه ثلاثه او لوايح نظام النقل
العام علي الطرق.
٤٢. مراقب الخدمه: المسند له نظاما صلاحيه الرقابه والتفشيين للتاكد من التزام باحكام هذه اللايحه.
وضبط المخالفات في حال الاخلال باي منها.
٤٣. محضر الضبط: نموذج ورفي او الكتروني يجرر من قبل مراقب الخدمه وتمضن مخالفات الاحكام
هذه اللايحه او لوايح نظام النقل الاحمر.
٤٤. المقال: كل من يقوم بعمل او اعمال تخالف احكام هذه اللايحه.
٤٥. المطار: مساحه محدده من سطح الارض او الماء بما فيها من ميان ومشنات ومعدات مخصصه
كليا او جزييا بوصول الطايرات او تحركها ومغادرتها.
。

٢٦. الجهه المختلفه اداره المطار: الهييه العامه للطيران المدين او الجهه المخوله اداره او تشغيل المطار.
٢٧. نظام النقل العام علي الطرق: نظام النقل العام علي الطرق بالملكه العربيه السعوديه الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (٢٠) واتريخ ٩٧/٦/١١ (٢٠) واتريخ ٩٧/٦ (٢٠) واتريخ ٩٧/٦ (٢٠) واتريخ ٩٧/٦ (٢۰) واتريخ ٩٧/٦ (٢٠) واتريخ ٩٧/٦ (٢٠) وातريخ ٩٧/٦ (٢٠) واتريخ ٩٧/٦ (٢٠) واتريخ

الباب الثاني: التراخيص
الفصل الاول: ممارسه نشاط الاجره
الماده الربعه: شروط اصدار الترخيص:
اول: يشترط لحصول المنشاه علي ترخيص لممارسه نشاط الاجره بعد سداد الغرامات
الماليه (ان وجدت) ما يلي:
١. استيفاء المسوغات التاليه:
- طلب مفرد من المنشاه عبر قووات الهينه المعتمده.
ب- سجل تجاري للمنشاه مقتصر علي النشاط ساري المفعول، ويجوز الجمع بين اكثر
من نشاط نقل او نشاط داعم له في ذات السجل.
ج- نشهاده التامينات الاجتماعيه ساريه المفعول.
د- نشهاده الزكاه والدخل ساريه المفعول (اذا مضي علي السجل التجاري اكثر من
(سنه).
- الارتباط بالاظمه الالكترونيه التي تKDدها الهينه.
و- الارتباط بالاظمه المنصوص عليها في اي نظام اخري.
ز- توفير العوان الوظني للمنشاه.
ج- سداد المقال المقياس (ان وجد).
٢. توفير مركز مناسب في المدينه محل الترحيص وفقا للاشتراط البلديه والفنيه
المعتمده، والاشتراطات الصادره عن الجهات المختصه ذات العلاقه.
٣. توفير الحد الادني لعدد السيارات اللازم لممارسه النشاط، ووفق المواصفات والتجهيزات
الفنيه المعتمده من قبل الرييس، علي ان يكون الحد الادني لمولكا للمنشيه بشكل
مباشر، او من خلال عقود التاجير التمويلي شرطه ان تكون المنشيه هي المستخدم
الفعلي للسياره، وفقا لما يلي:
- الحد الادني لاجره العامه في كل من (الرباح، ومكه المكرمه، وجده) لا يقل عن
(٢٥٠) ماثان وخمسون سياره، ولا يقل عن (١٠٠) مايه سياره في (المدينه الميوره).
وحضره الدمام، ويكون تحديد الحد الادني في بقيه المناطق والمدن والمحافظات
بقرار من الرييس.
الحد الادني للاجره الخاصه (٢٠) عشرون سياره.
الحد الادني للاجره العاييه (٥) خمس سيارات.
د- الحد الادني لاجره المطار (حسب ما تحده الجهه المختصه اجداره المعطار).
٤. توفير (٢٠) من اجمالي عدد سيارات المنشاه تتناسب مع الاشخاص ذوي الاعاقه الحركيه
(مستخدمي الكراسي المتحركه) وكبار السن، وبما لا يقل عن سياره واحده، ووفق
للمواصفات والتحجيرات الفنيه المعتمده من قبل الرييس لهذه الفيه.
V
المنيه العامه للتقصيم
الموزون الخدمه المتوافق
اما غير محاسن اجابه للوكاله النفا
Board Secretariat of TGA

ه. ان تكون السيارات حديده ولم يسبق تسجيلها داخل المملكه العربيه السعوديه او
خارجها، وتحدد المواصفات والتجهيزات الفنيه المعتمده من قبل الرييس العمر
التشغيفي لسيارات الاجره.
ثانيا: مع مراعاه البند (اولا) من هذه الماده، يشترط الحصول علي موافقه من الجهه
المختصه اداره المطار لممارسه نشاط اجره المطار، وتعتبر هذه الموافقه ملازمه
لسريان الترخيص ومرتبطه به، ويستثني نشاط اجره المطار من حكم الفقره (٢).
ثالثا: يجوز للجهات المعنيه في المدن والمحافظات والمراكز اضافه اشتراطات اخري بعد اخذ
موافقه الهييه.
رابع: يستفوي المنشاه جميع شروط ومتطلبات اصدار الترخيص الواره في البند (اولا).
خلال فتره (٩٠) تسعين يوما - بحد اقصي - من تاريخ تقدم الطلب، والا اعتبر الطلب
ملغي.
الماده الخامسه: الترحيص الرييسي والفرعي:
1. مع مراعاه احكام الماده (الرابعه) . بصدر الترحيص من الهييه بسم المنشاه ولمده
(س) ثلاث سنوات، ويفقصر علي المدينه محل الترحيص، ولايجوز ممارسه النشاط بعد
انتثناه. او الغاثه. او خلال فتره ايقافه.
٢. يجب الحصول علي تركيب فيرع لكل فرع يمارس منه النشاط في المدينه محل
الترخيص، مع الاكتفاء بالحد الاذني من عدد السبارات اللازمه لممارسه النشاط
المسجل علي الترخيص الرييسي، ويرتبط تسريان صلاحيه الترخيص الفرعي بصلاحيه
الترخيص الرييسي.
الماده السادسه: شروط سريان الترخيص:
1 - شروط الترخيص الوارده في البند (اولا) الفقره (١/١١) (١/١١) (١/١١) (١/١١) (١/١١) (١/١١) (١/١)
(ثانيا) من الماده (الرابعه)، ملازمه لسريانه،})(في خلال الالخال باني من هذه الشروط:
يتم ايفاف التاخيض، ويجب علي المرضح له بممارسه نشاط الاجره الا يمارس
النشاط حتي استكمال الشروط مع عدم الالخال بصف العينه ايفاع الفراعه الماليه
المقجره عن ذلك الشرط.
٢ - اذا حدت نقص في الحد الادني لعدد السيارات اللازم لممارسه نشاط الاجره نتيجه
حوادث او كوارث خارجه عن اراده المرضح له، ولم يتم استكمال القص خلال (١٨٠) مايه
وثمانون ي Oman من تاريخ حدوث المنقص: يتم ايفاف الترخيض، مع عدم الاخلال بحق الاهيه
بايفاع الفراصه الماليه المقرره عن ذلك.

الماده السابعه: تجديد الترخيص:
مع مراعاه احكام الماده (الرابعه)، يتم تجديد الترخيص بطلب من المرخص له بممارسه
نشاط الاجره لمده مسامله بعد سداد الغرامات الماليه (ان وجدت، وفق الضوابط التاليه:
1- تقدم طلب التجديد واستيفاء جميع شروط خلال الفتره التي تسبق تاريخ انتها
صلاحيه الترخيض (١٨) مايه وثمانون يوما، والا اعتبر الطلب مغفي.
٢- سريان العمر التشغيلي للسيارات المحدد في المواصفات والتجهيزات الفنيه
المعتمده من قبل الرييس.
٢- تقدم شهاده سعوده ساريه المفعول.
٤- سداد المقال المالي (ان وجد).
الماده الثالثه: الت anzاز عن الترخيص:
اول: مع مراعاه احكام الماده (الرابعه) يجوز للمرخص له التanzاز عن ترخيص نشاط الاجره
بنفس الرقم و تاريخ الصلاحيه بعد سداد الغرامات الماليه (ان وجدت) ووفق الشروط
الثاليه:
- موافقه الهييه المسابقه علي طلب التانزل.
٢- ان تتوفر في المتناز اليه كافه الشروط للازمه لاصدار الترخيض
- ان يكون الترخيض ساري المفعول عند التقدم بطلب التانزل ولحين استكمال نقل
الترخيص باسم المتناز اليه.
- ان يستمر مسؤوليه المرخص له المتنازل عن الترخيض امام الهييه الي ان يتم استكمال
نقل الترخيض باسم المتنازل اليه.
- ان تكون التجهيزات القايمه مستوييه لاحكام هذه اللايحه، وكذلك التعليمات الصادره
ذات العلاقه.
- عدم ممارسه النشاط من قبل المتنازل اليه الي حين صدور الترخيض باسمه.
- استيفاء جميع شروط التانازل خلال مده (٩٠) تسعين يوما من تاريخ موافقه الهييه
وقبل انتثاء تاريخ صلاحيه الترخيض، والااعتبر الطلب ماهيا.
- سداد المقابل المالي (ان وجد).
ثانيا: مع مراعات ما ورد في الفقره (وانا) من هذه الماده، يتطلب التانزل عن الترخيض المرتبط
بموافقه الجحه المختصه اداره المطار الحصول علي موافقهها مسبقا علي التانزل.
الماده التاسعه: الغاء الترخيض:
اولا: يجوز التقدم بطلب الغاء الترخيض بعد سداد الغرامات الماليه (ان وجدت) ووفقا
لاضواب التاليه:
-1 سريان شهاده الزكاه والدخل.
-2 -تعديل نوع تسجيل السيارات وفقا لنظام المروز ولايحته التNFياديه.
-3 - سداد المقال المالي (ان وجد).

ثانيا: مع مراعاه ما ورد في الفقره (واولا) من هذه الماده، يجب الحصول علي موافقه الجمه
المختصه اداره المطار قبل الغاء الترخيص.
ثالثا: يعتبر الترخيص ملغي بعد سداد الغرامات الماليه (ان وجدت) في الحالات التاليه:
- ١. انتثاء الترخيض دون تجديده.
٢- تصفيه الشركه سواء كانت باتفاق الشركه او لانتهاء مدتها او بحكم قضايي.
٢- وفقا صاحب المؤسسه الفرديه.
٤- الغاء الموافقه الصادره من قبل الجحه المختصه اداره المطار.
رابعا: مع مراعاه ما ١ ورد في الفقره (ثالثا/س) من هذه الماده. يجوز لورقه صاحب المؤسسه
الغرديه الميوقي خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ الوفاه طلب صحيح وضع
المؤسسه ال'shامي للاستمرار في ممارسه الشاط علي ان يتعهد الوكيل الشرعي
لوارثه بالالتزام باحكام هذه الالجه خلال مده التصحيح.
خامسنا: يجب علي: المرخص له بمارسه نشاط الاجره الغاء السجل التجاري الخاص
بالنشاط بعد الغاء الترخي.

1.

الفصل الثاني: ممارسه نشاط وسیط الاجره
الماده العاشره: شروط اصدار الترخيص:
اولا: يشترط لحصول المنشاه علي ترخيص لممارسه نشاط وسیط الاجره وبعد سداد
الغرامات الماليه (ان وجدت), ما يلي:
1 - استيفاء المسوغات التاليه:
ا - طلب مقدم من المنشاه عبر قنوات الهينه المعتمده.
ب - سجل تجاري للمنشاه مقصر علي النشاط ساري المفعول، ويجوز الحمع بين
اكثر من نشاط نقل او نشاط داعم له في ذات السجل.
ج- ضمان ماي باسم الهييه، بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠) مايه الف ريال.
د- شهاده التامينات الاجتماعيه ساريه المفعول.
- شهاده الزکاه والدخل ساريه المفعول (اذا مضي علي السجل التجاري اكثر من
(سنه).
- الارتباط بالاكترونيه التي يحددها العينه.
- الارتباط بالاظمه المنصوص عليهها في اي نظام اخري.
- توفير العناون الوطني للمنشاه.
- سداد المقال المالي (ان وجد).
٢- توفير مركز مناسب في المدينه محل الترخيص وفقا للاشتراطات البديه والغنيه
المعتمده، والاشتراطات الصادره عن الجهاد المختصه ذات الجاققه.
ثانيا: ستوفي المنشاه جميع شروط ومتطلبات اصدار الترخيص الوارده في البند (اولا). خلال
فتره (٩٠) تسعين يوما - بحد اقصي - من تاريخ تقدم الطلب، والا اعتبر الطلب ملمعي.
الماده الحاديه عشر: مده الترخيص:
مع مراعاه احكام الماده (العاشرره). بصر الترخيص من الهبه باسم المنشاه ولمده (س)
ثلاث سنوات، ولا يجوز ممارسه النشاط بعد انتهاه، او اغاثه، او خلال فتره ايقافه.
الماده الثانيه عشر: شروط سريان الترخيص:
شروط الترخيص الوارده في الفقره (١/١١، ١/١٢) من البند (اول) من الماده
(العاشره) ملازمه لسريانه.})(في حال الاخلاب باي من هذه الشروط. يتم ايقاف الترخيص.
وبجب علي المرخص له بممارسه نشاط وسبط الاجره الا بمارس النشاط حتي استكمال
الشروط، مع عدم الاخلال بحق الهييه اياقاع الفرامه الماليه المقرره عن الاخلال بذلك الشروط.

الماده الثالثه عشر: تجديد الترخيص:
مع مراعاه احكام الماده (العاشره). يتم تجديد ترخيص نشاط وسيط الاجره بطلب من
المرخص له لمده مماله بعد سداد الغرامات الماليه (ان وجدت) وفق الاضواب التاليه:
1. تقدم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفتره التي تسبق تاريخ انتهاه
صلاحيه الترخي (١٨) مايه وثمانون يوما، والا اعتبر الطلب ماغي.
2. تقدم شهاده سعوده ساريه المفعول.
3. سداد المقابل المالي (ان وجد).
الماده الرابعه عشر: التازل عن الترخي:
مع مراعاه احكام الماده (العاشريه)، يجوز للمرحي له التازل عن ترخين نشاط وسبط
الاجره بنفس الرقم وتاريخ الصلاحيه بعد سداد الفرامات الماليه (ان وجدت) وفق الشروط
التاليه:
1. موافقه الهييه المسابقه علي طب التازل.
٢. ان تتوفر في المتناز الي اكافه الشروط الواجب توافرها لمن يرحص له بممارسه
الNSL
٢. ان يكون الترحيص ساري المفعول عند التقدم بطلب التازل ولحين استكمال نقل
الترخيص باسم المتناز الي
٤. ان يستمر مسؤوليه المرخص له المتنازل عن الترحيص امام الهييه الي ان يتم
استكمال نقل الترحيص باسم المتنازل اليه.
٥. ان تكون التجهيزات القايمه مستوفيه لاحكام هذه اللايحه وكذلك التعليمات ذات
العلاقه.
٦. عدم ممارسه النشاط من قبل المتنازل اليه الي حين صدور الترحيص باسمه.
٧. استيفاء جميع شروط النازل خلال مده (٩٠) تسعين يوما متاريخ موافقه الهييه
وقبل النهاء تاريخ صلاحه التركيض، والا عشر الطلي ماعيا.
٨. سداد المقال المالي (ان وجد).
الماده الخامسه عشر: اغاء الترخيض:
اولا: يجوز التقدم بطلب اغاء الترخيض بعد سداد الغرامات الماليه (ان وجدت). ووفق
لضوابط التاليه:
١٠- سريان شهاده الزكاه والدخل.
٢٠- سداد المقال المالي (ان وجد).
ثانيا: يعتبر الترخيض ماضي بعد سداد الغرامات الماليه (ان وجدت) في الحالات التاليه:
١٠- تصفيه الشركه سواء كانت باتفاق الشركه او لانتهاء مدتها او يحكم قضايي.
٢٠- وفاه صاحب المؤسسه الفرديه.

٢- انتاء مده الترخيص دون تجديده.
ثالثا: مع مراعاه ما ورد في الفقره (ثانيا) من هذه الماده، يجوز لواره صاحب المؤسسه
الفرديه المثوفي خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ الوفاه طلب تصحيح وضع المؤسسه
النظامي للاستمرار في ممارسه النشاط علي ان يتعهد الوكيل الشرعي للوارثه بالالتزام
ياحكام هذه الاليحه خلال مده التصحيح.
رابعا: يجب علي المرخص له بمارسه نشاط وسبط الاجره الغاء السجل التجاري الخاص
بالنشاط بعد الغاء الترخيض.
الماده السادسه عشر: الترحيض الفرعي:
يجب علي الممرخص له في حال ممارسه نشاط وسبط الاجره الخارج المدينه محل
الترخيص التقدم بطلب اصدار ترخيص فرعي، وفقا للشروط والضوابط التاليه:
ا ن يكون الترحيب الرييسي ساري المفعل.
ب- سجل تجاري متضمنا النشاط ساري المفعل.
ج- توفير مركز مناسب في المدينه محلي الترخيض الفرعي وفقا للاشتراطات البلديه
والفنيه المعتمده، والاشتراطات الصادره عن الجهات المختصه ذات العلاقه.
د- شهاده التامينات الاجتماعيه ساريه المفعل.
ه- شهاده الزكاه والدخل ساريه المفعول (اذا مضي علي السجل التجاري اكثر من
(سنه).
٢. يصدر الترخيص الفوعي وفق المنجز المعتمد لدي الهنيه بعد سداد المقال المالي
والغرامات الماليه (ان وجدت، يكون الترخيض باسم المنشاه، ومرتبط في مده
سريانه بتاريخ انتعاه الترخيض الرييسي، ولا يجوز التناول عن الترخيض الفرعي.
لسبانته، وفق حال الالخال باي من هذه الشروط؛ يتم افقاف الترخيض، يحب علي
المرخص له الايمارس النشاط حتي استكمال الشروط، مع عدم الاخلال بحق العينه
بايقاع الفراميه الماليه المقرره عن ذلك الشروط.
٢٤. مع مراعاه الفقره (١) من هذه الماده، يتم تجديد الترخيض بطلب من المرخص له
بممارسه نشاط وسياده الاجره لمده لا تتجاوز تاريخ الانتهاء الترجيض الرييسي، بعد
تقديم نشهاده سيووده ساريه المفعول، وسداد المقابل المالي والفرامات الماليه (ان
وحدت).
م. يجوز التقدم بطلاب اغاء الترخيض الفريعي وفقا للضوابط المنصوص عليها في البند
(اولا) من الماده الخامسه عشر) من هذه الالانحه.
١. يعتبر الترخيض الفريعي بمد سداد الفراصات الماليه (ان وجدت) عند انتهاه مده
بسرين الترخيض الرييسي.
٧. يجب اغاء السجل التجاري الفريعي الخاص بالنشاط بعد اغاء الترخيض الفريعي.

الفصل الثالث: ممارسه نشاط التوجيه
الماده السابعه عشر: شروط اصدار الترخيص:
اولا: يشترط لحصول المنشاه علي ترخيص لممارسه نشاط التوجيه وبعد سداد الغرامات
الماليه (ان وجدت) ما يلي:
- استيفاء المسوغات التاليه:
- طلب مقدم من المنشاه عبر قنوات الهييه المعتمده.
ب- سجل تجاري للمنشاه مقصر علي النشاط ساري المفعول، ويجوز الجمع
بين اكثر من نشاط نقل او نشاط لعام له في ذات السل
- نشاهده تسجيل علامه تجاريه للتطبيق المستخدم في نشاط التوجيه.
- د- ضمان ماي باسم الهييه، بملغ وقدره (٢٥٠٠٠) ماثان و خمسون الف ريال،
ويجوز للرييس الاستثناء من ذلك للاعمال الرياديه او المنشيات العامله في
حاضنات الاعمال لمره واحده فقط.
- ه- نشده التامينات الاجتماعيه ساريه المفعول،
و- نشده الزكاه والدخل ساريه المفعول (اذا مضي علي السجل التجاري اكثر
(م) سنه.
٢- نظام التوجيه. وربطه وتكامله مع النظام التقني في الهييه.
٢- تحديد خدمات النقل المقدمه وايه تسعير كل خدمه.
٤- مسؤول تقدم الحدمه وعناوين التواصل وساعات العمل.
٥- الارتباط بالاظمه الالكترونيه التي تحددها الهييه.
٦- الارتباط المنصوص عليها في اي نظام اخري.
٧- سداد المقابل المالين (وحد)
ثانيا: تستوفي المنشاه جميع شروط ومتطلبات اصدار الترخيص الوارده في البند (اول). خلال
فتره (٩٠) تسعين يوما - بحد اقصي - من تاريخ تقدمي الطلب، والا اعتبار الطلب ملمفي.
الماده الشايعه عشر: مده الترخيص:
مع مراعاه احكام لماده (السباععه عشر، يصدر الترحيص من الهنيه باسم المنشاه ولمده
(س) سنوان. ولا يجوز ممارسه النشاط بعد التهايه. او اغاثه. او خلال فتره ايفافه.
الماده التاسعه عشر: شروط سريان الترخيص:
شروط الترخيص الوارده في الفقره (١/١، ٤/٥) والفقره (٢٠) من الماده (السابعه
عشره) ملازمه لسريانه، وفي حال الاخلال باي من هذه الشروط: يتم اجفاف الترخيص، ويجب

علي المرضي له بمارسه نشاط التوجيه الا يمارس النشاط حتي استكمال الشرش. مع
عدم الاخلال بحق العقبيه ايفقاع الغرامه الماليه المقرره عن الاخلال بذلك الشرش.
الماده العشرون: تجديد الترخيص:
مع مراعاه احكام الماده (السابعه عشر)، يتم تجديد ترخيص نشاط التوجيه بطلب من
المرخص له لمده مماله وبعد سداد الغرامات الماليه (ان وجدت) وفق الضوابط التاليه:
1- تقدم طلب التجديد واستبعاء جميع شروطه خلال الفتره التي تسبق تاريخ انتهاه
صلاحيه الترخيض (١٨٠) مايه وثمانون يوما، والا اعتبر الطلب م朦يا،
1- تقدم بشهاده سعوده ساريه المفعول.
٢- سداد المقال المالي (ان وجد).
الماده الحاديه والصيرون: التازل عن الترخيض:
مع مراعاه احكام الماده (السبابعه عشر)، يجوز للمرحض له التازل عن ترخيص نشاط
التوجيه بنفس الرغم وتاريخ الصلاحيه بعد سداد الغرامات الماليه (ان وجدت) ووفقا
للضوابط التاليه:
- موافقه الهييه المسبقه علي طلب التازل.
- ان تتوفر في المتنازل اليه كافه الشروط الواجب توافرها لمن يرض له بممارسه
الNSAT.
- ان يكون الترخيض ساري المفعول عند التقدم بطلب التازل وحين استكمال نقل
الترخيص باسم المتنازل اليه.
- ان يستمر مسؤوليه المرخص له المتازل عن الترخيض امام الهييه الي ان يتم استكمال
نقل الترخيض باسم المتنازل اليه.
- ان تكون التجهزات القايمه مستوفيه لاحكام هذه للاتجه ذلك التعليمات ذات
العلاقه.
- عدم ممارسه النشاط من قبل المتنازل اليه الي جدول الترخيض باسمه.
- استيفاء جميع شروط التانزل خلال مده (٩٠) تسعين يوما من تاريخ موافقه الهييه
وقبل انتثاء تاريخ صلاحيه الترخيض، والا اعتبر الطلب ماغيا.
- سداد المقال المالي (ان وجد).
الماده الثانيه والعشرون: اغاء الترخيض:
اول: يجوز التقدم بطلب اغاء الترخيض بعد سداد الغرامات الماليه (ان وجدت) ووفقا
لخصوبا التاليه:
١. سريان شهاده الزكاه والدخل.
٢. اغاء السجل التجاري الخاص بالنشاط.
العليه العامه للنقل
العاليه العامه للعليه
العاليه العامه للعليه
العاليه العامه للعاليه
Board Secretariat of TGA

٢. سداد المقال المالي (ان وجد).
ثانيا: يعتبر الترخيص مافعي بعد سداد الغرامات الماليه (ان وجدت) في الحالات التاليه:
١. تصفيه الشركه سواء كانت باتفاق الشركه او لانتهاء مدتها او بحكم قضايي.
٢. وفقا صاحب المؤسسه الفرديه.
٣. انتثاء الترخيص دون تجديده.
ثالثا: مع مراعاه ما ورد في الفقره (ثانيا) من هذه الماده، يجوز لورثه صاحب المؤسسه
الفرديه المتوفي خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ الوفاه طلب تخصج وضع المؤسسه
النظامي للاستمرار في ممارسه النشاط علي ان يتعهد الوكيل الشري لورثه بالالتزام
باحكام هذه الاثله خلال مده التصحيح.
رابعا: يجب علي المرخص له بمارسه نشاط التوجيه الغاء السجل التجاري الخاص بالنشاط
بعد الغاء الترخيص.

الباب الثالث: السايق
الفصل الاول: سايق الاجره
الماده الثالثه والعشرون: شروط سايق الاجره:
يشترط في سايق الاجره ما يلي:
١. ان يكون حاصل علي رخصه قياده عامه ساريه المفعول وفقا لنظام المروز والاجته
التنفيذيه.
٢. اجتياز الفحص الطيب المحدد من قبل الهينه.
٣. ان يكون حاصل علي شهاده خلو من السوابق.
٤. ان يكون حاصل علي شهاده التدريب المعتمده من قبل الهينه.
الماده الرابعه والعشرون: بطاقه سايق الاجره:
اولنا: مع مراعاه احكام الماده (الثاله والعشرون) يجب علي المرخص له بممارسه
نشاط الاجره الحصول علي بطاقه سايق يمل لديه بعد سداد
الغرامات الماليه (ان وجدت) وفق الشروط التاليه:
ان يكون ترخيص المنشاه ساري المفعول.
ان يكون انبات الهويه للسايق ساري المفعول.
وجود علاقه تعاقديه بين السايق والمرخص له.
صوره شخصيه للسايق مقياس (١.٤).
سادد المقابل المباي (ان وجد).
مع مراعاه اكام الماده (الثالثه والعشرون) والفقره (٢) من الماده (السابعه
والعشرون، يجب علي الفرد الحصول بطاقه سابق بعد سداد الغرامات الماليه
(ان وجدت) وفق الشروط التاليه:
ان يكون اثبات الهويه ساري المفعول.
سنداد المقابل المالي (ان وجد).
تصدر بطاقه السايق وفق النموذج المعتمد لدي الهينه لمده سنه علي الا تتجاوز
صلاحيه البطاقه تاريخ انتثاء الترخيص للمرض لم، او انتثاء رخصه القياده.
ويجب الاحتفاظ بها، ولا يجوز ممارسه النشاط بعد انتثاء متدها.
تجد بدطه السايق بطلب من المرخص/المصرح لم يمارسه نشاط الاجره.
وبتوافر لافيس الشروط التي صدرت بها ابتداء، وبعد سداد الغرامات الماليه
والمقابل المالي - ان وجد- يجب ثب تم تقدم الطلب قبل تريح انتثاء صلاحيه
البطاقه (٢٠) لثلثين يوما.
خامسا: يجوز اغاء بطاقه السايق بطلب من المرض/المصرح لا بممارسه نشاط
الاجره، بعد سداد الغرامات الماليه وسداد المقابل (ان وجدت).
سادسا: يحق للهيه الغاء بطاقه السايق في حال الاخلال بالشروط التي صدرت بها ابتداء.

الفصل الثاني: سايق التوجيه
الماده الخاصه والعشرون: شروط سايق التوجيه:
اولا: يشترط للحصول علي تصريح للعمل كساق توجيه مع المرضح له في نشاط التوجيه
ما يلي:
١. ان يكون سعودي الجنسيه.
٢. ان يكون حاصل رخصه قياده ساريه المفعول.
٢. الا يقل العمر عن (18) امينه عشر عاما، ولا يزيد عن (10) خسه وستون عاما.
٤. اجتياز الفحص الطبي المحدد من قبل الهييه.
٥. ان يكون حاصل علي شهاده خلو من السوابق.
٦. اجتياز الدوره التدريبيه علي التعامل مع نظام توجيه السيارات الخاص بالمرخص لمم
بمارسه نشاط التوجيه.
ثانيا: لا يجوز لسايق التوجيه العمل مع اي منشيا غير مرخص لها من الهييه في نشاط
التوجيه.
ثالثا: يحق للهينه ايقاف سايق التوجيه عن العمل مع المرخص له في نشاط التوجيه في حال
الاخلال بالشروط الوارده في هذه الماده، او اي من احكام هذه الالجه.

الباب الرابع: السياره
الماده السادسه والعشرون: مواصفات وشروط السياره:
مع عدم الاخلال بالقواعد والشروط المنصوص عليها بنظام المبرو والاتجه التنفيذيه
والمواصفات القياسيه الخاصه بالسيرات المعتمده من قبل الهييه السعوديه للمواصفات
والمقابيس والجوده، يخصص لنشاط الاجره ونشاط التوجيه، سيارات بالمواصفات والشروط
الثاليه:
١. ان تكون الساره وفق المواصفات والجهيزات الفنيه المعتمده من قبل الرييس.
٢. التامين علي الساريه بما يغطي المسؤليه المدنيه تجاه الغير ويشمل الركاب طبقه مده
التشغيل من قبل احدي شركات التامين المرخص لها بالعمل في المملكه.
٣. اخضاع السياره للخص الفني طبقه مده التشغيل من قبل احدي مراكز الفحي الفني
الدوري المعتمده، وفق احكام نظام المثور والاتحته التففييه.
٤. ان تكون السياره الخاصه مملوكه لسايق النوجه بشكل مباشر، او مملوله من قبل احدي
الجهات التمويليه المعتمده علي ان يكون هو المستخدم الفعلي لها.
٥. ان تكون السياره المستخدمه في نشاط الاجره العامه او اجره المطار من قبل الفرد
مملوكه له بشكل مباشر، او مملوله من قبل احدي الجهات التمويليه المعتمده علي ان
يكون هو المستخدم الفعلي لها، وان تكون السياره جديده ولم يسبق تسجيلها داخل
المملكه العربيه السعوديه او خارجها، وتحدد المواصفات والتجهيزات الفنيه المعتمده
من قبل الرييس العمر التشغيلي للسياره.
الماده السابعه والعشرون: اصدار بطاقه التشغيل:
1. مع مراعاه احكام الماده (السادسه والعشرون) يجب علي المرخس له بمارسه نشاط
الاجره الحصول علي بطاقه تشغيل لكل سياره تعمل في نشاط الاجره بعد سداد
الغرامات الماليه (ان وجدت) وفق الشروط التاليه:
- ان يكون ترخيص الاجره ساري المفعول.
ب- ان تكون رخصه سير السياره ساريه المفعول.
- ان تكون شهاده الفحص الفني للسياره ساريه المفعول.
- ان تكون وثيقه التامين علي السياره ساريه المفعول.
- ان تكون السياره محهزه وفقا للمواصفات والتجهيزات الفنيه المعتمده من قبل
الرييس.
- سداد المقال المالي (ان وجد).

٢. مع مراعاه احكام الماده (السادسه والعشرون)، يجب علي الفرد الحصول علي بطاقه
الtsشغيل بعد سداد الغرامات الماليه (ان وجدت) ووفقا للشروط التاليه:
- ان تكون رخصه سير السياره ساريه المفعول.
ب- ان تكون شهاده الفحص الفني للسياره ساريه المفعول.
ج- ان تكون وثيقه التامين علي السياره ساريه المفعول.
د- ان تكون السياره مجهزه وفق للمواصفات والتجهيزات الفنيه المعتمده من قبل
الرييس.
- ان يكون حاصل علي موافقه الجحه المختصه اداره المطار لممارسه نشاط
اجره المطار.
و- سداد المقابل المالي (ان وجد).
٢. تعتبر بطاقه التشغيل الصادره للسياره العايده للفرد بمثابه التصريح له بممارسه
نشاط الاجره العامه او اجره المطار، ولايجوز له ممارسه اي من الشاطين دون الحصول
عليها او التازل عنها للغير.
4. تصدر بطاقه تشغيل سياره الاجره وفق المموجج المعتمد لدي العмиيه (سنه).
علي الا تتجاز صلاحتها تاريخ انتهاه ترخيص نشاط الاجره للمرخص له. او العمر
التشغيلي للسياريه. او انتهاه رخصه السير ايمم اقرب.
٥. تصدر بطاقه تشغيل دوليه لسياره الاجره التي تتقل الركاب الي خارج المملكه العربيه
السعوديه. وفقا للشروط والضوابط الوارده في هذه الماده، وبنطبق عليها شروط
وضوابط التجديد والالغاء الوارده في الماده (الثاميه والعشرون، واللابعه والعشرون).
الماده الثامنه والعشرون: تجديد بطاقه التشغيل:
١. تجديد بطاقه تشغيل السيراه ببطق علي من المرجح، لم يمرضه الي ممرجح، لم يمرضه الي الممرجح، لم يمرضه الي الممرجح، لم يمرضه الي الممرجح، لم يمرضه الي الممر جح، لم يمرضه الي الممرجح، لم يمرضه الي الممرجح، لم يمرضه الي الممرجح.
ويتوافر نفسي المشروط التي صدرت بها ابتداء، بعد سداد الغرامات الماليه والمقابل
المالي (ان وجدت) ، بحيث يتم تقدم الطلب قبل تاريخ انثهاء صالحه ب巴قه بالطاقي التشغيل
بمده (٢٠) لثلين يوما، علي الا يتم تشغيل السياره بعد انثهاء بطاقه التشغيل.
٢. يسمح بطلب من المرخص/المصرح له بممارسه نشاط الاجره، تجديد بطاقه
التشغيل خلال مده (٦٠) سيين يوما من تاريخ انتهاءها بعد تسديد غرامه التاخير.
الماده التاسعه والعشرون: الغاء بطاقه التشغيل:
( . تاغي بطاقه التشغيل بعد مضي مده (٦٠) سيين يوما من تاريخ انتهاها دون تجديدها.
وبستثني من ذلك الحالات التي قدردها الهييه.

٢. مع عدم الاخلال بالفقره (٢) من الماده (الرابعه)، تلغي بطه التشغيل بطلب من
المرخص له بعد سداد الغرامات الماليه والمقابل المالي (ان وجدت). وتعديل نوع تسجيل
السيارات وفقا لنظام المروو halخته التنفيذيه.
٢. تلغي بطه التشغيل الصادره لسياره المصرح له في الحالات الناليه:
- حال وفقاه المصرح له.
ب- بطلب من المصرح له بعد سداد الغرامات الماليه وال-Qالب المالي (ان وجدت).
ج- مضي مده (٦٠) ستين يوما من تاريخ انتهاها دون تجديدها، ويستثني من ذلك
الحالات التي تقدمها الهييه.
- اعفاء الموافقه الصادره من قبل الجهه المختصه اداره المطار.
وفي جميع الحالات، لا يجوز تشغيل السياره ببطاقه ملقيه. ويجب تعديل نوع تسجيلها
وفقا لنظام المروز والاحته التنفيذيه
الماده الثالثون: الفحص الفني للسياره:
يجوز للهييه طلب اخضاع اي سياره للغص الفني قبل انتاء هذه صلاحيه عند وقوع حادث
يؤثر علي مكونات واجزاء السياره الرييسيه ذات الصله بالسالمه.
الفرح
الفرح
الفرح
الفرح
الفرح
الفرح
الفرح
الفرح
الفرح
الفرج
الفرج
الفرج
الفرج
الفرج
الفرج
الفرج
الفرج
الفرج
الfar
الطيه العامه للنقل
الطيه مسباح اجاده المطيه
بعد مرجع باحيه المطيه
بعد مرجع باحيه المطيه

الباب الخامس: التشغيل
الفصل الاول: نشاط الاجره
الماده الحاديه والثلاثون: التجول بحثا عن الركاب:
يحيطر علي المرخص/المصرح له بممارسه نشاط الاجره التجول في الشوارع والطرق
العامه بحثا عن الركاب، باستثناء سيارات الاجره العامه بشرا ان تكون في الشوارع والطرق
العامه التي لا يوجد بها مواقف تحميل مخصصه لسيارات الاجره العامه او التي تابعها فيها
المواقف عن بعضها بمسافات لاتقل عن (٥٠٠) خمسمايه متر.
الماده الثانيه والثلاثون: نطاق ممارسه نشاط الاجره:
اولا يجب علي المرخص له بمارسه نشاط الاجره العمل ضمن النطاق المحدد له.
وفقا للاتي:
١. الاجره العامه:
- في المدينه في الدينيه محل الترخيص.
ب- من المدينه محل الترخيص الي مدينه حب مدينه اخري، ولا يجوز نقل الركاب في طريق العوده
الا اي المدينه محل الترخيص من خلال المرخص له بممارسه نشاط وسبط
الاجره.
ج- من المدينه محل الترخيص الي خارج المملكه، ولا يجوز نقل الركاب في طريق
العوده الا الي المدينه محل الترخيص مع مراعاه ما ورد في الاتفاقيات الدوليه
والاقليميه.
د- من خلال مواقف التجميل.
- من خلال الوسايل التقنيه الخاصه بالمرخص له.
- من خلال المرخص لمهم بمارسه نشاط التوجيه. ووفقا للشرطات والضوابط
الصادره عن الهييه وانشراطات التوطين المعتمده.
الاجره الخاصه:
- في المدينه محل الترخيص او كارجعها.
- من خلال مواقف التجميل.
- من المطار بعد الحصول علي موافقه الجحه المختصه اداره المطار وبالتنسيق
مع الميينه فيما يخص ذلك.
- من خلال الوسايل التقنيه الخاصه بالمرخص له.
- من خلال المرخص لمهم بممارسه نشاط التوجيه. ووفقا للاشتراطات والضوابط
الصادر عن العينه واشتراطات التوطين المعتمده.
العربيه العامه للقصل
مصرف مكاب اجابه المطاع
العربيه مكاب اجابه المطاع
Board Secretariat of TGA

٣. الاجره العاييه:
ا - في المدينه محل الترخيص.
ب- من خلال موقاف التجميل.
ج- من خلال الوسايل التقنيه الخاصه بالمرخص له.
د- من خلال المرخص لمهم بممارسه نشاط التوجيه.
١٠ اجره المطار:
ا- من المطار اي المدن والمحافظات والمراكز من خلال مواقف التجميل الخاصه
بالمرخص له، ولايجوز النقل في طريق العوده اي المطار او النقل داخل تلك المدن
والمحافظات والمركز.
ب- من خلال الوسايل التقنيه الخاصه بالمرخص له.
ثانيا: يجب علي المصرح له العمل ضمن النطاق المحدد له، وفقا للاتي:
١. الاجره العامه:
ا - المناطق الحدوديه للانقل من واي خارج المملكه العربيه السعوديه من خلال
وسيط الاجره.
- في المدينه حده التصريح.
ج - من المدينه حصل التصريح الي مدينه اخري، ولا يجوز نقل الركاب في طريق العوده
الا اي المدينه محل التصريح من خلال المرخص لم يملارسه نشاط وسيط
الاجره.
د - من المدينه محل التصريح الي خارج المملكه، ولا يجوز نقل الركاب في طريق
العالوده الا الي المدينه محل التصريح مع مراعاه ما ورد في الاتفاقيات الدوليه
والاقليميه.
من خلال مواقع التحميل.
و - من خلال المرخص لمهم بممارسه نشاط التوجيه، ووفق للاشتراطات والضوابط
المعتمده.
٢. اجره المطار: من المطار الي المدن والمحافظات والمراكز من خلال مواقف التحميل
المخصصه في المطار، ولا يجوز للنقل في طريق العوده الي المطار او النقل داخل تلك
المدن والمحافظات والمراكز.
ثالثا: للمييه تحديث نطاق عمل اخر للمرخص/المصرح له بممارسه شنط الاجره حسب ما
تقضيه الحاجه.
الميه العامه للقبل
العربيه ومدن ومدن ومدن
العربيه ومدن ومدن

الماده الثالثه والثلاثون: التزامات المرخص/المصرح له:
اولا: يجب علي المرخص له بمارسه نشاط الاجره الالتزام بالاتي:
١. الارتباط باي انظمه الكترونيه تحددها الهييه.
٢. الارتباط بالانظمه المنصوص عليها في حال النقل بين المدن او اي خارج المملكه.
٣. توفير نظام للمفقودات والموجودات وفق ما تحدده الهييه.
٤. توفير وسايل تقنيه خاصه به، وتحديد رقم للتواصل مع الركاب لاستقبال الطبات
والشكاوي والاباع عن المفودات، مع توفير خدمه التسجيل والhfظ للوسايل
المستخدمه من تاريخ الطلب او الشكوي او الباغ وفقا لاستثماعات الجحه
المعنيه.
٥. تجهيز السيارات بالتجهيزات الفنيه المعتمده من قبل احمد مزودي خدمه
التجهيز الفنيه الم韭في.
٦. التقيد بالانظمه والتعليمات الصادره من الجهات المعنيه في حال استخدام الدفع
الالكتروني.
اشعار المهنيه عند تغيير موقع المركز الرييسي.
٧. اشعار المهنيه عند ادخال اي تعديلات في كيان المنشاه القانون.
٩. تزويد المهنيه بما تطلبه من معلومات وبيانات وفق المدد الاتيه:
ا - الطبات العاجله: خلال مده اقصاها (١) ست ساعات من وقت الطلب.
ب- الطبات الاخري: خلال مده اقصاها (٢٤) اربع وعشرين ساعه من وقت الطلب.
١٠. المراجعه خلال مده (١٠) ايام عمل من تاريخ استدعانه من قبل الهييه.
١١. ان تكون جمع المكاتبات والمراسلات والنماذج المستحده من قبله علي
مطبوعات تحمل بشكل واضح: اسم المنسبه. نوع النشاط، رقم الترخيص.
المدينه محل الترخيص، العنوان البريدي والهاتفي.
١٢. تدريب السايق علي استخدام الوسايل الفنيه به الستقبل الطبات
وتقدم الحدمه بما يكفل عدم تعرض السلامه العامه للعامل.
١٣. تحصيل اجره النقل وفق لسياسه تنظيم اجور استخدام الاجره المعتمده.
١٤. تحديث بيانات وسايل التواصل والعنوان الوطني لدي الهييه في حال تغييرها.
١٥. تمكين مراقب الخدمه من الاطلاع علي سجلات المرخص له او تزويده بال المعلومات
او المسيستندات ذات الاعاقه بالنشاط.
١٦. الالتزام بتوفير متطلبات السلامه حسب نوع السياره.
١٧. العنايه التامه بالحاله الفنيه للسياره وصيانتها.
١٨. العنايه التامه بنظافه ومظهر السياره داخليا وخارجيا.
١٩. عدم اجراء اي تغيير علي السيارات بعد تجهيزها فنيا من قبل احمد مزودي خدمه
التجهيزات الفنيه لسيارات الاجره المؤهلين من قبل الهييه.
٢٠. توفير الزي المعتمد من قبل الهييه للسايقين.
المنيه العامه للالنقل
الم็ดيه الاداء الميعلي
الم็ดيه مراكز الاداء الميعلي للاشتري
الاداء الميعلي لاشتري الاداء الميعلي للاشتري الاداء الميعلي للاشتري الاداء الميعلي للاشتري الاداء الميعلي للاش腾ي الاداء الميعلي للاش腾ي الاداء الميعلي للاش腾ي الاداء الميعلي للاش腾ي
الاداء الميعلي للاش腾ي الاداء الميعلي للاش腾ي الاداء الميعلي للاش腾ي الاداءه الميعلي للاش腾ي الاداءه الميعلي للاش腾ي الاداءه الميعلي للاش腾ي الاداءه المايز

٢١. وضع عباره داخل السياره تصل علي (في حال عدم تشغيل عداد احتسب اجره
النقل تعتبر الرحله مجانيه) في سيارات الاجره العامه والاجره العاليه واجره
المطار.
٢٢. تركيب لوحه او وضع علامه منع التدخين داخل السياره.
٢٣. تحديد اليه لتسليم المفقودات لاصحابها.
٢٤. تقيق السايق بجميع الالتزامات المفروضه عليه وفق احكام هذه班会.
٢٥. اي التزامات اخري تحددها الهييه.
ثانيا يجب علي المصرح له بمارسه نشاط الاجره الالتزام بالاتي:
١. اقتصار قياده السياره عليه دون غيره.
٢. عدم استخدام السياره بعد انتثاء عمرها التشغيل في النشاط.
٢. تعديل نوع تسجيل السياره بعد انتثاء عمرها التشغيل في نظام المروز واتحته
التنفيذيه.
الارتباط ب اي انظمه الكترونيه تحددها الهييه.
٢. الارتباط بالامنصاص عليها في حال النقل بين المد او اي خارج المملكه.
٢. تجهيز السياره بالتجهيزات الفنيه المعتمده من قبل احمد مزودي خدمه التجهيزات
الفنيه المOUهلين.
٢. عدم اجراء اي تغيير علي السيارات بعد تجهيزها فنيا من قبل احمد مزودي خدمه
التحيزات الفنيه لسيارات الاجره المؤهلين من قبل الهنيه.
٨. التقيد بالانظمه والتعليمات الصادره من الجدعات المعنيه في حال استخدام الدفع
الالكترونيه.
. تشغيل عداد احتسب اجره النقل عند بدء الرحله.
١٠. تصليل اجره النقل وفق لسياسه تنظيم اجور استخدام خدمات الاجره المعتمده.
١١. تزويد العمليه ببيانات وسايل التواصل والعنوان الوطني الخاصه به، وتحديثها لدي
العاليه في حال تغييرها.
١٢. الحنايه التامه بالحاله الفنيه للسياره وصيانتها، والعالبه بنظافه ومظهر السياره
داخليا وخارجيا.
١٣. لبس الزبي المعتمد من قبل الهييه اثناء تاذيه العمل.
١٤. وضع عباره داخل السياره تحت علي (في حل عدم تشغيل عداد احتسب اجره
النقل تعتبر الرحله مجانيه (في سيارات الاجره العامه واجره المطار.
١٥. تركيب لوحه او وضع علامه منع التدخين داخل السياره.
١٦. عدم الجمع بين اكثر من طلب مختلف في الرحله الواحده، ويجوز الجمع بين اكثر من
طلب عند النقل بين المدن او الي خارج المملكه، او نقل الركاب من خلال المرخص
لهم بمارسه نشاط التوجيه، ويحق للهينه تحديد حالات اخري.

١٧ ابراز جميع الوثايق الخاصه به عند طلبها من مراقب الخدمه او من يسند له نظاما
صلاحيه الرقابه والفتييش.
١٨. عدم تدخين السايق او السماح للركاب بالتدخين داخل السياره.
١٩. حفظ مفقودات الركاب وتسليها لاصحابها، او تسليها الي اقرب مركز امني
خلال ثلثه ايام.
٢٠. قواعد السير علي الطرق بناء علي نظام المروار ولايحته التفيديه.
٢١. عدم تحميل الحقايب والامتهه غير البدويه في مقصوره السياره او بما يزيد عن
سعه المكان المخصي لذلك او تحميل حقابي دون ركاب.
٢٢. التاكد من ان السياره موده بجميع وسايل السلفه قبل القيام بالرحله.
٢٣. عدم تحميل الركاب الا من جهه الرصيف المخصي للمشيه علي الطرق.
٢٤. مساعده الاشخاص ذوي الاعاقه عند ركوب السياره والنزول منها قدر الامكان.
٢٥. الالهمام بالمظهر والنظافه الشيخيه، ومراعاه المحافظه علي الذوق العام.
٢٦. الاداب العامه وحسين التعامل مع الركاب.
٢٧. عدم انتهاك خصوصيه الركاب باي شبكيل من الاشكال.
٢٨. المراجعه خلال مده (١٠) ايام عمل من تاريخ استدعاله من قبل الهييه.
٢٩. اي الزامات اخري تحدها الهييه.
ثالثا: يستثني نشاط الاجره الخاصه من حكم الفقره (١١) من البند (اول) من هذه الماده.
الماده الرابعه والثلاثون: تقدم الخدمه وحالات الامتناع عنها:
لا يجوز للسايق او المصرح له الامتناع عن تقدم خدمه نقل الركاب او الاستمرار بتقدمها
خلال ساعات عمليه او بعد بدء الرحله، ويجب عليه الامتناع عن تقدمها في الحالات التاليه:
١. عدد الركاب يفوق عدد المقاعد المثابه للجوس في السيار.
التدخين اوالاكل داخل السياره من قبل الركاب.
. ٣
عند ربط الركاب لحرام الامان في جميع الاوقات خلال الرحله.
عبت الركاب بتجهزيات وملصقات السياره الداخليه والاخليه.
. ٥
عند محافظه الركاب علي نطافه السياره.
عند التزام الركاب بالاداب العامه وحسن التعامل مع السايق
انتهال خصوصيه السايق او المصرح له باي شكل من الاشكال.
ظهور علامات غير سويه علي اي من الركاب مثل اثار نتاغاطي الممنوعات، او
سلوکيات عدوانيه.
تحديد الركاب لوجهه وصول مجهوله او غير امنه.

١٠. عدم وجود عنصر نساني راشد - واحد علي الاقل - ضمن الكتاب او جلوس اي من
المرافقين الذكور او الاطفال في المقعد الامامي او بقالهم داخل السياره
بمفردهم في سيارات الاجره العالميه.
الماده الخامسه والثلاثون: التزامات سايق الاجره:
يجب علي المرضح له بممارسه نشاط الاجره التاكيد علي السايق بما يلي:
١- عدم الجمع بين اكثر من طلب مختلف في الرحله الواحده، ويجوز الجمع بين اكثر من
طلب عند النقل بين المدن او اي خارج المملكه، او نقل الركاب من خلال المرض
لهم بممارسه نشاط التوجيه، ويحق للهنيه تحديد حالات اخري.
٢- ايراز جميع الوثايق الخاصه به عند طلبها من مراقب الخدمه او من يسند له نظاما
صلاحيه الرقابه والتفتيش.
٢- الالتزام بالزي المعتمد من قبل الهييه اثناء تاديه العمل.
٤- عدم تدخين السايق او السماح للركاب بالتدخين داخل السياره.
٥- حفظ مفقودات الركاب، والاباع عنها وتسليمها الي المسؤول لدي المرخص له وعلي
المسؤولين لدي المرخص له تسليمها اقرب مركز اميي خلال ثلايه ايام.
٦- الالتزام بقواعد السير علي الطرق بناء علي نظام المورو ولايحته التنفيذيه.
٧- عدم تحميل الحقاب والامتعت غير البدويه في مقصوره السباره او بما يزيد عن سعه
المكان المخص لذلك او تحميل حقاب دون ركاب.
٨- التاكد من ان السباره مزوده بجميع وستاهل السلامه قبل القيام بالرحله.
٩- عدم تحميل الركاب الا من جهه الرصيف المخص للمنشاه علي الطرق.
١٠- مساعده الاشخاص ذوي الاعاقه عند ركوب السباره والنزل منها قدر الامكان.
١١- الاهتمام بالمظهر والنظافه الشخصيه، ومراعاه المحافظه علي الذوق العام.
١٢- الانترام باذاب العامه وضمن التفاعل من الركاب.
١٣- عدم انتهاك خصوصيه الركاب باي شكل من الاشكال.
١٤- تشغيل عداد احتساب اجره النقل عندبدع الرحله.
١٥- ارکاب النساء ققط والمرافقين لمن من كلا الجنسين والفيات العمريه في نشاط
الاجره العاليه.
١٦- اي الزامات اخري تحددها العينه.

الفصل الثاني: نشاط وسیط الاجره
الماده السادسه والثلاثون: نطاق ممارسه نشاط وسبط الاجره:
تقتصر ممارسه نشاط وسبط الاجره بين مدن المملكه العربيه السعوديه علي سيارات
الاجره العامه، واي خارج المملكه علي سيارات الاجره العامه، وسيارات الاجره الاجنبيه في
طريق عودتها الي بلد تسجيلها.
الماده السابعه والثلاثون: النماذج المستخدمه في نشاط وسبط الاجره:
يجب علي المرخص له بمارسه نشاط وسبط الاجره الالتزام بتسجيل بيانات السايقين
والركاب والسيارات في النموذج التي تعتمده المييه، علي ان شتمل علي البيانات التاليه:
١. اسم المرخص/المصرح له بمارسه نشاط الاجره العامه.
٢. اسم الراكب ربعي.
٢. اسم السايق ربعي التابع للمرضي له بمارسه نشاط الاجره العامه.
٣. رقم اثبات هويه الراكب (ال蹊ويه الوطنيه، او الاقامه، او جوز السفر).
٤. رقم اثبات هويه السايق (ال蹊卵巢ه، او اقامه، او جوز السفر).
٥. موقع اثبات هويه السايق الرحله (محافظه، مدينه، دوليه).
٦. وقت واتريخ مغادره الرحله.
٧. موقع الوصول (محافظه، مدينه، دوليه).
٩. الوقت والتابريح المتوقع للوصول.
١٠. رقم لوحه السياره، ونوعها، ولونها، andس ماكها والمستخدم (ان وجد) ورقم
هويته.
١١. اي بيانات اخري تحددها الهييه.
الماده الثامنه والثلاثون: التزامات المرضي له:
يجب علي المرحل فيه بمارسه نشاط وسبط الاجره الالتزام بالاتي:
. عدم نقل اي راكب الي خارج المملكه العربيه السعوديه ما لم يكن لديه تاشيره خروج
من المملكه، وتاشيره دخول الي الدول المثجه اليها، وذلك حسب الاشعه المعمول
يها.
تصنيف مواقف سيارات الاجره بحيث يكون لكل مدينه او دوله مقف خاص بها.
ويرتب وقوف السيارات بحسب اولويه دخولها الموقف.
وجود سياسيه لتحديد نسبه عموله الوساطه واليه استعمالها، وضعها في
مكان مرتي في مركز المزحص له.
تركيب لوحه او وضع علامه منع التدخين في مواقف سيارات الاجره.

تمكين مراقب الخدمه من الاطلاع علي سجلات المرخص له او تزويده بال المعلومات
او المستندات ذات العلاقه بالنشاط.
عدم التدخين او السماح للركاب بالتدخين في مواقع سيارات الاجره.
تحديث بيانات وسايل التواصل والعنوان الوطني لدي الهييه في حال تغييرها.
التقيد بالانظمه والتعليمات الصادره من الجعات المعنيه في حال استخدام الدفع
الاالكتروي.
اشعار الهييه عند تغيير موقع المركز الرييسي او اي من الفروع.
اشعار الهييه عند ادخال اي تعديلات في كيان المنشاه القانونيه.
تؤود الهييه بما تعليمه من معلومات وبيانات وفق المدد الاتيه:
ا - الطلبات العاجله: خلال مده اقصاها (٦) ست ساعات من وقت الطلب.
ب - الطلبات الاخريه: خلال مده اقصاها (٢٤) اربع وعشرين ساعه من وقت الطلب.
المراجعه خلال مده (١٠) ايام عمل من تاريخ استدعاه من قبل الهييه.
ان تكون جميع المكابات والمراسلات والنماذج المستخدمه من قبله علي
مطبوعات تحمل بشكل واضح: اسم الميشاه، نوع النشاط، رقم الترخيص، المدينه
محل الترخيص، عنوان البريدي والهاتفي.
عدم اساءه استخدام بيانات الراكب او السايق، او القيام باي اعمال من شانها الاضرار
.١٤
.١٥
تحديد اليه للESCOLE المفقودات لاصحابها.
الارتباط باي انظمه الكترونيه تحددها العينه.
.١٧
الارتباط بالانظمه المنصوص عليهها في حال النقل بين المدن اواي خارج المملكه.
توفير نظام للمفقودات والموجودات وفق ما تجدده العينه.
.١٩
r9

الفصل الثالث: نشاط التوجيه
الماده التاسعه والثلاثون: نطاق ممارسه نشاط التوجيه:
١. يقتصر تعاقد المرخص لممارسه نشاط التوجيه مع الاطراف التاليه:
ا- المرخص لممارسه نشاط الاجره العالميه.
ب- ساق التوجيه.
ج- اي اطرف اخري تحدها الهييه.
٢. وجود عقد مبرم بين المرخص لممارس نشاط التوجيه والاطراف المتعاقد
معهم الوارد ذكرمم في الفقره (1) من هذه الماده.
٣. يكون التعاقد لمده لا تتجاوز مده سريان الترخيص.
الماده الاربعون: التزامات المرخص له:
يجب علي المرخص له بمارسه نشاط التوجيه الالتزام بالاتي:
١. التقيد بكافيه الاظمه المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه.
٢. الارتباط باي انظمه الكترونيه تحددها الهييه.
٣. استمرار الارتباط بالنظام الالكتروني المعتمد من الهييه خلال فتره سريان الترخيص
وفوق الاليه والمنطلبات المعتمده.
٤. تزويدالنظام الالكتروني المعتمد من الهييه بالبيانات المطلوبه والخاصه ببيانات
السناق، السيه، والرحله.
٥. ايقاف تقدم الخدمه فورا عن المنشات وسياراتها المتعاقد معهم المنتهيه
تراخيصهم لممارسه نشاط الاجره، والسيارات المنتهيه بطاقات تشخيلها.
٦. ايقاف تقدم الخدمه فورا عن سايق التوجيه المتعاقد معه في حال الاخلال باي من
الشروط الوارده في (الماده الخامسه والعشرون).
٧. اقتصار قياده السياره الخاصه علي ملاکها او المستخدم الفعلي لها في حال
كانت مملوكه من قبل احدي الجعات التموييه المعتمده، والتحقق الدوريسن انه
هو من يقوم بانه بدع وانهاء المرحله.
ال تاكد من التزام السايق بالزي المعتمد من قبل الهييه.
وضع الايه للرقابه علي الاطراف المتعاقد معهم ومشاركتها العينه.
موافقه طالب الخدمه (الراكب) في حاله رغبه مقدم الخدمه ياركاب اكثر من
(الراشق) (مشاركه الرحله) (الراكب) في حاله رغبه مقدم الخدمه ياركاب اكثر من
اظهار بيانات الرحله، والسايق، والسياره للراكب طوال مده المرحله.
توفير سياسه لخصوصيه البيانات وفق انظمه المملكه العربيه السعوديه.
13. توفير برامج للحفاظ علي امن البيانات وحمايتها من الفيروسات والتجيسس.
العامه للشي
المعتاد العاميه للشي
للمرECOم بالاميه الخاصه
العاليه من مكابس المطاع
العاليه من مكابس المطاع

١٤. عدم اساءه استخدام البيانات الركاب والسايقين، او القيام باي اعمال من شانها
الاضرار بهم، والحصول علي موافقتهم عند استخدامها اي اغراض اخري.
١٥. ايلاغ الجعات المعنيه باي اختراق بيانات الركاب (المستخدمين).
١٦. تمكين الراكب من تقييم خدمات النقل.
١٧. تمكين السايق من تقييم الراكب.
(Barcode) (Barcode) (Barcode) (Barcode) (Barcode) (Barcode) (Barcode) (Barcode) (Barcode) (Barcode) (barcode) (barcode) (barcode) (barcode) (barcode) (barcode) (barcode) (barcode) (barcode)

٢٤. تمكين مراقب الخدمه من الاطلاع علي سجلات المرخص له او تزويده
بالمعلومات او المستندات ذات العلاقه بالانشاط.
٢٥. تحديث بيانات وسايل التواصل لدي الهييه في حال تغييرها.
٢٦. اشعار الهييه عند ادخال اي تعديلات في كيان المنشاه القانون.
٢٧. مراجعه المرخص له خلال دمه (١٠) ايام عمل من تاريخ استدعانه من قبل الهييه.
٢٨. ان تكون جميع المكابيات والمراسلات والنماذج المستخدمه من قبله علي
مطبوعات تحمل بشكل واضح: اسم المنشاه، نوع النشاط، رقم الترخيص.
المدينه محل الترخيص، العنوان البريدي والهاتفي.
٢٩. تقيد سايق التوجيه بجميع الشروط والالتزامات المفروضه عليه وفق احكام هذه
اللايه.
٤٠. اي التزامات اخري تحدها الهييه.
الماده الحاديه والاربعون: التزامات سايق التوجيه:
علي المرخص له بمارسه نشاط التوجيه ايلاغ سايق التوجيه والسايق بالالتزام بالتعليمات
الثاليه:
١. ابراز جميع الوثايق الخاصه به عند طلبها من مراقب الحده او من يسند له نظاما
صلاحيه الضبط والفتييش.
٢. عدم تمكين غيره من قياده السياره الخاصه والعمل بها في النشاط.
٣. الالتزام بالزي المعتمد من قبل الهييه.
٤. عدم تدخين السايق او السماح للركاب بالتدخين داخل السياره.
٥. حفظ مفقودات الركاب، والابلاغ عنها وتسليمها الي المسول لدي المرخص له.
وعلي المستولين لدي المرخص له تسليمها اقرب مركز امني خلال ثلايه ايام.
الالزام بقواعد السعر علي الطرق بناء علي نظام المروز والاتجه التنفيذيه.
7. عدم تحميل الحقاب والامته غير اليدويه في مقصوره السياره.
٨. التاكد من ايه السياره مزوده بجميع وسايل السلامه قبل القيام بالرحله.
٩. عدم تحميل الركاب الا من جهه الرضيف المخص للهشاه علي الطرق.
١٠. مساعده الاشخاص ذوي الاعاقه عند ركوب السياره والزول منها قدر الامكان.
١١. الاهمام بالمظهر والنظافه التشخيصيه، ومراعاه المحافظه علي الذوق العام.
١٢. الالتزام بالاداب العامه وحسن النعامل مع الركاب.
١٣. عدم انتهاك خصوصيه الركاب باي شكل من الاشكال.
١٤. تحديث الصحيحه الجنايه سنويا وتقديمها للمنشاه المعاقد معها.
٥. اي التزامات اخري تKDدها العينه.

الباب السادس: المخالفات والعقوبات
الماده الثانيه والاربعون: تطبيق العقوبات:
تؤيال العينه ومن يسند اليه نظاما مسؤليه متابعه اداء المرض/المسرح له، والتحقق من
التزامه باحكام نظام النقل العام وهذه اللاتحه، وطبيق وضبط العقوبات بشريا واليا لاي
مخالفه لاحكام النظام واللاتحه وفقا لجداول المخالفات والعقوبات رقم (٢، ٢، ٤، ٥) الملحقه
الماده الثالثه والاربعون: مده الاعتراض علي المخالفات:
يحق لكل ذي مصلحه الخال (١٤) اربعه عشر يوما من تاريخ ضبط المخالفه امام
لجنه (النظر في الاعتراضات علي مخالفات النقل البري)،})(تاثين يوم من تاريخ اقراره من قبل اللجنه.
الماده الرابعه والاربعون: الاشعار والمطالبه يسداد المكالفات:
تبلغ العينه المخالف بعد ضي (٦٠) ستين يوم من تاريخ الاشعار بالملافه بوجوب السداد.
وبحق للهينه ومن يستند اليه نظاما اتحاد الاجراءات اللازمه امام المحكمه المختصه للجزر
علي اموال المخالف في حدود قيمه المخالفه وفقا لنظام ايرادات الدوله ولاحته التنفيذيه.
الماده الخامسه والاربعون: واجبات مراقب الخدمه:
يجب علي مراقب الخدمه الالتزام بما يلي:
١- ابراز بطاقه التغريب الخاصه به والصادره عن العينه قبل القيام بالمهام الموكله اليه
٢- تحرير مënضر الضبط في حال وجود مخافه لاي من احكام نظام النقل العام علي
الطرق ولوايحه التنفيذيه، علي ان يتضمن: (اسم المخالف وبالعاليه، ويمكن وتاريخ وقوع
المخالفه، ووصف المخالفات المضبوطه، وMBلغي الغرامه الماليه المقرره عن كل
(مخلفه).
٢- اشعار المخالف بالمخالفه المركبه لاحكام هذه الالاجه.
٢- في حال كان الابشعار ورفي، يجب علي مراقب الخدمه تسليم اشعار بالمخالفه
المرتكزيه للمخالف واخذ توقيعه وفي حال امتناع عن التوقيع بثب ذلك.

الباب السابع: الاحكام الختاميه
الماده السادسه والاربعون: صلاحيه المتابعه:
المنيه هي الجهه المسؤوله عن متابعه المرخص/المصرح له، والتحقق من التزامه باحكام
هذه اللاتحه.
الماده السابعه والاربعون: الالتزام بالانظمه:
لا يخل تطبيق احكام هذه للاتزامات الاخري المطلوبه علي المرخص/المصرح له وفقا
لانظمه الاخري المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه.
الماده الثامنه والاربعون: سياره الاجره الاجنبيه:
لا يجوز لمالك او سايق سياره الاجره الاجنبيه ممارسه نقل الركاب باجر داخل او بين مدن
المملكه العربيه السعوديه او اي دوله اخري خلاف دوله تسجيل السياره.
الماده التاسعه والاربعون: نقط قياس الاداء:
١. يعتمد الرييس معاير لاحتسب ناقط قياس الاداء للمرخص/المصرح له: لقياس
مستوي الخدمات المقدمه في النشاط، ومدي الاتزام باحكام هذه للاتزام باحكام
المرور واللايحه التنفيذيه.
٢. يجوز للرييس بقرار منه عود تحديد الترخيض/التصريح عند تجاوز/المصرح
له للحد الاعلي من النقط المحتمسبه في قياس الاداء.
الماده الخمسون: الوفاء بالالتزامات:
يجب علي المرض/المصرح له الوفاء بجميع التزاماتها تجاه الغير، ولا تغير الهييه خلفا عاما
او خاص في ذلك سwoاء خلال مده سربان الترخيض او بعد اغفاء او ايقافه او انتهاه.
الماده الحاديه والخدمسون: الدعايه والاعلان:
مع مراعاه قواعد تنظيم لوحات الدعايه والاعلان الصادره عن الحمه المعنيه يسمح
للمرض/المصر/المصر له بالاعلان داخل السياره علي ان تكون الماده الاعلانيه او الشاشيه
اليكترونيه في مكان لا يسترعي اينها السايق ولا يؤثر علي سلامه الركاب وراحتم.

الماده الثانيه والخمسون: التقيد بالتعليمات:
يجب علي المرخص له التقيد بالتعليمات الصادره من الهينه او الجهات الاخري ذات العلاقه.
كمتطلبات توطين النشاط، وبييه عمل المراه، والمنطلبات البلديه والمرويه والامنيه وغيرها.
الماده الثالثه والخمسون: التعويض عن الاضرار:
يلترم المرخص/المصرح له بالتعويض المادي عن الاضرار الناجمه عن اخطاء التي تلحق
بالغير اذا كان الضرر ناشيا عن خط حصل اثناء تاديه النشاط او بسببه.
الماده الرابعه والخمسون: عدد التاخيص والسيارات:
للمجنس اصدار قرار باعتماد العدد اللازم من التراخيص/التصاريح او السيارات للعمل في
كل مدينه او محافظه او مركز لمارسه النشاط.
الماده الخمسه والخمسون: نفاذ اللايه:
١. تحل هذه اللاتحه محل احكام نشاط ترحيل الركاب سيارات الاجره الصغيره فيما بين
المدن او الي الدول الاخري الوارده في اللاتحه التنيذيه لنظام النقل العام علي الطرق

جدول رقم (1): المظالفات والعقوبات لنشاط الاجره
جدول رقم (1): المخالفات والعقوبات لنشاط الاجره

<table><tr><td>...م ثليه الف ريال</td><td>عدد تزويد الهييه بال المعلومات والبيانات الاخري وفقا لمده المحدده</td><td>٢٦</td></tr><tr><td>...م ثليه الف ريال</td><td>عدد المراجعه خلال مده (١٠) ايام عمل من تاريخ الاستدعاء من قبل الهييه</td><td>٢٧</td></tr><tr><td>...م خمسه ريال</td><td>استعمال مطبوعات لتحمل بشكل واضح البيانات المطلوبه</td><td>٢٨</td></tr><tr><td>٢٠٠٠ افي ريال</td><td>عدد تدريب السايق علي استخدام الوسايل التقنيه اللازمه لاستقبال الطلب وتقدم الخدمه</td><td>٢٩</td></tr><tr><td>...م ثليه الف ريال</td><td>عدد التقيد بسياسه اجور النقل المعتمده</td><td>٢٠</td></tr><tr><td>١٠٠ افي ريال</td><td>عدد تحييت بيانات وسايل التواصل والعنوان الوظني لدي الهييه</td><td>٢١</td></tr><tr><td>٢٠٠ افي ريال</td><td>عدد تمكين مراقب الخدمه من الاصلاع علي السجلان او المعلومات او المستندات ذات العلاقه بالاشطاء</td><td>٢٢</td></tr><tr><td>٢٠٠ خمسه ريال</td><td>عدد توفير متطلبات السلامه حسب نوع السياره</td><td>٢٣</td></tr><tr><td>٢٠٠ افي ريال</td><td>عدد العنايه بالحاله الفنيه للسياره وصيانتها</td><td>٢٤</td></tr><tr><td>٢٠٠ خمسه ريال</td><td>عدد المحافظه علي نظافه السياره الداخليه والخارجيه طيبه مده تشغيلها</td><td>٢٥</td></tr><tr><td>٢٠٠ خمسه ريال</td><td>عدد توفير الزي المعتمد للاستثن</td><td>٢٦</td></tr><tr><td>١٠٠ افي ريال</td><td>عدد التقيد وضع العبارات والنواحيات او العلامات اللازمه داخل السياره وفق للالايحه</td><td>٢٧</td></tr><tr><td>١٠٠ افي ريال</td><td>امتناع السايق عن تقدم خدمه النقل او الاستمرار في تقدمها خلال ساعات العمل او بعد بدء الرحله</td><td>٢٨</td></tr><tr><td>١٠٠ افي ريال</td><td>عدد امتناع السايق عن تقدم خدمه النقل في الحالات المحدده باللاله</td><td>٢٩</td></tr><tr><td>١٠٠ افي ريال</td><td>امتناع سالق الاجره عن ايراز الوثايق الخاصه به عند طلبها من مراقب الخدمه</td><td>٤٠</td></tr><tr><td>١٠٠ خمسمايه ريال</td><td>عدد التزام السابق باريع المتعند اثناء تقدم العما</td><td>٤١</td></tr><tr><td>١٠٠ خمسمايه ريال</td><td>الجمع بين اكثر من طلب مخالفات في الرحله الواحده داخل المدينه محل الترخيص</td><td>٤١</td></tr><tr><td>١٠٠ خمسمايه ريال</td><td>تدخين السايق او السماح للرباك بذلك داخل السياره</td><td>٤٤</td></tr><tr><td>١٠٠ خمسمايه ريال</td><td>تحميل الحقب والشب口水ع غير البوديه في مقصوره السياره اوبما يزيد عن سمعه المكان المخصس لذلك اوتحميل حقاب دون ركاب</td><td>٤٤</td></tr><tr><td>١٠٠ خمسمايه ريال</td><td>عدم التاكد من ان السياره مزوده بجميع وسايل السلامه قبل القيام بالرحله</td><td>٤٥</td></tr><tr><td>١٠٠ الف ريال</td><td>تحميل الركاب من غير الرصيف المخصس للمشاه علي الطرق</td><td>٤٦</td></tr><tr><td>١٠٠ خمسمايه ريال</td><td>عدم سماحه السايق للاشخاص ذوي الاعاقه عند ركوب السياره او الزول منها</td><td>٤٧</td></tr><tr><td>١٠٠ خمسمايه ريال</td><td>عدم اهتمام السايق بالمظهر والنظافه الشخصيه</td><td>٤٨</td></tr><tr><td>١٠٠ خمسمايه ريال</td><td>انتهاك خصوصيه الركاب باي شكل من الاشكال</td><td>٤٩</td></tr></table>

<table><tr><td>دعم التزام السايق بالاداب العامه، وحسن التعامل مع الركاب</td><td>0.</td></tr><tr><td>دعم تشغيل عداد احتساب اجره النقل عند درجه</td><td>01</td></tr><tr><td>استعمال سياره في النشاط لمده تزيد عن العمر التشغيلي المعتمد</td><td>02</td></tr><tr><td>ارکاب الرجال دون وجود عنصر نساني في نشاط الاجره العالميه</td><td>04</td></tr><tr><td>عدم تحديد اليه تسليم المفودات لاصحابها</td><td>00</td></tr><tr><td>عدم التفديد باي من الانزامات الاخري التي تحددها الهييه</td><td>07</td></tr><tr><td>مخالفه اي من احكام هذه الالحه والتي لم ينص عليها في جدول المخالفات والعقوبات</td><td>OV</td></tr></table>
TA

جدول رقم (٢): المخالف وال عقوبات لنشاط وسبط الاجره
جدول رقم (٢): المخالف وال عقوبات لنشاط وسبط الاجره
قيمه مخالفه
قيمه المخالفه
مدماركالباركالباركالباركالباركالباركال
مدماركالباركالباركالباركالبారكالباركالباركالباركالباركالبారكال
مدماركالباركالباركالباركا
مدماركا
مدماركا
مدماركا
مدماركا
مدماركا
مدماركا
مدماركا
مد
مدماركا
مدماركا
مدماركا
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدماركا
مدماركا
مدماركا
مدماركا
مد
مدماركا
مدماركا
مدماركا
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدماركا
مدماركا
مدماركا
مدماركا
مد
مدماركا
مدماركا
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدماركا
مدماركا
مدماركا
مدماركا
مدل
مدل
مدماركا
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدماركا
مدماركا
مدماركا
مدماركا
مدل
مدل
مدل
مدل
مدماركا
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدماركا
مدماركا
مدماركا
مدماركا
مدل
مدل
مدل
مدل
مدماركا
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدماركا
مدماركا
مدماركا
مدل
مدل
مدل
مدل
مدماركا
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدماركا
مدماركا
مدل
مدل
مدماركا
مدل
مدل
مدماركا
مدماركا
مدماركا
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدماركا
مدل
مدل
مدل
مدل
مدماركا
مدماركا
مدماركا
مدماركا
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدماركا
مدل
مدل
مدل
مدل
مدماركا
مدماركا
مدماركا
مدماركا
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدماركا
مدل
مدل
مدل
مدل
مدماركا
مدماركا
مدماركا
مدماركا
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدماركا
مدل
مدل
مدل
مدل
مدماركا
مدماركا
مدماركا
مدماركا
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدماركا
مدل
مدل
مدل
مدل
مدماركا
مدماركا
مدماركا
مدماركا
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدماركا
مدل
مدل
مدل
مدل
مدماركا
مدماركا
مدماركا
مدماركا
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدماركا
مدل
مدل
مدل
مدل
مدماركا
مدماركا
مدماركا
مدماركا
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدماركا
مدل
مدل
مدل
مدل
مدماركا
مدماركا
مدماركا
مدماركا
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدماركا
مدل
مدل
مدل
مدل
مدماركا
مدماركا
مدماركا
مدماركا
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدماركا
مدل
مدل
مدل
مدل
مدماركا
مدماركا
مدماركا
مدماركا
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدماركا
مدل
مدل
مدل
مدل
مدماركا
مدماركا
مدماركا
مدماركا
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدماركا
مدل
مدل
مدل
مدل
مدماركا
مدماركا
مدماركا
مدماركا
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدماركا
مدل
مدل
مدل
مدل
مدماركا
مدماركا
مدماركا
مدماركا
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدماركا
مدل
مدل
مدل
مدل
مدماركا
مدماركا
مدماركا
مدماركا
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدماركا
مدل
مدل
مدل
مدل
مدماركا
مدماركا
مدماركا
مدماركا
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدماركا
مدل
مدل
مدل
مدل
مدماركا
مدماركا
مدماركا
مدماركا
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدماركا
مدل
مدل
مدل
مدل
مدماركا
مدماركا
مدماركا
مدماركا
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدماركا
مدل
مدل
مدل
مدل
مدماركا
مدماركا
مدماركا
مدماركا
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدماركا
مدل
مدل
مدل
مدل
مدماركا
مدماركا
مدماركا
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدماركا
مدل
مدل
مدل
مدل
مدماركا
مدماركا
مدل
مدل
مدماركا
مدماركا
مدماركا
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدماركا
مدماركا
مدل
مدل
مدماركا
مدماركا
مدماركا
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدماركا
مدماركا
مدل
مدل
مدماركا
مدماركا
مدماركا
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدماركا
مدماركا
مدل
مدل
مدماركا
مدماركا
مدماركا
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدماركا
مدماركا
مدل
مدل
مدماركا
مدماركا
مدماركا
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدماركا
مدماركا
مدل
مدل
مدماركا
مدماركا
مدماركا
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدماركا
مدماركا
مدل
مدل
مدماركا
مدماركا
مدماركا
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدماركا
مدماركا
مدل
مدل
مدماركا
مدماركا
مدماركا
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدماركا
مدماركا
مدل
مدل
مدماركا
مدماركا
مدماركا
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدماركا
مدماركا
مدل
مدل
مدماركا
مدماركا
مدماركا
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدماركا
مدماركا
مدل
مدل
مدماركا
مدماركا
مدماركا
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدماركا
مدماركا
مدل
مدل
مدماركا
مدماركا
مدماركا
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدماركا
مدماركا
مدل
مدل
مدماركا
مدماركا
مدماركا
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدماركا
مدماركا
مدل
مدل
مدماركا
مدماركا
مدماركا
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدماركا
مدماركا
مدل
مدل
مدماركا
مدماركا
مدماركا
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدماركا
مدماركا
مدل
مدل
مدماركا
مدماركا
مدماركا
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدماركا
مدماركا
مدل
مدل
مدماركا
مدماركا
مدماركا
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدماركا
مدماركا
مدل
مدل
مدماركا
مدماركا
مدماركا
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدماركا
مدماركا
مدل
مدل
مدماركا
مدماركا
مدماركا
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدماركا
مدماركا
مدل
مدل
مدماركا
مدماركا
مدماركا
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
مدل
م

1.00
بسم الله عزلاء كيل مس نارخ الاستداع من
قبل الهييه
استعمال مطبوعات لاتحمل بشكل واضح البيانات المطلوبه
اساءه استخدام

…(8,168 more chars)