gstc_gov_sa · decision · processed · 28 chunks
بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض قرار رقم: (VFR-2026-273062) (WT-2025-273062) الصادر في الدعوي رقم المقامه المدعيه من / هييه الزكاه والضربيه والجمارك المدعي عليه ضد/المكلف هويه وطنيه رقم) (.....) رقم مميز (....) الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاء; وبعد: انه في يوم الاثنين الموافق 2026/03/09، عقدت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المصافه في مدينه الرياض جاستها عبر الاتصال المريي، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) بتاريخ 1425/1/15 و تعديلاته، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26 الدكتور / 2022 الاستاذ / 1444/2026 الاستاذ / 1444/2026 وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلام، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الزكويه والجرعيه والجمريكيه بتاريخ 07/2025 الوقايع تتلخص الوقايع في ايه الزكاه والضريه والجمارك تقدمت بصحيفه دعوي تضمنت طلب ازام المدعي عليه بسداد ضربيه القيمه المضافه للفتره الضريريه لشهر ابريل من عام 2021م الصادره بموجب الرقم المرجعي (……) وتاريخ وفي يوم الاثنين بتاريخ 1447/09/20 هموافق 2026/03/09،})(م) وفي تمام الساعه 01:15: ظهرا، عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض عبر الاتصال المريي طبقا اجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08 حضر/ .... (سعودي الجنسيه) بموجب الهويه الوطبيه رقم (....) بصفته متمل المدعيه بموجب التفويض رقم (....) الصادر من نايب المحافظ للشؤون القانونيه والالتزام بهيثه الزكاه والضريه والجمارات، ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها علي الرغم من ثبوت تبلغها بموعد الجلسه نظاما. وسبقال ممثل المدعيه عن الدعوي اجب وفقا لما جاء في صحيفه الدعوي، ويطلب اطلاع الدايره علي التذاكر المقدمه التي تخص الدعوي. وبعد www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public 3/1 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض قرار رقم: (VFR-2026-273062) (WT-2025-273062) الصادر في الدعوي رقم استعرض مستندات الدعوي سالات الدايره ممثل المدعيه عما يود اضافه؛ فقرر الاكتفاء بم ا تم تقدمه سابقا. وبالطلاع الدايره علي ملف الدعوي، تبين لها خلو اشعار التقييم من الاساس النظامي الذي بني عليه احتساب التقييم الصادر من قبل المدعيه; وعليه قدرت الدايره رفع الجلسه لمداوله تمهيدا لاصدار القرار. الاساب بعد الالطلاع علي الانظمه واللوايح ذات العلاقه، ومن حيث: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي المطالبه بالازام المدعي عليه بدفع ضريبه القيمه المضافه للفتره الضريبه لشهر ابريل من عام 2021م، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص دواير لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمريكيه، وحيث ان هذا الطلب لا يتدخن بمدد نظاميه تقيد تقدميه خلال فتره زمنيه محدده، استنادا الي الماده (19) من نظام ايرادات الدوله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (68) وتاريخ 1431/11/18 التي نتت علي: "دين الدوله المستحق دين ممتاز ولا يسقط بالتقادم."; "الامر الذي تنتهي معه الداره الي قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع: فانه يتامل الداره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداء اطرافها من طلبات ودفوع، فقد ثبت للداره ان الخلاف يمكن في مطالبه المدعيه ازام المدعي عليه بدفع ضريبه المضافه للفتره الضريبيه لشهر ابريل م 2021م الصادره بموجب الرقم المرجعي (……) وتاريخ 10/31/2023م بملغ (292,725.22) ريال، و巴اطلاع الداره علي اشعار التقييم المشار اليه، وهو الاساس الذي بنت عليه المدعيه دعواها، وقفت الداره علي خلوه من اساس احتساب التقيم الذي اعتمده المدعيه في احتسابها لقيمه الضريه المطالب بها، وهو بيان جوهري فرضه المنظم صراحه، اذ نعت الفقره (2) من الماده (الرابعه والستون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: "2- يجب ان يبين التقييم علي الاقل صافي الضريبه المستحقه وتاريخ استحقاق السداد واساس احتساب التقييم....، ولكون النص ورد بدلاله طعبيه، فان تضمين اشعار التقييم النهايي اساس احتشباب التقييم شرط لازم لصحته، ومقوم جوهري لا يعتد بالقرار عند فقده. وبما ان الاصل في صحه القرار الاداري اشتماله علي ركن السبب، وبيان الاسس النظامي الذي ينهط عليه القرار، فان خلو القرار الاداري من سببه او اتيانه مبهما او غير مفحح عن اساسه، يعد عيبا في السبب، ومن العيوب المؤثره التي ترتب اغاء القرار او عدم الاعتداد به. وحيث نعت الماده (السادسه) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمركه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 8/4/45ه علي: "ولا يكون قرار الهييه محضا في حال ثبت للدايره المختلفه عدم استيفاء قرار الهييه لل متطلبات النظاميه المنصوص عليها في الانظمه واللوايح الزكويه والضروريه والجمركه". "ومؤدي ذلك ان سلامه القرار من العيوب النظاميه شرط لاكتسابه الحصانه، وان اختلال ادت متطلباتها - وفي مقدمتها بيان الاساس www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public 8001220000 : الرقم المجاني 3/2 بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض (27/2026/03/09) وتاريخ (VER-2026-273062) قرار رقم: (VT-2025-273062) الصادر في الدعوي رقم النظامي - يفقد القرار حصانه. وبما انه ثبت للدايره ان اشعار التقييم محل النزاع صدر خاليا من اساس احتساب التقييم الذي يعد ركنا لزاما ل صحته ومناط مشروعيته، فان القار يكون قد صدر مشوبا بعيب السبب، ويحول دون ترتيب اثار النظاميه، وينهدم معه الاساس الذي اقامت عليه المدعيه مطالبتها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعيه. ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: القرار اولا: قبول الدعوي شكلا. ثانيا:})(الموضوع: رفض دعوي المدعيه / هييه الزكاه والخربيه والجمارات. صدر هذا القرار ضوييا بحق طرفي الدعوي وفقا لاحكام الماده (20) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمريكيه، ويعتبر تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمريكيه هو تاريخ تسليم القرار، وطرفي الدعوي طلب استثنافه خلال (30) يوما من اليوم التالي للتاري المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هده المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين. عضو عضو الستاذ/ .... الدكتور/ .... رييس الدايره الدكتور/ .... هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.s: الموقع الالكتروني | Public 3/3 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع الانتفاييه VA-2026-279322: قرار رقم (VT-2026-279322) الصادر في الاستثناف رقم المقامه <table><tr><td>المستافه</td><td>من/ هييه الزکاه والضريبه والجمارك</td></tr><tr><td>المستافف ضدها</td><td>(……) ضد / هويه وطنيه رقم</td></tr></table> الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد: انه في يوم الثالثه الموافق 2026/07/14، اجتمعت الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه与السع الانتقاييه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ 1444/02/26 بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ (1425/1/15) والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (113/و تاريخ 1438/11/2 بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ (1425/1/15) والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (113) وتاريخ 1438/11/2 بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ (1425/1/15) والمعدل بالمسوم الملكي رقم (113) وتاريخ رييسا ..... / الاستاذ عضوا ..... / الدكتور عضوا ..... / الدكتور وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 11/26/05/11 م, من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، علي قرار VFR- (الداريه الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض رقم) (2026-273062) في الدعوي المقامه من المستانفه ضد المستانف ضدها. الوقايع حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستثناف، فان الداره الاستثنافيه تحيل اليه منعا للكتکرار. وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا: قبول الدعوي شكلا. ثانيا:})(في الموضوع: رفض دعوي المدينه / هييه الزكاه والخريبه والجمارك. وحيث لم يلق هذا القرار قبول لدي المستانقه، فقد تقدمت الي الداره الاستثنافيه بالده استثناف تضمنت اعتراهها علي قرار دايره الفصل القاضي برفض دعواها بشان مطالبتها بالازام المستانف ضدها بسداد خريبه القيمه المضافه للفتره الضريبيه لشهر ابريل من عام 2021. حيث اشراث المستانفه في | Public الموقي الالكتروني: الموقي 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارجه الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع الانتفاييه VA-2026-279322: قرار رقم (VT-2026-279322) الصادر في الاستيانف رقم لايحه استيانفها الي ان اشعار التقييم تضمن صراحه ما يفيد ان اصدار التقييم عن الفتره محل الخلاف تم بناء علي اسباب التعديل الوارده في المستند المرفق بالاشعار (تقرير التدقيق) والذي يسعد ترازما مع اشعار التقييم منتهما تفاصيل الربط واساسه واسباب التعديل و هذا التقرير يعد جزءا لا يتجزا من الاشعار ويكمل بياناته ويحقق الغابه التي استهدها المنظم من نح الفقره (2) من الماده (64) من اللازحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والمتمثله في تمكين المكلف من العلم with سابب التقييم ومواجهته علي بييه، وقد استقر القضاء الاجاري علي ان العبه بحقيقه العلم لا بالشكل المجرد، وان القرار الاجاري ينظر اليه كوحده متكامله تشمل ما ارفق به من مستندات مفسره ومكمله، كما تضمن الاشعار بيان حق المكلف بالاعتراض خلال مهله 60 يوما لم تتقدم المستانف ضدها باي اعتراض حتي تاريخه، واكدت المستانفه علي اtbاعها للاجراءات النظاميه في ابلاغ المستانف ضدها وفقا لنح الماده (13) والاماده (14) من نظام ايرادات الدوله، ووفقا لنح الماده (46) من اللاتجه التفيديه لنظام ايرادات الدوله، وانتهت بطلب قبول الاستيناف. وفي يوم الثالثاء بتاريخ 28/01/29 ه- الموفق: 2026/07/14 م، وعند الساعه: م ساع: عقدت الدايره الاستثناييه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه بجستها بحضور اعضايها المدوله اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا اجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في الفقره (1) من الماده (15) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم: (25711): وتبارخ: 1445/04/08 الاستثناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وحيث ان الدعوي مهيا للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الداره تقرر قفل باب المرافعه و الجز القضيه للفصل فيها. واختتمت الجلسه في تمام الساعه 04:15 مساء. اسباب القرار وحيث ان بمراجعه مستندات الدعوي ولايحه الاستيناف المقدمه تبين للداره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكل وفقا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره اجراءه. ومن حيث الموضوع، فانه باطلاع الداره الاستينافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما اتحتونه من وثايق ومستندات، وبعد الالطلاع علي ما قدمه الطرفان من مدخرات وردود، وحيث ان المستانفه تعترض علي | Public www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارجه الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والساع الاتيافيه VA-2026-279322 : قرار رقم (VT-2026-279322) الصادر في الاستيانف رقم قرار داره الفصل وذلك بسبب ان اشعار التقييم تضمن صراحه ما يفيد ان اصدار التقييم عن الفتره محل الخلاف تم بناء علي اسباب التعديل الوارده في المستند المرفق بالاشعار (تقرير التدقيق) والذي يصدر تزامنا مع اشعار التقييم النهايي متضمنا تفاصيل الربط واساسه واسباب التعديل و هذا التقرير يعد جزء لا يتجزا من الاشعار ويكمل بيانات ويدحقق الغابه التي استودفها المنظم من نص الفقره (2) من الماده (64) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والمتمثله في تمكين المكلف من العلم باسباب التقييم ومواجهته علي بينه، wed استقر الفضاء الاداري علي ان العبه بحقيقه العلم لا بالشكل المجرد، وان القرار الاداري ينظر اليه كوحده متكامله تشمل ما ارفق به من مستندات مسره ومكامله، كما تضمن الاشعار بيان حق المكلف بالاعتراض خلال مهله 60 يوما لم تتقدم المستانف ضدها باي اعتتراض حتي تاريخ، واحدت المستانفه علي اتباعها للاجراءات النظاميه في ايلاغ المستانف ضدها وفقا لنص الماده (13) والمواد (14) من نظام ايرادات الدوليه، ووفقا لنص الماده (46) من اللايحه التنفيذيه لنظام ايرادات الدوليه. وبطلاع الدايره الاستينافيه علي مستندات الدعوي، وعلي قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمريكيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) بتاريخ 1445/04/08، ونظام المراعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) بتاريخ 1443/01/27 (13) والاثمته التنفيذيه، ونظام المراعات الالكترونيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (15) بتاريخ 1428/03/08 (18) والاثمعات الالكترونيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (8) (1431/11/18) والاثمعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (8) (1431/11/18) والاثمعات الصادر بالمرسوم الملكيرقم (8) (1431/11/18) والاثمعات الصادر بالمرسوم الملكيرقم (8) (1431/11 الارزام الذي هو جوهر الاعتراض المقدم من الهييه متضمن في القرار الاداري الصادر عن الهييه بتاريخ 1445/04/16 الموافق 2023/10/31 والمؤسد، ولما كان القرار صادر علي محرات الهييه بصيغه الكترونيه وفق نظام التعاملات وقايع هذه الدوعي. ولما كان القرار صادر علي محرات الهييه بصيغه الكترونيه وفق نظام التعاملات الالكترونيه، والذي اسبع علي التعاملات الالكترونيه اوصف الحبيه والقابليه للتنفيذ اذا تمت وفقا لدكام النظام، وذلك وفقا لما ورد في الفقره (1) من الماده (5) من نظام التعاملات الالكترونيه والتي نست علي ما يلي: "1- يكون للتعاملات والسجلات والتوقيعات الالكترونيه حجيتها الملامه، ولا يجوز نفي حتها او قابليتها للتنفيذ وله من تغييدها بسيب انها تمت كليا او جزييا بشكل الكتروني بشرط ان | Public www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع الانتفاييه VA-2026-279322 : قرار رقم (VT-2026-279322) الصادر في الاستثناف رقم تتم تلك التعاملات والسجلات والتوقيعات الالكترونيه بحسب الشروط المنصوص عليها في هذاالنظام".، وبما ان محررات جهه الاداره الصادره بصيغه الكترونيه وفق نظام التعاملات الالكترونيه تعد سندا تنفيذيا، ويمكن للهييه في اطار تنفيذها التقدم للمحكمه الاداريه المختصه دون الحاجه الي استصدار حكم قضايي يلزم المكلف بتنفيذ ما ورد في القرار الاداري الصادر عنها، وفق ما نت عليه الماده (4) من نظام التنفيذ امام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (15/و تاريخ 1443/01/27) ، ونص الحاجه منها: "لا يجوز التنفيذ الجيري الا بسند تنفيذي لحق محمد المقدار حال الاداء. والسندات التنفيذيه المسووله باحكام النظام هي: ... 3 - العقود التي تكون جوه الاداره طرفا فيها، وال महمرات التي تصدرها اذا كانت موثقه.", وقد قرت اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ امام ديوان المظالم مفهوم توثيق الممرر الصادر عن جهه الاداره وفقا للاتي: "5/4" فيما لم يرد فيه نص خاص، تكون العقود والممرات المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده (4) من نظام، موثقه اذا كانت مدرره علي اوراق رسميه وموقعه من صاحب الاختصاص وعليها ختم الجهه المختصه، او كانت صادره بصيغه الكترونيه وفقا لنظام التعاملات الالكترونيه. "وبما ان التعاملات الالكترونيه الصادره عن الهييه محل اعتبار لدي الجهه المختصه بالاشراف علي هذه التعاملات الجاريه عبر المنصات الحكوميه المزخصه، وهي هييه الحكومه الرقميه والتي رحست للهييه منصتها الالكترونيه بموجب شهاده التسجيل ذات الرقم (202504408661) : الامر الذي يتقترر معه انضباط هذه التعاملات من حيث الاصل بما قرره المنظم في نظام التعاملات الالكترونيه، واكتسابها بذلك لاوصاف الجيه الملمزه والقابليه للتنفيذ، وبهذا يتيين ان قرارات الهييه تعد سندا تنفيذيا بقوه النظام متي ما استوفت المتطلباتات النظاميه، مما يتاكد معه اعداد المصلحه من اقامه الدعوي، استنادا الي الفقره (1) من الماده (76) من نظام المرامعات الشرعيه والتي نصت علي: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاع ولايتها او يسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخري، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي tチェكهم به المحكمه من تلقاء نفسها. "، واستنادا الي المبدا القانوني المستقتر: "لا دعوي بلا مصله قايمه ومشروعه، "وهو مقتضي ما نعت عليه الماده (3) من نظام المرافعات الشريعه والمنضمنه: "لا يقبل اي طلب او دفع لا تكون لصاحبه فيه مصله قايمه مشروعه، ومع ذلك تكفي المصلحه المحتمله | Public الموقي الالكتروني : الموقي 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارجه الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع الانتفاييه VA-2026-279322: قار رقم (VT-2026-279322) الصادر في الاستثناف رقم اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر مدحق او الاستيياق لحق يخشي زوال دليله عند النزاع فيه." وبناء علي ما سبق، تنتهي الداره الاستينافيه الي المنطوق الوارد ادناه. ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الداره بالاجما ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا. ثانيا: في الموضوع: الغاء قرار الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض رقم (VFR-2026-273062)، والحكم بعدم قبول الدعوي. عضو عضو ..... / الدكتور ..... / الدكتور رييس الداره ..... / الاستاذ هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. | Public www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000 : الرقم المجاني