tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 2054 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1442-04-01 document_type=ruling entity=document_number:08f6ead4-3dac-4aa3-bcc8-fc99d0a3b4d7 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 2054 لعام 1440 ه
المقامه من / (...) سجل تجاري/ (...)
ضد / (...) هويه وطنيه/ (...)
(...) هويه وطنيه/ (...)
(...) هويه وطنيه/ (...)
(...) هويه وطنيه/ (...)
(...) هويه وطنيه/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/03/05ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الواحد والعشرون جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبدالرحمن بن عبدالله بن سلامه عضوا
القاضي حبيب بن مجري القحطاني رييسا
القاضي احمد بن محمد بن عبدالله العبود عضوا
وبحضور عبدالله بن عبدالرحمن الناصر امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/21ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان المدعي وكاله/ (...) سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني ذي الرقم (...) تقدم في 21 صفر 1440ه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالرياض تلخصت في ان المدعي عليهم غير متجاوبين في حضور الجمعيات، كما انهم لم يقوموا بدفع النسبه المقرره عليهم من راس المال بعد رفعه، كما انهم استولوا علي عقارات الشركه وسياراتها ومعداتها، وانهم استلموا ايجارات عقارات الشركه ولم يقوموا بايداعها لحساب الشركه، بالاضافه الي الدعاوي الكيديه، واتهام المدير العام والشريك بخيانه الامانه والاختلاس، وطلب في ختام صحيفته الحكم بتحميل المدعي عليهم الخساير بسبب عدم دفع نسبتهم من راس المال، والزام المدعي عليهم برد اموال الشركه المتمثله في مبلغ وقدره (12,000,000)ريال، الزام المدعي عليهم بالتخارج من الشركه لايقاعهم الضرر البالغ عليها، ولعدم تجاوبهم بتقديم المستندات اللازمه لتعديل وضع الشركه، وللملاحظات المتقدمه، وليس لهم عذر في ذلك الا الحاق الضرر بالشركه مما يستحيل معه استمرارها. كما طلب الزامهم بدفع اتعاب المحاماه البالغه (500,000)ريال."؛ وبعد ان تم قيد الاوراق قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه 7 صفر 1440ه، حضر المدعي وكاله، كما حضر (...)سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليهم، وسالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكلته فذكر انها وفقا لما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها حيث افاد بان موكلته تطالب باخراج المدعي عليهم الورثه من الشركه المدعيه وذلك لعدم تجاوبهم باكمال الاجراءات النظاميه باحلالهم محل مورثهم المتوفي، كما انهم لا يحضرون الجمعيات العموميه، وانه ترتب علي ذلك تحمل الشركه لاعباء قانونيه وماليه والتي منها عدم دفعهم لنسبتهم في زياده راس المال وكذلك قيامهم باخذ ايجارات تابعه للشركه باسم مورثهم وقد صدر فيها حكم من المحكمه العامه بالرياض باعاده العقارات الي حوزه الشركه المدعيه، وانه بناء علي ذلك تطلب المدعيه اعاده ما استلموه من ايجارات للعقارات المذكوره كما ان موكلته تطلب تحميل المدعي عليهم الخساير الناجمه علي استيلاءهم علي العقارات المذكوره، وكذلك علي اتعاب المحاماه وبسؤال وكيل المدعيه عن نوع الشركه اجاب بانها شركه ذات مسؤوليه محدوده وبسؤاله عن صفه المدعي عليهم في هذه الدعوي؟ اجاب بانهم شركاء في هذه الشركه محل مورثهم بنسبه (10%) ولم يدفعوا مقابل هذه النسبه واكتفي بذلك، وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت: رفع الجلسه للمداوله، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
وحيث يطلب المدعي تحميل المدعي عليهم الاضرار والخساير الناتجه عن احتجاز المدعي عليهم لعقارات الشركه الصادر فيها حكم المحكمه العامه باعاده العقار الي الشركه، وحيث ان هذه الدعوي بهذا الوصف تخرج عن اختصاص المحاكم التجاريه؛ لاختصاصها بنظر الدعاوي المقامه علي التجار، والمدعي عليهم غير مكتسبين لهذه الصفه؛ لكون ان الوصف الصحيح لما قاموا به –ان صح- هو غصب اعيان غير مملوكه لهم، ودعاوي الغصب لا تختص بها المحاكم التجاريه، كما لا تخرج هذه الدعوي علي الفقره(ج) من الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه؛ لان المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات: هي ما كانت ناشيه عن تطبيق الاحكام الفقهيه في ابواب الشركات، وما ينشا عن تطبيق احكام نظام الشركات، وليس غصب الشريك لاملاك الشركه ناشي عن ذلك، وبناء عليه؛ فان الدايره تقرر عدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي، وتقرر انعقاد الاختصاص للمحكمه العامه لكونها صاحبه الولايه العامه في نظر الدعاوي الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري، وذلك بناء علي الماده الحاديه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه، وعن طلب المدعيه اخراج المدعي عليهم من الشركه للاسباب المرصوده في وقايع الحكم؛ فانه فضلا علي ان هذا الطلب خاص بالشركاء دون الشركه؛ فانه بمراجعه الاحكام الوارده في باب الشركه ذات المسؤوليه المحدوده لم تجد الدايره نصا يجيز للمحكمه اخراج الشركاء من الشركه لاي سبب كان، وانما النص الوارد هو خاص بالشركاء في شركه التضامن، وعليه؛ فان طلب المدعيه حري بعدم القبول، وحيث لم تقبل المحكمه طلبات المدعيه؛ فان طلبها في تحميل المدعي عليهم اتعاب المحاماه جدير بالرفض.
(لذلك)
حكمت الدايره بما يلي: اولا: عدم قبول طلب المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) باخراج المدعي عليهم في هذه الدعوي من الشركه المدعيه، ثانيا: عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بالنظر في طلب المدعيه المذكوره باعاده اموال الايجارات للعقارات محل هذا الطلب. ثالثا: رفض طلب اتعاب المحاماه. 
امين السر
عبدالله بن عبدالرحمن الناصر 
عضو 
احمد بن محمد بن عبدالله العبود 
عضو 
عبدالرحمن بن عبدالله بن سلامه
رييس الدايره
حبيب بن مجري القحطاني

الحكم في القضيه رقم 1855 لعام 1440 ه
المقامه من / (...) سجل تجاري/ (...)
ضد / (...) هويه وطنيه/ (...)
(...) هويه وطنيه/ (...)
(...) هويه وطنيه/ (...)
(...) هويه وطنيه/ (...)
(...) هويه وطنيه/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/08/12ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي محمد بن ناصر الجربوع رييسا
القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا
القاضي حجاب بن عايض العتيبي عضوا
وبحضور عبدالملك بن غصين السلطان امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/22ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان واقعات الدعوي قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه وحاصلها ان المدعي وكاله تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي يطلب فيها تحميل المدعي عليهم الخساير بسبب عدم دفع نسبتهم من راس المال والزام المدعي عليهم برد اموال الشركه المتمثله في مبلغ وقدره (12.000.000) ريال، وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الحاديه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظرها، ثم اصدرت حكمها محل التدقيق القاضي اولا: عدم قبول طلب المدعيه شركه (...)سجل تجاري رقم (...) باخراج المدعي عليهم في هذه الدعوي من الشركه المدعيه، ثانيا: عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بالنظر في طلب المدعيه المذكوره باعاده اموال الايجارات للعقارات محل هذا الطلب، ثالثا: رفض اتعاب المحاماه، وقد حددت الدايره يوم 6/4/1440ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، ثم قدم وكيل المدعي اعتراضه بتاريخ 30/4/1440ه، وبالاطلاع علي الاعتراض من قبل الدايره مصدره الحكم قررت احالته لمحكمه الاستيناف لعدم وجود ما يوجب العدول عن حكمها، فاحيلت القضيه لمحكمه الاستيناف، و حيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا.
(الاسباب)
اما من حيث الموضوع ؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده ولذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. 
(لذلك)
حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الحاديه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 5/3/1440ه الصادر في القضيه رقم 2054 لعام 1440ه القاضي/ اولا : عدم قبول طلب المدعيه شركه (...)سجل تجاري رقم (...) باخراج المدعي عليهم في هذه الدعوي من الشركه المدعيه.
ثانيا: عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بالنظر في طلب المدعيه المذكوره باعاده اموال الايجارات للعقارات محل هذا الطلب . ثالثا: رفض اتعاب المحاماه، محمولا علي اسبابه، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
عبدالملك بن غصين السلطان 
عضو 
حجاب بن عايض العتيبي 
عضو 
هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي
رييس الدايره
محمد بن ناصر الجربوع