tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530008453 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2023-08-08 date_hijri=1444-05-07 document_type=ruling entity=document_number:a2b96e70-bfe7-4c30-bc4d-fecba40c185f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد
فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٢٢١٤٠ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي المتضمنه الاتي: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦,٠٩٥) سته الاف وخمسه وتسعون ريال سعودي، ولمبلغ المتبقي وقدره (١٥,٧٦١) خمسه عشر الفا وسبع ميه وواحد وستون ريال سعودي، وذلك مقابل ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في توريد وتركيب واجهات كلادينج ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه ه٠٣/٠٣/١٤٤٤ وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي عليها المشار اليه اعلاه بوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور المدعيه ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه عبر التبليغات الالكترونيه وبناء علي الفقره ١ من الماده ٣١ من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره شطب الدعوي. وفي جلسه المنعقده عبر الاتصال المريي ب تاريخ ٠٧-٠٥-١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه بوكاله رقم (...)كما حضر وكيل المدعي عليها المشار اليه اعلاه بوكاله رقم (...) وبعد تحقق الدايره بما ورد بالماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ما ورد بلايحه الدعوي طالبا الزام المدعي عليها دفع مبلغ ٢١,٨٥٦ ريال قيمه المتبقي من تنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تركيب واجهات كلادينج وتيوبات حديد في معرض (...) للسيارات التابع للمدعي عليها، منها ١٥,٧٦١ خمسه عشر الفا وسبع ميه وواحد وستون ريال، قيمه اعمال المقاوله حسب العقد، وقدرها ٢٢٥ متر، ومبلغ ٦,٠٩٥ ريال قيمه الاعمال الاضافيه المتمثله في تغيير جوده الكلادينج وطلب سماكه حديد اكثر من المتفق عليه بالعقد، وبعرض ذلك وكيل المدعي عليها طلب مهله لتقديم الجواب فافهمته الدايره بتقديم الجواب في تبادل المذكرات خلال ١٠ ايام ويقدم وكيل المدعيه الرد خلال ١٠ ايام التاليه فاستعدا بذلك. ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره نصها ما يلي: اولا: ان ما تضمنته دعوي المدعيه من ان موكلتي اتفقت مع المدعيه علي توريد وتركيب واجهات كلادينج فصحيح، وما تضمنته من تفاصيل العقد فغير صحيح، والصحيح ان اتفاق موكلتي مع المدعيه تم بتاريخ ٠٩/٠٤/٢٠٢٢م علي توريد وتركيب كلادينج موصوف في العقد بكميه قدرها (٢٩٥م٢) بسعر للوحده قدره (١٨٥) ريال، علي سعر اجمالي للعقد قدره (٦٢.٧٦١.٢٥) ريال شامل لضريبه القيمه المضافه، علي مده تنفيذ تتراوح بين ٣٠-٣٥ يوم تبدا من بدايه استلام الدفعه الاولي، والتي استلمتها المدعيه بتاريخ ٠٥/٠٦/٢٠٢٢م، الا ان المدعيه في تاريخ ٢٣/٠٦/٢٠٢٢م توقفت عن العمل، ولم تكمل العمل المتفق عليه في العقد وتوقفت في تنفيذها علي (٢٢٥م٢) من اصل (٢٩٥م٢) الامر الذي يثبت ان المدعيه لم تنفذ كامل العقد، وان مبلغ الاعمال التي نفذتها المدعيه حسب السعر المتفق عليه في العقد مبلغ قدره (٤٧.٨٦٨.٧٥) ريال شامل الضريبه. ثانيا: ما تضمنته دعوي المدعيه من ان موكلتي اتفقت مع المدعيه باتفاق لاحق للاتفاق السابق وان موكلتي طلبت من المدعيه تغيير جوده الكلادينج وطلبت سماكه حديد اكثر من المتفق عليه بالعقد غير صحيح. ثالثا: بسبب رفض المدعيه اتمام العمل المطلوب منها وتوقفها في تنفيذها للعقد علي (٢٢٥م٢) وترك واجهه المعرض مفتوحه لمده جاوزت ثمانون يوما، مما اضر بالواجهه الاخري للمعرض بسبب الرياح؛ حيث ان للمعرض واجهتين وترك احداها مفتوحه يضر بالواجهه الاخري، مما الجا موكلتي الي التعاقد مع مقاول اخر وهو مؤسسه(...) للمقاولات، وذلك لاتمام عمل المدعيه ولتفادي الضرر، وانهي المقاول الجديد العمل بتكلفه اجماليه قدرها (١٧.٢٥٠) ريال شامل الضريبه. عليه ولان اتفاق موكلتي مع المدعيه تم علي ان تلتزم المدعيه بتنفيذ (٢٩٥م٢) ولم تلتزم المدعيه بكامل الكميه المتفق عليها وقد اقرت بذلك في الجلسه الماضيه انها لم تنفذ من العقد الا (٢٢٥م٢) واقرت في الجلسه الماضيه بانها هي من توقفت عن تنفيذ العقد واتمام العمل، ولان العقد ملزم للمدعيه، وبموجب العقد مسؤوليه تنفيذ الاعمال المتفق عليها بالعقد تقع علي عاتق المدعيه؛ كون حقيقه العقد عقد مقاوله وعلي ذلك استقر العرف بين المقاولين، وحيث ان المدعيه اعلنت لموكلتي رفضها اتمام العمل وفق ماهو متفق عليه، واستمر توقف المدعيه عن العمل مده جاوزت ثمانون يوما، ولتضرر موكلتي من ذلك ولجويها الي التعاقد مع مقاول اخر لاتمام عمل المدعيه بتكلفه اجماليه قدرها (١٧.٢٥٠) ريال، ولان تكلفه الكميه التي نفذتها المدعيه من العقد مبلغ قدره (٤٧.٨٦٨.٧٥) ريال، فبالتالي قد ارتفعت تكلفه العقد علي موكلتي بسبب المدعيه، واصبحت مبلغا قدره (٦٥.١١٨.٧٥) ريال من اصل (٦٢.٧٦١.٢٥) ريال، مما يثبت ان موكلتي تكبدت مبلغا اضافيا علي العقد قدره (٢.٣٥٧.٥) ريال
لذا؛ فانا نطلب من الدايره ما يلي: ١- رد دعوي المدعيه ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره نصها ما يلي: اولا: ما تضمنته رد الدعوه في جميع الكلام غير صحيح والعقد شريعه المتعاقدين حيث تم توثيق العقد بالغرفه التجاريه: بمرفق لفضيلتكم صوره من العقد. بتاريخ ٩/٤/٢٠٢٢ علي توريد وتركيب كلادنج وطني سعودي بوند او ايكو بوند مع تيوبات حديد ٢×٤ وزوايا حديد٤×٤ وتم التوقيع من طرفهم علي نسخه العقد بتاريخ١٣/٤/٢٠٢٢ وتم التاخير من طرفهم ٥٢ يوم الي حين دفع الدفعه ٢٠٠٠٠ (عشرون الف ريال) من الدفعه المقدمه وليست الدفعه كامله حيث ان الدفعه الاولي مبلغ وقدره ٢٥,١٠٤,٥٠ اي مبلغ ناقص ٥,١٠٤,٥٠ عن الدفعه الاولي المذكوره بالعقد. ثانيا: بعد الاتفاق وعلي حسب طلبه ورغبته وطلب المصمم (...)علي ان يكون التيوبات الحديد ٤×٤ وليست ٢×٤ مع الدعم للواجه حسب طلبه تيوبات حديد ٥×١٠ وهذا ايضا يزيد بالسعر فطالبنا بعمل ملحق عقد فرفض واصر علي الرفض والمذكور بذلك (...) وتهد واقسم بالله علي دفع الفروقات وزياده الامتار وبعد القسم والثقه بكلامه بدانا بالعمل رغم عدم دفع الدفعه المقدمه كامله وتم تنفيذ ٩٥متر كلادنج مع اشتراطه في الاتفاق علي الا يتم تركيب اي متر من الكلادنج الا بوجوده او وجود المصمم (...) وقد تم وبناء علي ذلك هم من قامو بتغير الكلادنج حسب علي طلبهم وتعهدهم دفع الفروقات. حيث تم تبليغهم بدفع الدفعه الثانيه لاكمال العمل فتم دفع مبلغ وقدره ٢٠٠٠٠ (عشرون الف ريال) من اصل ٢٥,١٠٤,٥٠ مره اخر وبذالك هو يخلل في بنود العقد حيث يكون التاخير في مبلغ العقد الموثق في الغرفه التجاريه وصل الي مبلغ ١٠,٥٠٩ مرفق لفضيلتكم صور الدفعات. فطالبنا بدفع المبلغ المتبقي علي حسب العقد حيث اننا اتممنا العمل الي ٢٢٠.٨٦مترا فرفض واتهمنا بتركيب ٢٠٥متر كلادنج بدلا من ٢٢٥.٨٦ متر واوقف العمل فطلبنا بمكتب هندسي لرفع القياسات من طرفه.وحيث يوجد بند في العقد الموثق من الغرفه التجاريه ان تاخير الدفعات يقابله تاخير في العمل. وتم رفع القياسات من قبل مكتب (...) الهندسي وهو من طرفهم ووجد ان عدد الامتار التي تم تنفيذها تنفيذها هي ٢٢٥.٨٦ مترا فطالبنا بدفع المتبقي ١٠,٢٠٩ريال فلم يدفع الا ٧٠٠٠الف ريال بتاريخ ٢٠/٦/٢٠٢٢وتم مطالبته بدفع المبلغ المتبقي فقال اكملو العمل كامل واعطيكم حقكم فقلنا هناك عقد نلتزم ببنوده وهناك دفعه رابعه تستوجب الدفع لاتمام العمل فقال اخصمو مبلغ الضريبه فرفضنا وقلنا هذا حق الدوله وبعد مماطله كثيرا ومقابلات معه وتاخير وتوقف لعدد اربع اعمال وايجار السقالات والمعدات اعترف واطالب بخصم من المبلغ وتم الرفض بالخصم وامتنع بالدفع وتم التواصل معه وتبليغه بان اذا لم يتم دفع المبلغ سيتم بنا علي العقد الشكو فرد قايلا اشتكو. وبناء علي ذلك فنحن نطالب. ١-نطلب بدفع الفروقات في الكلادنج وتيوبات الحديد وهي مبلغ وقدره ٥,٧٠٠ خمس الف وسبع ميه ريال ولكم المرفق بالفواتير. ٢-ونطلب بدفع قيمه المتبقي حيث تم تنفيذ تركيب الحديد كاملا للموقع وهو اخل ببنود العقد واتفق مع مقاول اخر لتكمله عملنا حسب العقد المبرم بيننا وهي قيمه وقدرها ١٥,٧٦١ خمسه عشر الف وسبع ميه واحد وستون ريال 
وفي جلسه ١٠/٠٦/١٤٤٤ المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه(...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...)، وجري من الدايره سؤال كل من الطرفين: اتصادقون علي ما سبق ضبطه؟ فاجاب كل واحد منهم: نعم، ثم جري من الدايره سؤال المدعي عليه: ما جوابك علي ما ذكره المدعي من تركيب تيوبات حديد ٤ ٤ بدلا من ٤ ٢؟ فاجاب: لم يتم الاتفاق علي اي شيء خلاف ما ورد بالعقد، ونحن لا نعلم عما ركب وهذا شان خاص به اما عن الاتفاق فلم نتفق علي شيء زايد عن العقد، هكذا اجاب، وبسؤال المدعي عن بينته علي الاتفاق علي ما ذكره اجاب: (...) والمصمم (...) ذكروا لي ذلك شفهيا وحلف بالله بذلك وطلبت منه كتابه ملحق وقال لي: كلمه رجال، فبنيت علي كلامه ولدي شهود علي ذلك، هكذا قرر، فسالته الدايره عن الشهود الذين يذكرهم؟ فاجاب: عمال ومناديب تابعين لي، واخي، فسالته الدايره عن علاقه اخيه بالمشروع، فاجاب: هو احد الوكلاء وشريك بالمشروع، هكذا اجاب، ثم سالته الدايره: عن تحديد الاعمال الزايده وفق دعواه فقرر انها: اولا/ ذكر بالعقد تركيب كلادنج سعودي بوند او ايكو (وتم تركيب كلادنج دالكوا بانل بناء علي طلب المصمم (...)، وهو اعلي جوده، ثانيا: ذكر بالعقد تركيب حديد ٤.٢ وزوايا ٤.٤، وما تم طلبه وتركيبه هو ٤.٤ و١٠.٥، هكذا اجاب، ثم قرر قايلا: اطلب معاينه الحديد المركب والكلادينج حيث انه يمكن تحديد ذلك عن طريق المعاينه، هكذا قرر، ثم سالته الدايره عن اساس حسابه للمعدات والسقالات وعماله الموقع، اهو شيء منصوص عليه بالعقد؟ فاجاب: هذا قيمه اجار كل منها ونقلها وهي نوع من التعويض عما تكبدته بسبب تصرف المدعي عليه، هكذا اجاب، ثم اضاف قايلا: ان المدعي عليهم يستندون علي العقد وهم لم يلتزموا به حيث انهم خالفوه بقيمه الدفعات المقدمه وتاريخ سدادها، هكذا قرر،ثم رفعت الجلسه، وفي جلسه ٠٢/٠١/١٤٤٥ المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه بالوكاله رقم (...) كما تبين حضور وكيل المدعي عليه بموجب وكاله رقم (...) ذكر وكيل المدعي عليه انه تم سداد مبلغ قدره ٤٧ الف ريال، وذلك ماقبل ما تم تنفيذه وتم حصره، وبعرضه علي وكيل المدعي ذكر بان ذلك صحيح لكن تمت يوجد اعمال اضافيه تم تنفيذها كما تم تغيير ما اتفق عليه في العقد بمواصفات اعلي وكانت قيمتها اعلي، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
لما كانت دعوي المدعي متعلقه بعقد مقاوله بين تاجرين، ولما كانت الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ما يلي: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه.
وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تطالب بمبلغ قدره (٦,٠٩٥ريال) ومبلغ قدره (١٥,٧٦١) مقابل الاعمال الاضافيه وقيمه تغيير مواصفات العقد المبرم بين الطرفين الي مواصفات اعلي، وقدمت فواتير عن جزء من الاعمال الاساسيه، وذكرت ان المدعي عليها خالفت العقد بالاتفاق مع مقاول اخر لاكمال تنفيذ الاعمال. ولما كانت المدعي عليها تنكر استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وتدفع بانه تم سداد ما يقابل الاعمال المنفذه بناء علي الحصر المتفق عليه بين الطرفين، وان الاعمال الاضافيه التي يدعي بها المدعي خلاف العقد، وانها لم تطلب تعديل المواصفات المتفق عليها في العقد، وباطلاع الدايره علي ما قدم، ولما كان المدعي لم يقدم بينه علي دعواه حيث انه قدم حصر للاعمال المتفق عليه بين الطرفين بقيمه (٤١,٧٨٤.١٠ريال) لاحقا للفواتير التي ذكر انها بينته للاستحقاق المبلغ ومجموع مبالغها لا يزيد عن الاعمال المتفق علي حصرها وسدادها، كما ان الدايره لم تري ندب خبير للاطلاع علي الاعمال لتاخر المدعيه في المطالبه بذلك عرفا وافادتها في الدعوي بان المدعي عليها اتفقت مع مقاول اخر علي تنفيذ الاعمال، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي من وجود شهود لديه حيث ان الدايره تري ان شهادتهم غير موصله؛ لكونها تجر لهم نفعا، وبناء علي الفقره (٢) من الماده (٧١) من نظام الاثبات والتي نصت علي ما يلي: لا تقبل شهاده من يدفع بالشهاده عن نفسه ضررا او يجلب لها نفعا، ولا تقبل شهاده الاصل للفرع، وشهاده الفرع للاصل، وشهاده احد الزوجين للاخر ولو بعد افتراقهما، وشهاده الولي او الوصي للمشمول بالولايه او الوصايه. ، وفيما يتعلق بتوجيه اليمين للمدعي عليها، وحيث نصت الماده الرابعه والتسعين علي ما يلي: ٢- لا توجه اليمين للشخص ذي الصفه الاعتباريه. لذلك فان الدايره تنتهي الي عدم استحقاق المدعي لما يطالب به
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي.