moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439377209 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي الي هذه المحكمه بلايحه دعوي تضمنت: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) المحدوده) ضد (شركه (...) للمقاولات) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (439001250) وتاريخ 1443/01/18ه والمنظوره لدي (الخامسه عشر) بشان المطالبه ب(ا. بتاريخ 18/1/1443ه قامت موكلتي دعوي ضد المدعي عليها واحيلت الي الدايره الخامسه عشر وذلك للمطالبه بقيمه 1،371،454 (مليون وثلاث ميه وواحد وسبعين الفا واربع ميه واربعه وخمسين ريال سعودي، وباشرت نظرها المحكمه الموقره الي ان اصدرت حكمها العادل وذلك بالزام المدعي عليها بكامل المبلغ المطالب به والمؤرخ في 24/4/1443ه واكتسب الحكم الصفه القطعيه وتم تذييله بالصيغه التنفيذيه لما هو منصوص عليه في النظام بالصك رقم 438329213. (مرفق رقم 1). ب. بموجب اتفاقيه اتعاب محاماه مؤرخه في 18/11/1438ه الموافق 10/8/2017 في البند رقم 4 فقره (ت) والمتضمن يلاحظ ان ايه احكام تصدر وتتضمن مبالغ ماليه لصالح العميل فيحق للمستشار الحصول علي اتعاب (7%) اذا كان المبلغ المحصل الي اكثر من مليون الي اقل لتمثيله امام مجلس القضاء واقامه الدعاوي. (مرفق 2))، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليها بمبلغ المطالب به) وذلك حسب الصك رقم (439001250) وتاريخ 1443/04/24ه ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (68572.7) ثمانيه وستون الفا وخمس ميه واثنان وسبعون ريال سعودي. وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها وفي جلسه اليوم الدايره الي ارفاق المدعيه لكشف حساب بنكي عبر النظام بتاريخ 29/10/1443ه وهو عباره عن حواله بمبلغ (110،291.25) ريال من حسابها الي حساب المحام المترافع عنها، كما تشير الي مذكره المدعي عليها المرفقه بتاريخ الامس وتضمنت الاتي (اولا: انه ونظرا لمطالبه المدعيه باتعاب التقاضي فاننا نفيدكم بان المبلغ المطالب به لا يقابل الجهد المبذول في الدعوي ولا يتناسب مع مصاريف الدعوي، حيث ان الحكم صدر في حق موكلتي دون تبليغ موكلتي، كما لم يثبت للدايره الموقره مماطله موكلتي والذي هو شرط اساسي لاستحقاق اتعاب المحاماه. ثانيا: ما تقدمت به المدعيه من تحويل بنكي بمبلغ (110،291.25) ريال يناقض ما تطالب به بالدعوي بمبلغ (68،578.7) ريال ويثبت عدم صحه ما تدعيه وتطعن موكلتي في صحه ادعاء المدعيه. عليه نلتمس من الدايره الموقره رد طلبات المدعيه لعدم الاستحقاق)، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق باتعاب محاماه، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث تضمنت الماده (26) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38 (وتاريخ 28/07/1422ه، ما نصه: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما، بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل)، وحيث ان الدايره تعتبر ناظره اصل موضوع الدعوي ؛ فانها تكون مختصه بنظر ما تفرع عنها من خلاف، تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (68،578.7) ريال اتعابا للترافع في القضيه رقم (439001250) والتي صدر فيها الحكم لموكلته بمبلغ (1،371،454) ريال، وحيث ثبتت قطعيه الحكم المذكور واصبح قابلا للتنفيذ، وحيث ان المدعي عليها قد تسببت في الاضرار بالمدعيه، ضررا متمثلا في دفعها لاتعاب المحاماه واتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب الدعوي الماثله، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: الزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) بان تدفع لشركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) مبلغا قدره (68،578.7) ريال.