tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vsr 2021 367

gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/۱ entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

## دعوي

| القرار رقم (VSR-2021-367) |
|---|
| الصادر في الدعوي رقم (2020- 32982-V) |

**لجنه الفصل**
**الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض**

## المفاتيح:

غرامه التاخر في تقديم الاقرار - غرامه التاخر في التسجيل – غرامه التاخر في السداد – غياب المدعي – الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصومه – عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه - انتهاء الخلاف.

## الملخص:

مطالبه المدعي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه التاخر في التسجيل والتاخر في تقديم الاقرار والتاخر في السداد للربع الاول لعام ٢٠١٨م، وغرامه التاخر في السداد للربع الثالث لعام ٢٠١٨م ، وغرامه التاخر في تقديم الاقرار والتاخر في السداد للربع الثاني والرابع لعام ٢٠١٨م، والربع الاول لعام ٢٠١٩م وغرامه التاخر في تقديم الاقرار للربع الثالث لعام ٢٠١٨م – دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدعي الاعتراض امام الهييه خلال المده النظاميه - الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصومه - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم باعتراضه الا بعد فوات المده النظاميه، وثبت للدايره معالجه الغرامات من قبل المدعي عليها، كما ثبت غياب المدعي دون عذر مقبول - مؤدي ذلك : عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه فيما يتعلق بغرامه التاخر في التسجيل والتاخر في تقديم الاقرار والتاخر في السداد للربع الاول لعام ٢٠١٨م وغرامه التاخر في السداد للربع الثالث لعام ٢٠١٨م، واثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق بغرامه التاخر في تقديم الاقرار والتاخر في السداد للربع الثاني والرابع لعام ٢٠١٨م والربع الاول لعام ٢٠١٩م وغرامه التاخر في تقديم الاقرار للربع الثالث لعام ٢٠١٨م – اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

## المستند:

* الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
* مبدا قضايي: «الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصومه».

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
في يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٠م، اجتمعت الدايره
الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه
الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي
الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان هويه وطنيه رقم (...) ، اصاله عن نفسه،
تقدم بلايحه تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل والتاخر في تقديم
الاقرار والتاخر في السداد للربع الاول لعام ٢٠١٨م وغرامه التاخر في السداد للربع
الثالث لعام ٢٠١٨م، وغرامه التاخر في تقديم الاقرار والتاخر في السداد للربع الثاني
والرابع لعام ٢٠١٨م ، والربع الاول لعام ٢٠١٩م وغرامه التاخر في تقديم الاقرار للربع
الثالث لعام ٢٠١٨م.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت: «اولا : الناحيه الشكليه : ١- فيما
يتعلق باعتراض المدعي علي غرامه التاخر في التسجيل والتاخر في تقديم الاقرار
والتاخر في السداد للربع الاول لعام ٢٠١٨م وغرامه التاخر في السداد للربع الثالث
لعام ۲۰۱۸م : نصت الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز
لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه وفقا لما تقضي به قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.» كما نصت الماده (۳) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه « يصبح قرار الهييه
محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: ١- اذا لم
يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به»
وحيث ان قرار الهييه المتعلق بغرامه التاخر في التسجيل صدر بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٤ه
الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٩م والقرار المتعلق بغرامه التاخر في تقديم الاقرار والتاخر في
السداد للربع الاول لعام ٢٠١٨م صدر بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٠٧م، وغرامه التاخر في السداد
للربع الثالث لعام ٢٠١٨م صدر بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٢٠م، والمدعي لم يعترض لدي الهييه
خلال المده النظاميه المشار لها اعلاه، فان قرار الهييه اصبح محصنا وغير قابل
للاعتراض عليه امام اي جهه اخري. ٢- فيما يتعلق باعتراض المدعي علي غرامه
التاخر في تقديم الاقرار والتاخر في السداد للربع الثاني والرابع لعام ٢٠١٨م والربع
الاول لعام ٢٠١٩م وغرامه التاخر في تقديم الاقرار للربع الثالث لعام ٢٠١٨م : تود
الهييه ان تفيد اللجنه الموقره انه سبق لها الغاء الغرامات اعلاه ( مرفق ما يثبت
الالغاء). ثانيا: الطلبات : عدم قبول الدعوي شكلا.»
وفي يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٠م، افتتحت الجلسه،
والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

علي ما جاء في البند رقم (۲) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠)
ولا وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢١ه وبالمناواه علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور المدعي
من يمثله مع ثبوت تبليغه بموعد هذه الجلسه، وحضر / ... ذو هويه وطنيه رقم
(...) بصفته ممثل للمدعي عليها «هييه الزكاه والضريبه والجمارك» بموجب خطاب
التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٠٦ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون
القانونيه. وحيث قررت الدايره السير في الدعوي لصلاحيه الفصل فيها وفقا لاحكام
الماده (۲۰) من قواعد عمل اللجان. فقد سالت ممثل المدعي عليها عن رده علي
لايحه الدعوي فاجاب ومفصا لما جاء في المذكره الجوابيه ويتمسك بما ورد فيها.
وعليه قررت الدايره رفع الجلسه تمهيدا لاصدار القرار.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۱) بتاريخ ١٤٢٥/١١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/١١/١١ه وتعديلاتها،
واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م
/۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار
من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه
وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وعلي الاتفاقيه
الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح
ذات العلاقه.

من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار هييه الزكاه
والضريبه والجمارك بشان غرامه التاخير في التسجيل والتاخر في تقديم الاقرار والتاخر
في السداد للربع الاول لعام ٢٠١٨م، وغرامه التاخر في السداد للربع الثالث لعام
۲۰۱۸م. وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث
ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه
وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض خلال (۳۰) يوما من تاريخ
العلم به، وحيث نصت الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «انه يجوز
لمن صدر ضده قرار بالتعقوبه التنظيم منه امام الجهه القضاييه المختصه
خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام
اي جهه قضاييه اخري». وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ
بالاشعار غرامه التاخير في التسجيل بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٢٩م، وبتاريخ غرامه التاخير
في تقديم الاقرار والتاخر في السداد لربع الاول ۲۰۱۸م بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٠٧م وعن
الربع الثاني والرابع والتريع الرابع لعام ۲۰۱۸م والربع الاول لعام ٢٠١٩م بتاريخ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

١٩/٨/٢٠٢٠م، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٨م، مما تكون معه الدعوي قدمت
بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده (٤٩) من نظام ضريبه
القيمه المضافه.

وفيما يتعلق بشان غرامه التاخير في تقديم الاقرار، والتاخر في السداد للربع الثاني
والرابع لعام ۲۰۱۸م والربع الاول لعام ۲۰۱۹م، وغرامه التاخر في التقديم الاقرار
للربع الثالث عام ۲۰۱۸م، وحيث ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصومه ومتي تخلف
هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي فانه يكون من
المتعين الحكم بانتهاء الخصومه، وحيث ورد في المذكره الجوابيه للمدعي عليها ما
يثبت معالجه الغرامات، وعليه تري الدايره اثبات انتهاء الخلاف بشانها.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

اولا: عدم قبول طلب المدعي....وطنيه رقم (....)، فيما يتعلق باعتراضه علي غرامه
التاخر في التسجيل والتاخر في تقديم الاقرار والتاخر في السداد للربع الاول لعام
۲۰۱۸م وغرامه التاخر في السداد للربع الثالث لعام ۲۰۱۸م من الناحيه الشكليه
لفوات المده النظاميه.

ثانيا: اثبات انتهاء الخلاف بموجب اقرار ممثل المدعي عليها فيما يتعلق باعتراض
المدعي علي غرامه التاخر في تقديم الاقرار والتاخر في السداد للربع الثاني والرابع
لعام ۲۰۱۸م والربع الاول لعام ۲۰۱۹م وغرامه التاخر في تقديم الاقرار للربع الثالث
لعام ۲۰۱۸م.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات
الشرعيه، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللاطراف
ان تمدد موعد التسليم لثلاثين يوما اخري حسبما تراه. وللاطراف الدعوي طلب
استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد للتسلمه، وفي حال
عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء المده.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.