tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4431051662 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-07-13 date_hijri=1444-11-09 document_type=ruling entity=document_number:65c3819e-5f1a-4fcf-8b22-a69e3e3ec85d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٥٢٨٢٣ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها في ان المدعيه وكاله تقدمت بصحيفه دعوي في الجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ (٩/ ١١/ ١٤٤٤ه)، مفادها انه بتاريخ (٩/ ٩/ ١٤٤٤ه) تعاقدت موكلتها مع صاحب المنشاه المدعي عليها بموجب امر الشراء رقم (...) علي القيام باعمال مقاوله انشاء تتمثل في اتمام اعمال بناء جدار خرساني استنادي حسبما هو مفصل في امر الشراء المذكور، والذي جاء بناء علي عرض السعر المقدم من المدعي عليها بتاريخ (١٥/ ٨/ ٢٠٢٠م)، وان موكلتها قامت بتسليم المدعي عليها مبلغا وقدره (٢٦,٩٣٦) ريال دفعه مقدمه لتنفيذ الاعمال، الا ان المدعي عليها اخلت بالتزامها بالعقد بعدم تنفيذها للاعمال، وامتنعت عن رد الدفعه المقدمه بعد مطالبتها بذلك، وختمت صحيفتها بالمطالبه بما يلي:
اولا/ الزام المدعي عليها برد الدفعه المقدمه باجمالي مبلغ وقدره (٢٦,٩٣٦) سته وعشرون الفا، وتسعمايه وسته وثلاثون ريالا.
ثانيا/ الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال.
وقدمت سندا لدعواها امر الشراء الصادر علي مطبوعات (...) ذي الرقم (...) والمؤرخ في (٩/ ٩/ ٢٠٢٠م) باجمالي مبلغ وقدره (٦٩,٥٥٢) ريال، وايصال حواله بنكيه من (بنك (...)) بتاريخ (١٥/ ١١/ ٢٠٢٠م)، وعرض السعر الصادر علي مطبوعات (مؤسسه (...) للمقاولات) بتاريخ (١٥/ ٨/ ٢٠٢٠م).وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في ملف القضيه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (٢٢/ ١١/ ١٤٤٤ه) حضرت المدعيه وكاله/ (...) -سعوديه الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)-؛ بموجب الوكاله رقم (...)، فيما لم يتبين حضور ممثل المنشاه المدعي عليها رغم تبلغه بميعاد الجلسه بموجب الافاده النظاميه، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا.وجري فيها سؤال المدعيه وكاله مزيد توضيح لدعواها ببيان قيام المدعي عليها بتنفيذ اي شق من الاعمال المتفق عليها، فقررت بان المدعي عليها لم تقم بتنفيذ اي عمل، هكذا قررت.وبتامل الدايره للدعوي وما قدم من مستندات جري سؤال المدعيه وكاله عما تود اضافته، فقررت اكتفاءها، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ولتهيؤ الدعوي للفصل قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم، واصدرت حكمها الماثل مبنيا علي الاسباب التاليه:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم سلفا، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الحكم بما يلي:
اولا/ الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٦,٩٣٦) سته وعشرون الفا، وتسعمايه وسته وثلاثون ريالا؛ لقاء رد الدفعه الاولي المسلمه لقاء تنفيذ الاعمال الوارده في امر الشراء رقم (...) والمؤرخ في (٩/ ٩/ ٢٠٢٠م).
ثانيا/ الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال.
ولما كان النزاع بذلك قايم بين تاجرين، ومتعلق باعمالهم التجاريه؛ الامر الذي يبسط لهذه المحكمه ولايه نظر النزاع الماثل؛ استنادا الي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وتنتقل معه الدايره الي فحص الدعوي موضوعا.
اما عن الطلب الاول، ولما كان حقيقه طلب المدعيه باسترداد هذا المبلغ يتضمن فسخ العقد؛ اذ لا يمكن استرداد المبلغ دون الفصل في هذا الشان لكون المدعيه قد التزمت بموجب امر الشراء تقديم ما نسبته (٥٠%) من قيمه العقد كدفعه مقدمه، ولما كانت الدايره بتصديها لبحث هذه المساله تجد وجاهه في فسخ العقد؛ اذ الثابت قيام العلاقه التعاقديه منذ عام (٢٠٢٠م)، ولما كان انجاز اعمال المشروع يعد امرا عارضا، ولما كان الاصل في الامور العارضه العدم، فان الدايره تنتهي الي وجاهه طلب المدعي في الجمله باسترداد الدفعه المقدمه وما يستلزمه من فسخ العقد للاخلال الظاهر من قبل المدعي عليها بالتزامها، ولما كان الثابت بموجب ايصال الحواله المرفق استلام المنشاه المدعي عليها للمبلغ، ولما كانت الدعوي علي الممتنع عن الحضور مقبوله وسايغه عند قيام البينه، قال ابن قدامه في الكافي (٦ / ١٢٨): (فان امتنع الخصم من الحضور عند الحاكم حكم عليه لانه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع والاستتار طريقا لتضييع الحقوق) ا.ه، وهو ما تعده الدايره قرينه في حق المدعي عليها؛ استنادا الي الفقره (٣) من الماده (٢١) من نظام الاثبات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها برد المبلغ المذكور.اما عن الطلب الثاني والمتمثل في التعويض عن اضرار التقاضي، ولما كان المدعي وكاله لم يقدم بينه علي وقوع الضرر ممثلا في تحملها والتزامها بسداد اي تكاليف او اتعاب ناشيه عن هذه المطالبه، الامر الذي تنتهي معه الي رفضها لانعدام البينه.ولما كان الثابت بحسب مهام التبليغ المرصوده في ضبوط القضيه تبلغ ممثل المنشاه المدعي عليها بالدعوي وتخلفه عن الحضور، مما تعد به الدايره خصومه المدعي عليها حضوريه؛ استنادا الي الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وتنتهي معه الي الحكم بما هو مدون ادناه، وتشير الدايره توضيحا بان حكمها خاضع للاعتراض لما ابانته سلفا عند فحصها للطلب الاول من كونه يستلزم فسخ العقد ورد المراكز التعاقديه الي ما كانت عليه، ولما كانت القيمه الاجماليه للاعمال قد تمثلت في مبلغ وقدره (٦٩,٥٥٢) بحسب ما هو موضح في امر الشراء؛ الامر الذي يجعل هذا الحكم خاضعا للاعتراض بطريق الاستيناف؛ استنادا الي الفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا بما يلي:
اولا/ الزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه – سجل تجاري رقم (...)- بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)شركه شخص واحد – سجل تجاري رقم (...)- مبلغا وقدره (٢٦,٩٣٦) سته وعشرون الفا، وتسعميه وسته وثلاثون ريالا.
ثانيا/ رفض طلب المدعيه الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي؛ لما هو موضح جميعه في الاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.