moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٢٩٤٤٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها منتجات بلاستيكيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٦/٣٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٤ بثمن اجمالي قدره (٢٥٤,٤٨٢.٧٢) مايتان واربعه وخمسون الفا واربعمايه واثنان وثمانون ريالا واثنتان وسبعون هلله، سدد منه مبلغا قدره (١٨٤,٩٠٢.٠٢) مايه واربعه وثمانون الفا وتسعمايه و ريالان وهللتان، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٩,٥٨١.٥٣) تسعه وستون الفا وخمسمايه وواحد وثمانون ريالا وثلاث وخمسون هلله، وقدم سندا لطلبه مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠٦م علي مبلغ قدره (٦٩,٥٨١.٥٢) تسعه وستون الفا وخمسمايه وواحد وثمانون ريالا واثنتان وخمسون هلله ممهور بتوقيع منسوب للمدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/٠٧ه وملخصها: حضر المدعي اصاله ووكاله كما حضر وكيل المدعي عليها وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه، وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه؟ احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن بينته علي صحه الدعوي؟ فذكر بانها تتمثل في مطابقه الرصيد بمبلغ المطالبه والمذيل بختم المدعي عليها وورقه تفويض للمدعو (...) للتوقيع علي المستندات المتعلقه بالمدعي عليها والمذيل بختمها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب عن الدعوي فافهمته الدايره بالجواب عن الدعوي بجميع حيثياتها جوابا ملاقيا مفصلا بالمستندات بدء من العلاقه التعاقديه خلال مده خمسه ايام من تاريخه عبر ايقونه تبادل المذكرات، والا عد ناكلا، وافهمت الدايره وكيل المدعي ان عليه الرد علي ما يقدمه وكيل المدعي عليها خلال خمسه ايام تلي المده المقرره لايداع وكيل المدعي عليها جوابه بذات الاليه، ومن ثم علي كل طرف من طرفي النزاع ان يقدم مذكره ختاميه مع المستندات بطريقه مفهرسه ومنتظمه مصحوبه بمذكره شارحه لها، وعليه؛ فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/٢٣ه وملخصها: حضر الاطراف المسجله بياناتهم سابقا، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه في هذه الجلسه؟ قال: موكلتي تقر بالمبلغ المطالب به، وقد حاولنا الصلح لكن لم يتم هكذا اجاب وعليه قرر الاطراف الاكتفاء بما قدموه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٩,٥٨١.٥٣) تسعه وستون الفا وخمسمايه وواحد وثمانون ريالا وثلاث وخمسون هلله، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في اقراره بصحه المبلغ المطالب به، وبناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعي قد حصر مطالبه موكله في الزام المدعي عليها بسداد باقي ثمن التوريد وقدم بينه علي دعواه تمثلت في المصادقه علي الرصيد المؤرخه في ٢٠٢٠/٠١/٠٦م، وحيث ان وكيل المدعي عليها قد اقر بصحه المبلغ المطالب به، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. وبناء علي الماده سبعين الفقره الثالثه من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي (ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستيناف مرافعه او تدقيقا علي ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك ....) مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام شركه (...) للبلاستيك المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٦٩,٥٨١.٥٢) تسعه وستون الفا وخمسمايه وواحد وثمانون ريالا واثنتان وخمسون هلله، لما ورد في الاسباب ، وليس للاطراف حق الاعتراض علي هذا الحكم والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد.