moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي المحكمه التجاريه بجده وبناء علي القضيه رقم ٤٣٧١٧٥٨٦٦ لعام ١٤٤٣ه الوقايع "بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص في طلب المدعيه الزام المدعي عليه برد مبلغ قدره ٦٠٠.٠٠٠ ريال مقابل اتعاب عقد التحكيم، وفي جلسه ٠٤/٠٥/١٤٤٣ه المنعقده عن بعد اطلعت الدايره علي ملف هذه الدعوي والمتضمن طلب المدعيه الزام المدعي عليه برد مبلغ قدره ٦٠٠.٠٠٠ ريال مقابل اتعاب عقد التحكيم حيث لم يلتزم المدعي عليه بالعقد مما اضطرت المدعيه معه الي تعيين محكم اخر ، وتطلب الزام المدعي عليه برد المبلغ مع اتعاب المحاماه ،وعقب المدعي وكاله بانه سبق صدور حكم بعدم الاختصاص من المحكمه العامه بجده ، وطلبت الدايره من المدعي عليه الرد علي الدعوي فاستعد بذلك وعليه . وفي جلسه ٠٢/٠٦/١٤٤٣ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي، سالت الدايره المدعي عليه عن جوابه علي الدعوي فاجاب بانه تقدم بمذكره عبر البرنامج القضايي تضمنت تفصيليا الاجابه علي ادعاء المدعيه وان ما ذكرته غير صحيح وانه عين واثبت تعيينه وتقدمت المدعيه بعقد امام قضاء الاستيناف بتعيين محكم عن خصمها ، وعقب وكيل المدعيه بانه لم يطلع علي المذكره الجوابيه طالبا تزويده بنسخه منها، طالبا الامهال للرد، وفي جلسه ٢١/٠٦/١٤٤٣ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي، افاد المدعي وكاله بانه قدم مذكره جوابيه بتاريخ هذا اليوم عن طريق منصه ناجز وطلب المدعي عليه اجل للاطلاع والرد عليها فافهمته الدايره بانه له ان يرد عليها خلال عشره ايام من تاريخ الجلسه فاستعد بذلك ، وفي جلسه ١٣/٠٧/١٤٤٣ه المنعقده عن بعد تشير الدايره الي ورود مذكره مؤرخه في ١/٧/١٤٤٣ ه من المدعي عليه تضمنت التاكيد علي رفض الدعوي والاحتفاظ بالحق في طلب التعويض وعدم الاخلال بالعقد مع المدعيه وانكار الانسحاب من المهمه التحكميه وطلبت الدايره منه تزويد وكيل المدعيه بنسخه منها بعد ان طلب الاطلاع عليه والاستمهال للرد خلال ٥ ايام عبر النظام ،وسالت الدايره وكيل المدعيه عن البينه علي انسحاب المدعي عليه عن مهمه التحكيم وفق لمذكرته السابقه فاجاب بطلب الامهال ، وفي جلسه ٠٦/٠٨/١٤٤٣ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي، حضر اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عما طلب الاستمهال من اجله في الجلسه الماضيه ذكر بانه لديه مذكره حاول ارفاقها عبر النظام الا انه لم يتمكن ... فافهمته الدايره بان عليه ايداعها هذا اليوم وتزويد الدايره والمدعي عليه بنسخه منها عبر البريد، وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد وبعد دراسه اوراق الدعوي، سالت الدايره وكيل المدعيه هل تقدم بطلب رد المحكم بعد استلام اتعابه ؟ ، فاجاب بانه لم يتقدم بطلب رد للمحكم (المدعي عليه)، معقبا بانه تقدم بدعوي تعيين محكم مرجح امام الاستيناف، مؤكدا علي استلام المحكم للاتعاب دون اي مقابل، وعلي صحه دعواه، وان هييه التحكيم لم يكتمل تشكيلها قبل تعيين محكم اخر غير المدعي عليه، مقررا الاكتفاء، وعقب المدعي عليه (المحكم) بان المدعيه لم تقدم بينه علي تقصيره وعدم تواصله، وانها عينت المحكم الاخر عنها: (...) اثناء نظر دعوي تعيين المحكم المرجح، وهذا مخالف لنصوص المواد ١٦ و ١٧ من نظام التحكيم، مقررا الاكتفاء، وبناء عليه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله." الاسباب "وبما ان مساله الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين نظرها قبل الدخول في الموضوع ، وحيث اسست المدعيه دعواها علي مطالبه المدعي عليه بمبلغ قدره (٦٠٠.٠٠٠) ريال مقابل عقدها مع المدعي عليه ليكون محكما عنها في نزاعها التحكيمي ، وحيث سبق نظر طلب المدعيه بتعيين محكم عن خصمها امام دايره الاستيناف التجاري الثانيه بجده ، فان نظر ما يستتبع النزاع المتفرع عن هذا التحكيم من اختصاص القضاء التجاري نوعيا . واما عن الموضوع ، فبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه برد مبلغ قدره ٦٠٠.٠٠٠ ريال مقابل اتعاب عقد التحكيم معه في نزاعها مع (...) مسببه دعواها علي اخلال المدعي عليه بالتزامه العقدي وعدم القيام بالمهمه التحكيميه وانقطاع تواصله معها بعد استلامه للمبلغ المطالب به ، وحيث انكر المدعي عليه ما ادعته المدعيه مبينا انها اقامت دعوي بعد تعيينه وتسميته والتعاقد معه بالزام خصمها بتعيين محكم عنه بموجب الدعوي المقيده برقم ٢/٣٨١ /س لعام ١٤٣٨ والتي انتهت بانقضاءها بعد تعيين المحكمين ، كما انها تقدمت بدعوي تعيين محكم مرجح لدي دايره الاستيناف التجاري الثانيه برقم ٣٤٢٢ لعام١٤٣٨ لعدم اتفاق المحكمين علي محكم مرجح ، وانها بعد السير في دعوي المرجح لعده جلسات قامت بتعيين المحكم الاخر عنها: (...) دون التزام بعقدها معه ودون مبرر مخالفه بذلك نصوص نظام التحكيم المنظمه لرد المحكم او عزله ، وبما ان الدايره بعد دراستها لما قدمه كلا الطرفين استبان لها ان اجراءات التحكيم بعد تعيين المدعي عليه وانقضاء دعوي تعيين المحكم المقامه من المدعيه وما استتبع ذلك من اقامه المدعيه لدعوي تعيين المحكم المرجح كل ذلك سير في اجراءات التحكيم والبدء بها فلا يسوغ للمدعيه التنصل من الالتزام العقدي مع المدعي عليه بعد تعيينه والسير في اجراءات التحكيم دون اتخاذ الاجراء النظامي المسبب لرد المحكم ، وحيث نصت الماده ٢٦ من نظام التحكيم علي: (تبدا اجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه احد طرفي التحكيم طلب التحكيم من الطرف الاخر ، ما لم يتفق طرفا التحكيم علي غير ذلك) وقد تضمن النزاع ما يدل دلاله واضحه علي البدء في اجراءات التحكيم بدء بانقضاء دعوي التعيين وتسلم المدعي عليه لاتعابه وانتهاء باقامه دعوي تعيين المحكم المرجح ، وبما ان الماده ١٦ من نظام التحكيم نصت في الفقر الرابعه علي: (لا يجوز لاي من طرفي التحكيم طلب رد المحكم الذي عينه او اشترك في تعيينه الا لاسباب اتضحت بعد ان تم تعيين هذا المحكم) كما تضمنت الماده (١٧) النص علي اجراءات طلب الرد ، ولم يتبين التزام المدعيه بعقدها مع المدعي عليه ولا بما يثبت نهجها الطريق النظامي لرد المحكم ، كما انه لم يثبت تقصير المدعي عليه او انقطاعه عن التواصل مع المدعيه ، الامر الذي تنتهي الدايره بموجبه الي رفض الدعوي لعدم قيام موجبها النظامي وعدم التزام المدعيه باجراءات رد المحكم ولعدم ثبوت التقصير والاخلال بالالتزام العقدي من المدعي عليه ." منطوق الحكم حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.