tree · classes · sources · search · improve
root / health / healthcare_system

اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات لعام 1443هـ

ncar · executive_regulation · processed · 608 chunks

date_gregorian=2022-05-19 date_hijri=1443-10-18 document_type=executive_regulation entity=agency:المركز الوطني للرقابة على الإلتزام البيئي entity=legal_basis:royal_decree:25 entity=legal_basis:royal_decree:23 entity=legal_basis:royal_decree:53 entity=language:ar entity=summary:تضمنت اللائحة: التعريفات والمصطلحات، التراخيص والتصاريح، مسؤولية المنتج الممتدة، سلسلة القيمة للنفايات، التعاقد على تقديم خدمات إدارة النفايات، المسؤولية المدنية والجزائية لمقدم الخدمة والتأهيل والتعويضات، المبادرات التطوعية، استيراد وتصدير النفايات، خطط إدارة النفايات، المخالفات وضبطها والعقوبات، التفتيش والتدقيق، أحكام عامة، الملحق الأول: خصائص النفايات الخطرة، الملحق الثاني: قائمة النفايات الخطرة، الملحق الثالث: مكونات النفايات الخطرة، الملحق الرابع: معدلات التركيز للملوثات العضوية الثابتة، الملحق الخامس: أنواع وشروط التراخيص والتصاريح. entity=document_number:332291/1 entity=document_number:م/3 entity=document_number:م/25 entity=keyword:نفايات entity=keyword:النفايات entity=keyword:نفاية entity=keyword:نفايات خطرة entity=keyword:نفاية خطرة entity=keyword:وسائط بحرية entity=keyword:قمامة entity=keyword:زبالة entity=keyword:نفايات سكنية entity=keyword:نفايات تجارية entity=keyword:نفايات إدارية entity=keyword:نفايات بناء entity=keyword:نفايات هدم entity=keyword:نفايات صحية entity=keyword:نفايات زراعية entity=keyword:نفايات خضراء entity=keyword:نفايات صناعية entity=keyword:نفايات تعدين entity=keyword:نفايات حمأة entity=keyword:نفايات إلكترونية entity=keyword:نفايات كهربائية entity=agency:وزارة الصحة entity=agency:وزارة البلديات والإسكان entity=agency:وزارة الصناعة والثروة المعدنية entity=agency:وزارة البيئة والمياه والزراعة entity=agency:اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة entity=agency:البرنامج الوطني للتخلص من نفايات الرعاية الصحية entity=agency:المركز الوطني لإدارة النفايات entity=legal_basis:royal_decree:2/1 language=mixed taxonomy_l1=health taxonomy_l2=healthcare_system validity=valid validity_confidence=1.0
وزاره المليان والموزاعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
الترخيف
المرافقات
وزاره البييه واللمياء والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
المملكه العربيه السعوديه
[ΓVΕ]
مكتب الوزير
(قرار وزاري)
ان وزير البييه والمواه والزراعه
بناء علي الصلاحيات المخلوله له
واستنادا الي الماده (السادسه والثلاثون) من نظام اداره النفايات الصادر بالمرسوم

المركز الوطني لاداره النفايات
National Center for Waste Management
السلطه المزيه المنسيه
وزاره البييه والصياء والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
اللانحه التنفيذيه
لنظام اداره النفايات
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢/١/٥ و تاريخ
الصفحه ١ من ١٢٤

المركز الوطني لاداره النفايات
National Center for Waste Management
الموزع المزيه المساعده
وزاره البييه والصياده والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
الفصل الاول: التعريفات والمصطلحات
الفصل الثاني: التراخيص والتصاريح
القسم الاول: الاطار العام للتراخيص والتصاريح
القسم الثاني: الشروط والمتطلبات العامه لرخصه والتصريح
القسم الثالث: اليه الحصول علي الرخصه والتصريح
القسم الرابع: اصدار الرخصه او التصريح وتجديدها
القسم الخامس: الغاء الرخصه والتصريح
القسم السادس: التصرف بالرخصه او التصريح
القسم السابع: المقال المالي للرخصه والتصريح
القسم الثامن: الاعفاء
الفصل الثالث: مسؤوليه المنتج المعتده
الفصل الرابع: سلسله القيمه للنفيات
القسم الاول: العنايه اللازمه
القسم الثاني: الوقايه من النفيات
القسم الثالث: تصنيف النفيات
القسم الرابع: فصل النفيات
القسم الخامس: جمع ونقل النفيات
القسم السادس: نقل نفيات الوسايل البحريه
القسم السابع: تخزين النفيات
القسم الثامن: معالجه النفيات
القسم التاسع: مواقع التخلص من النفيات
الصفحه ٢ من ١٣٤

المركز الوطني لاداره النقابات
National Center for Waste Management
الموزويي المزيه للبعد
وزاره البييه والصياء والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
٤٧. ...... الفصل الخامس: التعاقد علي تقدم خدمات اداره النفايات
الفصل السادس: المسؤوليه المدنيه والجزنيه لمقدم الخدمه والتهيضات
الفصل السابع: المبادرات التطوعيه
الفصل الثامن: استيراد وتصدير النفايات
الفصل التاسع: خطط اداره النفايات
القسم الاول: خطط اداره النفايات
القسم الثاني: خطط الطواري والكوارث
الفصل العاشر: المخالفات وضبطها والعقوبات
الفصل الحادي عشر: التفتيش والتدقيق
القسم الاول: اجراءات الضبط والاحاله
القسم الثاني: لجان النظر في المخالفات
الفصل الثاني عشر: احكام عامه
الملحق الاول: خصايص النفايات الخطره
الملحق الثاني: قايمه النفايات الخطره
الملحق الثالث: مكونات النفايات الخطره
الملحق الرابع: معادلات التركيز للملوثات العضويه الثابيه
الملحق الخامس: انواع وشروط التراخيص والتصاريح.
الصفه ٢ من ١٣٤

المركز الوطني لاداره النقابات
National Center for Waste Management
المنزليه العربيه السعوديه
وزاره البييه والصياه والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
الفصل الاول: التعريفات والمصطلحات
(1) الماده
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في النظام وهذه اللانحه - المعاني المبينه امام كل
منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام اداره النفايات.
اللانحه: اللانحه التنفيذيه لنظام اداره النفايات.
المركز: المركز الوطني لاداره النفايات.
المجلس: مجلس اداره المركز
الوزاره: وزاره البييه والمواه والزراعه.
الوزير: وزير البييه والمواه والزراعه رييس مجلس اداره المركز.
الرييس: الرييس التنفيذي للمركز.
الجهه المختصه: الجهه الحكوميه المسووله عن اداره النفايات تشغيليا وفق نص نظامي خاص.
الجهات ذات العلاقه: الجهات الحكوميه المسووله عن اصدار التراخيص او التصاريح الخاصه بها
وفق اخصاصاتها.
الشخص: Sping ذو الصفه الطبيعيه او الاعتباريه.
النفايات: جميع المواد التي ترمي او يتخلص منها، وتؤثر - بطريقه مباشره او غير مباشره - في
الصحه العامه او البييه.
المواد التي ترمي او يتخلص منها: المواد التي يتم رمها او التخلص منها او يجب رمها او التخلص منها.
منتج النفايه: كل شخص ينتج نفايات مصنفه بناء علي احكام نظام.
اداره النفايات: تنظيم اي نشاط او ممارسه تتعلق بالنفايات من جمع النفايات وتقلها وفرزها وتحزينها
ومعالجتها وتدويرها واستيرادها وتصديرها والOTص الص الامن منها، بما في ذلك العنايه اللاحقه بمواقع
التخلص من النفايات.
التصريح: وثيقه يمنحها المركز لمنشات تدوير النفايات تفيد بتحقيقها ضوابط المركز واشتراطاته،
قبل حصولها علي التراخيص التي تصدرها الجهات المختصه وفق انظمتها.
الرخصه: ان مكتوب يصدره المركز للقيام باي نشاط يتعلق باداره النفايات، وذلك وفقا لما يحدده
النظام واللانحه.
المصرح له: الشخص الحاصل علي التصريح من المركز.
المرخص له: الشخص الحاصل علي الرخصه من المركز.
مقدم الخدمه: الشخص المرخص له او المصرح له بمزاوله نشاط من انشطه اداره النفايات.
البييه: كل ما يحيط بالانسان او الحيوان او النبات او اي كانت حيا من ماه وهواء ويابسه وتربه
الصفحه ه من ١٣٤

المركز الوطني لاداره النفايات
National Center for Waste Management
ال Estimates الابرييه السعوديه
وزاره البييه والصياه والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
واحياء وتنوع احيايي وغازات في الغلاف الجوي ومسطحات ماييه، وما تحتويه هذه الاسواسطه من
جمد واشكال مختلفه من طاقه وموايل بيييه وعمليات طبيعيه وتفاعلها فيما بينها.
الاثر البييي: كل تغير سلبي او ايجابي يؤثر في البييه نتيجه ممارسه اي نشاط
النقابات الخطريه: النفايات المصنفه علي انها نفايات خطره بناء علي احكام النظام واللاتحه، الناتجه من الانشطه الصناعيه او غير الصناعيه التي تحتوي علي مواد سامه او مواد قابله للاشتعال او للتفاعل، او مواد مسبيه للتاكال، او مواد مخبيه، او مواد مزيه للشحوم، او الزيوت، او مواد ملوييه، او رواسب عجينه، او احماض وقالويات.
النفايات غير الخطره: النفايات التي لا تشكل خطرا علي الصحه العامه او البييه، والتي لا يمكن
تصنيفها بحال علي انها نفايات خطره.
النفايات الخاصه: النفايات التي لا تصيبها تغييرات فيزيانيه او كيمياييه او بيولوجيه مؤثره، ولا
تدوب، ولا تحترق، ولا تتفاعل فيزيانيا او كيمياييا او تؤثر تاثيرا سلبيا علي المواد التي تتصل بها
علي نحو يلوت البييه او يشكل خطرا علي الصحه العامه او البييه، ويجب ان تكون قابليه الرشح
والمكونات الملوثه في النفايات والسومويه البيييه للرشح ضييله ولا تشكل خطرا علي جوده المياه
السطحيه او المياه الجوفيه.
النفايات البلديه الصلبه: تشمل النفايات السكنيه التي تنتج من الانشطه المنزليه المعتاده، سواء جمعت
مختلطه ام بصوره مستقله، وتشمل ايضا النفايات التجاريه و الاداريه، وهي النفايات التي تنتج من
مصادر اخري مشاهبه في الطبيعيه والتركيب للنفايات السكنيه.
النفايات السكنيه: تشمل علي سبيل المثال لا الحصر: الورق الموقي والزجاج والمعادن والبلاستيكيات ومخلفات الاصلعه والنفايات الخضراء والاخشاب والمنسوجات والتغلفب والمعدات
الكهرباييه والالكترونيه التالفه والنفايات ذات الاحجام الكبيره كالمفارش وقطع الاثاث.
النفايات التجاريه والاداريه: تشمل علي سبيل المثال لا الحصر: النفايات التي تنتج عن الاعمال
والانشطه الاقتصاديه والتي يمكن جمعها مع النفايات السكنيه باعتبار خصايصها وكمياتها دون التقيد
باليات فنيه خاصه، وتشمل هذه النفايات علي سبيل المثال لا الحصر: النفايات التي تنتج من الاعمال
التجاريه كالحرف والانشطه التجاريه وانشطه التجار، والنفايات التي تنتج عن الانشطه الخدميه
العامه كالادارات والمنشات الصحيه (كفايات الرعايه الصحيه غير الخطره) وغير ذلك مما يتم
جمعه في ذات الحالات التي تجمع فيها النفايات السكنيه.
نفايات البناء والهم: كافه النفايات التي تنتج عن اعمال البناء والهم، ويشمل ذلك النفايات التي تنتج عن بناء المباني واعمال البني التحتيه، وخدم المباني والبني التحتيه، وصيانه وتجديد وتاهيل المباني والبني التحتيه، وتشمل هذه النفايات علي سبيل المثال لا الحصر: القرميد، والخرسانه، والركام،
الصفحه ٦ من ١٣

المركز الوطني لاداره النقابات
National Center for Waste Management
المواد الابان للباني
وزاره البييه والحياه والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
والتربه التحتيه والتربه السطحيه، والمواد الناتجه عن اعمال الحفر، وكميات الخشب المنشور،
والحديد، والبلاستيكيات، وبعض المواد الخطره في بعض الحالات.
نقابات الرعايه الصحيه: النفايات التي تنتج من المنشيات التي تقدم الرعايه الصحيه المختلفه، والمختبرات ومراكز انتاج الادويه والمستحضرات الدواييه واللقاحات، ومراكز العلاج البيطري والمؤسسات البحثيه، ومن العلاج والتصريض في المنازل.
نقابات الرعايه الصحيه غير المخطره: النفايات التي تشتمل علي مواد كالتي توجد في النفايات البلديه، وتنتج هذه النفايات من الاقصام الاداريه ومن اعمال النظافه العامه داخل المنشات الصحيه. نقايات الرعايه الصحيه الخطره: النفايات التي تنتج من مصادر ملوثه او محتمل تلوثها بالعوامل المعديه او الكيماويه، وتشكل خطرا علي الفرد والمجتمع والبينه اثناء انتاجها او جمعها او تداولها او تخزينها او نقلها او التخلص منها.
نقايات الوسانط البحرييه: النقايات التي تنتج من جميع وسناط ووسايل النقل والوحدات العايمه التي
تستخدم لمزاوله الانشطه البحرييه، وتشمل السفن وقوارب الصيد والنزهه البحرييه، او وسناط
الرياضات البحرييه.
النقايات الزراعيه: النقايات التي تنتج عن الانشطه والمرافق ذات العلاقه بتنميه المحاصيل
والحيوانات وانتاج الماشيه والمجاز والمسالح واداره الغابات ومخلفات الاشجار والنباتات وصيد
السمك وتربيه الاحياء المانيه، ويمكن ان تشمل النفايات الزراعيه نفايات غير عضويه تنتج عن هذه
الانشطه منها علي سبيل المثال لا الحصر: مخلفات الاسمده الكيمياييه ومخلفات المبيدات واكياس
الاعلاف وغيرها.
النفايات الخضراء: النفايات التي تنتج من تراكمات قصاصات الاعشاب او الشجريات والاوراق واطراف الاشجار وغيرهها من المخلفات المتراكمه نتيجه لرعايه الحدايق العامه والخاصه والمساحات الخضراء علي جوانب الطرقات وفي المتنز هات.
النفايات الصناعيه: النفايات التي تنتج عن الاعمال الصناعيه او مشتقه من عمليات التصنيع — ويشمل ذلك علي سبيل المثال لا الحصر: نفايات التعدين —، ويمكن ان تكون صلبه او حمه — نفايات
لزحه — او سانله، ويمكن ان تكون خطره بموجب تعريف النفايات الخطريه.
نفايات التعدين: النفايات التي تنتج عن تنقيب واستخراج ومعالجه وتخزين الموارد المعدنيه والحريه
نفايات الحماه: الحماه المتبقيه من محلات معالجه مياه الصرف الصحي البلديه او الصناعيه واي
محطات اخري لمعالجه مياه الصرف الصحي التي تكون مشابهه في التركيب لمياه الصرف الصحي
البلديه او الصناعيه; او الحماه المتبقيه من خزانات الصرف الصحي واي تجهيزات اخري مشابهه
لمعالجه مياه الصرف الصحي; او غير ذلك من انواع الحماه المتبقيه من محطات معالجه مياه الصرف
الصحي او خزانات الصرف الصحي او اي تجهيزات اخري مشابهه لمعالجه مياه الصرف الصحي.
الصفحه ٧ من ١٢٤

المركز الوطني لاداره النفايات
National Center for Waste Management
المملكه العربيه السعوديه
وزاره البييه والصياء والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
النفايات القابله للتحل الحيوي: النفايات التي يمكن ان تتحل هوانيا لا هوانيا.
النفايات الخاصه: النفايات المصنفه علي انها نفايات خاصه وفقا للضوابط الفنيه التي يصدرها المركز
ب هذا الشان.
تقليل النفايات: الحد من انتاج النفايات الي ادني مستوي ممكن.
المنتجات: مواد او سلع مصنعه او مشتقه من مواد اخري للبيع والاستهلاك.
اعاده استخدام المنتجات: اعاده استخدام المواد والموارد قدر المستطاع قبل تحويلها الي نفايه.
الجمع: جمع النفايات من الحاويات المخصصه للتخزين بمختلف اجوامها وانواعها; بواسطه
الشاحنات والاليات المخصصه لذلك.
المحطات الانتقاليه: المنشات التي تستخدم في مرحله من مراحل عمليه نقل النفايات الي مواقع
ومنشات معالجه او فرز النفايات او الي مواقع التخلص الامن؛ من اجل تقليل تكلفه النقل.
الفرز: فصل مكونات النفايات عن بعضها يدوي او انيا، مثل: الورق، والزجاج، والمعادن، وغيرها
من المكونات في المحطات الانتقاليه، او منشات الفrz و المعالجه؛ وذلك بقصد تدويرها، او معالجتها.
النقل: نقل النفايات بوسايط النقل المعتمده الي المحطات الانتقاليه، او مشات المعالجه او الفrz، او
المرادم المعتمده.
وثيقه النقل: النموذج الذي تحده الجهه المختصه لمتابعه النفايات من نقطه الانتاج الي نقطه التخزين
او المعالجه او التخلص الامن.
وثيقه الاتلاف: مستند يمنح من قبل مقدمي الخدمه لمنتج النفايه بعد استكمال عمليه التخلص الامن
منها تفيد بان مقدم الخدمه قد تخلص من النفايه بما يتفق مع ضوابط واشتراطات المركز.
التدوير: عمليه تحويل مكونات معينه من النفايات الي مواد قابله للاستخدام من اجل استرجاعها، او
استخدامها كمواد اوليه في عمليات التصنيع.
المعالجه: استخدام الوسايل الفيزياييه، او البيولوجيه او الكيمياييه، او مزيج من هذه الوسايل، او
غيرها; لاحداث تغيير في خصايص النفايات، من اجل تقليل حجمها، او تسهيل عمليات التعامل معها
عند اعاده استخدامها او تدويرها، او استخلص بعض المنتجات منها او لازاله الملوثات العضويه
وغيرها؛ من اجل التخفيض او الاستفاده من بعض مكونات النفايات او القضاء علي احتمال تسيها
بالاذي للبشر او البييه.
التخزين: حفظ مكونات النفايات او بعضها موقتا؛ لنقلها او للاستفاده منها لاحقا.
الحرق: اشعال مكونات النفايات للخاص منها، وذلك بطريقه الاشعال بالحرق المكشوف، او بطريقه
الحرق المتحكم به في محارق خاصه سواء باسترجاع الطاقه، او بدونها.
استرداد الموارد: عمليه استخراج الطاقه او المواد الاوليه او اي منتج اخري من النفايات واستخدامها
مره اخري.
الصفه ٨ من ١٣٤

المركز الوطني لاداره النفايات
National Center for Waste Management
الموزيه المرفيه للرعايات
وزاره البييه والصياء والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
التخلص الامن: التخزين او التفكيك الامن لاي نوع من انواع النفايات بطريقه هندسيه تمنع التسبب
باي تلوث او اثر سلبي علي البييه من تربه وهواء ومياء وتنوع بيولوجي. وتضمن هذه الطرق
المدافن الهندسيه والمحارق المجهزه وغيرها من التقنيات والمنشات المرخصه، والتي تحتوي علي
التقنيات الفنيه اللازمه لحمايه الصحه والسلامه العامه والبييه.
النفايات الالكترونيه والكهربانيه: النفايات التي تنتج عن المعدات التي تعمل بتيارات كهربانيه او
حقول كهرومغناطيسيه، وتشمل هذه النفايات كافه المكونات والتجمعيات الفرعيه والمواد الاستهلاكيه
التي تكون جزءا من المنتج حال التخلص منه، وتشمل هذه النفايات علي سبيل المثال لا الحصر:
الهواتف والشواحن والطابعات و اجهزه الكمبيوتر والموزعات الالكترونيه.
مسؤوليه المنتج الممتده: تحمل المنتج والمستورد للمنتجات المستورده او المصنعه محليا او مشقه من ماده اخري، المعده للبيع او الاستهلاك، المسؤوليه القانونيه والماليه لاداره البقايا والنفايات ومعالجتها والخلص الامن منها، خلال دورتها الحياتيه.
منتجات المسؤوليه الممتده: المنتجات التي يتم تحديدها في الضوابط التي يقوم المركز باصدارها من اجل تحديد الفيات الرييسيه والفرعيه للمنتجات المستورده او المصنعه محليا او مشقه من ماده اخري المعده للبيع او الاستهلاك، مع انطباق مسؤوليه المنتج الممتده عليها، وستشمل هذه المنتجات: النفايات التي تنتج عن المعدات الكهرباييه او الالكترونيه، والباستيك ذو الاستخدام الواحد، والمركبات التي انتهت دوره حياتها ومOUاد ومنتجات التغليف والطربات والزيوت المستخدمه واطارات السيارات المستخدمه.
منتج المسؤوليه الممتده: المنشاه التجاريه التي تنتج منتجات المسؤوليه الممتده في السوق المحلي او
تستورد منتجات المسؤوليه الممتده او تشقها من مواد اخري لاتحاها في السوق المحلي او تستخدم هذه
المنتجات او المواد في اعمالها الخاصه، بما في ذلك المنتج الذي يبيع المنتجات عن طريق البيع عن بعد.
الاقتصاد الداريري: نموذج اقتصادي يهدف الي ابقاء المنتجات والموارد قابله للاستعمال لاطول مده
ممكنه; وذلك عبر استهلاك المنتجات الي حدها الاقصي حال كونها قابله للاستخدام وجعلها بعد ذلك
قابله للتدوير واعاده التويلد من مواردها عند نهايه دورتها الحيانيه.
المنشاه: اي نشاط او كيان يمارس عمل صناعيا او تجاريا او زراعيا او خدميا
منشيات اداره النقابات و/او مرافق اداره النقابات: المنشيات والمرافق والمواقع التي تمارس اي نشاط
لاداره النقابات.
فصل النقابات من المصدر: قيام الشخص الذي ينتج النفايه بفصل نفاياته الي مكونات يتم تحديدها وفقا لطبيعه
هذه النفايات، وذلك لغرض اتحه اكثر من استرداد الموارد عبر عمليه اعاده الاستخدام او التدوير.
محطه حرق النقابات: اي وحده او معده فنيه ثابته او متنقه مخصصه لمعالجه النفايات حراريه، مع
استرداد الحراره المتولده من الاحتراق او دون استردادها.
الصفحه ٩ من ١٣٤

المركز الوطني لاداره النقابات
National Center for Waste Management
المملكه العربيه السعوديه
وزاره البييه والصياه والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
الايداع و/او الاستيداع: وضع النفايات لدي شخص اخري.
المنتج: الشخص الذي يقوم بانتاج المنتجات محليا او خارجيا او يقوم باستقاقها من مواد اخري لغرض
بيعها او استهلاكها.
بذل العنايه: التزام جميع الاشخاص بالضوابط والاشتراطات التي يضعها المركز والتصرف وفقا
للمبادي المذكوره في القسم (الاول) من الفصل (الرابع) من اللانحه.
المستقبلات الحساسه: المستقبلات المحتمل تاثرها بشكل ملحوظ من النشاط او المشروع بحكم
موقعها الجغرافي القريب منه او طبيعتها الحساسه وتشمل علي سبيل المثال لا الحصر: المكونات
البيييه، والكانات الحيه، والمواقع الاثرييه والثقافيه والدينيه، والفيات المجتمعيه، كالكانيات المهدده
بالانقراض، والمستشفيات، ودور العجزه، والmdarès، والمجمعات السكنيه وغيرها.
المفتش و/او المفتشون: الاشخاص الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير لتولي ضبط مخالفات
احكام نظام واللانحه واثباتها والتحقيق فيها، مجتمعين او مفردين.
(٢) الماده
تهدف اللانحه الي بيان الاطر التنفيذيه للنظام، ويشمل ذلك التعريفات والمصطلحات، واحكام
التراخيص والتصاريح، ومسؤوليه المنتج الممتده، وسلسله القيمه للنفايات، والتعاقد علي تقدم خدمات
اداره النفايات، والمسؤوليه المدنيه والجزاييه لمقدم الخدمات، والتهيضات، وTNTIM
المبادرات التطوعيه، واستيراد وتصدر النفايات، وخطط اداره النفايات، والمخالفات، وضبطها،
والعقوبات، والتقنيش، والتدقيق.
الفصل الثاني: التراخيص والتصاريح
القسم الاول: الاطار العام للتراخيص والتصاريح
(٣) الماده
يحظر ممارسه اي نشاط يتعلق باداره النفايات من جمعها ونقلها وفرزها وتحزينها ومعالجاتها
وTDUYIRHA واستيرادها وتصديرها والخلص الامن منها بما في ذلك العنايه اللاحقه بمواقع التخلص
من النفايات الا بعد الحصول علي الرخصه المناسبه او التصريح المناسب لذلك.
(٤) الماده
يصدر المركز التراخيص والتصاريح وفق النماذج المعتمده بعد استيفاء الشروط والمتطلبات ووفق
الاليه المحدده في هذه اللانحه وما يصدر عن المركز من اشراطات خاصه وضوابط فنيه.
الصفه ١٠ من ١٣٤

المركز الوطني لاداره النفايات
National Center for Waste Management
المملكه العربيه السعوديه
وزاره البييه والصياده والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
(٥) الماده
يقوم المركز بتحديد مده التراخيص والتصاريح وفقا للمعاير التي يضعها وبما يتقي مع طبيعه النشاط
المراد ترخيصه او التصريح به، مع الاخد بعين الاعتبار ما من شانه ان يحفز الاستثمار ويضمن
استدامه القطاع.
(٦) الماده
يتم تجديد الرخصه او التصريح والغازها وفقا لاحكام القسمين (الرابع) و (الخاص) من الفصل
(الثاني) من اللانحه وما يصدر عن المركز من قرارات وضوابط فنيه.
القسم الثاني: الشروط والمتطلبات العامه للرخصه والتصريح
(٧) الماده
يشترط للحصول علي رخصه او تصريح لممارسه احد انشطه اداره النفايات ما يلي:
(١) ان يكون مقدم الطلب منشاه مسجله في المملكه.
(٢) ان تتمع المنشاه - او الشريك الاستراتيجي فيها - بكفاءه فنيه مناسبه لنشاط الرخصه.
(٣) الا يكون هناك اي صوره من صور تEOARض المصالح وفقا للالليه التي يعتمدها المركز
وبما لا يتنافي مع الانظمه واللوايح ذات العلاقه.
(٤) ان يكون مقدم الطلب قد حصل علي التراخيص والتصاريح والاعتمادات المطلوبه من
الجهات ذات العلاقه.
(٥) ان يستوفي الطلب جميع الاشتراطات والمعابير التي يحددها المركز.
القسم الثالث: اليه الحصول علي الرخصه والتصريح
(٨) الماده
للحصول علي رخصه او تصريح ممارسه نشاط من انشطه اداره النفايات او اعفاء من بعض
شروط، يجب استيفاء الشروط والمتطلبات المقرره في هذه اللانحه وايه وثايق تصدر عن المركز.
(٩) الماده
يتم تقدم طلب الرخصه او التصريح او الاعفاء من بعض الشروط الي المركز وفق النموذج المعتمد لذلك،
وعلي مقدم الطلب ارقاق كافه المستندات المؤيده لطلبه والمحده في انواع شروط التراخيص والتصاريح
المذكوره في الملحق الخامس، ولا يعتبر الطلب مستوفيا للشروط الا اذا كانت جميع المعلومات والمستندات
المطلوبه مقدمه ضمن او مرفقه مع الطلب وذلك بعد دفع المقال المالي لدراسه الطلب.
الصفحه ١١ من ١٢٤

المركز الوطني لاداره النقابات
National Center for Waste Management
المملكه العربيه السعوديه
وزاره البييه والصياده والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
(1) الماده
للمركز خلال مرحله دراسه الطلب اشعار مقدم الطلب بتقدم ايه معلومات او مستندات اضافيه، وفي
حال عدم تقدمها خلال الفتره التي يحددها المركز فيعتبر الطلب لاغيا بشكل نهايي دون ان يكون
المقال المالي قابلا للاسترداد، ويمكن لمقدم الطلب ان يعبد تقدم طلبه بما يتفق مع الماده (9) من
اللانحه.
القسم الرابع: اصدار الرخصه او التصريح وتجديدها
(11) الماده
يصدر المركز قراره بشان طلب الرخصه او التصريح خلال مده لا تتجاوز (٣٠) يوم عمل من تاريخ
استيفاء كافه المتطلبات - قابله للتمديد من قبل المركز لمده (١٠) ايام عمل لمره واحده -، ولا يعتبر
عدم استلام رد علي الطلب بعد انتهاء المده المذكوره موافقه عليه.
(12) الماده
يقوم المركز بمنح التراخيص و/او التصاريح بناء علي المعابير التي يضعها وبما يتفق مع المخطط
الاستراتيجي الشامل وما يتناهه المركز من اجراءات او احكام او لوايح او سياسات او تقنيات فيما
يتعلق بالنشاط بعد تقدم الطلب.
(13) الماده
للمركز رفض طلب الرخصه او التصريح او وقب اجراءات اصدارها او تجديدها اذا ظهرت اسباب
تستدعي ذلك، وتشمل هذه الاسباب علي سبيل المثال لا الحصر:
(1) وجود مخالفات اثرت علي عداله او نزاهه الاجراءات.
(2) ثبوت تقدمي معلومات او مستندات غير صحيحه للحصول علي الرخصه او التصريح.
(٣) و قوع حاله طواري تحول دون استكمال اجراءات الرخصه او التصريح او تفرض اعاده
ترتيب الاولويات والخطط المعتمده.
(14) الماده
يصد المكز رخصه او تصريح ممارسه نشاط اداره النفايات وفق النموذج المعتمد لنشاط الخدمه
المرخص به او المصرح به، وذلك بعد استكمال الاجراءات واستيفاء المقابل المالي، وذلك اذا لم يكن
هناك موانع من صدور الرخصه او التصريح.
الصفحه ١٢ من ١٣

المركز الوطني لاداره النفايات
National Center for Waste Management
العربيه العربيه السعوديه
وزاره البييه والصياده والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
(١٥) الماده
تكون الرخصه — او التصريح — صالحه حسب المده الوارده فيها، وعلي مقدم الطلب الالتزام
بمتطلبات الاحتفاظ بالرخصه او التصريح وفق الالتحه وما يصدر عن المركز، وفي حال الرغبه في
تجديد اي منهما، فيتم تقدم طلب التجديد قبل شهر من تاريخ انتهاه الرخصه او التصريح ووفق
الضوابط المقرره لذلك، كما ان للمركز عدم تجديد التراخيص و/او التصاريح في حال وجود غرامات
علي مقدم الطلب لم يتم سدادها.
القسم الخامس: الغاء الرخصه والتصريح
(١٦) الماده
للمركز ان يتخذ قرا را بعدم تجديد التراخيص و/او التصاريح لممارسه اي نشاط لاداره النقايات وفقا
للتقنيات التي يعتمدها المركز وبما يتفق مع المخطط الاستراتيجي الشامل، ويعمل المركز – بالتنسيق
مع مقدم الخدمه – علي بحث البدايل التي تخفف الاضرا الي التي قد تلحق به والتي تضمن استمراريه
الاعمال في القطاع بما يتفق مع الانظمه واللوايح القايمه.
(17) الماده
في حال ايقاف النشاط لاسباب تعود لمقدم الخدمه، للمركز – ضمانا لعدم تاثر المستفيدين من الخدمه
– ان يوجد الحلول اللازمه ويقوم تطبيقها دون ان يخل ذلك باستمراريه تقدم الخدمه، ويتم القيام
بذلك وفقا للانظمه المرعيه.
(18) الماده
للمركز الغاء او تعليق الرخصه او التصريح بشكل فوري او خلال مده يحددها حسب تقديره، في اي من الحالات التاليه:
(1) اذا صدر قرار من لجنه النظر في المخالفات او من جهه قضاييه بالالغاء او التعلق.
(2) اذا صدر قرار من جهه مختصه بحل شركه مقدم الخدمه او منعها من العمل في المملكه او
الغاء سجلها او رخصها التجاريه او تعليقها لمده تزيد علي (٩) يوما.
(3) اذا صدر قرار من جهه مختصه يجعل من غير الممكن الاستمرار في ممارسه النشاط
وتعذر وجود طول مناسبه لتجنب الغاء الرخصه او التصريح.
(٤) اذا تعثر مقدم الخدمه ماليا وقدم طلبا وفقا لنظام الافلاعس للموافه علي افتتاح اي من
اجراءات الافلاعس.
(٥) اذا وqeعت قوه قاهره نتجت عنها استحاله تقدم الخدمه.
الصفحه ١٣ من ١٣

المركز الوطني لاداره النفايات
National Center for Waste Management
اللغه العربيه المعربيه
وزاره البييه والصياء والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
وللمركز التنسيق مع الجهاات ذات العلاقه متي ما لزم ذلك.
القسم السادس: التصرف بالرخصه او التصريح
(19) الماده
لا يجوز لمقدم الخدمه التصرف بالرخصه و/او التصريح لغير الغرض الذي رخص به او صرح له
دون الحصول علي موافقه المركز، ومن ذلك علي سبيل المثال لا الحصر: التانزل عنها او هبه
منفعتها.
القسم السابع: المقال المالي للرخصه والتصريح
(٢٠) الماده
يحدد المركز المقال المالي لدراسه طلب اصدار رخصه او تصريح (او اعفاء) ممارسه نشاط تقدم
خدمه او تعديلها او تجديدها او الاعفاء منها ووقت استحقاقه ويعتمده بعد ذلك مجلس اداره المركز
وفق القواعد المعتمده لذلك، علي ان يراعي في تحديد المقال المالي ما يلي:
(1) طبيعه النشاط.
موقع ومساحه النطاق المكاني لمارسه النشاط.
(٢) اي عوامل اخري يقررها المركز، بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر: الموقع
الجرافي للمنشاه، وحجم المنشاه وقدراتها التشغيليه، وخطوره النفايات وكمياتها، التقنيات
المقترحه، والانعكاسات البيييه المحتمله، والاخطار المتعلقه بصحه وسلامه العاملين
والمواطنين.
(٢١) الماده
في حال الموافقه علي منح الرخصه او التصريح يتم تحديد المقال المالي لها بناء علي ما يلي:
(1) طبيعه النشاط و/او نوع التقنيه المراد الحصول علي رخصه او تصريح لممارسته.
موقع ومساحه النطاق المكاني لممارسه النشاط.
(٣) حصريه او عدم حصريه ممارسه النشاط ضمن النطاق المكاني للرخصه او التصريح.
(٤) شمول الرخصه او التصريح علي حق المرخص له او المصرح له بتعيين مقدمي خدمات
فرعين.
(٥) حجم التكاليف المتوقعه لتقدم الخدمه والتكلفه التشغيله للمنشاه.
(٦) المخاطر والتحديات العامه او تلك الخاصه بالنطاق المكاني لممارسه النشاط.
(٧) مده الرخصه او التصريح.
الصفحه ١٤ من ١٣

المركز الوطني لاداره النقابات
National Center for Waste Management
المملكه العربيه السعوديه
وزاره البييه والصياه والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
(٨) نسبه مساهمه دراسه الرخصه او التصريح في النفقات الكليه للمركز، وايه احتياطات ماليه
لازمه.
(٢٢) الماده
يكون المقال المالي للرخصه او التصريح مبلغا مقطوعا، ولا يكون نسبه من الايرادات او الارباح.
(٢٣) الماده
للمركز طلب الضمانات الكافيه لدفع مستحقاته واتخاذ التدابير اللازمه لتحصيلها بما في ذلك تعلق
الاجراء او ايقاف النشاط جزييا او كليا او الغاء الرخصه او التصريح، كما ان له تفويض الغير للقيام
بالتحصيل.
القسم الثامن: الاعفاء
(٢٤) الماده
دون الاخلال بارفرف المركز علي النشاط وبالاحكام ذات العلاقه من النظام، للمركز ان يعفي - مع مراعاه الانظمه القايمه - بعض انشطه اداره النفايات من بعض شروط او متطلبات الرخصه او التصريح في نطاق جغرافي محدود او لمده موققه او من المقال المالي المحدد لها النشاط، وذلك اذا
كان الاعفاء مستندا الي واحد او اكثر من الاسباب التاليه:
(1) الحاجه الي تقدم الخدمه لمده لا تكفي لاستعاده تكاليف تقدمها.
(٢) عدم مقدره مقدمي الخدمه عن تقدمي الخدمه لاسباب اقتصاديه او امنيه او استثماريه او
نظاميه او لغير ذلك من الاسباب مع وجود حاجه ملحه لتقدمها.
(٣) تحقيق الاستثمار في خدمات اداره النفايات.
(٤) بناء الخيرات الوطنيه ونقل المعارف وتوطين التقنيات المتقدمه.
(٥) ايه اسباب اخري يراها المركز.
(٢٥) الماده
يصدر قرار الاعفاء من بعض شروط او متطلبات الرخصه او المقال المالي لها او التصريح بمبادره
او نشاط ما بقرار من الوزير او من يفوضه، ويقدم طلب الاعفاء علي النموذج المعد لذلك ذلك بعد
دفع المقال المالي لدراسه الطلب، وبيت المركز فيه خلال (٣٠) يوما من تاريخ تقدمه، ويعتبر عدم
الرد علي الطلب بعد انتهاه المده المذكوره رفضا له.
الصفحه ١٥ من ١٣٤

المركز الوطني لاداره النقابات
National Center for Waste Management
السمه العربيه السعوديه
وزاره البييه والصياد والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
الفصل الثالث: مسؤوليه المنتج الممتده
(٢٦) الماده
يلترم منتج المسؤوليه الممتده بتحمل المسؤوليه القانونيه والماليه من اجل اداره ما ينتجه او يستورده من منتجات المسؤوليه الممتده بعد دوره الحياه المفرحه للمنتج حتي تتحول الي نفايات يقوم بتدويرها او التخلص الامن منها، وذلك بما يتفق مع التزاماته بموجب النظام واللانحه والضوابط التي يصدرها المركز.
(٢٧) الماده
يتولي المركز المهام التاليه فيما يتعلق بمسؤوليه المنتج الممتده:
(١) تحديد الفيات الرييسيه والفرعيه لمنتجات المسؤوليه الممتده.
(٢) تحديد نوع تحقيق التزامات المسؤوليه الممتده تجاه كل فتره رييسيه وفرعيه لمنتجات
المسؤوليه الممتده.
(٣) تحديد المسؤوليه الماليه التي يتحملها منتج المسؤوليه الممتده لاداره البقايا والنفايات
ومعالجتها والتخلص الامن منها خلال دورتها الحياتيه.
(٤) تحديد اهداف الجمع والتدوير واعاده الاستخدام وغير ذلك من الاهداف التي يلترم بتحقيقها
منتج المسؤوليه الممتده.
(٥) تحديد اي وسيله اخري لتحقيق التزامات المسؤوليه الممتده.
(٦) تحديد صيغه ومحتوي سجل منتجي المسؤوليه الممتده.
(٧) تحديد محتويات ومدد السجلات التي يلترم منتجو المسؤوليه الممتده بالاحتفاظ بها.
(٨) تحديد صيغه ومحتوي التقارير التي يلترم منتجو المسؤوليه الممتده بتقدمها.
(٩) الاحتفاظ بسجلات محدثه لمنتجي المسؤوليه الممتده في كل فيه رييسيه وفرعيه.
(١٠) حق تطوير وتشغيل سجل الكتروني لمنتجي المسؤوليه الممتده لتسجيلهم والاحتفاظ
بسجلاتهم ولتر خصهم.
(١١) الاشراف علي التزامات المسؤوليه الممتده وتنفيذها، ويشمل ذلك علي سبيل المثال لا
الحصر: مرافق معالجه النفايات ومقدمي الخدمات الذين يكونون اطرافا في تحقيق
التزامات المسؤوليه الممتده.
(١٢) التنسيق مع هييه الزكاه والضريه والجمارك واي جهه اخري.
(١٣) جمع ومعالجه ومراقبه بيانات منتجي المسؤوليه الممتده ومشقي اداره النفايات ومقدمي
الخدمات، واي صاحب مصلحه اخري يكون طرفا في مسؤوليه المنتج الممتده.
الصفحه ١٣ من ١٩

المركز الوطني لاداره النفايات
National Center for Waste Management
الموزيه المزيه المبعربيه
وزاره البييه والصياه والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
(١٤) النشر السنوي للبيانات التراكميه الخاصه ب تحقيق اهداف الجمع والمعالجه.
(١٥) ان يصدر - متي ما راي ضروره ذلك - ضوابط لمعالجه متجات المسؤوليه الممتده التي
تم توفيرها في السوق المحليه قبل البدء بتطبيق مسؤوليه الممتده، وذلك وفق نموذج
عمل يتم تحديده من قبل المركز.
(١٦) اي التزامات ومسؤوليات تتعلق بمسؤوليه المنتج الممتده تكون منطقه بالمركز بموجب
انظمه اخري قايمه.
وللمركز التنسيق مع الجهات ذات العلاقه متي ما لزم الامر.
(٢٨) الماده
تنطبق احكام النظام واللانحه علي كافه منتجي المسؤوليه الممتده الذين يتيحون منتجات المسؤوليه
الممتده في السوق المحليه والتي يؤدي استهلاكها الي توليد النفايات، وهي المنتجات التي يتم تصنيفها
منتجات مسؤوليه ممتده وفقا لاحكام نظام واللانحه وما يصدره المركز من ضوابط ذات علاقه.
(٢٩) الماده
تشمل منتجات المسؤوليه الممتده – علي سبيل المثال لا الحصر – المنتجات التاليه ونفاياتها:
(1) منتجات التغليف.
(٢) منتجات البلاستيك ذو الاستخدام الواحد.
(٣) منتجات الاجهزه الكهرباييه والالكترونيه.
(٤) منتجات المراكم والبطارات.
(٥) المركبات منتهيه الصلاحيه.
(٦) الزيوت المستعمله.
(٧) الاطارات.
(٨) اي منتج اخري ونفاياته وفقا للضوابط الفنيه ذات العلاقه التي يصدرها المركز.
(٢٥) الماده
يصدر المركز قايمه شامله بمنتجات مسؤوليه المنتج الممتده تشتمل علي تصنيفها وفياتها الفرعيه،
وله التنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقه متي لزم الامر.
(٣١) الماده
يلتزم منتج المسؤوليه الممتده ببذل العنايه تجاه النفايات الناتجه عن منتجات المسؤوليه الممتده التي
الصفحه ١٧ من ١٣

المركز الوطني لاداره النفايات
National Center for Waste Management
الموزيه العربيه السعوديه
وزاره البييه والصياه والارعاه
Ministry of Environment Water & Agriculture
يقوم بتوفيرها في السوق المحليه والمواد الخام المستخدمه وامكانيه اعاده استخدام بقاياها وتدويرها
والتخلص منها، كما يلترم ببذل العنايه تجاه النفايات الناتجه عن استخدام منتجات المسوؤليه الممتده.
(٢٢) الماده
يلترم منتج المسوؤليه الممتده بالضوابط الفنيه التي يصدرها المركز لتحديد الفيات الرييسيه والفيات
الفرعيه للمنتجات الخاضعه لالتزامات مسوؤليه المنتج الممتده، والتي تشمل علي سبيل المثال وليس
الحصر ما يلي:
(1) التسجيل كمنتج مسوؤليه ممتده لدي المركز، ويشمل ذلك تبين كيفيه الالتزام بالتزامات
مسوؤليه المنتج الممتده لكل منتج رييسي او فرعي من منتجات المسوؤليه الممتده، ويمكن
ان يكون التسجيل الكترونيا.
(٢) ضمان تحقيق اهداف الجمع والتدوير و/او استرداد الموارد واعاده استخدام منتجات
المسوؤليه الممتده، ويشمل ذلك تواريخ دخول هذه الاهداف حيز التفيف.
(٣) الاحتفاظ لمده (٥) سنوات بسجلات عن كميات منتجات المسوؤليه الممتده التي تم توفيرها،
ويتم تصنيفها بناء علي فناتها الرييسيه والفرعيه.
(٤) تقدم تقارير دوريه كل (٤) اشهر عن حاله تنفيذه لالتزامات المسوؤليه الممتده الي المركز من
خلال الاليه التي يضعها المركز، مع الوضع في الاعتبار امكانيه تقدمي التقارير الكترونيا.
(٥) تزويد المستهلكين والمستخدمين النهاييين بمعلومات عن دورهم في اعاده الاستخدام
والارجاع والاسترداد ومعني التدوير والملصقات والرموز التي توضع علي منتجات
المسؤوليه الممتده لتبين امكانيه التدوير والاسترداد.
(٦) التوعيه الخاصه باداره مرحله ما بعد المستهلك لمنتجات المسؤوليه الممتده التي يتم توفيرها
في السوق.
(٧) اجراء تقييم لدوره حياه المنتج فيما يتعلق بمنتجات المسؤوليه الممتده، وذلك لتعزيز الاستدامه البيييه.
(٨) دعم انشاء اسواق المواد الخام الثانويه.
(٩) تنفيذ مبادرات الاقتصاد الدانري واي اجراءات اخري – بالاضافه الي تلك الوارده في النظام
واللاتحه - من اجل الحد من تاثير منتجات المسؤوليه الممتده الخاصه بهم علي الصحه
والسلامه والبييه.
(١٠) المتطلبات الخاصه بكفيفه قيام متجي المسؤوليه الممتده بانتاج وتخزين ونقل والتخلص من
النفايات الناتجه عن منتجات المسؤوليه الممتده علي نحو يحقق المسؤوليات والالتزامات
الوارده في اللاتحه واي مسؤوليات والتزامات اخري يفرضها المركز من وقت لاخر.
الصفه ١٨ من ١٩٤

المركز الوطني لاداره النفايات
National Center for Waste Management
المنيه العربيه السعوديه
وزاره البييه والصياه والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
(١١) الربط بالاهداف الازاميه المطلوبه بموجب الانظمه او السياسات او الاتفاقيات الدوليه
الاخري ذات الصله التي تكون المملكه طرفا فيها.
(٣٣) الماده
علي متجي المسؤوليه الممتده الالتزام باي ضوابط يصدرها المركز فيما يتعلق بانشاء سجل لمنتجي المسؤوليه الممتده ومنتجات المسؤوليه الممتده، ويتم التسجيل وفقا لما يقره المركز في الضوابط الفنيه التي يصدرها بهذا الشان، ومن ذلك علي سبيل المثال لا الحصر ان يتم تسجيل بعد احدي هذه الحالات:
(1) قيام المركز بانشاء سجل لمنتجي المسؤوليه الممتده.
٢) تصنيف منتج جديد من قبل المركز كمنتج من منتجات المسؤوليه الممتده.
(٣) قيام منتج المسؤوليه الممتده بتقدم منتج جديد من منتجات المسؤوليه الممتده الي السوق.
(٣٤) الماده
يتم تحديد الوسايل الاخري لتحقيق التزامات المسؤوليه الممتده تجاه منتج من فيه رييسيه او فرعيه
من قبل المركز، ويتم تحديد تفاصيل تحقيق الالتزام بموجب هذه الوسايل الاخري في الضوابط التي
يصدرها المركز، وله التنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقه متي لزم الامر.
(٣٥) الماده
منتج المسؤوليه الممتده ان يفوض طرفا ثالثا لتسجيل واداره وتخليص منتجات المسؤوليه الممتده وفقا للضوابط التي يحددها المركز.
الفصل الرابع: سلسله القيمه للنفايات
القسم الاول: العنايه اللازمه
(٣٦) الماده
يلتزم كل شخص بيدل العنايه اللازمه فيما يتعلق بالنفايات وفقا لاحكام هذا الفصل.
(٣٧) الماده
يعد منتج النفايه مالكا لكل النفايات التي ينتجها حتي يتم نقلها بموجب احكام النظام واللانحه الي مقدم
خدمه للتخلص منها او حتي يتم نقلها ووصولها الي الدوله بموجب احكام اللانحه واحكام الماده
(السابعه) من النظام، ودون اخلال باحكام النفايات الخطره الوارده في الفصل (الرابع) من اللانحه.
الصفحه ١٩ من ١٣٤

المركز الوطني لاداره النقابات
National Center for Waste Management
الملكه العربيه السعوديه
وزاره البييه والطياه والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
(٢٨) الماده
يتم نقل المسؤوليه تجاه النفايه الي مقدم الخدمه عندما يتم استكمال وثيقه النقل من اجل تلك النفايه وبعد التوقيع
عليها من قبل الطرفين، وذلك بموجب الاحكام الوارده في القسم (الخاص) من الفصل (الرابع) من اللاتحه.
(٢٩) الماده
تنتقل النفايات الي ملكيه الدوله وفق الماده (السابعه) من النظام في الحالتين التاليتين ودون اخلال
باحكام النفايات الخطره الوارده في الفصل (الرابع) من اللاتحه:
(١) عند التخلص من النفايات في الاماكن او الحاويات التي تخصصها الجهه المختصه لهذا
الشان، وتعد النفايات التي يتم التخلص منها في المناطق القريبه - وفق تقدير المركز - من
تلك الاماكن او الحاويات ملكا للدوله ابطنا.
(٢) عند التخلص من النفايات في الاماكن التي تخصصها الجهه المختصه لجمع وتخزين
النفايات في الاماكن العامه، او التي تخصصها التخلص من النفايات وفق الضوابط
والاشتراطات التي يضعها المركز.
(٤٠)
يلتزم كل شخص بالتصرف بالنفايات بما يتفق مع الرخصه الممنوحه له، او عبر نقلها الي مقدم خدمه يحمل الرخصه المناسبه لذلك، او عبر نقل ملكيتها الي الدوله وفقا لما ورد في الماده (السابعه) من النظام، وعلي منتج النفايه ان يتحمل مسؤوليه التحقق من التراخيص او التصاريح ذات العلاقه قبل نقل اي نفايه الي مقدم الخدمه.
(٤١) الماده
يلترم منتج النفايه بتحمل مسؤوليه ما ينتجه من نفايات حتي يتم نقل ملكيتها بموجب احكام الفصل
(الرابع) من اللاتحه.
(٤٢) الماده
يلزم كل مقدم خدمه بتحمل مسؤوليه النفايه التي تصبح تحت تصرفه حتي يتم نقلها الي مقدم خدمه مخصص
اخر بما يتفق مع احكام هذا القسم من اللاتحه او حتي يتم نقل ملكيتها الي الدوله بموجب احكام الماده
(السابعه) من النظام، ودون احلال باحكام النفايات الخطره الوارده في الفصل (الرابع) من اللاتحه.
(٤٣) الماده
يلترم كل منتج للنفايات و/او مقدم خدمه باداره النفايات في احد المرافق لمرخص لها لاداء هذه المهمه
الصفحه ٢٠ من ١٣

المركز الوطني لاداره النشايات
National Center for Waste Management
الموقعه العربيه للتحل
وزاره البييه والصياه والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
بما يتفق مع احكام نظام واللاتحه والضوابط الفنيه التي يصدرها المركز، ويتم ذلك بموجب وثيقه النقل.
(٤٤) الماده
يلترم متجود النفايات البلديه الصلبه والنفايات السكنيه بوضع نفاياتهم اما في الحاويات المخصصه
لذلك او بنقلها الي مقدم خدمه وفق الضوابط والاشتراطات التي يضعها المركز.
(٤٥) الماده
يلترم متجود النفايات ببذل العنايه اللازمه من اجل التقليل من النفايات الناتجه والتحقق من ملاعمه
منتجاتهم لاهداف معالجه النفايات وتدويرها بما يتفق مع احكام النظام واللانحه وما يصدره المركز
من وقت لاخر.
القسم الثاني: الوقايه من النفايات
(٤٦) الماده
يلتزم مقدم الخدمه بتقدم خدمه علي النحو الذي رحص به ووفقا للطرق المعتمده من المركز للتخلص
من النفايات، كما يلترم ببدل الغابه اللازمه لتقدم افضل النتايج البيييه والاقتصاديه وفق الاولويات
الوارده في الماده الخاصه من النظام.
(٤٧) الماده
يلترم كل منتج نفايه بالاعمال الوقاييه اللازمه التي يحددها المركز لاداره المواد الخطره في نفاياته،
كما يلترم باداره نفاياته علي نحو يحد من تاثيراتها البيييه.
(٤٨) الماده
يلترم كل منتج نفايه بال髂ارسات المحدده من قبل المركز والتي تمنع او تخذ من انتاج النفايه، او تطيل
او تعدد دوره حياه المنتجات والمواد.
القسم الثالث: تصنيف النفايات
(٤٩) الماده
يتم تصنيف كافه النفايات بما يتفق مع تصنيف النفايات الوارد في الضوابط الفنيه ذات العلاقه التي
يصدرها المركز، ووفق الفيات التاليه للنفايات بناء علي مصادر انتاجها:
(١) النفايات البلديه الصليه، وتشمل كلا من:
ا. النفايات السكنيه.
الصفحه ٢١ من ١٣٤

المركز الوطني لاداره النفايات
National Center for Waste Management
الملكه العربيه السعوديه
وزاره البييه والصياء والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
ب. النفايات التجاريه والاداريه.
ج. النفايات التي تنتج عن اعمال العنايه بالمنتر هات والحدايق العامه، والنفايات التي تنتج عن
خدمات تنظيف الشوارع وكنسها ومحتويات الحاويات البلديه العامه.
نقايات البناء والهمد. (٢)
نقايات الرعايه الصحيه، وتشمل كلا من: (٣)
ا. نفايات الرعايه الصحيه غير الخطره.
ب. نفايات الرعايه الصحيه الخطره.
(٤) نفايات الوسايط البحريه.
(٥) النفايات الزراعيه.
(٦) النفايات الخضراء.
(٧) النفايات الصناعيه، ونفايات التعدين.
(٨) نفايات الحماه.
(٥٥) الماده
يتم تصنيف النفايات علي انها خطره اذا كانت لها خصايص تشكل خطرا محتملا علي الصحه العامه
او البييه، ويمكن ان تكون ساله او صلبه او شبه صلبه او غازيه، وذلك اذا تحقق فيها اي مما يلي:
(١) احتواؤها علي احدي المكؤنات الخطره المنصوص عليها في الملحق (الاول).
(٢) ان يتم تصنيفها علي انها خطره بناء علي الاتفاقيات الدوليه التي تصادق عليها المملكه.
(٥١) الماده
يتم تصنيف النفايات وفقا لخطورتها الي التصنيفات التاليه:
(١) النفايات الخطره.
(٢) النفايات غير الخطره.
(٣) النفايات الخاصه.
(٢) الماده
يتم تصنيف النفايات بناء علي حالتها الفيزيانيه الي سانله وصليه وشبه سانله.
(٥٣) الماده
تعد اي نفايات تكون حالتها الفيزيانيه سانله — ويشمل ذلك نفايات المياه باستثناء الحماه — نفايات
سانله، وهي التي ينطبق عليها احد هيين المعيارين:
الصفحه ٢٢ من ١٢٤

المركز الوطني لاداره النفايات
National Center for Waste Management
المواد الاداره المدفيه السعوديه
وزاره البييه والطياه والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
انها تتدفق بشكل شبه فوري الي تجويف موجود في سطح النفايات. (1)
(٢) انها حموله نفايات تحتوي علي ماده ساتله حره التصريف تتاجوز (٢٥٠) لترا او (٥٠)
من حجم النفايات، ايهما اقل، والمراده حره التصريف هي التي تعد سانله حسبما تم تعريفه
في هذه الماده، سواء ۰ جدت في حاويه املا.
(٤٥) الماده
يجب الاخذ بالمعيار الثاني المذكور في الماده (٣٥) من اللانحه اذا غلم وجود سوالن بكميات صغيره
في النفايات التي تغلب عليها الصلابه، ويشمل ذلك علي سبيل المثال لا الحصر: علب الحليب
والعصاير في النفايات الناتجه عن الاعمال التجاريه، كما يشمل السوايل الطارنه علي النفايات،
كالسواتل التي تستخلص او تعتضر من مكونات النفايات.
(٥٥) الماده
يتم تصنيف النفايات السايله الي المجموعات التاليه:
(١) الماء الذي يحتوي علي كميات كبيره من المواد الكيمياييه المذابه.
(٢) الماء الذي يحتوي علي كميات كبيره من العناصر الغذاييه، وهي مياه الصرف الصحي.
(٣) السوايل غير الماييه، ويشمل ذلك علي سبيل المثال لا الحصر: الزيوت والميييات والسوايل
التي تحتوي علي مذبيات كالطلاء والدھان.
(٤) المزجح الذي يتكون من عناصر مجموعتين او اكثر من المجموعات السابقه.
(٥٦) الماده
لا تعد السوايل التاليه نفايات تنطبق عليها احكام النظام واللاتحه:
(١) مياه الصرف الصحي، وستثني من ذلك الحمه الناتجه عن مرافق معالجه مياه الصرف الصحي.
(٢) مجاري التصريف الزراعي وتدفقات الري المرجعه.
(٥٧) الماده
يجب ان تتحقق المعابير التاليه في النقابات من اجل ان يتم اعتبارها نفايات صليه:
(١) ان تكون لها زاويه استرخاء اكثر من (٥) درجات ميويه.
(٢) الا تحتوي علي سوالل يزيد قدرها عن (١٠) من حجم الحموله؛ وذلك وفقا للمعابير المحليه
والدوليه المعتمده والMBINه في الضوابط الفنيه ذات العلاقه التي يصدرها المركز.
(٣) الا تصدر عنها اي سوالل حره عند نقلها.
الصفحه ٢٣ من ١٢٤

المركز الوطني لاداره النفايات
National Center for Waste Management
الملكه العربيه السعوديه
وزاره البييه والصياء والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
(٤) الا تتدفق تنفقا حزا عند تعزضها لدرجه حراره قدرها (٥٠) درجه ميويه كحد اقصي او عند نقلها.
(٥) انها قابله للخزين.
(٦) اي معابير اخري - ذات علاقه - يضعها المركز.
وتعد اي نفايات اخري غير غازيه نفايات ساليله.
(٥٨) الماده
يتم تصنيف النفايات علي انها نفايات خطره بناء علي تحقيقها لمعيار واحد او اكثر من المعابير التاليه
وبما يتفق مع الضوابط الفنيه الصادره عن المركز:
اذا كانت واحده من النفايات الوارده في الملحق (الثاني)، بغض النظر عما اذا احتوت علي احد
مكزناات او خصايص النفايات الخطره.
اذا احتوت النفايه علي اي من العناصر الخطره الوارده في الملحق (الثالث)، وهي العناصر التي
تشكل خطرا علي الصحه العامه او البنيه.
اذا احتوت النفايه علي اي من معدلات تركيز الملوثات العضويه الثابيه والمرجده في الملحق (الرابع) والتي تشتمل علي معدلات تركيز تتجاوز الحدود القصوي، واذا لم تحتو النفايه علي ملوثات عضويه ثابيه او احتوت عليها بمعدلات تركيز لا تتجاوز الحدود القصوي فلا تعد نفايه خطره.
اذا لم ينطبق احد المعابير الثالثه السابقه فيلترم منتج النفايه بيان محتويات نفاييه حتي يتم تحديد ما اذا احتوت علي اي من الخصايص الخطره الموضحه في الملحق (الاول) ، واذا كانت النفايه تحتوي علي ماده تقل نسبتها عن القيمه الحدیه المخصصه لها فلا يتم اخذها في عين الاعتبار عند احتساب الحد الادني، اذا ثبت وجود خصايص خطره للنفايه بعد وضعها تحت الاختيار وباستخدام معتلات
التركيز للمواد الخطره المبينه في الملحق الاول، فيتم الاخذ بنتيجه الاختبار.
(٩٩) الماده
لغرض تصنيف خطوره النفايات، يجب الحصول علي المعلومات اللازمه التي تبين وجود المواد
الخطره ومكوناتها في تركيب النفايه، وذلك من اجل تحديد ما اذا احتوت النفايه علي اي خصايص
خطره، ويتم التحقق من محتويات النفايه وخطوره موادها والخصايص الخطره المحتمله بالوسايل الاتيه:
(١) الحصول علي المعلومات حول الاعمال الصناعيه التي تنتج النفايه والخصايص الكيمياييه
للاعمال الصناعيه والمواد الداخله في ذلك.
(٢) الحصول علي المعلومات حول المنتج الاصلي للمواد او المنتجات قبل ان تصبح نفايات،
ويمكن ذلك عبر الاطلاع علي صحيفه بيانات سلامه الماده او علامه المنتج او نشره
الصفحه ٢٤ من ١٣٤

المركز الوطني لاداره النقابات
National Center for Waste Management
المنطقه العربيه السعوديه
وزاره البييه والطياه والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
معلومات المنتج.
(٣) اخذ العينات واجراء التحاليل الكيمياييه.
(٥٠) الماده
في حال عدم توفر المعلومات الوارده في الماده (٩٩) من اللاتحه يتم تصنيف النقابه علي انها خطره
لحين توفر اي معلومات حيالها.
(٦١) الماده
تعتمد معاير نهايه وصف الماده كnfابه اعتمادا اساسيا علي طبيعه مكونات الماده وخصايصها
وخطورتها وطريقه استخدامها واليه الاستفاده منها.
(٢٢) الماده
لا يمكن تغير وصف النفابه عن اي صف من اصناف النفابات الا وفق ما يصدره المركز من ضوابط ذات علاقه.
(٦٣) الماده
يتم تصنيف المواد كنفايه اذا انطبقت علي تلك المواد احمد المعابير التاليه.
(١) عدم صلاحيه استخدامها بشكل مباشر.
(٢) عدم القدره علي استخدامها الا بعد معالجتها.
(٣) ان يكون انتاجها غير مستهدف.
(٤) انجاد القيمه السوقيه للماده او ان تشكل عينا ماديا.
(٥) الا يصبح مالكها اي غرض من الاحتفاظ بها.
(٦) ان تستخدم الماده في اي نشاط من انشطه اداره النفايات.
(٧) ان تكون الماده ملوثه علي نحو يشكل خطرا علي البييه او الصحه العامه.
(٨) ان تسمي نفايه في العرف العام، او ان تجري عليها تصرفت تعد في العرف العام
تصرفت للتخلص و/او الاسترجاع و/او المعالجه.
وللمركز - وفقا لتقديره - ان يضيف ايه معابير اخري في الضوابط الفنيه ذات العلاقه الصادره بها
الشان.
(٤٤) الماده
للمركز ان ينشر ضوابط تبين كيفيه انطباق المعابير المذكوره في الماده (٦٣) من اللانحه.
الصفحه ٢٥ من ١٣٤

المركز الوطني لاداره النقابات
National Center for Waste Management
المستقبله لاميه المدفوع
وزاره البييه والصياه والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
القسم الرابع: فصل النفايات
(٥٥) الماده
علي منتج النفايه الالزام بالضوابط والاشتراطات التي يضعها المركز بشان فصل النفايات من المصدر.
(٦٦) الماده
يلتزم منتج النفايه بفصل النفايات من المصدر الي نفايات يمكن اعاده استخدامها او تدويرها، وذلك
عبر وضعها في الاماكن المخصصه لها بعد فصلها وبما يتفق مع احكام انظمه ولوانح الصحه
والسلامه ذات العلاقه، وبما يتفق مع الضوابط والاشتراطات التي يضعها المركز.
(٦٧) الماده
يلتزم مقدم الخدمه المسؤول عن اي مرحله من مراحل اداره النفايات – من جمعها ونقلها ومعاليتها
والتخلص الامن منها – بالتاكد من استدامه فصل النفايات من المصدر خلال كل مرحله من مراحل
ادارتها وبما يتفق مع الضوابط التي يصدرها المركز في هذا الشان.
(٨٨) الماده
يلتزم منتج النفايه بفصل النفايات الخطره عن النفايات غير الخطره في مصادرها، مع اتخاذ كافه
الاجراءات اللازمه من اجل ضمان امكانيه التعيين الدقيق لمختلف النفايات وبما يتفق مع الضوابط
والاشتراطات التي يضعها المركز.
(٦٩) الماده
يحظر مزج مكتلف اواع النفات الخطره مع بعضها الا بعد الحصول علي مواقته المركز.
(٧٠) الماده
في حال عدم امكانيه فصل انواع النفايات الخطره من المصدر، يلزم مالك النفايه باتخاذ كافه
الاجراءات الممكنه من اجل منع تفاعل النفايات الخطره التي لم يتم فصلها، وذلك لضمان سلامه
الصحه العامه والبييه، كما يلزم مالك النفايه بعدم القيام باي فعل من شانه ان يؤدي الي تعقيد معالجه
الNFIARIE; وذلك اخذا بعين الاعتبار ترتيب الاولويات للنفايات الوارد في القسم (الثاني) من هذا الفصل.
الصفحه ٢٦ من ١٣٤

المركز الوطني لاداره النظريات
National Center for Waste Management
الموصدار الازيه السعوديه
وزاره البييه والصياه والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
القسم الخامس: جمع ونقل النفايات
(٧١) الماده
يتم جمع ونقل النفايات من منتجي النفايه الي مقدمي خدمه التخزين او المعالجه او الاسترداد او التخلص بما يثق مع احكام النظام واللانحه والضوابط الفنيه التي تصدر عن المركز.
(٢٢) الماده
يلترم منتج النفايه باستكمال وثيقه النقل وفقا للنموذج الذي يصدره المركز.
(٢٣) الماده
يحظر علي مقدم الخدمه ان يقدم خدمه جمع ونقل النفايه دون الحصول علي الرخصه المناسبه واستكمال
معلومات وثيقه النقل بما يتفق مع احكام النظام واللانحه والضوابط الفنيه التي تصدر عن المركز.
(٢٤) الماده
يلترم مقدم خدمه الجمع والنقل بكافه احكام لوايح الصحه والسلامه البيييه في كافه مراحل جمع ونقل النفايات.
(٢٥) الماده
يلترم ناقل النفايه بنقلها الي مرفق جمع النفايات و/او التخزين المؤقت لها و/او معالجتها و/او
استردادها و/او التخلص الامن منها بالقيام بذلك بعد استكمال وتوقيع وثيقه النقل من قبل منتج النفايه
وناقل النفايه ومستلم النفايه.
(٧٦) الماده
يلترم كل من منتج النفايه وناقل النفايه ومستلم النفايه بتقدم وثيقه النقل للمركز حال طلب ذلك من اي منهم.
(٧٧) الماده
يلترم منتج النفايه بان يتم التخلص من نفايته في اقرب موقع مخصص من نقطه انتاجها، وبما يتفق
مع الضوابط والاشتراطات التي يضعها المركز.
(٧٨) الماده
للمركز تحديد النفايات التي تستلزم ادارتها وثيقه نقل و/او وثيقه اتلاف.
الصفحه ٢٧ من ١٢٤

المركز الوطني لاداره النفايات
National Center for Waste Management
المنزل الازيه المنسيه
وزاره البييه والمناه والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
(٧٩) الماده
يقوم مقدم الخدمه بتوقيع وثيقه النقل بعد استلام النفايه، ويقوم مقدم الخدمه بتوقيع وثيقه النقل بعد استلام النفايه لاثبات قبوله لها، كما يقوم مقدم الخدمه الذي يستلم النفايه بعد ادارتها علي النحو الملام
بالتخزين المؤقت و/او المعالجه و/او الاسترداد و/او التخلص منها
نشاط اداره النفايات قد تم تنفيذه بما يتفق مع احكام النظام واللانحه، ويلتزم بارسال نسخه من ذلك
الي منتج النفايه والي المركز.
(٨٠) الماده
يلتزم مقدم الخدمه بتسليم نسخه من وثيقه الاتلاف الي منتج النفايه بعد استكمال عمليه التخلص الامن منها، وعلي منتج النفايه التاكد من استلام وثيقه الاتلاف بعد ان يتم توقيعها من قبل مقدم الخدمه.
(٨١) الماده
يلتزم كل مقدم خدمه تنقل اليه اي نفايه بالتحقق من وثيقه النقل التي تم تعبيتها من قبل منتج النفايه، وعلي مقدمي الخدمات ان يرفضوا كل نفايه لم يلترم منتجها ياضفاء الوصف الصحيح لها في وثيقه النقل و/او اساء تخزينها، وعليهم ان يبلغوا المركز حال نشوء شكوك حول دقه المعلومات و/او اجراءات اداره النفايه من قبل منتج النفايه، وذلك خلال فتره لا تتجاوز (٨٤) ساعه، ولمنتج النفايه او مقدم الخدمه الذي تم رفض نفايته تقدمي اعترضه الي المركز خلال مده لا تتجاوز (٧) ايام.
(٨٢) الماده
في حال قيام المركز بتدشين منصه الكترونيه من اجل تسليم واثايق النقل فعلي مقدم الخدمه ان يلترز
بكافيه توجيهات المركز ذات العلاقه بتسليم ووثيقه النقل عبر هذه المنصه.
(٨٣) الماده
يلترم كل من منتج النفايه ومقدم الخدمه بالاحتفاظ بنسخه من كل وثيقه نقل يوقعانها، علي ان:
(1) يتم الاحتفاظ بنسخه لمده (٥) سنوات، وللمركز ان يطالب منتج النفايه او مقدم الخدمه
بالاحتفاظ بها (٥) سنوات اخري.
(٢) يتم اظهارها للمقنش او تزويد نسخ للمركز اذا طلب منه ذلك.
(٨٤) الماده
يلتزم مقدم خدمه جمع ونقل النفايات الخطره بكل ما من شانه ان يضمن وصولها الي وجهتها دون
تعريض الصحه العامه او البييه او المرافق والمنشات للخطر وبما يحقق احكام وشروط النظام
الصفحه ٢٨ من ١٣٤

المركز الوطني لاداره النقابات
National Center for Waste Management
المواد الاداره المعهد
وزاره البييه والصياء والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
واللاتحه والضوابط الفنيه وما يصدره المركز من وقت لاخر.
(٨٥) الماده
اذا بلغ مقدم الخدمه وجهته المعتمده بموجب وثيقه النقل ولم يتمكن من ايصال النفايه لاسباب تتعلق
بالطرف المستلم - كان يكون حاملا لرخصه منتهيه الصلاحيه - او موقع التسليم - كان يكون موقعا
غير صالح لاستقبال النفايه - فعليه ارجاعها الي منتج النفايه او مرفق تخزين النفايات لتحمل
مسؤوليه اتخاذ الاجراءات اللازمه لمعالجتها و/ او التخلص منها، وذلك وفقا لاحكام العنايه اللازمه
الوارده في القسم (الاول) من الفصل (الرابع)، وفي حال كانت النفايه المنقوله تشكل خطرا يهدد
الصحه والسلامه والبييه علي نحو لا يسمح ابراجاعها الي منتج النفايه او مرفق تخزين النفايات
كبعض نفايات الرعايه الصحيه — فيتم توجيه الشحنه الي مقدم خدمه اخري، ويتحمل المخالف تكاليف
ذلك، وذلك وفقا لما يحدده المركز.
(٨٦) الماده
يلتزم مقدم خدمه جمع ونقل النفايات الخطره ابقامه دورات تدريبيه لموظفيه بما يتفق مع افضل
الممارسات العالميه والمعايير المعتمده، ويتم توثيق ذلك.
(٨٧) الماده
يلتزم مقدم الخدمه بتركيب نظام شامل لتعقب مركبات نقل النفايه الخطره وتعقب النفايه، ويمح المركز
حق الوصول غير المحدود الي هذا النظام من اجل الاشراف التام علي انشطه نقل النفايات، وذلك بما
يتقق مع الضوابط الفنيه التي تصدر عن المركز.
(٨٨) الماده
يجب ان توضع علي مركبات النقل علامات ميزه لها وان يسهل التعرف عليها، وذلك بما يتفق مع
الضوابط الفنيه التي تصدر عن المركز.
(٨٩) الماده
يجب ان تثشمل وثيقه النقل - كحد ادني - علي المعلومات التاليه:
(١) وصف تفصيلي للنفايه ومكوناتها وحالتها، وكميتها، واتصنيفها حسب تصنيف النقايات
الوارد في الضوابط الفنيه ذات العلاقه وما يتعلق بذلك من احكام.
(٢) الاسم التجاري لمنجح النفايه، واسم ممثله، وكميه النفايه التي تم تسليمها، وتاريخ التسليم،
الصفحه ٢٩ من ٢٩

المركز الوطني لاداره النفايات
National Center for Waste Management
المحليه العربيه السعوديه
وزاره البييه والصياده والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
والتوقيع.
(٣) الاسم التجاري لناقل النقال الفنيه، واسم ممثله، وكميه النفايه التي تم استلامها، ووسايل النقل،
وتاريخ الاستلام، والتوقيع.
(٤) الاسم التجاري لمقدم الخدمه، ونوع الخدمه المقدمه (التخزين او المعالجه او الاسترداد او
التخلص النهايي، وكميه النفايه التي تم استلامها، وكميه النفايه التي تم رفضها (ان
وحدت، وتاريخ الاستلام، والتوقيع.
القسم السادس: نقل نفايات الوسايط البحرييه
(٩٠) الماده
تنفيذا لاحكام الفقره (٢) من الماده (الثالثه عشر) من النظام، علي الهينه العامه للمواني توفير الاليه
اللازمه لمرافق استقبال النفايات الناتجه عن انشطه المواني ونفايات الوسايط البحرييه، وعلي الهينه
العامه للمواني ان تلتزم بالاخذ في الاعتبار التزامات الدول الاطراف بموجب اتفاقيه ماريول
وملحقاتها وما يجب علي سلطات المواني في الدول الاطراف من بذل العنايه اللازمه لتسيير عمليه
اداره النفايات او ارسالها الي مرافق اخري مرخصه من المركز للتخلص منها.
(91) الماده
تخضع نفايات الوسايط البحرييه للنظام واللانحه وما يصدره المركز من ضوابط ذات علاقه وتعامل
كغيرها من النفايات؛ وذلك في الحالات التي لا تنطبق عليها احكام اتفاقيه ماربول ومحقاتها.
القسم السابع: تخزين النفايات
(92) الماده
يلترم منتج النفايه ومقدم الخدمه بتحزين النفايات في مواقع التخزين وصيانه هذه المواقع والعنايه بها،
وذلك بما يتفق مع متطلبات الصحه والسلامه البيييه الوارده في الضوابط الفنيه الخاصه بتحزين
النفايات والصادره عن المركز، وبما يتفق مع شروط واحكام الرخصه ذات العلاقه.
(9) الماده
يلترم متج النفايه ومقدم الخدمه بتحزين انواع النفايات الخطره منفصله عن بعضها بناء علي
خصايصها الفيزيكيمياييه، وتواقفها، وطبيعه عوامل الاطفاء التي يمكن استخدامها مع كل نوع من
انواع النفايه الخطره حال حدوث حريق، وذلك من اجل ضمان الحمايه القصوي للصحه العامه والبييه
ولضمان سلامه وصحه العاملين.
الصفحه ٢٠ من ١٣٤

المركز الوطني لاداره النقابات
National Center for Waste Management
المركز الاداره المنسيه
وزاره البييه والمياء والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
(٩٤) الماده
يجب ان تقع مواقع التخزين في ابعد بقعه ممكنه - من الناحيه العمليه - عن المستقبلات الحسامه.
القسم الثامن: معالجه النفايات
اولا: معابير اختيار الموقع
(٩٥) الماده
عند اختيار موقع لانشاء وتشغيل مرفق او مردم لاداره النفايات او التفصل بين اكثر من موقع، علي
الاشخاص مراعاه مجموعه من العناصر والخصايص الجيولوجيه والهيدروجيولوجيه والبيييه
والاقتصاديه وغيرها للموقع، وهي كما يلي:
(١) مراعاه المسافه بين الموقع المقترح ومناطق انتاج وجمع وتخزين النفايات.
(٢) مراعاه توفر البني التحتيه والطرقات لضمان سهوله الوصول الي الموقع في جميع فصول
السنه واثر المرفق علي حركه المرور بالمنطقه.
(٣) يجب الابتعاد عن المناطق التاريخيه والمحميات.
(٤) يجب ان تكون المساحه منسبه لاستيعاب جميع النفايات المتولده علي مدي دوره حياه المرفق.
(٥) يجب البعد عن المواقع ذات الانحدار الشديد حيث يفضل الاراضي المنبستطه وغير المترتفعه.
(٦) يجب ان يكون الموقع بعيدا عن الادويه والشعاب ومجاري السيول والثواطي والوسطحات
الماييه ومصادر المياه بحيث الا يتسب في تلوث اي مصدر للمياه.
(٧) يجب الا يكون الموقع في ارض يكون منسوب المياه الجوفيه بها عاليا او في الاراضي السيخه.
(٨) يجب مراعاه العناصر المناحيه، مثل الاتجاه السايد للرياح، وسرعتها، حيث يجب ان يكون
المرفق في عكس اتجاه الريح السايده في المنطقه.
(9) يجب ان يكون الموقع بعيدا عن الاراضي المستخدمه حاليا او المخططه لاغراض تنمويه
مثل المناطق العمرانيه والتجاريه والزراعيه والصناعيه.
(١٠) في حال اختيار موقع لابد من توفر التربه المnasيه والكافيه لتعظيه النفايات مع
مراعاه ان تكون التربه ذات نفاذيه منخفضه وتماسكه.
(١١) مراعاه ان يكون الموقع بعيدا عن ابراج وخطوط الكهرباء والسكك الحديديه والمطارات
وخطوط انابيب المرافق والطرق السريه بقدر الامكان.
(١٢) اي ضوابط واشتراطات اخري يصدرها المركز.
وللمركز الاستثناء من اي ضابط من هذه الضوابط بحسب طبيعه المثروع.
الصفحه ٢١ من ١٣٤

المركز الوطني لاداره النفايات
National Center for Waste Management
المملكه العربيه السعوديه
وزاره البييه والصياده والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
(٩٦) الماده
يتم السماح بالمرفق بعد مطابقه المعابير المذكوره في هذا القسم والتحقق منها، او بعد اثبات ان
خصايص المرفق لا تشكل خطراء، او بعد اتخاذ الاجراءات التصحيحيه المناسبه لمنع اي اثار سلبيه
ناتجه عن المعابير المذكوره في هذا القسم.
(٩٧) الماده
يحظر بناء مرافق اداره النفايات دون الحصول علي ترخيص من المركز، ويجب عند اختيار المواقع
والمناطق تجب المواقع التاليه:
(١) المواقع المجابوره للاراضي المثموله في مخطات التطوير مثل: مناطق التوسع
الحضري او التجاري او الزراعي.
(٢) المواقع الداخله ضمن حيز القري او الحيز البحري او مسارات الفيضانات اذا كانت معالجه
النفايات او التخلص منها قد تؤدي الي تلوث المياه نتيجه تسرب السوايل الي الارض.
(٣) المواقع التي تحتوي علي نسبه عاليه من المياه الجوفيه لا سيما في المناطق التي تستخدم
فيها تلك المياه لاغراض الزراعه او الشرب.
(٤) المواقع الموجوده في اماكن شديده الانحدار.
(٥) المواقع الموجوده ضمن المناطق الاثريه التاريخيه او المحليات الطبيعيه او المحميات
البينيه.
(٦) المناطق المتاحه للمطارات الخاصه لتصنيف الهينه العامه للطيران المدني.
(٧) اي منطقه اخري تعدها السلطات المختصه غير صالحه لانتشاء مرفق لمعالجه النفايات
والتخلص منها.
(٩٨) الماده
تجب مراعاه الخصايص المذكوره في الماده (٩٧) من اللانحه عند استخدام احمد المواقع لمعالجه
النفايات الخطره او التخلص منها.
ثانيا: المعالجه البيولوجيه للنفايات
(٩٩) الماده
تنطبق احكام هذا القسم علي تصنيف عمليات المعالجه البيولوجيه، سواء كانت تلك المعالجه عن
طريق التحلل الهوايي او عن طريق التحلل للاهوايي، وتنطبق احكام هذا القسم - ايضا - علي
الصفحه ٢٢ من ١٣٤

المركز الوطني لاداره النفايات
National Center for Waste Management
المحليه العربيه السعوديه
وزاره البييه والصياء والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
النفايات القابله للتحل الحيوي والتي تم فصلها من المصدر او التي تم فصلها بعد اجراء المعالجه
الميكانيكيه.
(1.0) المعاده
يجب اخذ موافقه المركز عند تصميم مرافق المعالجه البيولوجيه، علي ان يحقق تصميم المرفق كحد
ادني ما يلي:
(1) تقليل الاثار البيييه المحتمله الي ادني حد ممكن.
(2) تقليل الاخطر المحتمله التي تهدد صحه وسلامه العمال والعامه.
(٣) التشجيع علي استرداد الموارد من النفايات.
(٤) الاستخدام الامثل موارد الموقع.
(1.0) الماده
يجب ان يضمن تصميم مرافق المعلجه البيولوجيه للنفايات المعلومات التاليه بحد ادني للحصول
علي موافقه المركز:
(1) قايمه بجميع انواع النفايات التي يمكن معالجتها المعلومات المتوفره عن كميه انتاج كل نوع منها.
(٢) السعه المQTTHRCHa لمرفق المعلاجه البيولوجيه.
(٣) تصميم الهياكل المقترحه والمنطقه المخصصه لسلم النفايات بما يشمل وزن والتخزين والتجهيز
وبما يتضمن عمليات الفرز والتقطيع والمجانسه والمعالجه والتي تشمل التحل الهواني المكثف
والتهويه والاانضاج والهمام واستخراج الغاز الحيوي والتخزين النهايي للمنتج بما في ذلك التسميد
والتجفيف واستخلاص الغاز الحيوي.
(٤) تفاصيل التقنيه المزمع استخداما لمنع الاثار السلبيه او الحد منها الي اقصي حد ممكن عمليا; وتشمل
تلك الاثار علي سبيل المثال لا الحصر: تلوث الهواء والتربه والمواء وانبعاثات الهياء الجوي الحيوي
وانبعاثات الغبار والرواتح والضوضاء والاهتزازات والمخاطر علي صحه السكان.
(٥) تفاصيل اجراءات الامن والمراقبه، بما يشمل تسوير المرفق.
(٦) تفاصيل حول سهوله الوصول الي المرفق وتنظيفه وتعقيمه.
(٧) اجراءات المراقبه والتشغيل والصيانه.
(٨) اي تفاصيل ومعلومات اخري يطلبها المركز.
(1.0.2) الماده
يجب ان تتضمن المعالجه البيولوجيه تداير صارمه لرصد ومراقبه الرشح من خلال وضع اجراءات
شامله للنظافه ومجاري التصريف واقامه الاصلح المحكمه، وعطي الاولويه لاعاده تدوير الرشح
الصفحه ٣٣ من ١٢٤

المركز الوطني لاداره النفايات
National Center for Waste Management
المنطقه العربيه السعوديه
وزاره البييه والصياه والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
الناتج عن المعالجه البيولوجيه وفقا للضوابط التي يصدرها المركز بها الشان.
(1.0.3) الماده
يجب ان يënضمن تصميم مرفق المعالجه البيولوجيه تحديد جمع الضوابط البيييه ذات الصله، ووضع خطط الطواري والاستجابه ذات الصله.
(1.0.4) الماده
علي مقدمي الخدمات تمكين مفتشي المركز من اداء مهامهم عند زيارتهم لمرفق اداره النفايات، وتقدم
كافه البيانات والسجلات والوثايق – ذوات العلاقه – عند ظلها من قبل المفتشين.
(1.0.5) الماده
علي مقدمي الخدمات الالتزام بضوابط واشتراطات المركز بشان موهلات العاملين بمرفق اداره
النفايات واللياقه البدنيه والقدره الصحيه، واجراءات الدخول والخروج، وتامين المرفق بالادوات
والمعدات اللازمه التي تمنع او تحد من دخول غير المختصين الي المرفق.
(1.0.6) الماده
علي مقدمي الخدمات الالتزام بضوابط واشتراطت المركز فيما يخص السجلات والبيانات الخاصه
بتوثيق كميات النفايات وطبيعتها ومصدرها وكميه المنتجات والمواد الناتجه عن عمليات التدوير او
غيرها من عمليات الاسترداد؛ بالاضافه الي وجهه النفايات ومعدل تكرار جمعها ووسيله نقلها
والطريقه الميوقعه لمعالجتها، وتقديمها بصفه دوريه الي المركز وفق الاليه التي يحددها المركز.
(1.07) الماده
علي مرافق المعالجه البيولوجيه رفض استقبال النفايات في الحالات الناليه:
(1) اذا تم نقل النفايات الي المرفق عن طريق جهه غير مرخصه.
(٢) عدم ارقاق وثيقه النقل الملايمه لنقل النفايات.
(٣) عدم امتلاك المرفق لطاقه المعالجه اللازمه لمعالجه النفايات.
(1.0.8) الماده
في حال رفض اي نفايات خطره، علي مقدم الخدمه الذي يدير المرفق ابلاغ المركز علي الفور وحفظ
ذلك في سجلاته.
ثالثا: المعالجه الفيزيكويميانيه للنقايات
(1.0.9) الماده
تنطبق احكام هذا القسم علي المعالجه الفيزيكويميانيه للنفايات، وهي عمليه واحده او مجموعه من
الصفحه ٣٤ من ١٢٤

المركز الوطني لاداره النقابات
National Center for Waste Management
الموزقه المطروح
وزاره البييه والصياء والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
العمليات التي تهدف الي مواءمه الخصايص الفيزيكيمياييه للنفايات بهدف انتاج مواد غير ضاره او
اقل خطوره ان امكن، بالاضافه الي تقليل حجم النفايات او فصل عناصرها المختلفه حتي يسهل
معالجتها او التخلص منها، وتشمل احكام هذا القسم – علي سبيل المثال لا الحصر – نفايات الزيوت،
والمذبيات المستهلكه، وبقايا معالجه غاز المداخن، والتربه الملوثه، والنفايات التي تحتوي علي
الملوثات العضويه الثابيه.
(110)
عند القيام بالمعالجه الفيزيكوcemياءيه، تجب دراسه خصايص النفايات التي سجري معالجتها
ومخرجات المعالجه، وتشمل الخيارات المتاحه علي سبيل المثال لا الحصر وبما يتفق مع غرض
المعالجه: التجميد، والتخثر، والتلب، والترسيب، والتعادل.
(111) المعاده
يجب ان يضمن تصميم وتشغيل مرفق المعالجه الفيزيكيمياييه اتخاذ جميع التدابير المناسبه – المعتمده من المركز - لضمان الحفاظ علي سلامه العاملين في مقر العمل، ويشمل ذلك مقدمي الخدمات الاخرين ونقلي النفايات اثناء زيارتهم للمرفق، ولضمان الحفاظ علي صحه الموظفين، علي مرافق المعالجه ان تقدم شهاده سنويه لاثبات اللياقه البدنيه والقدره الصحيه للعاملين.
(112)
يجب ان يحدد تصميم المرفق انواع النفايات التي ستتم معالجتها، والاساليب المقرره لمعالجه النفايات،
ويشمل ذلك انواع المخرجات المتوقعه.
(113)
يجب اتباع اجراءات المراقبه التي يعتمدها المركز لضمان عدم وجود نوايج خطره بعد ذلك في مسارات النفايات التي تمت معالجتها.
(114)
يراعي مرفق المعالجه عند تصميمه وتشغيله وصيانته جميع المبادي العامه المتعلقه بحمايه البييه، والاحتياطيات البيييه، والاستداميه البيييه، والجدوي الاقتصاديه والفنيه، وحمايه الموارد البيييه، واثرها المترتب علي الصحه العامه والبييه والمجتمع، مع اعداد وتطبيق الضوابط وخطط الاستجابه للطواري والمخاطر لجميع الاحتمالات المتوقعه.
الصفحه ٣٥ من ١٣٤

المركز الوطني لاداره النفايات
National Center for Waste Management
المناطق الاداره للتصديه
وزاره البييه والطياه والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
(1) 15
علي مقدمي الخدمات الالتزام بضوابط واشتراطات المركز فيما يخص السجلات والبيانات الخاصه
بتوثيق كميات النفايات وطبيعتها ومصدرها وكميه المنتجات والمواد الناتجه عن عمليات التدوير او
غيرها من عمليات الاسترداد؛ بالاضافه الي وجهه النفايات ومعدل تكرار جمعها ووسيله نقلها
والطريقه المتوقعه لمعالجتها، وتقدمها بصفه دوريه الي المركز وفق الاليه التي يحددها المركز.
(1) 16
علي مرافق المعالجه الفيزيكويميانيه رفض استقبال النفايات في الحالات التاليه:
(1) اذا تم نقل النفايات الي المرفق عن طريق جهه غير مرخصه.
(٢) عدم ارافق وثيقه النقل الملامه لنقل النفايات.
(٣) عدم امتلاك المرفق لطاقه المعالجه اللازمه لمعالجه النفايات.
(1) 17
في حال رفض اي نفايات خطره، علي مقدم الخدمه الذي يدير المرفق ابلاغ المركز علي الفور وحفظ
ذلك في سجلاته.
رابعا: المعالجه الميكانيكيه للنفايات
(1) 18
تكون المعالجه الميكانيكيه للنفايات عن طريق مجموعه من التقنيات التي تشمل علي سبيل المثال لا
الحصر اساليب تقطيع النفايات؛ واساليب فرز النفايات (فرز النفايات حسب الابعاد، وفرز النفايات
حسب الكثافه، والفرز المغناطيسي، والفرز الضويي، والفرز الكھروستاتيكي، والفرز بالاشعه
السينيه، والفرز البدوي، والتعوييم، واساليب تنظيف النفايات (التنقيه الميكانيكيه؛ والغسيل في حاويات
النفايات) واساليب ضغط وتكويم النفايات.
(119) الماده
تنطبق احكام هذا القسم علي المعالجه الميكانيكيه للنفايات وذلك عند اجراء المعالجه باستخدمات الات
تقطيع النفايات المعدنيه، بما يشمل نفايات الاجهزه الكهرباييه والالكترونيه والمركبات المستعمله
المتهالكه ومكوناتها، واجراء الفرز ا

…(182,036 more chars)