tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4630007737 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-07-11 date_hijri=1445-12-04 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:191 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:2ab37692-7b9c-4ec8-92fd-f90e8e53fdb2 entity=document_number:م/191 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٧٤٢٨٠ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي - بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها - في انه سبق ان تقدم المدعي: وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده مشار اليها في محاضر الجلسات؛ ثم عقدت الدايره جلستها الاولي بتاريخ: ٤ / ١٢ / ١٤٤٥ ه، والتي طلب فيها المدعي: وكاله بتحرير دعواه وفيها لم يحضر المدعي عليه: ولا من يمثله شرعا رغم تبلغه، وفي الجلسه الثانيه المنعقده بتاريخ: ١٨ / ١٢ / ١٤٤٥ ه بعث بلايحه هذا نصها:
اتقدم لفضيلتكم بدعواي و المتضمنه الاتي :-
عرض علي المدعي عليه: شراكه في البيع والشراء فسلمت له مبلغا قدره (٥٠٠٠٠) خمسون الف (...)، وبعد سنه من المشاركه ابلغني ان الارباح مضاعفه وان المبلغ اصبح (١٠٠٠٠٠) مايه الف (...)، فطلبت منه اعاده راس المال فاعاد لي مبلغا قدره (٣٣٠٠٠) ثلاثه وثلاثين الف (...) وبقي في ذمته من راس المال (١٧٠٠٠) سبعه عشر الف (...) اضافه الي الارباح البالغه (٥٠٠٠٠) خمسون الف (...) فمجموع ما في ذمته (٦٧٠٠٠) سبعه وستون الف (...) .
لذا فانني اطلب من فضيلتكم :-
• الزام المدعي عليه: بتسليم ما تبقي من راس المال وقدره ١٧٠٠٠ سبعه عشر الف (...).
وبسؤال وكيل المدعي: عن حصر بينته علي دعواه اجاب بان بينته تتمثل فيما يلي:
اولا: العقد المبرم بين الطرفين.
ثانيا: سند الايصال النقدي المرفق بالدعوي. هكذا اجاب؛ وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢ / ١ / ١٤٤٥ ه حضر المدعي: اصاله وقرر مثلما ادعي وطلب وقرر ان المشاركه كانت لقاء صفقه بيع حديد كان المدعي عليه: قد عرض عليه المشاركه، هذا وبعد المداوله فقد قررت الدايره توجيه اليمين المتممه علي المدعي: ليحلف علي صحه دعواه، فاجاب قايلا: انا مستعد لبذل اليمين علي صحه دعوي دعواي فجري عرض اليمين عليه -بعد تخوفيه من مغبه اليمين الكاذبه- والتي هذا نصها : والله العظيم الذي لا اله هو عالم الغيب والشهاده انني سلمت المدعي عليه: مبلغا وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف (...) وذلك لقاء صفقه بيع حديد وبعد سنه من المشاركه ابلغني ان الارباح مضاعفه وان المبلغ اصبح (١٠٠,٠٠٠) مايه الف (...)، فطلبت منه اعاده راس المال فاعاد لي مبلغا قدره (٣٣,٠٠٠) ثلاثه وثلاثين الف (...) وبقي في ذمته من راس المال (١٧٠٠٠) سبعه عشر الف (...)، ووالله العظيم انني لم اصالحه ولم ابريه منه وهو باق في ذمته والله العظيم. فحلف طبقا لما عرض عليه.وبسؤال الاطراف عما يرغبون باضافته قرروا قايلين: نكتفي بما قدمنا.
وبعد المداوله قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم فيها ونطقت بحكمها المدون في ختام الصك مؤسسا علي ما يلي من اسباب:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولما كان المدعي: يهدف في دعواه الي الزام المدعي عليه: بدفع المتبقي من راس ماله الذي سلمه له ليضارب به ولما ان هذه المنازعه ناشيه عن عقد المضاربه ولما ان عقد المضاربه منصوص عليه ومعرف به في الماده الخمسين بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه حيث نصت علي ان: المضاربه عقد يسلم رب المال بمقتضاه مالا لمن يعمل فيه بجزء شايع من الربح. ولما ان النظر في عقود المشاركه المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه من اختصاص المحاكم التجاريه وذلك للفقره الثالثه -المعدله بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٩١) وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٤ ه - من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه حيث نصت علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ٣- المنازعات التي تنشا عن عقود المشاركه المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه. كما ان الصفه متحققه والمصلحه ظاهره ومن ثم فالدعوي مقبوله شكلا؛ اما ما يتعلق بموضوع المنازعه اعلاه: ولما ان المدعي: ادعي بانه سلم للمدعي عليه راس المال ورد بعضه ولم يرد الباقي ويطلب القضاء باتمامه وحصر بينته في العقد المبرم بين الطرفين وسند استلام المبلغ الموقع كلاهما من المدعي عليه:، ولما ان المدعي عليه: قد تبلغ ولم يحضر فالخصومه في حقه حضوريه استناد للفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه حيث نصت علي انه: ١- اذا تبلغ المدعي عليه: لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. ولما ان الدايره بعد المداوله ووزن البينات بدعوي المدعي: افهمته، بتوجيه اليمين المتممه عليه ليحلف علي صحه دعواه، ولكونه حلف طبقا لما عرض له، ولما جاء في الفقره الثانيه من الماده الثانيه والتسعين من نظام الاثبات المعرفه باليمين المتممه حيث نصت علي ان: اليمين المتممه: هي التي يؤديها المدعي: لاتمام البينه، ولا يجوز ردها علي المدعي عليه:، وفقا للاحكام الوارده في هذا الباب. ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الخامسه بعد المايه من النظام المبين فيها اثر هذه اليمين حيث نصت علي انه: توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف حكم له، وان نكل لم يعتد بدليله. لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي: لما طلبه وبه تقضي وفقا للمنطوق ادناه:
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه: (...) رقم الهويه: (...) بان يدفع للمدعي (...) رقم الاقامه: (...) مبلغا وقدره:(١٧,٠٠٠) سبعه عشر الف (...)؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب.