ncar · law · processed · 106 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/8/15ه بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) بتاريخ 27/ 8 /1412ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) بتاريخ 3 /1414/3 ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) بتاريخ 27/ 8 /1412ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (124 /28) بتاريخ 14/ 7 /1441ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (511) بتاريخ 14/ 8 /1441ه . رسمنا بما هو ات : اولا: الموافقه علي نظام المحاكم التجاريه، بالصيغه المرافقه. ثانيا : تنشا - بقرار من المجلس الاعلي للقضاء - دواير تجاريه في المحاكم العامه في المناطق والمحافظات التي لم ينشا فيها محاكم تجاريه وفقا لاحكام النظام المشار اليه في البند (اولا) اعلاه، علي ان يكون استيناف الاحكام الصادره من تلك الدواير امام دواير الاستيناف في اقرب محكمه تجاريه، وذلك الي حين انشاء محاكم تجاريه فيها . ثالثا : الغاء الماده (الخامسه والثلاثين) من نظام المرافعات الشرعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) بتاريخ 22/ 1 /1435ه. رابعا : تسري احكام النظام - المشار اليه في البند (اولا) اعلاه - علي الدعاوي التجاريه التي لم يفصل فيها، والاجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، ويستثني من ذلك ما ياتي : - المواد المعدله للاختصاص بالنسبه الي الدعاوي المرفوعه قبل نفاذ النظام. 2- المواد المعدله للمواعيد بالنسبه الي الميعاد الذي بدا قبل نفاذ النظام . 3- النصوص المنشيه او الملغيه لطرق الاعتراض بموجب النظام بالنسبه الي الاحكام النهاييه التي صدرت قبل نفاذ النظام . خامسا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا . سلمان بن عبدالعزيز ال سعود نظام المحاكم التجاريه الباب الاول احكام عامه الماده الاولي : يقصد بالالفاظ الاتيه - اينما وردت في هذا النظام المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك : النظام : نظام المحاكم التجاريه . اللايحه : اللايحه التنفيذيه للنظام. المجلس : المجلس الاعلي للقضاء . المحكمه : المحكمه التجاريه . الوزاره : وزاره العدل . الوزير : وزير العدل . الطرف او الاطراف : الطرف او الاطراف في الدعوي او الطلب . الماده الثانيه : دون اخلال بما نصت عليه الانظمه التجاريه والاتفاقيات الدوليه التي تكون المملكه طرفا فيها، تسري احكام النظام واللايحه علي المحكمه والدعاوي التي تختص بنظرها . الماده الثالثه : يتولي المجلس الاعلي للقضاء - وفقا لاختصاصاته - النظر في الاتي : 1- انشاء المحاكم التجاريه في المناطق والمحافظات بحسب الحاجه، علي ان تكون كل محكمه من دواير استيناف ودواير ابتداييه . 2- تاليف دواير استيناف ودواير ابتداييه في المحاكم التجاريه من ثلاثه قضاه، ويجوز تاليف الدواير من قاض واحد وفق احكام النظام . الماده الرابعه : 1- يتولي رييس المحكمه الاشراف علي المحكمه وتسميه قضاه دوايرها وموظفي اداراتها؛ وفق ضوابط يحددها المجلس . 2- يختار اعوان القضاء في المحكمه من ذوي الكفايه وفق الاجراءات النظاميه، ويجوز الاستعانه بخريجي ودارسي تخصصي الشريعه والانظمه او ما يعادلهما للعمل في المحكمه؛ وفق قواعد يصدرها الوزير بالتنسيق مع وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه . 3- تحدد اللايحه اختصاصات اعوان القضاء ومهماتهم . الماده الخامسه : دون اخلال باستقلال القضاء، وضمانات التقاضي، يجوز للمحكمه الاستعانه بالقطاع الخاص في الاتي : 1- المصالحه والوساطه . 2- التبليغ والاشعار . 3- قيد الدعوي والطلبات وتسليم الاحكام . 4- اداره قاعات الجلسات . 5- تبادل المذكرات والاطلاع علي المستندات . 6- اجراءات الاستعانه بالخبره . 7- توثيق اجراءات الاثبات . - اداره الاقسام المتخصصه في المحكمه . وتحدد اللايحه اجراءات انفاذ احكام هذه الماده . الماده السادسه: استثناء من الاحكام الوارده في النظام، والاحكام الوارده في نظام المرافعات الشرعيه، ودون اخلال بالنظام العام وقواعد العداله، للاطراف في التعامل التجاري- متي كان كل منهم تاجرا - الاتفاق علي اجراءات محدده للترافع وما يتصل به . الماده السابعه: يجوز ان يكون اي من الاجراءات المنصوص عليها في النظام الكترونيا، بما في ذلك تقديم الدعاوي والطلبات وقيدها، ونظرها والترافع عن بعد، وتبادل المذكرات والحكم، والاعتراض. وتحدد اللايحه اجراءات انفاذ احكام هذه الماده بما في ذلك الاحكام المتعلقه بوقت اتخاذ الاجراء . الماده الثامنه: تحدد اللايحه الاتي : 1- اجراءات المصالحه والوساطه، بما في ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه، علي الا تزيد مده تلك الاجراءات علي (ثلاثين) يوما من تاريخ البدء فيها، ما تتفق الاطراف علي مده اطول. 2- اجراءات الدعاوي الجماعيه، علي ان تتضمن تحديدها واجراءات نظرها والحكم فيها. 3- اجراءات الدعاوي اليسيره، علي ان تتضمن تحديدها واجراءات نظرها والحكم فيها. الماده التاسعه : 1 1- يعد عنوانا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي : ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف . ب- عنوان اقامه الشخص ذي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه، ما لم يختر عنوانا اخر. ج- العنوان المعتمد لدي الجهه البريديه المختصه . د- العنوان المدون في السجل التجاري فيما يتعلق بالنشاط المرتبط بذلك السجل . ه- العنوان الذي يثبته الشخص في بيانات الدعوي او الطلب او المذكره المقدمه للمحكمه الدعوي ذاتها . و - العنوان المدون في العقد محل التعامل في المنازعات الناشيه عن ذلك العقد . ز- العنوان الذي يختاره الاجنبي في المملكه. - للشخص ذي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه ان يختار عنوان محام لتلقي التبليغات عليه، وتسري عليه احكام عنوان ذلك الشخص . - علي الطرف حال تغييره العنوان المنصوص عليه في الفقره (ه) من هذه الماده ان يبلغ المحكمه خلال (ثمان واربعين) ساعه من تاريخ التغيير، والا عد التبليغ علي ذلك العنوان لدي المحكمه منتجا لاثاره. الماده العاشره : 1- يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره ( ) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي : ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق . ب- الارسال الي البريد الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف . ج- تبليغ المستخدم عند استخدامه احد الحسابات الالكترونيه الحكوميه . - يكون التبليغ علي احد العناوين الوارده في الفقرات الفرعيه من الفقره ( ) من الماده (التاسعه) من النظام عن طريق احد مقدمي الخدمات البريديه المرخصين، ويتحقق التبليغ بها بتقديم اشعار من مقدم الخدمه البريديه يفيد بايصال التبليغ الي العنوان . الماده الحاديه عشره : فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يوجه التبليغ وفق الاتي : 1- الشخص ذي الصفه الطبيعيه: في محل اقامته او مسكنه او محل عمله او في اي مكان اخر يكون فيه او لوكيله او لاحد العاملين معه في مقر العمل ذي الصله بالتعامل التجاري محل الدعوي. - الشركات: لممثلها النظامي او لاحد الشركاء المتضامنين او للمدير او من ينوب عنه او للادارات القانونيه في الشركه او احد اقسامها المخصصه لاستقبال المراسلات الموجهه اليها، واذا تعلقت الدعوي بفرع الشركه، فيجوز توجيه التبليغ الي مدير ذلك الفرع او من ينوب عنه. 3- الشركات الاجنبيه التي لها فرع او ممثل تجاري في المملكه: لمدير ذلك الفرع او ممثلها التجاري او من ينوب عنهما . 4- الاشخاص ذوو الصفه الاعتباريه (الاخرون): للممثل النظامي او من ينوب عنه. 5- الجهات الاداريه: للوزير المختص او لرييس المؤسسه او الهييه او لمن يقوم مقامهم . 6- السفينه التجاريه : لمالك السفينه التجاريه او لمستاجرها او لربانها او وكلايهم متي كانت الدعوي متعلقه بالسفينه . الماده الثانيه عشره : دون اخلال بالاتفاقيات الدوليه، يجوز تبليغ من يكون محل اقامته خارج المملكه وفق احكام المواد (التاسعه) و(العاشره) و (الحاديه عشره) من النظام متي وجد اتفاق بين الاطراف علي ذلك. الماده الثالثه عشره : - دون اخلال باي عقوبه اخري ينص عليها نظام اخر؛ للمحكمه عند اخلال احد الاطراف باي من اجراءات الدعوي او نظام الجلسه ان تامر بفرض غرامه لا تتجاوز عشره الاف ريال، ويعد امر المحكمه في هذا الشان نهاييا . - يتاح اطلاع العموم علي بيانات الدعاوي التجاريه واوراقها ومستنداتها لقاء مقابل مالي يعادل تكلفه الخدمه . ويجوز- بناء علي طلب ذي مصلحه- تقرير سريه بعض اوراق الدعوي التجاريه او مستنداتها لغير المحكمه، وذلك دون اخلال بعلنيه المرافعه والانظمه ذات العلاقه، وتحدد اللايحه الاجراءات والضوابط المنظمه ذلك . الماده الرابعه عشره : 1- تحدد اللايحه المدد اللازمه لاجراءات نظر الدعوي، بما يراعي طبيعه الدعاوي التجاريه، علي ان يشمل ذلك عدد الجلسات ونوعها واجراءات ضبطها ومواعيدها والمدد بينها وحالات التاجيل. 2- يكون تقديم الدعاوي والطلبات والمذكرات والمستندات والتقارير وفق اجراءات ونماذج العمل التي تعدها الوزاره، ويصدر باعتماد اجراءات العمل ونماذجه قرار من الوزير . ا لباب الثاني الاختصاص الماده الخامسه عشره : فيما لم يرد فيه نص خاص في الانظمه التجاريه، او المعاهدات والاتفاقيات الدوليه التي تكون المملكه طرفا فيها، تسري قواعد الاختصاص الدولي المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه علي الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه . الماده السادسه عشره : ت ختص المحكمه بالنظر في الاتي : - المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه . - الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه . 3- منازعات الشركاء في شركه المضاربه . - الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات - الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس . - الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه . 7- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري . 8- الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه . 9- دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه . الماده السابعه عشره : 1- ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه، فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي. ويجوز ان تقام الدعوي في المحكمه التي ابرم العقد او نفذ او كان واجب التنفيذ في نطاقها . 2- في الدعاوي المتعلقه بالشركات ، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه، سواء كانت الدعوي علي الشركه، او من الشركه علي احد الشركاء، او من شريك علي اخر، او علي مديريها او اعضاء مجلس ادارتها . ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه في المنازعات الناشيه من التعاقد مع ذلك الفرع . الماده الثامنه عشره : للمحكمه ان تفصل استقلالا في الدفع بعدم الاختصاص النوعي في مده لا تتجاوز (عشرين) يوما من تاريخ الدفع . الباب الثالث قيد الدعوي الماده التاسعه عشره: 1- يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي . 2- يجوز لاطراف التعامل التجاري قبل قيد الدعوي - وتحت اشراف المحكمه - اتخاذ اي مما ياتي : ا- اجراءات المصالحه والوساطه . ب- تبادل المستندات والمذكرات. ج- عقد اجتماع لتحديد الطلبات والدفوع والبينات. وتحدد اللايحه احكام انفاذ هذه الفقره بما في ذلك كيفيه توثيق ما تم اتخاذه . الماده العشرون : 1- ترفع الدعوي بصحيفه تودع لدي المحكمه، وتحدد اللايحه الدعاوي التي يجب رفعها من محام. - يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي : ا- بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه . ب- حصر الطلبات ، وتحديد جميع اسانيد الدعوي . 3- لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها . الماده الحاديه والعشرون : 1- تقيد الاداره المختصه في المحكمه صحيفه الدعوي اذا كانت مستوفيه المطلوب وفقا للماده (العشرين) من النظام. - اذا قررت الاداره عدم قيد الدعوي؛ لعدم الاستيفاء، فعلي طالب القيد استيفاء ما نقص خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ ابلاغه بذلك، فان قيدت الدعوي بعد الاستيفاء عدت مقيده من تاريخ تقديم طلب القيد، وان لم يستوف ما طلب منه خلال هذه المده عد لطلب كان لم يكن، ويجب علي الاداره اثبات تاريخ تقديم طلب القيد في جميع الاحوال . 3- لطالب القيد التظلم لدي رييس المحكمه من عدم القيد خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ ابلاغه بعدم القيد، ويفصل رييس المحكمه - او من ينيبه من قضاه المحكمه - في التظلم، ويعد قراره في هذا الشان نهاييا. الماده الثانيه والعشرون: 1- تحيل الاداره المختصه الدعاوي والطلبات الي الدواير وفق القواعد التي تحددها اللايحه، وتحدد الاداره تاريخ الجلسه المحدده لنظرها، وتبلغ المدعي عليه بها فور احاله الدعوي. - علي المدعي عليه - فيما عدا الطلبات المستعجله - ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل . الماده الثالثه والعشرون: تتولي الاداره المختصه في المحكمه تهييه الدعوي، بما في ذلك الاتي : 1- استكمال اوراق الدعوي . - تبليغ الاطراف . 3- تبادل المذكرات والمستندات . 4- اعداد التقرير الاولي عن الدعوي. وتحدد اللايحه احكام انفاذ هذه الماده . الماده الرابعه والعشرون : فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به، ما لم يقر المدعي عليه بالحق او يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمه. الباب الرابع نظر الدعوي الماده الخامسه والعشرون : 1- يكون توزيع الدعاوي بين اعضاء الدايره وفق اليه يحددها المجلس . 2- تكون اجراءات نظر الدعوي والمرافعه فيها كتابه، علي انه يجوز للدايره سماع ما لدي الاطراف مشافهه. وللاطراف ان يطلبوا من المحكمه سماع ملخص لاقوالهم ودفوعهم مشافهه في ختام مرافعتهم، وتثبت المحكمه ذلك في محضر الجلسه . 3- تحدد اللايحه الدعاوي التي يجب ان يكون الترافع فيها من محام . الماده السادسه والعشرون : للمحكمه عند تخلف اي من اطراف الدعوي عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر؛ ان تقرر ايا مما ياتي : - فرض الغرامه المنصوص عليها في الفقره ( ) من الماده (الثالثه عشره) من النظام، ويعد قرارها في هذا الشان نهاييا. 2- عدم قبول الطلبات العارضه او المقابله من الطرف الذي تخلف عن التقديم . الماده السابعه والعشرون: 1- تنظم اللايحه عدد الجلسات وانواعها واجراءات ضبطها ومواعيدها وحالات التاجيل . 2- لا يجوز تاجيل الجلسه الا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها، ولا يجوز التاجيل للسبب نفسه اكثر من مره . الماده الثامنه والعشرون: 1- يجوز ان تعهد الدايره الي احد قضاتها تحضير الدعوي وتهييتها للمرافعه، بما في ذلك الاتي: ا- استكمال المذكرات والمستندات، واستدعاء ذوي الشان لسؤالهم عن الوقايع التي يري لزوم تحقيقها، وادخال وقبول تدخل من يصح اختصامه. ب- اعداد دراسه عن الدعوي . 2- للمحكمه او للقاضي المكلف بتحضير الدعوي تكليف الاطراف بتبادل المذكرات والمستندات او الاذن بتقديمها لدي الاداره المختصه . 3- تسري علي اجراءات تحضير الدعوي وتبادل المذكرات؛ احكام (الماده السادسه والعشرين) من النظام . الماده التاسعه والعشرون : 1- يحرر الكاتب محضر الجلسه تحت اشراف رييسها، وتحدد اللايحه البيانات التي يجب ان يشتمل عليها المحضر . - اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك . 3- للاطراف او من ينوب عنهم؛ الاطلاع علي اوراق القضيه، او الحصول علي صور منها . الباب الخامس حضور الخصوم وغيابهم الماده الثلاثون: 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك . 2- اذا لم يحضر المدعي عليه او وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلي المحكمه تاجيل نظر الدعوي الي جلسه تاليه يبلغ بها، فان لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه - للمره الثانيه - فصلت في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا . 3- في جميع الاحوال، يعد تبليغ الشخصيه الاعتباريه – بموجب احكام النظام – تبليغا لشخصها. 4- تحدد اللايحه الحالات التي يعد فيها التبليغ تبليغا لغير شخص المطلوب ابلاغه . الماده الحاديه والثلاثون: 1- اذا غاب المدعي عن اي من جلسات الدعوي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه، فلها الحكم في الدعوي - بناء علي طلب المدعي عليه- اذا كانت صالحه للحكم فيها؛ ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا، والا قررت شطبها. وللمدعي طلب السير فيها خلال ) ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب، فاذا انقضت تلك المده دون ان يطلب المدعي السير فيها او لم يحضر بعد السير فيها، حكمت المحكمه- من تلقاء نفسها -باعتبار الدعوي كان لم تكن . 2- لا يسري حكم الفقره ( ) من هذه الماده علي الجلسه التي تحددها المحكمه بعد قفل باب المرافعه. الماده الثانيه والثلاثون: في تطبيق احكام هذا الباب، لا يعد غايبا من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسه. وتحدد اللايحه احكام حضور الجلسه ومدتها . الباب السادس الطلبات المستعجله الماده الثالثه والثلاثون: يجوز- بقرار من المجلس - ان تؤلف في المحكمه دايره ابتداييه مكونه من قاض واحد تختص بالنظر في الطلبات المستعجله، والطلبات الاخري التي يحددها المجلس . الماده الرابعه والثلاثون: يحال الطلب المستعجل الي الدايره المختصه فور تقديمه، ويفصل فيه خلال مده لا تتجاوز (ثلاثه) ايام عمل من تاريخ احالته، ويجوز - عند الاقتضاء- الفصل في الطلب بحضور مقدمه دون حضور الطرف الاخر . الماده الخامسه والثلاثون : - ينقضي الحكم الصادر في الطلبات المستعجله في الحالات الاتيه : ا- اذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم بدعواه الاصليه خلال (سبعه) ايام من تاريخ صدور القرار . ب - اذا ترك المدعي الخصومه، او حكمت المحكمه باعتبار الدعوي كان لم تكن، وفق احكام النظام . ج- اذا لم يحكم للمدعي بطلباته الاصليه في الدعوي المرتبطه بالطلب المستعجل . 2- لكل ذي مصلحه طلب الغاء الحكم الصادر في الطلب المستعجل في الحالات الاتيه : ا- زوال حاله الاستعجال . ب - وقف السير في الدعوي بناء علي طلب الخصوم ج- انقطاع سير الخصومه . د- شطب الدعوي . وتسري علي طلب الالغاء اجراءات نظر الطلب المستعجل. الماده السادسه والثلاثون: تشمل الطلبات المستعجله ما ياتي : 1- المعاينه لاثبات الحاله . 2- المنع من السفر . 3- وقف الاعمال الجديده . 4- الحراسه القضاييه . 5- الحجز التحفظي. 6- الحصول علي عينه من منتج . 7- التحفظ علي مستندات معينه . 8- المنع من التصرف او الاذن به . 9- الطلبات التي لها صفه الاستعجال في الانظمه التجاريه . الماده السابعه والثلاثون: للمحكمه - عند نظر الطلبات المستعجله - ان تطلب تقديم ضمان لتعويض المدعي عليه متي ظهر ان المدعي غير محق في دعواه، ويحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع . الباب السابع الاثبات الفصل الاول احكام عامه الماده الثامنه والثلاثون: 1- فيما لم يرد فيه نص خاص في الانظمه التجاريه، تسري احكام هذا الفصل علي اجراءات الاثبات في الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه . 2- لا يلزم لاثبات الالتزام شكل خاص، ما لم تتفق الاطراف علي غير ذلك . - للمحكمه ان تعتد باجراءات الاثبات التي جرت في دوله اجنبيه ما لم تخالف احكام النظام العام. - دون اخلال بالنظام العام، اذا اتفق الاطراف علي قواعد محدده في الاثبات؛ فتعمل المحكمه اتفاقهم. - فيما لم يرد فيه نص خاص يجوز الاتفاق علي نقل عبء الاثبات . الماده التاسعه والثلاثون: للمحكمه ان تعدل بقرار تثبته في محضر الجلسه عما امرت به من اجراءات الاثبات، او الا تاخذ بنتيجه اجراء الاثبات ، بشرط ان تبين اسباب ذلك العدول . الفصل الثاني الاقرار الماده الاربعون : 1- يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها . 2- يسري حكم الفقره ( ) من هذه الماده علي اي اقرار تم اثناء اجراءات تحضير الدعوي او تبادل المذكرات . - للمحكمه استخلاص الاقرار القضايي من الادله الكتابيه المقدمه في القضيه المنظوره امامها . الماده الحاديه والاربعون : للمحكمه تقدير حجيه الاقرار غير القضايي بحسب الوسايل التي اتخذت لاثباته . الفصل الثالث الكتابه الماده الثانيه والاربعون : - يكون مضمون ما صرح به اي من الاطراف في الاوراق الرسميه حجه عليه، ما لم يثبت غير ذلك. 2- تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه . الماده الثالثه والاربعون: 1- تعد صوره المستند مطابقه لاصلها ما لم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان؛ فتجب مطابقتها علي اصلها . - يجوز الاعتداد بصوره المستند التي نازع فيها اي من ذوي الشان، وتعذرت مطابقتها علي اصلها؛ قرينه في الاثبات في اي من الاحوال الاتيه : ا- الصوره المحفوظه لدي الجهات الحكوميه . ب - الصوره المثبته بياناتها لدي الجهات الحكوميه . ج- الصوره التي ناقش الخصم ما ورد فيها قبل انكار صحتها . د- الصوره التي يعضدها دليل اخر . الماده الرابعه والاربعون: تكون للمراسلات الموقع عليها او الثابت نسبتها الي مرسلها؛ حجيه الورقه العاديه في الاثبات، ما لم يثبت المرسل انه لم يرسل الرساله ولم يكلف احدا بارسالها . الماده الخامسه والاربعون: يعد تاشير الداين علي سند الدين - بخطه ودون توقيع منه - بما يفيد براءه ذمه المدين حجه عليه، ما لم يثبت غير ذلك . الماده السادسه والاربعون : - لاي من الاطراف حق طلب ما لدي الطرف الاخر من مستندات ذات صله بالدعوي او الاطلاع عليها، وفق الضوابط الاتيه : ا- ان تكون المستندات محدده بذاتها او انواعها . ب - ان تكون للمستندات علاقه بالتعامل التجاري، او تؤدي الي اظهار الحقيقه فيه . ج- الا يكون لها طابع السريه . - اذا امتنع اي من اطراف الدعوي عن تقديم ما امرت المحكمه بتقديمه الي الطرف الاخر وفق احكام الفقره (١) من هذه الماده؛ فللمحكمه ان تعد امتناعه قرينه . 3- للمحكمه - بناء علي طلب احد الاطراف - ان تامر بالاتي: ا- ادخال طرف اخر لالزامه بتقديم ورقه تحت يده ذات صله بالدعوي . ب - الزام اي من الجهات الحكوميه بتقديم ما لديها من معلومات او مستندات ذات صله بالدعوي، وذلك دون اخلال بالانظمه ذات العلاقه . الماده السابعه والاربعون: لكل ذي مصلحه ان يتقدم للمحكمه بطلب استرداد مستند يدعي انه له، او طلب اثبات انقضاء الغرض منه، وتامر المحكمه باسترداده وفق احكام الباب (السابع) من النظام . الفصل الرابع الشهاده الماده الثامنه والاربعون: 1- تقدر المحكمه شهاده الشهود من حيث عدالتهم وسلوكهم وتصرفهم وغير ذلك من ظروف القضيه دون حاجه الي التزكيه . 2- اذا لم توافق الشهاده الدعوي او لم تتفق اقوال الشهود بعضها مع بعض اخذت المحكمه من الشهاده بالقدر الذي تقتنع بصحته . الماده التاسعه والاربعون: 1- للاطراف تقديم الشهاده مكتوبه . - علي الشاهد الافصاح - قبل ادايه لشهادته - عن اي علاقه مؤثره باطراف الدعوي، او اي مصلحه له فيها . الماده الخمسون: - للمحكمه – من تلقاء نفسها - ان توجه الي الشاهد ما تراه من الاسيله مفيدا لاظهار الحقيقه . 2- للخصم استجواب الشاهد مباشره، وتحدد اللايحه اجراءات وضوابط ذلك . الماده الحاديه والخمسون: تحدد اللايحه احكام استخدام الوسايل الحديثه في سماع الشهاده، واليات توثيق الشهاده قبل اقامه الدعوي . الفصل الخامس اليمين الماده الثانيه والخمسون: 1- لاي من الاطراف ان يطلب توجيه اليمين الي الطرف الاخر، ويجوز للمحكمه ان تمنع توجيه اليمين متي رات الا وجه لطلبها، او رات ان الادله المقدمه ممن طلبت منه اليمين مثبته لدفعه . 2- للمحكمه - من تلقاء نفسها - ان توجه اليمين الي اي من اطراف الدعوي . - تحدد اللايحه احكام توجيه اليمين وادايها . الماده الثالثه والخمسون: اذا قضت المحكمه في الدعوي بناء علي نكول من وجهت اليه اليمين او ردت عليه، فلا يقبل منه اداؤها بعد ذلك . الفصل السادس الاستجواب الماده الرابعه والخمسون: لاي من الاطراف الحق في استجواب الطرف الاخر مباشره، وتحدد اللايحه اجراءات وضوابط ذلك . الفصل السابع الاثبات الالكتروني الماده الخامسه والخمسون: 1- يجوز اعتبار الدليل الالكتروني حجه في الاثبات، علي ان تتضمن اللايحه وسايل التحقق من الدليل الالكتروني واجراءات تقديمه . 2- يشمل الدليل الالكتروني الاتي : ا- المحرر الالكتروني . ب- الوسايط الالكترونيه . ج- وسايل الاتصال . د- البريد الالكتروني . ه- السجلات الالكترونيه . و- اي دليل الكتروني اخر تحدده اللايحه . الفصل الثامن الخبره الماده السادسه والخمسون: يصدر الوزير- بالتنسيق مع المجلس- القواعد الخاصه بالخبره امام المحكمه، علي ان تتضمن تلك القواعد ما ياتي: 1- كيفيه الاستعانه بالخبير واليه اختياره. - تقدير اتعاب الخبير ومصروفاته. - التزامات الخبير، وصلاحياته. 4- الرقابه علي اعمال الخبير. - اجراءات اقسام الخبره في المحكمه. الفصل التاسع العرف التجاري الماده السابعه والخمسون : فيما لم يرد فيه نص خاص، او اتفاق بين الاطراف علي غيره؛ يجوز الاستناد الي العرف التجاري، او العاده بين الاطراف. وعلي من يتمسك بالعرف او العاده ان يثبت وجوده الباب الثامن صدور الحكم الماده الثامنه والخمسون: - متي ابدي الاطراف ما لديهم في ختام المرافعه، او مكنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق احكام النظام، فللمحكمه قفل باب المرافعه في القضيه متي كانت صالحه للفصل فيها. ولا يجوز فتح باب المرافعه بعد قفله الا بقرار مسبب يثبت في محضر الجلسه . - ل لمحكمه عند قفل باب المرافعه ان تاذن لاطراف الدعوي بتقديم مذكرات تكميليه؛ لتوضيح ما سبق تقديمه واستيفايه . الماده التاسعه والخمسون: - تكون المداوله في الاحكام سرا بين القضاه، واذا قررت المحكمه سماع الدعوي والاجابه مشافهه فيجب ان يشترك في المداوله من سمعها من القضاه . - تصدر الاحكام بالاغلبيه علي الاقل، وينسب الحكم الي الدايره، وعلي المخالف توضيح وجهه نظره واسبابها . الماده الستون: 1- تودع في ملف الدعوي عند النطق بالحكم مسوده اسبابه ومنطوقه موقعه من القضاه. وللمحكمه النطق بالحكم دون ايداع مسودته وفق ما تحدده اللايحه . - اذا اقتضي الحال تاجيل النطق بالحكم، فتعلن المحكمه ذلك في الجلسه وتبين سببه في المحضر، وتحدد موعدا اخر للنطق به. وفي جميع الاحوال، لا يجوز تاجيل النطق بالحكم مره اخري . الماده الحاديه والستون : مع مراعاه ما نصت عليه الماده (التاسعه والخمسون) من النظام، يصدر الحكم بالنطق به في جلسه علنيه، ويجب ان يحضرها القضاه الذين اشتركوا في المداوله، واذا حصل لاحدهم ما يمنع حضوره جاز النطق بالحكم اذا كان قد وقع مسودته . ويجب ان يحدد - بعد النطق بالحكم - موعد لتسليم صوره من نسخته، علي ان يكون التسليم خلال مده لا تتجاوز (عشرين) يوما من تاريخ النطق به. الماده الثانيه والستون: 1- يجب ان يبين في نسخه الحكم الاتي : ا- المحكمه التي اصدرته، وتاريخ اصداره، والدايره، وقضاتها الذين اشتركوا في الحكم . ب - اسماء الاطراف، وصفاتهم . ج- عرض مجمل لوقايع الدعوي، وطلبات الاطراف، ودفوعهم الجوهريه. د- اسباب الحكم، ومنطوقه . 2- يوقع رييس الدايره وقضاتها الذين اشتركوا في الحكم وكاتبها نسخه الحكم الاصليه، وتودع في ملف الدعوي قبل الموعد المحدد لتسليم صورتها . 3- تحدد اللايحه القرارات والاوامر التي يكتفي فيها باثبات نتيجه المداوله في ضبط القضيه . الماده الثالثه والستون: يوقع الموظف المختص في المحكمه صوره نسخه الحكم غير التنفيذيه، وتختم بختمها، وتسلم لمن يطلبها من ذوي الشان، وفق ما تحدده اللايحه. الماده الرابعه والستون: تذيل صوره نسخه الحكم - التي يكون التنفيذ بموجبها - بالصيغه التنفيذيه، ويوقعها الموظف المختص في المحكمه، وتختم بختمها، ولا تسلم الا الي الطرف الذي تعود اليه مصلحه في تنفيذ الحكم. وللمحكمه في الاحكام المشموله بالتنفيذ المعجل ان تامر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته . الماده الخامسه والستون: 1- تكون الاحكام او الاوامر مشموله بالتنفيذ المعجل في الحالات الاتيه : ا- اذا كان الحكم او الامر صادرا في دعوي مستعجله . ب- اوامر الاداء بموجب احكام النظام . - للمحكمه - بناء علي طلب المحكوم له - ان تقرر شمول الحكم بالتنفيذ المعجل في اي مما ياتي : ا- ان يترتب علي تاخير التنفيذ ضرر جسيم . ب - ان يكون الحكم مبنيا علي الاقرار بالحق، او مبنيا علي ورقه عاديه لم ينكرها المحكوم عليه . الماده السادسه والستون: تتولي المحكمه مصدره الحكم النهايي النظر في طلب تصحيح الحكم او الامر او تفسير اي منهما. الباب التاسع اوامر الاداء الماده السابعه والستون: استثناء من القواعد العامه في رفع الدعاوي ابتداء، للداين التقدم الي المحكمه بطلب اصدار امر باداء دين بالشروط الاتيه : - ان يكون حقه ثابتا بالكتابه . 2- ان يكون الدين حال الاداء . 3- ان يكون الدين معين المقدار اذا كان نقدا، او منقولا معينا بنوعه ومقداره، او معينا بذاته تعيينا نافيا للجهاله . الماده الثامنه والستون: يجب ان يشعر الداين المدين- كتابه- بطلب الوفاء قبل (خمسه) ايام علي الاقل من التقدم الي المحكمه بطلب الامر بالاداء، علي ان يتضمن الاشعار التاريخ المزمع للتقدم الي المحكمه بالطلب . الماده التاسعه والستون: يقدم طلب اصدار الامر بالاداء الي المحكمه مرافقا له الاتي : - وقايع الطلب، واسانيده، واسم المدين كاملا وعنوانه . 2- ما يثبت حصول الاشعار بطلب الوفاء بالدين . - اي بيانات اخري تحددها اللايحه . الماده السبعون : تفصل الدايره في الطلب بامر تصدره خلال (عشره) ايام من تاريخ قيده، ويصدر الامر مبينا فيه الحق الواجب اداؤه من نقود او منقول. فان رفضت الدايره الطلب فيعد قرارها بالرفض نهاييا، وذلك دون اخلال بحق الداين في رفع دعوي وفق القواعد المقرره . الماده الحاديه والسبعون : - يجوز للمدين التظلم من امر الاداء الصادر بحقه امام المحكمه المختصه، خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ ابلاغه، ويكون بالاجراءات المعتاده لرفع الدعوي، علي ان يبين المدين اسباب تظلمه . ويعد المتظلم في حكم المدعي، وتراعي عند نظر التظلم القواعد والاجراءات المقرره لنظر الدعوي. 2- للمحكمه بقرار مسبب وقف التنفيذ المعجل لامر الاداء متي طلب ذلك منها، وكان يخشي من التنفيذ وقوع ضرر جسيم . الباب العاشر الاعتراض الفصل الاول احكام عامه الماده الثانيه والسبعون: فيما لم يرد فيه نص خاص تسري علي دواير الاستيناف والدايره التجاريه في المحكمه العليا الاجراءات المقرره امام الدواير الابتداييه، بما في ذلك الاحكام المتعلقه بالاتي : - اجراءات حضور اطراف الدعوي . - اجراءات تهييه الدعوي وتحضيرها . - اجراءات اصدار الاحكام . الماده الثالثه والسبعون: تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام . الماده الرابعه والسبعون: - ما لم ينص النظام علي غير ذلك، لا يجوز ان يعترض علي الحكم الا المحكوم عليه، او من لم يقض له بكل طلباته . 2- يجوز الاتفاق - ولو قبل رفع الدعوي- علي ان يكون حكم الدايره الابتداييه نهاييا . 3- يكون الاعتراض علي الاحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوي ولا تنتهي بها الخصومه كلها او بعضها مع الاعتراض علي الحكم الصادر في الموضوع . ويجوز الاعتراض علي الحكم الصادر في وقف الدعوي، او الاختصاص، او سماع الدعوي، او الدفع بشرط التحكيم، وعلي الاحكام الوقتيه والمستعجله، قبل الحكم في الموضوع . 4- لا يترتب علي الاعتراض علي الاحكام المشموله بالتنفيذ المعجل؛ وقف تنفيذها . 5- لا يضار المعترض باعتراضه . الماده الخامسه والسبعون : يعد العنوان المقيد في بيانات الدعوي عنوانا للتبليغ في الاعتراض بطريق الاستيناف . الماده السادسه والسبعون: - يجب ان تتضمن نسخه الحكم الصادر في الاعتراض- بالاضافه الي البيانات الاساسيه المذكوره في الماده (الثانيه والستين) من النظام- الاتي : ا- ملخص واف للاعتراض يشتمل علي: طلبات المعترض، ومنطوق الحكم المعترض عليه، وحاصل الاسباب التي بني عليها الاعتراض، والطلبات في الدعوي المعترض علي حكمها. ب- الرد علي ما تضمنه طلب الاعتراض من دفوع جوهريه، ما لم يكن الحكم المعترض عليه قد تضمن الرد عليها . 2- تجوز الاحاله الي وقايع واسباب الحكم المعترض عليه، اذا كان الحكم المحال اليه موضحه وقايعه واسبابه بما يكفي للاحاله عليها . الماده السابعه والسبعون: الاحكام النهاييه - التي حازت حجيه الامر المقضي- حجه فيما فصلت فيه من الخصومه، ولا تكون لتلك الاحكام هذه الحجيه الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتعلق بالحق ذاته محلا وسببا، وتقضي المحكمه بهذه الحجيه من تلقاء نفسها . الفصل الثاني الاستيناف الماده الثامنه والسبعون : 1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس . 2- يحدد المجلس الاحكام التي يكتفي بنظر الاستيناف فيها دون مرافعه. - اذا كان الحكم الذي ينظر دون مرافعه - وفق احكام الفقره ( ) من هذه الماده - موافقا في نتيجته لاصوله؛ ايدته المحكمه مع اضافه ما تراه من اسباب . اما اذا الغته فتحكم فيما الغي بعد مرافعه . وفي جميع الاحوال لا يحكم بالتاييد، او باي حكم بعد الالغاء، الا في جلسه علنيه يبلغ بها الاطراف. الماده التاسعه والسبعون: 1- تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم . - تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله، (عشره) ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم. 3- ترفع الاداره المختصه الاستيناف المنصوص عليه في الفقره (٢) من هذه الماده في اليوم التالي لتقديمه، وتفصل فيه دايره الاستيناف خلال (خمسه) ايام عمل من تاريخ احالته اليها. 4- لا يقبل الحكم النهايي الصادر في اختصاص المحكمه نوعيا او مكانيا الاعتراض باي طريق . الماده الثمانون: تختص دايره الاستيناف المكونه من قاض فرد في المحكمه بالنظر في الاتي : 1- الاعتراض علي الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه المكونه من قاض فرد المتعلقه بالدعاوي والطلبات المستعجله . 2- الاعتراض علي اوامر الاداء الصادره بموجب احكام النظام. 3- الاعتراض علي الاحكام الصادره بانتهاء الخصومه او تركها . 4- الاعتراضات الاخري التي يحددها المجلس . الماده الحاديه والثمانون : - يرفع الاستيناف بصحيفه يودعها المستانف او من يمثله لدي الاداره المختصه، علي ان تتضمن الصحيفه: بيانات الحكم المستانف واسباب الاستيناف، وطلبات المستانف، والبيانات الاخري التي تحددها اللايحه . 2- تقيد الاداره المختصه الاستيناف وتحدد -بحسب الاحوال- موعد جلسه نظره فور تقديمه، وتحيله الي دايره الاستيناف مرافقا له ملف الدعوي، وتبلغ المستانف ضده بصحيفه الاستيناف . الماده الثانيه والثمانون: 1- ينقل الاستيناف الدعوي بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف بالنسبه الي ما رفع عنه الاستيناف فقط، وتنظر المحكمه الاستيناف علي اساس ما قدم الي الدايره مصدره الحكم، وما تقبله المحكمه من ادله ودفوع واوجه دفاع جديده . 2- مع مراعاه ما نصت عليه الفقره ( ) من هذه الماده، يجوز مع استيناف الحكم المنهي للخصومه استيناف جميع ما سبق صدوره في الدعوي نفسها . 3- لا تقبل الطلبات الجديده في الاستيناف، وتحكم محكمه الاستيناف من تلقاء نفسها بعدم قبولها . ومع ذلك يجوز ان يضاف الي الطلب الاصلي ما يزيد من التعويضات او الارباح او الاجره التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختاميه . الماده الثالثه والثمانون: يجوز للمستانف ضده- الي ما قبل اقفال المرافعه- ان يرفع استينافا فرعيا يتبع الاستيناف الاصلي، ويزول بزواله، وذلك بالاجراءات المعتاده او بمذكره مشتمله علي اسباب استينافه. الماده الرابعه والثمانون : اذا لم يحضر المستانف الجلسه المحدده جاز للمحكمه الاتي : 1- ان تحكم في الاستيناف؛ اذا كانت القضيه صالحه للحكم فيها، او طلب المستانف ضده الحكم فيها . - تاجيل الجلسه بما لا يزيد علي (ثلاثين) يوما، فاذا لم يحضر فيها المستانف حكمت المحكمه من تلقاء نفسها باعتبار استينافه كان لم يكن . الماده الخامسه والثمانون : 1- يجب علي دايره الاستيناف- في حال الغاء الحكم في الطلب الاصلي- ان تعيد القضيه الي الدايره الابتداييه لتفصل في الطلبات الاحتياطيه . - يجب علي دايره الاستيناف اذا الغت الحكم الصادر بعدم الاختصاص في نظر الدعوي، او بعدم جواز نظرها، او بعدم سماعها لمضي المده، او عدم قبولها شكلا، او بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير فيها؛ ان تعيده الي الدايره التي اصدرته للفصل في موضوعه . الفصل الثالث التماس اعاده النظر الماده السادسه والثمانون : يجوز تقديم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه - الصادره بموجب النظام - في الاحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه . الماده السابعه والثمانون: يرفع التماس اعاده النظر بصحيفه يودعها الملتمس او من يمثله لدي المحكمه التي اصدرت الحكم النهايي، وفقا للاجراءات المقرره لرفع الدعوي. علي ان تتضمن الصحيفه بيانات الحكم المطلوب اعاده النظر فيه، وملخصا عنه واسباب الطلب . الفصل الرابع النقض الماده الثامنه والثمانون: تختص الدايره التجاريه في المحكمه العليا بالنظر في الاعتراضات علي الاحكام والقرارات التي تصدرها دواير الاستيناف في المحكمه؛ اذا كان محل الاعتراض علي الحكم ما ياتي : - مخالفه احكام الشريعه الاسلاميه او الانظمه، او الخطا في تطبيقها او تاويلها، او مخالفه مبدا قضايي صادر من المحكمه العليا . - صدوره من محكمه غير مختصه، او صدوره من محكمه غير مشكله تشكيلا صحيحا وفق احكام النظام . 3- الخطا في تكييف الواقعه او في وصفها . - فصله في نزاع خلافا لحكم اخر سبق ان صدر بين اطراف الدعوي . الماده التاسعه والثمانون: لا يترتب علي الاعتراض امام المحكمه العليا وقف تنفيذ الحكم، علي انه يجوز للمحكمه ان تامر بوقف تنفيذه اذا طلب ذلك في صحيفه الاعتراض، وقدرت ان تنفيذه يرتب اثارا يتعذر تداركها . الماده التسعون : يتولي احد قضاه الدايره دراسه الاعتراض واعداد تقرير يتضمن ملخصا لاسباب الاعتراض والرد عليها، ويعرضه علي الدايره. فان رات الدايره ان الاعتراض غير جايز او غير مقبول لفوات موعد الاعتراض، او لاقامته علي لاقامته علي غير الاسباب المبينه في النظام؛ امرت بعدم قبوله بقرار يثبت في محضر الجلسه، مع اشاره موجزه الي سبب القرار . وان رات الدايره ان الاعتراض جدير بالنظر حددت جلسه لنظره. ويجوز لها في هذه الحاله ان تامر بتبادل المذكرات من الاطراف . الماده ال حاديه والتسعون: اذا رات الدايره ضروره المرافعه الشفهيه، فلها ان تسمع اقوال اطراف الاعتراض، ولا يجوز ابداء اسباب شفهيه في الجلسه غير الاسباب التي سبق للاطراف بيانها في اوراق الاعتراض، ما لم تكن متعلقه بالنظام العا م. وللدايره – استثناء - ان تاذن لاطراف الاعتراض بايداع مذكرات تكميليه متي رات ان الفصل في الاعتراض يتطلب ذلك. وتحدد الدايره المواعيد التي يجب ايداع تلك المذكرات فيها . الماده الثانيه والتسعون: اذا نقضت الدايره الحكم المعترض عليه؛ المخالفه قواعد الاختصاص، فعليها الفصل في الاختصاص، وعند الاقتضاء تحيل الدعوي الي المحكمه المختصه . واذا نقضت الحكم لغير ذلك، فتحيل القضيه الي المحكمه التي اصدرت الحكم المعترض عليه لتفصل فيها من جديد من غير من نظرها. وفي هذه الحاله يجب علي المحكمه التي احيلت اليها القضيه ان تتبع حكم المحكمه العليا في المبدا الذي فصلت فيه . ومع ذلك، اذا قررت المحكمه نقض الحكم المعترض عليه، وكان الموضوع صالحا للفصل فيه؛ وجب عليها ان تحكم فيه . الباب الحادي عشر احكام ختاميه الماده الثالثه والتسعون: فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق احكام نظام المرافعات الشرعيه علي الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بما لا يخالف طبيعه الدعوي التجاريه . الماده الرابعه والتسعون: 1- يصدر المجلس قواعد تخصيص القضاه للمحاكم التجاريه . - تتولي الاداره المختصه في الوزاره نشر جميع الاحكام التجاريه متي اكتسبت الصفه النهاييه، ويجوز ان يعهد بنشرها الي القطاع الخاص وفق قرار يصدره الوزير . - تنشا في الوزاره وحده لدراسات القضاء التجاري تكون من عدد من قضاه وفنيين وباحثين وتختص باعداد الدراسات والبحوث المتعلقه بالقضاء التجاري، ومتابعه متطلبات انفاذ النظام واللايحه، وابداء الراي في المسايل التي تحال اليها . الماده الخامسه والتسعون: يصدر الوزير - بالتنسيق مع المجلس - اللايحه، والقرارات اللازمه لانفاذ النظام، وتنشر في الجريده الرسميه ويعمل بها بعد نشرها . الماده السادسه والتسعون: يعمل بالنظام بعد (ستين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام .