tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4630585068 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 132 chunks

date_gregorian=2025-05-08 date_hijri=1446-11-10 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:5337c806-36de-4586-b516-90d2e93d9086 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4630585068 لعام 1446ه 
 
المدعي: 
(...) 
المدعي عليه: 
(...) 
 
الوقايع 
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من المملكه العربيه السعوديه في باريس، ووزاره الخارجيه، وفرع وزاره العدل بمنطقه الرياض، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: " اولا : الوقايع: ١- نشات علاقه تعاقديه بين المدعيه والمدعي عليها من خلال اتفاقيتين، الاولي هي اتفاقيه امتياز، تمنح من خلالها المدعيه للمدعي عليها حق استخدام المعرفه الفنيه لانتاج منتجات المدعيه وتوزيعها، والثانيه هي اتفاقيه ترخيص العلامه التجاريه (المرفق ١) ، تمنح من خلالها المدعيه للمدعي عليها حق استعمال علامتين تجاريتين مملوكتين من المدعيه، وذلك علي كافه المنتجات وفي جميع متاجر المدعي عليها في المملكه العربيه السعوديه، وذلك اثناء تنفيذ اتفاقيه ترخيص العلامه التجاريه بالتوازي مع اتفاقيه الامتياز الانف ذكرها. ونشير الي العلامات التجاريه المشار اليهما في الماده (1،19) من اتفاقيه ترخيص العلامه التجاريه اللواتي تم منح حق استعمالهم للمدعي عليها من خلال اتفاقيه ترخيص العلامه التجاريه، والتي تملكهم المدعيه في المملكه العربيه السعوديه بموجب شهادات تسجيل صادره من الهييه السعوديه للملكيه الفكريه تحت الفيه ٣٥ برقم (...) واخري تحت الفيه ٤٣ برقم (...) واخري صادره من وزاره التجاره تحت الفيه ٣٠ برقم (...) (يشار اليهم فيما بعد ب "العلامات التجاريه) (المرفق 2) منحت المدعيه حق استعمال العلامات التجاريه للمدعي عليها من تاريخ ۲۰۱٤/۱۲/۳۱ حتي تاريخ ۲۰۱۹/۱۲/۳۱ م كما هو منصوص في الماده ١٠ من اتفاقيه ترخيص العلامه التجاريه. ٢- في ۲۰۱۹/۱۲/۳۱م، انتهت اتفاقيه الامتياز واتفاقيه العلامه التجاريه مما ادي الي انتهاء حق الامتياز وحق استعمال العلامات التجاريه من قبل المدعي عليها، وعلي اثر انتهاء اتفاقيه الامتياز واتفاقيه ترخيص العلامه التجاريه، طلبت المدعيه من وزاره التجاره شطب تسجيل الامتياز التجاري الذي سبق ان تم تسجيله من قبل المدعي عليها في سجلات الوزاره بناء علي الاتفاقيات الموقعه مع المدعيه، وعلي اثر هذا الطلب، تم الشطب بموجب شهاده الشطب الصادره من وزاره التجاره (المرفق ٣). 3- بالرغم من انتهاء مده الاتفاقيات المعقوده من المدعي عليها وبالرغم من شطب الامتياز التجاري من قبل وزاره التجاره، لم تتوقف المدعي عليها عن استعمال العلامات التجاريه التابعه للمدعيه ولا زالت لتاريخ اليوم تستخدم العلامات التجاريه الخاصه بالمدعيه دون وجه حق ودون اي اساس تعاقدي مما اضر بالمدعيه وباسمها وبسمعتها. وبالرغم من المراسلات العديده والانذار المرسل للمدعي عليها (المرفق ٤) لوقف استخدام العلامات التجاريه نظرا لانتهاء العلاقه التعاقديه، استمرت المدعي عليها باستخدام العلامات التجاريه بشكل غير شرعي لا بل اصبحت تنتهكها وتستغلها لغايه جني الارباح علي حساب المدعيه. ٤-الجدير بالذكر بان سوء نيه المدعي عليها استمر ما بعد انتهاء العلاقه التعاقديه، حيث فوجينا بان المدعي عليها حصلت علي ترخيصين اخرين من الهييه السعوديه للملكيه الفكريه في تاريخ ١٤٤١/٠٧/١٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٠م (المرفق 5) نشير بان الترخيصين قد تم اصدارهما من دون موافقه وعلم المدعيه مما يشكل خرق كبير للانظمه المرعيه الاجراء والغريب بان الترخيصين قد صدروا للمدعي عليها في تاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٠م اي بعد انتهاء اتفاقيه العلامه التجاريه التي انتهت في ۲۰۱۹/۱۲/۳۱م والواضح بان المدعي عليها حصلت علي الترخيصين بطريقه ملتبسه وغير نظاميه، مما يدل علي سوء نيه من قبلها، وعلي اثر ذلك، تقدمت المدعيه بطلب شطب هذين الترخيصين، وصدر خطاب الشطب الموجه من الهييه للمدعي عليها بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٥ (المرفق (٦). ومع ذلك لم تقوم المدعي عليها بوقف استخدام العلامات التجاريه. ٥- استغلت المدعي عليها العلامات التجاريه الخاصه بالمدعيه لجني الارباح من خلال الاستمرار ببيع منتجات تحمل العلامات التجاريه الخاصه بالمدعيه ما بعد تاريخ انتهاء العلاقه التعاقديه وذلك دون وجه حق مما ادي ويؤدي يوميا الي تكبد المدعيه بخساير ماديه فادحه، كما يؤثر علي اسمها وسمعتها في السوق. وفي هذا الاطار، وصلت للمدعيه شكاوي عديده (المرفق ۷) من زباين اشتروا المنتجات المباعه من قبل المدعي عليها والتي تحمل اسم والعلامه التجاريه الخاصه بالمدعيه معتقدين بان هذه المنتجات هي بالفعل منتجات مصنعه من قبل المدعيه او تحت اشرافها او تحت الامتياز التجاري الخاص بها. وكما يتضح لفضيلتكم من هذه الشكاوي، فان العملاء يشتكون من مستوي الخدمه والجوده المقدمه من المدعي عليها اثناء استعمال علامتنا التجاريه من الواضح ان هذه الجوده السييه التي تقدمها المدعي عليها لا تعكس الجوده الحقيقيه لعلامه المدعيه التجاريه والتي اعتاد عليها العملاء تاسست المدعيه في عام ١٨٦٢م وعملت علي تنميه وتحسين علامتها التجاريه حتي اصبحت تعمل في اكثر من مايه فرع حول العالم بناء علي ذلك، وبناء علي الشكاوي المقدمه ضد المدعي عليها، تحمل المدعيه المدعي عليه المسؤوليه الكامله عن الاضرار التي اساءت بسمعه علامتها التجاريه في سوق كبير مثل المملكه العربيه السعوديه مع العلم بان هذه الاضرار قد تنعكس في بلدان اخري. وختم صحيفته بطلب: ١-قبول الدعوي شكلا. ٢-الزام المدعي عليها بوقف استعمال العلامه التجاريه التابعه للمدعي والزامها بدفع تعويض للمدعي قدره (١٩,٦٨٧,٥٠٠ ريال) تسعه عشر مليونا وستمايه وسبعه وثمانون الفا وخمسمايه ريال وذلك وفقا لاحكام الماده (٤٨) الثامنه والاربعون من نظام العلامات التجاريه، ونشير بان مبلغ التعويض الذي حددناه اعلاه مبني علي الاضرار الاتيه: - الضرر المادي بحسب التقارير المحاسبيه في عام ۲۰۱٦ و ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، (اي خلال فتره العلاقه التعاقديه بين الطرفين كان متوسط الايرادات التي جنتها المدعي عليها من خلال استعمال العلامات التجاريه الخاصه بالمدعيه بما يعادل ( ٦,٥٢٦,٥٠٠ ريال) سنه مليون وخمسمايه وسته وعشرون الف وخمسمايه ريال سنويا، فاذ افترضنا بان المدعي عليها جنت ذات الايرادات من ۲۰۱۹/۱۲/۳۱م (اي من تاريخ انتهاء اتفاق العلامه التجاريه) الي تاريخ ۲۰۲۲/۱۲/۳۱م) (مما يعادل ٣ سنوات من الايرادات، فان مبلغ التعويض الذي حددناه بالفقره (۲) من الطلبات وهو مبلغ قدره (١٩,٦٨٧,٥٠٠ ريال) تسعه عشر مليونا وستمايه وسبعه وثمانون الفا وخمسمايه ريال هو مبني علي اساس تغطيه 3 سنوات من الايرادات اي التاريخ تقديم هذه الدعوي. - ضرر السمعه بحسب المرفق ٦ الذي اشرنا اليه بالفقره (٥) من الوقايع والذي يشتمل علي سلسه من الشكاوي التي ارسلها عملاء العلامه التجاريه للمدعيه، فان المدعيه تتكبد خساير ماليه واضرار لسمعه علامتها التجاريه وبالتالي نشدد علي احقيتنا بمبلغ التعويض المشار اليه بالفقره (۲) من الطلبات". 
وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 13/05/1444ه موعدا لنظرها حضر المدعي وكاله كما حضر مدير الشركه المدعي عليها (...) وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وكرر ما جاء فيها وبطلب الجواب من مدير المدعي عليها طلب مهله للرد فافهمته الدايره بان عليه تقديم جوابه من خلال بوابه ناجز خلال عشرين يوما علي ان تجيب المدعيه خلال العشرين يوما تاليه علي ان يرفق كافه المستندات المؤيده للدعوي وعليه رفعت الجلسه. 
وفي تاريخ 09/06/1444ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها ما نصه: "اولا: موكلتي تنفي تفيا تاما استعمال العلامات التجاريه التابعه للمدعيه بصوره مخالفه للاتفاقيات المبرمه بين الطرفين، وليس في الدعوي اي بينه علي انتهاك العلامه. ثانيا: افتقرت الدعوي لشرط التحرير حيث جاءت عامه مطلقه فلم تبين الفتره التي تدعي فيها الاخلال، ولم تحدد صور الاخلال ولا البينات عليه، والمستقر شرعا ونظاما ان الدعوي لا تسمع الا محرره كما ان الدعوي ترد لعدم التحرير. ثالثا: لا تمثل رساله صاحب/ صاحبه البريد الالكتروني (…) بينه اذ المتقرر شرعا ان (المرء لا يصنع بينته) فضلا عن كونها مجهوله والحكم لا يبني علي المجاهيل. رابعا: القول بان موكلتي كبدت المدعيه خساير، والقول بوجود اي سوء نيه في تعامل موكلتي مع المدعيه كلام مرسل والواقع يخالفه، سيما مع وجود اتفاقيات وتراخيص سابقه اعطت لموكلتي الحق في استخدام واستعمال العلامات التجاريه وقد استعملتها موكلتي بطريقه مشروعه، وعلي المدعيه الاتيان بالبينه علي صحه قولها بانتهاك موكلتي لحقوق العلامه التجاريه خاصه ان كانت موكلتي هي التي اشهرت العلامه المذكوره في المملكه العربيه السعوديه ودول الخليج بالقدر الذي اصبح لها اسمها المعروف في هذه المنطقه من العالم وقبل ذلك لم يكن لها اي ذكر ولا حضور. لذا ولما سبق: اطلب بصرف النظر عن الدعوي واخلاء سبيل موكلي منها. 
وفي جلسه 25/06/1444ه حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه وكاله وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها اودع في ملف القضيه مذكره جوابيه علي الدعوي وبعرضها علي وكيل المدعيه ذكر بانه قدم رده علي جواب وكيل المدعي عليها قبل بدايه الجلسه وبتحقق الدايره من ملف القضيه وجدت المذكره وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاطلاع والرد فاجابته الدايره الي طلبه علي ان يقدم جوابه خلال عشرين يوما من تاريخ هذه الجلسه وجري من الدايره سؤال وكيل المدعيه عن بيان تاريخ انتهاء الترخيص باستعمال العلامه وبيان تاريخ بدايه الاستعمال غير النظامي ونهايته وعليه رفعت الجلسه. 
وفي جلسه 23/08/1444ه حضر الطرفان المشار اليهما في محضر الضبط، سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن ما طلب منه في الجلسه الماضيه فافاد بانه قدمه عبر بريد الدايره نظرا لعدم استطاعته تقديمه عبر النظام لوجود طلب سابق قام بارسالها ايضا لبريد المدعيه ونصها : (اشاره الي الدعوي المنظوره لديكم رقم 4470231964 المقامه من المدعيه/ شركه (...) ضد موكلتي/ شركه (...)، وجوابا علي مذكره المدعيه الاولي المؤرخه في 25/06/1444ه افيد فضيلتكم بما يلي: اولا: موكلتي تنفي تفيا تاما استعمال العلامات التجاريه التابعه للمدعيه بصوره مخالفه للاتفاقيات المبرمه بين الطرفين، وليس في الدعوي اي بينه علي انتهاك العلامه. ثانيا: القول بان موكلتي انتهكت العلامه التجاريه المملوكه للشركه المدعيه قول غير صحيح، ويثبت بطلان ذلك: 1) اقرار المدعيه بان موكلتي ارتبطت معها باتفاقياتي الامتياز واستعمال العلامات التجاريه، وهذه الاتفاقيات تنفي وجود التعدي لوجود للعلاقه اصل بين الطرفين فموكلتي لم تعتد علي العلامه ولم تستعملها الا فيما تم الاتفاق عليه وفي حدود الاتفاقيات المبرمه، وبخلاف ذلك لابد من بينه تثبت صحه الدعوي ولا توجد بينه علي ذلك حتي الان يمكن الرد عليها، وما ارفق طي الدعوي لا يمثل بينه علي صحتها، والدعاوي ان لم يات اهلها لها بالبينات اهلها ادعياء والقول المرسل لا قيمه له ولا اثر. 2) موكلتي تواصلت مع مدير شركه (...) واخبرها بان الاتفاقيه سيتم تمديدها لعام 2029م ببريده الالكتروني مرفق (1)، وارسل لي رساله يفيد فيها بانه يريد زياره الرياض، وطلب مني الحجز في فندق (...) ومواصلات من والي المطار وتم تغطيه جميع مصاريف رحلته علي حسابنا من فنادق ومواصلات ومطاعم، يثبت ذلك المستندات مرفق (2)، وقام في هذه الرحله بزياره (...) التابع لنا زياره تفتيشيه، ودخل المطبخ، والمعمل، وقابل الطباخين، وجميع الموظفين وجرب الاكل، وابدي اعجابه بالمنتجات ومستوي الخدمه، كما وافق علي الخطه التطويريه والتي بناء عليها تم الدخول في شراكات في مدينه جده وغيرها، فهذا كله يثبت استمرار العلاقه، ويكون قيام (...) بعدم التجديد خداع اوقعت فيه موكلتي ترتب عليه خساير تحتفظ موكلتي بالمطالبه بها. ثالثا: مما ينبغي التنبيه عليه بهذا الخصوص انه لم يتم تبليغنا رسميا من وزاره التجاره ولا من قبل الشركه (...) مالكه العلامه بشطب العلامه، فلم نعلم بذلك الا بمراجعتنا لوزاره التجاره يوم حضورنا امامكم في يوم الثلاثاء ١٧/٨/١٤٤٤٢ الساعه ١٢:٣٠ ظهرا في قسم القضايا، والقاعده الشرعيه والنظاميه الا تترتب اي عقوبه نظاميه الا بعد ثبوت العلم بان ما يحصل مخالفه وهذا لم يحصل العلم به فلا تطاله اي دعوي ايا كانت. رابعا: لم تستجمع الدعوي الشروط والاركان الواجب توافرها في الدعوي -بحسبانها من دعوي تعويض- من: وجوب وجود خطا من قبل موكلتي قد تمحض عن سبب اصاب المدعي عليها بالضرر. لذا ولما سبق: اطلب برد الدعوي وفقكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.) كما قدم وكيل المدعيه مذكره تتضمن جوابا لاستفسارات الدايره ونصها: (اولا: وحيث طلبت الدايره في الجلسه المنعقده بتاريخ1444/06/25ه بتقديم التالي: 1- بيان تاريخ انتهاء الترخيص للعلامه: تم عدم تجديد اتفاقيه الترخيص باستعمال العلامه التجاريه بتاريخ انتهاء الفتره التعاقديه اي بتاريخ 31/12/2019م. وقد تم ابلاغ المدعي عليه بذلك بموجب اشعار بتاريخ الخامس من ديسمبر من العام 2019م. وقد لحق هذا الاشعار العديد من الاشعارات للمدعي عليه من قبل المدعيه بشكل مباشر او من قبل محاميها في (...) ومن قبلنا كموكلين في المملكه العربيه السعوديه. 2- بيان تاريخ بدء الاستعمال غير النظامي: بالرغم من اشعاره بعدم تجديد اتفاقيه الترخيص باستعمال العلامه التجاريه بتاريخ انتهاء الفتره التعاقديه اي بدءا من تاريخ 31/12/2019م. لم يتوقف يوما المدعي عليه عن استعمال العلامه التجاريه وهو مستمر حتي تاريخه بذلك استنادا لما اقر بنفسه ضمن لوايحه السابقه كما استنادا لتقارير وصور لمحل المدعي عليه في مجمع السنتريا كما وفي جده ضمن موسم جده، كما وفي موقع ثاني في الرياض ضمن موسم الرياض. 3- نهايه الاستعمال غير النظامي: لاتزال المدعي عليها تستخدم العلامه التجاريه بشكل غير نظامي. ثانيا: الطلبات: بناء لما تقدم، نطلب من المحكمه الموقره ما يلي: - رد جميع اقوال ومطالب المدعي عليها الوارده في لايحتها الجوابيه رقم 2، لعدم جديتها ولعدم قانونيتها ولعدم ثبوتها لساير الاسباب الواقعيه والقانونيه المثاره من المدعيه في مذكرتها الحاضره كما ولساير ما ادلينا به في دعوانا الحاضره. - التاكيد علي اقوال ومطالب المدعيه السابقه، وخاصه لناحيه اصدار القرار بمنع المدعي عليها فورا عن استعمال العلامات التجاريه والاسم التجاري التابع للمدعيه، سواء في المحلات التجاريه التي تستثمرها المدعي عليها او علي المواقع الالكترونيه التابعه لها. - التاكيد علي اتخاذ القرار بالزام المدعي عليها بالتعويض عن المدعيه عن الاضرار الماديه والمعنويه بمبلغ وقدره (19,687,500ريال) تسعه عشر مليونا وستمايه وسبعه وثمانون الفا وخمسمايه ريال وفق ما هو مفصل في مذكراتنا السابقه وذلك استنادا لاحكام الماده (48) الثامنه والاربعون من نظام العلامات التجاريه والتي تنص علي التالي: "يجوز لكل من اصابه ضرر نتيجه ارتكاب احدي المخالفات المنصوص عليها في نظام العلامات التجاريه ان يطالب المسؤول عن هذه المخالفه بالتعويض المناسب عما لحقه من ضرر". وذلك لان مبلغ التعويض ناتج عن الاضرار بسبب الخطا الذي ثبت ارتكابه من المدعي عليها. - تحميل المدعي عليها الرسوم والمصاريف والنفقات، مع الاحتفاظ بحق مطالبتها بدفع اتعاب محاماه.) ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل لازالت موكلته تستعمل علامه المدعيه فاجاب ب لا، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن اوجه الاعتداء التي ينسبها للمدعي عليها فاجاب بان المدعي عليها استخدمت العلامه في ثلاث مواضع وهي : 1- (...) بافتتاح فرع يحمل العلامه ، 2- (...) بافتتاح فرع يحمل العلامه، 3- (...) بافتتاح فرع يحمل العلامه ، فافهمته الدايره بان عليه تقديم مذكره تفصيليه مع المستندات وبيان تاريخ الاعتداء في كل فرع وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. 
وفي تاريخ 03/11/1444ه ارفق وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها ما نصه: "اولا: الانتهاك في محل المدعي عليها في مجمع (...) في الرياض منذ تاريخ انهاء التعاقد مع المدعي عليها في 2019/12/31م وحتي تاريخ المذكره الراهنه لم تتوقف المدعي عليها عن استخدام العلامه التجاريه الخاصه بالمدعيه في محلها الكاين في مجمع (...) في شارع العليا في الرياض. وهذا الامر ثابت من خلال الوقايع التاليه: - الابقاء علي اسم والعلامه التجاريه الخاصه بالمدعيه علي محل وكافه الديكورات في محل المدعي عليها، وذلك بناء علي الصور المرفقه (مرفق 1) ولم تقم المدعي عليها الا بازاله مؤخرا علامه موكلتي من عن مدخل المحل (وذلك حيث ايقنت بان انتهاكها للعلامه امر لن تسكت عنه موكلتنا) ولكن استمرت حتي تاريخه في استخدام العلامه داخل المحل وذلك علي مجموعه من المنتجات والديكورات كما هو واضح في الصور المرفقه والتي تم اخذها قبل اسبوعين من تاريخ المذكره الراهنه (مرفق (2). وهذا الامر يتنافي مع ما ادلي به وكيل المدعي عليها في الجلسه الاخيره، حيث ذكر بان موكلته توقفت عن استعمال العلامه التجاريه الخاصه بالمدعيه. - اقرار المدعي عليها بذلك ضمن كافه مذكراتها المقدمه لدايرتكم الكريمه، حيث ذكرت مرارا بانها لم تستخدم العلامه التجاريه الا في اطار الاتفاقيات وهي تصر بمذكراتها بان الاتفاقيات تم تمديدها، اي انها تقر بانها مستمره باستعمال العلامه التجاريه وفقا لاستمرارا الاتفاقيات. وهذا السند التي تدعي المدعي عليها بوجوده (اي الاتفاقيات) هو غير موجود في الواقع كون الاتفاقيات لم يتم تجديده ا منذ تاريخ 2019/12/31م، وتم علي هذا الاساس شطب الترخيص باستعمال العلامه التجاريه المعطي بالاساس للمدعي عليها لدي كل من وزاره التجاره والهييه السعوديه للملكيه الفكريه. تبعا لذلك، من الثابت بان المدعي عليها تنتهك العلامه التجاريه الخاصه بالمدعيه في محلها الكاين في مجمع (...) في شارع العليا في الرياض منذ تاريخ 2019/12/31م، اي تاريخ انتهاء الاتفاقيات وحتي تاريخه. ثانيا: الانتهاك في محل المدعي عليها في منطقه (...) في موسم الرياض: افتتحت المدعي عليها محل لها في منطقه (...)في الرياض وذلك خلال موسم الرياض الممتد من تاريخ 2022/10/21م وحتي تاريخ 2023/03/22م. وخلال كافه هذه الفتره، استخدمت المدعي عليها العلامه التجاريه الخاصه بالمدعيه وذلك وفقا للصور المرفقه (مرفق (3). ثالثا: الانتهاك في محل المدعي عليها في منطقه (...) في موسم جده: افتتحت المدعي عليها محل لها في منطقه (...) في جده وذلك خلال موسم جده خلال الفتره الممتده من 2022/05/05م وحتي 2022/07/06م وذلك وفقا للصور المرفقه (مرفق (4). رابعا: الانتهاك علي كافه مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بالمدعي عليها: ونشير اخيرا بان المدعي عليها استمرت منذ تاريخ انهاء التعاقد في 2019/12/31م، باستعمال العلامه التجاريه الخاصه بالمدعيه علي كافه مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بها (و لاسيما صفحتها علي الانستغرام) وفقا للصور المرفقه (مرفق (5) مما اضطر بالمدعيه علي التواصل مع الجهات المشغله لهذه المواقع والشرح لها عن انتهاكات المدعي عليها الطلب منها ايقاف هذه الانتهاكات وهذا حصل بتاريخ 2023/04/12م وفقا للمرفق تاريخ (مرفق (6) وهذا يثبت بان المدعي عليها انتهكت العلامه التجاريه الخاصه بالمدعيه من خلال استخدامها علي كافه مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بها منذ تاريخ انهاء التعاقد في 2019/12/31م وحتي تاريخ 2023/04/12م. ثانيا: الطلبات : بناء لما تقدم، نطلب من المحكمه الموقره ما يلي: -رد جميع اقوال ومطالب المدعي عليها الوارده في لايحتها الجوابيه رقم ٢ لعدم جديتها ولعدم قانونيتها ولعدم ثبوتها لساير الاسباب الواقعيه والقانونيه المثاره من المدعيه في مذكرتها الحاضره كما ولساير ما ادلينا به في دعوانا الحاضره. - التاكيد علي اقوال ومطالب المدعيه السابقه، وخاصه لناحيه اصدار القرار بالزام المدعي عليها بالتوقف فورا عن انتهاكها للعلامات التجاريه والاسم التجاري التابعه للمدعيه، سواء في المحلات التجاريه التي تستثمرها المدعي عليها او عن المواقع الالكترونيه التابعه لها. -اتخاذ القرار بالزام المدعي عليها بالتعويض عن المدعيه عن الاضرار الماديه والمعنويه بمبلغ وقدره (19,687,500 ريال) تسعه عشر مليونا وستمايه وسبعه وثمانون الفا وخمسمايه ريال وفق ما هو مفصل في مذكراتنا السابقه وذلك استنادا لاحكام الماده (48) الثامنه والاربعون من نظام العلامات التجاريه وذلك لان مبلغ التعويض ناتج عن الاضرار بسبب الخطا الذي ثبت ارتكابه من المدعي عليها. - تدريك المدعي عليها الرسوم والمصاريف والنفقات، مع الاحتفاظ بحق مطالبتها بدفع اتعاب محاماه". 
وفي جلسه 04/11/1444ه حضر الطرفان وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه تقدم بمذكره يوم امس عبر الطلبات علي القضيه وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاطلاع والرد فاجابته الدايره الي طلبه علي ان يقدم جوابه خلال عشرين يوما ثم تجيب المدعيه خلال العشرين يوما تاليه. 
وفي تاريخ 29/11/1444ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها ما نصه: "اولا: اشتملت المذكره محل الرد علي كذب صريح وهو النص التالي (: وهو مستمر حتي تاريخه بذلك استنادا لما سبق اقر بنفسه ضمن لوايحه السابقه) ونرد عليه باننا كرنا في مذكرتينا سالفتي الرفع العباره التاليه:(موكلتي تنفي نفيا تاما استعمال العلامه التجاريه التابعه للمدعيه بصوره مخالفه للاتفاقيات المبرمه بين الطرفين، وليس في الدعوي اي بينه علي انتهاك العلامه التجاريه) وبيان ان موكلتي لم تستعمل العلامه وما اورده المدعي لا دليل فيه علي دعواه، ثم تم الرد تنزلا، واما الصور المرفقه بدعوي المدعيه فالتكنولوجيا كفيله بصناعه التصاوير ونسبتها لاي احد. ثانيا: لم يرد في مذكره المدعيه اي جواب علي مذكرتنا المقدمه في الجلسه الماضيه ولم يفه ببنت شفه حيال ما قدمناه من ادله علي ان صاحب الصلاحيه في موكلته المدعيه ومديرها في حينه زار الرياض وتحملت موكلتي تكاليف اقامته ونقلاته ووافق علي تمديد الاتفاقيه الي 2029م ومن ثم اطالب المدعي عليه بالاجابه بما يلاقي ما ورد في المذكره السابقه لانها واقعه مؤثره في الدعوي وفق الفقره 2/2 من نظام الاثبات. ثالثا: اضافت المدعيه لعدم ملاقاه جوبها لمذكرتنا انها لم تقم بتحرير دعواها حتي الان رغم ان فضلتكم طلب منها صراحه ذلك في الجلسه الماضيه ونص طلبكم (فافهمته الدايره بان عليه تقديم مذكره تفصيليه مع المستندات وبيان تاريخ الاعتداء في كل فرع وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه)، وعند قيامه بهذا التحرير المطلوب والتقدم برد ملاق علي واقعه مدير لا دوريه وفق ما جاء في المذكره السابقه لنا وما ارفقناه في حينه من سداد قيمه اقامته وسكنه بالرياض وتنقلاته يمكننا الرد بما تقطع به جهيزه قول كل خطيب باذن الله. رابعا: اضافت ومن الادله علي بطلان الدعوي (تكبير حجم اللقمه) ذلك ان وكيل المدعيه احتسب مبلغ التعويض(19.687.500ريال) بناء علي ما زعمه ارباح الاعوام السابقه، وما هو الا رجما بالغيب، وكذبا علي موكلتي ، ومن ناحيه اخري تعمد المدعي اغفال انه مارس 2020م تاريخ سريان احترازات كورونا وحتي السبت 5 مارس2022م تاريخ رفع المملكه للاجراءات الاحترازيه كان هذا النوع من المطاعم لا يعمل بسبب اجراءات جايحه كورونا الاحترازيه، اذ كانت مطاعم الوجبات الاساسيه فقط هي من تقدم الخدمه في اوقات وظروف محدده معروفه، فان يطالب وكيل المدعيه بهذا الحجم من التعويض_ لو ثبتت الدعوي وثبوتها محال _يثبت تشوف لحق لا يستحقه. لذا ولما سبق: ولعدم تحرير الدعوي حتي الان وفق ما طلبت الدايره للتمكين من الرد الموضوعي عليها ولعدم استجماع اركان دعوي التعويض اطلب برد الدعوي واخلاء سبيل موكلي منها". 
وفي جلسه 15/01/1445ه حضر وكيل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها : (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتشير الدايره بان وكيل المدعي عليها قدم مذكره جوابيه بتاريخ 29/11/1444ه وبسؤال وكيل المدعيه عما ذكره وكيل المدعي عليها بشان موافقه مدير الشركه علي تمديد الاتفاقيه الي عام 2029 اجاب بان زياره المدير تحمل تكاليفه لا يدل علي التمديد حيث تم الغاء الترخيص باستعمال العلامه من قبل الهييه السعودي للملكيه الفكريه هكذا اجاب ثم سالت الدايره الحاضر عن المدعي عليها، هل لا زالت موكلته تستعمل العلامه في المملكه العربيه السعوديه فاجاب ب " لا " وبناء عليه قررت الدايره تاجيل القضيه للدراسه. 
وفي جلسه 05/02/1445ه حضر وكيل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه قررت الدايره مخاطبه الهييه السعوديه للملكيه الفكريه لاعداد تقرير فني بهذه القضيه والافاده عن اليه تمديد ترخيص استعمال العلامه بعد تاريخ 31/12/2019م وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. 
 
وفي جلسه 03/04/1445ه حضرت وكيله المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها المشار اليه اعلاه وتشير الدايره الي انها خاطبت الهييه السعوديه للمليكه الفكريه ولم يرد الجواب حتي تاريخ وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. 
وفي جلسه 29/05/1445ه حضرت وكيله المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها المشار اليه اعلاه وتشير الدايره الي انه قد ورد اليها خطاب الهييه السعوديه للملكيه الفكريه ملاحقا به التقرير وعليه قررت الدايره ضمه في ملف القضيه وتمكين الاطراف من الاطلاع عليه وتقديم رايهم بشانه وذلك خلال خمسه عشر يوما من تاريخ هذه الجلسه. 
وفي تاريخ 05/06/1445ه ارفق التقرير الفني المقدم من الهييه السعوديه للملكيه الفكريه والذي نص علي: " ارفق لفضيلتكم التقرير الفني المتضمن التحقق من استعمال المدعي عليها للعلامات التجاريه محل النزاع، وخطابي (اشعار شطب ترخيص علامه تجاريه) للعلامه التجاريه رقم (...) والعلامه التجاريه رقم (…)". 
وفي جلسه 19/07/1445ه وبحضور المشار اليهما في محضر الضبط وبسؤال وكيله المدعيه عما انتهي اليه تقرير الهييه السعوديه للملكيه الفكريه افادت بانها قدمت ردا يتضمن ملاحظات جوهريه عبر الطلبات علي القضيه بتاريخ هذا اليوم نظرا لوجود خلل تقني تعذر بسببه تقديم الرد وبسؤال وكيل المدعي عليها عما انتهي اليه تقرير الهييه السعوديه للملكيه الفكريه اجاب بان موكلته اعدت ردا تعذر عليه تقديمه عبر النظام وارسله عبر بريد الدايره وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. 
وفي تاريخ 19/07/1445ه ارفق وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها ما نصه: "اولا: نؤكد لفضيلتكم بان الممكن والمنشي لحق استعمال العلامه التجاريه للمدعيه هي الاتفاقيه المبرمه بين طرفي الدعوي والتي انتهت بتاريخ 31/12/2019م والتي واشعرت المدعي عليها بعدم الرغبه في التجديد، وليس للتراخيص الممنوحه له اثر نظامي يدحض اثر العقد المبرم بين الطرفين؛ اضافه الي ذلك، لم تقم الهييه بالاجابه عن السؤال الجوهري والمطروح من قبل فضيلتكم، فلم تقم ببيان كيفيه اصدار الترخيص مع وجود اتفاقيه منتهيه!، فقد ورد في تقرير الهييه ان تاريخ اصدار الترخيص هو 15/07/1441ه الموافق 10/03/2020م اي بعد انتهاء الاتفاقيه بثلاثه اشهر، وهذا بلا شك تقصير واضح من الهييه، وهو الذي ادي بدوره الي سعي المدعيه الحثيث لايقاف هذا الانتهاك ومخاطبه اداره الوكالات التجاريه في وزاره التجاره والهييه كما سيتم بيانه ادناه. ثانيا: اخطات الهييه السعوديه للملكيه الفكريه حين ذكرت بان تاريخ طلب الغاء الترخيص هو 08/10/1443ه الموافق 09/05/2022م، حيث ان الصحيح ان المدعيه قامت بمخاطبه اداره الوكالات التجاريه في وزاره التجاره بتاريخ 25/06/2020م واشعارهم بالانتهاك ومطالبتهم بالتكرم بالغاء وشطب ترخيص استعمال العلامه التجاريه مرفق رقم: 1، ولم يتم البت في الطلب، وكررت الطلب مرارا، وحين لم يتم التجاوب من قبل الاداره قامت المدعيه بمخاطبه سعاده الرييس التنفيذي للهييه السعوديه للملكيه الفكريه بتاريخ 05/09/2021م في ذات الشان مرفق رقم: 2، اي قبل التاريخ الذي اعتبرته الهييه بما يقارب السنتين. اضافه الي ذلك، ذكرت الهييه السعوديه للملكيه الفكريه بانها لم تشعر المدعي عليها بشطب ترخيص استعمال العلامه التجاريه الا بتاريخ 15/04/1444ه اي بعد ما يقارب الثلاث سنوات من الانتهاك، وايضا بعد 6 اشهر من تاريخ تقديم طلب الغاء الترخيص المزعوم من قبل الهييه. وعليه؛ نطلب من فضيلتكم الاخذ بعين الاعتبار كافه تلك الخطابات والمحاولات التي قامت بها المدعيه بها سعيا لايقاف الانتهاك منذ السته اشهر الاولي من انتهاء العلاقه التعاقديه بين اطراف الدعوي، وان الهييه هي من تاخرت في استلام الطلب وتقييده لديها. ثالثا: قام ممثلي الهييه باثبات الواقعه في مناطق تم انتهاك العلامه التجاريه بها في فترات معينه، ولغايه التاكيد نورد لفضيلتكم محلات الانتهاك وبعض الحقايق التي تؤكد وقوع الانتهاك واستمراء المدعي عليها له حتي بعد اشعار الهييه لها بشطب ترخيص استعمال العلامه التجاريه، وهي كالتالي: 1) انتهكت المدعي عليها العلامه التجاريه الخاصه بالمدعيه في محلها الكاين في مجمع (...) في شارع (...) في الرياض، ولم تتوقف عن الانتهاك حتي فتره قريبه وخلال النظر في الدعوي؛ وقد اكد تقرير الهييه بان الانتهاك كان واقعا بالفعل حين نص علي: "وعند سؤال السيد (...) عن العلامه، افاد بانه تم ازاله العلامه التجاريه قبل سنه ميلاديه" ففضلا عن ان ذلك مثبت لواقعه الانتهاك، ومؤكد الي ان الانتهاك قد حصل بعد انتهاء الاتفاقيه واستمر لما يقارب الثلاثه سنوات، فنود التاكيد علي ان الموظف قد ادلي بافاده خاطيه، حيث اننا قد قمنا بزياره الموقع في شهر مايو 2023م اي اثناء نظر الدعوي وارفقنا لفضيلتكم العديد من الصور في مذكرتنا الجوابيه المؤرخه في 03/11/1444ه الموافق 23/05/2023م مرفق رقم: 3 التي تثبت انتهاك المدعي عليها للعلامه التجاريه، مما يؤكد بان المدعي عليها استمرت بانتهاك العلامه التجاريه بعد انتهاء الاتفاقيه بما يتجاوز الثلاثه سنوات و وبعد اشعار الهييه للمدعي عليها بشطب ترخيص استعمال العلامه التجاريه بما يتجاوز الاربعه اشهر. 2) انتهكت المدعي عليها العلامه التجاريه الخاصه بالمدعيه في منطقه (...) في موسم الرياض وذلك حين افتتحت فرع لها في منطقه (...) في الرياض وذلك خلال موسم الرياض الممتد من تاريخ 21/10/2022م وحتي تاريخ 22/03/2023م، اي بعد تاريخ نهايه الاتفاقيه باكثر من سنتين، وبعد اشعار الهييه للمدعي عليها بشطب ترخيص استعمال العلامه التجاريه باربعه اشهر. 3) انتهكت شركه (...) العلامه التجاريه الخاصه بشركه (...) في منطقه (...) في موسم جده حيث افتتحت فرع لها في منطقه (...) في جده وذلك خلال موسم جده خلال الفتره الممتده من 05/مايو/2022م وحتي 06/يوليو/2022م -اي بعد تاريخ نهايه الاتفاقيه باكثر من سنتين-؛ وقد ثبت ذلك بتقرير الهييه والذي نص علي: "تم دخول مقر الاداره ومقابله مدير الخدمات في النادي وسؤاله عن المنشاه المستهدفه، حيث افاد بانه سبق وان كانت هذه المنشاه متواجده خلال فعاليه (...) والتي كانت في العام 2022م".وختاما، نؤكد لفضيلتكم ان تقرير الهييه بمغالطاته قد اثبت بجلاء لا يدع مجالا للشك بان انتهاك المدعي عليها لعلامه المدعيه التجاريه هو واقع ومتحقق، وبل واستمراء المدعي عليها للانتهاك ثابت، حيث انها لم تكتفي بالفرع الموجود مسبقا، بل شرعت بالعمل وافتتاح فروع اخري في مناطق متعدده، وحيث ان كافه الخطابات التي وردتها من المدعيه ومن ثم من الهييه لم تردعها ولم تكفها عن الانتهاك، وكافه الحقايق الوارده اعلاه تؤكد علي سوء نيه المدعي عليها وسعيها الحثيث للكسب باسم المدعيه دون مسوغ نظامي، فكما بينا سابقا في لايحه الادعاء ومذكراتنا الجوابيه ان المدعي عليها تم اشعارها بعدم الرغبه بتجديد اتفاقيات الترخيص باستعمال العلامه التجاريه بفترات سابقه لكافه التواريخ المذكوره اعلاه، وقد انذرت بموجبها بوجوب وقف استخدام العلامات التجاريه نظرا لانتهاء العلاقه التعاقديه التي كانت قايمه فيما بينهما، وبالرغم من ذلك استمرت المدعي عليها باستخدام العلامه التجاريه بشكل غير شرعي واستمرات الانتهاك والسعي لجني الارباح علي حساب المدعيه. ولكل ما سبق بيانه، نطلب من فضيلتكم الاتي: - الزام المدعي عليها بالتعويض المدعيه عن الاضرار التي سبق بيانها في لايحه الادعاء والمذكرات الجوابيه، بمبلغ وقدره (19,687,500ريال) تسعه عشر مليونا وستمايه وسبعه وثمانون الفا وخمسمايه ريال". 
وفي تاريخ 21/07/1445ه ارفق وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها ما نصه: "1. نؤكد لفضيلتكم بان وكيل المدعي عليها استمرا نفي الحقايق الجليه التي اثبتت انتهاكه الصريح، وذلك بموجب كافه ما اوردناه سابقا وبموجب ما اوضحه تقرير الهييه، ونؤكد لفضيلتكم بان كافه الحقايق والتسلسل المنطقي للوقايع والمستندات التي تثبت صحه دعوانا، كفيله بدحض النفي المستمر والتناقض من وكيل المدعي عليها؛ وعليه، فان دفع وكيل المدعي عليها بمثل هذا الدفع وتناقضه المستمر دليل صريح علي خلو دفوعه من سليم حجج وصحيح مستند حيث ان كافه ما اورده ما هو الا مرسل من القول ولا يعضده اي دليل. 2. نؤكد لفضيلتكم بان المدعيه قد تكبدت تكاليف عده واضرار جمه، بالاضافه الي كافه الاضرار التي سبق ذكرها في مذكراتنا السابقه والتي تمثلت في الاضرار بسمعه المدعيه وذلك بورود عدد من الشكاوي التي قمنا بارفاقها لفضيلتكم، ايضا، قد ادي انتهاك العلامه التجاريه واستمرار الترخيص للمدعي عليها لما يقارب الثلاث اعوام من تاريخ انتهاء الاتفاقيه -مع التاكيد علي سعينا الحثيث لشطب الترخيص- الي تعطيل منافع المدعيه والتي تتمثل في تاخير ترخيص استعمال العلامه التجاريه لمرخص له جديد؛ وعليه فان الضرر واقع ومتحقق من عده جوانب، بالاضافه الي ان المدعي عليها سعت لجني الارباح بطريق غير مشروع منتهكه العلامه التجاريه للمدعيه، ولا يخفي علي علم فضيلتكم بان استعمال المدعي عليها للعلامه التجاريه بدون وجه حق والانتفاع منها يعد من قبيل الاثراء بلا سبب، وكل هذا سبق لنا ايراده وتوضيحه في صحيفه الدعوي وفي مذكرتنا السابقه. وعليه، نكتفي بكل ما قمنا بتقديمه بصحيفه الدعوي وكافه مذكراتنا الجوابيه السابقه، ونطلب من فضيلتكم الاتي: - الزام المدعي عليها بالتعويض المدعيه عن الاضرار التي سبق بيانها في لايحه الادعاء والمذكرات الجوابيه، بمبلغ وقدره (19,687,500ريال) تسعه عشر مليونا وستمايه وسبعه وثمانون الفا وخمسمايه ريال استنادا لما تم بيانه سابقا". 
وفي تاريخ 23/07/1445ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها ما نصه: "اولا: موكلتي تنفي نفيا تاما استعمال العلامات التجاريه التابعه للمدعيه بصوره مخالفه للاتفاقيات المبرمه بين الطرفين، وليس في الدعوي اي بينه علي انتهاك العلامه، ولقد اثبتنا في ردودنا السابقه ذلك ونتمسك بكافه ما ورد بها. ثانيا: رغم ما ورد في تقرير الملكيه الفكريه من ادله تثبت صحه موقف موكلتي وعدم استعمال للعلامه استعمالا خارج الحدود النظاميه، ومقتضيات العلاقه العقديه، وتوافر مبدا حسن النيه في كافه التصرفات المتعلقه بالعلامه واصحابها، وقد تاكد لفضيلتكم ذلك من خلال تقرير هييه الملكيه الفكريه، ورغم اثباته بيقين نفيه لاستعمال موكلتي للعلامه الا ان وكيل المدعي ابي الا الصاق شبهه به محاولا استغلالها بصوره تؤكد التعسف في الفهم والتنزيل ونرد علي شبه او شبهات وكيل المدعيه الوارده بمذكرته محل الرد علي النحو التالي: 1- فبالنسبه للشبهه الوارده في الفقرتين "اولا" و "ثانيا" من مذكره المدعيه محل الرد؛ فلا علاقه لموكلتي بها لكونها متوجهه لهييه الملكيه الفكريه، وكافه ما نعاه وكيل المدعيه علي الهييه في الفقرتين دليل علي انه لو حصل من موكلتي – فرضا- ثمه خطا فهو لوجود ترخيص سار، فكيف والحقيقه انه لم يثبت وجود هذا الاستعمال الخطا حتي الان ببينه موصله؟! انه احري لاخلاء سبيل موكلتي من الدعوي لعدم قيامها علي اساس صحيح، فالتجاسر علي المطالبه بهكذا تعويض بادله متهافته دليل واضح يلقي في روع الدايره عدم صحه الدعوي والاساس الذي ارتكزت عليه.2- فبالنسبه للشبهه الوارده في الفقره "ثالثا" من مذكره المدعيه محل الرد؛ والمتعلقه بالموظف (...) وانه افاد بانه تمت ازاله العلامه منذ سنه ميلاديه!!! فهذه الافاده تم ليها من قبل وكيل المدعيه، فالموظف المذكور ذكر ويذكر بانه توظف لدي موكلتي منذ سنه ميلاديه وانها لم تكن موجوده اصلا منذ ذلك التاريخ يعني منذ توظف لم يرها ولم تكن موجوده ودليل ذلك العقد الوظيفي للمذكور مرفق (2) ومعلوم ان المرء يشهد بواقع ما راي ولا ينسحب ذلك علي ما سبق من واقعه الرؤيه فهو يفيد بانه منذ توظف لم تكن العلامه موجوده وقبلها لا علم له بها لانه لم يكن موجودا في المكان وهذا يتسق مع طبايع الامور وحقيقتها الواقعيه بخلاف ذلك يكون القول بوجود خطا او مخالفه سببت ضررا من التقول المرسل والرغبه في اكل اموال الناس بالشبهه. ثالثا: مما سبق من مجريات الدعوي ووقايعها يتضح: 1- انها بنيت علي مرسل القول وزوره تمثل في شبهات لا واقع لها ولا حقيقه وذلك لانتفاء العنصر المادي المكون لعمليه البيع، وانتفاء العنصر المعنوي المكون لسوء النيه. 2- مع عدم استجماع الدعوي الشروط والاركان الواجب توافرها في الدعوي -بحسبانها من دعوي تعويض- من: وجوب وجود خطا من قبل موكلتي قد تمحض عن سبب اصاب المدعي عليها بالضرر المباشر او الحقيقي، فحيث بقيت الدعوي في دايره الضرر المتوهم فلا تعويض فيها، ف"لا عبره بالضرر المتوقع الا بوجوده". لذا ولما سبق: اطلب برد الدعوي واخلاء سبيل موكلتي منها". 
وفي جلسه 26/07/1445ه حضر المشار اليهما اعلاه وباطلاع الدايره علي المذكرات المقدمه من اطراف الدعوي تبين ان المدعيه كانت تطالب باثبات التعدي ووقفه والتعويض ثم حصرت الدعوي في طلب التعويض وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه افادت بانها تحصر دعواها في طلب اثبات التعدي علي علامه موكلتها من قبل المدعي عليه كما سالتها الدايره عن تاريخ التعدي فاجابت منذ تاريخ انتهاء الاتفاقيه في 31/12/2019 واما بشان انتهاء الاعتداء ففي مجمع (...) حتي تاريخ 23/05/2023 ، وفي (...) بموسم الرياض حتي تاريخ 22/03/2023 ، وفي ((...)) بموسم جده حتي تاريخ 06/07/2022 . وتشير الدايره بانه باطلاعها علي جواب الهييه السعوديه للملكيه الفكريه تبين انه لم يتضمن الافاده عن اليه التجديد لاستعمال العلامه للمدعي عليها وبسؤال وكيله المدعيه عن ذلك ذكرت بان موكلتها لم تصدر هذا التجديد وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بانه يطلب مهله لتقديم الجواب يوم الاحد القادم وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. 
 
وفي تاريخ 01/08/1445ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها ما نصه: "اولا: موكلتي تنفي نفيا تاما استعمال العلامات التجاريه التابعه للمدعيه بصوره مخالفه للاتفاقيات المبرمه بين الطرفين، وليس في الدعوي اي بينه علي انتهاك العلامه او الاعتداء عليها ولا يخفي علي فضيلتكم ان دعوي اثبات الاعتداء علي الحق بحسبانها دعوي دليل يكون عبء الاثبات واقعا علي عاتق المدعي بها. ثانيا: لازالت الدعوي مفتقره الي بينه موصله، واما ما ذكرته المدعيه من وقايع تدعيها فنجيب عليها: - اما بالنسبه لطلبها اثبات التعدي من تاريخ انتهاء الاتفاقيه في 31/12/2019م حتي 23/05/2023م في مجمع (...)، فموكلتي تنفي ذلك نفيا تاما، فقد اثبتت هييه الملكيه الفكريه عدم وجود الفرع اصلا ونضيف هنا بان الفرع تم اغلاقه منذ انتهاء عقد الايجار في تاريخ 24/07/2021م - واما بالنسبه لطلبها اثبات التعدي من تاريخ انتهاء الاتفاقيه في 31/12/2019م حتي 22/03/2023م في (...) بموسم الرياض، فموكلتي تنفي ذلك نفيا تاما، ولا بينه لدي المدعيه. - واما بالنسبه لطلبها اثبات التعدي من تاريخ انتهاء الاتفاقيه في 31/12/2019م حتي 06/07/2022م في (...) بموسم جده، فموكلتي تنفي ذلك نفيا تاما، فموكلتي لم تتواجد في هذا المكان نهاييا. ثالثا: ثبت انه تم اخطار موكلتي بشطب العلامه في 10/06/1444ه اي عدم جواز استعمالها فكيف وقد امتنعت موكلتي عن استعمالها منذ انتهاء عقد الامتياز لانه وببساطه المدعيه لم تزود موكلتي باي بضاعه من قبل انتهاء الامتياز لعرضها في محلاتها. رابعا: لم تورد المدعيه اي بينه علي توافر العنصر المادي المكون لعمليه البيع ولو فرضنا جدلا وجود بينه موصله تثبت توافر هذا العنصر فلا يمكن القول بتوافر العنصر الثاني المتمثل في سوء نيه موكلتي او تحايلها وذلك لما يلي: 1- عدم اندراج التصرف ضمن التصرفات التي تعد تعديا علي الحقوق التي يحميها النظام. 2- اثبات تقرير هييه الملكيه الفكريه عدم وجود مبيعات او عرض مبيعات تحمل العلامه المذكوره. 3- ان المدعيه نفسها تواصلت ع موكلتي بعد انتهاء العقد وتفاوضت معها علي تجديد العلاقه العقديه وفق ما فصلناه في المذكرات السابقه. 4- ان وقف اي انتهاك لاي علامه تجاريه يعوزه احد امرين: اما اخطار نظامي من قبل الشركه مالكه العلامه يمنع استعمال الوكيل من الاستمرار في الترويج للعلامه. او باخطار الجهات المختصه بشطب العلامه المسجله باسم الشركه وكلاهما منتفيان. لذا ولما سبق: اطلب برد الدعوي واخلاء سبيل موكلتي منها". 
وفي جلسه 02/08/1445ه بحضور المشار اليهما في محضر الضبط وتشير الدايره الي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها المرفقه عبر النظام بتاريخ 01/08/1445ه وبالاطلاع الدايره عليها وجدت انها لم تتضمن جوابا ملاقيا علي سؤال الدايره فيما يتعلق عن اليه تجديد العلامه وعليه قررت الدايره مخاطبه الهييه السعوديه للملكيه الفكريه للاستعلام عن اليه تجديد الترخيص باستعمال العلامه وابداء الراي حيال دعوي المدعيه باستعمال العلامه في عدد من المواقع المبينه في محضر ضبط الجلسه السابقه، كما افهمت الدايره وكيله المدعيه بمتابعه الخطاب، وعليه رفعت الجلسه. 
وفي جلسه 20/10/1445ه حضرت وكيله المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي انه بناء علي ما قررته في الجلسه الماضيه من مخاطبتها للهييه السعوديه للملكيه الفكريه لم يصلها جواب بشان الخطاب، كما قررت وكيله المدعيه ايضا ذلك. بناء عليه، قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لحين ورود الخطاب من الهييه، وعليه رفعت الجلسه. 
وفي جلسه 05/11/1445ه حضر طرفي الدعوي، وتشير الدايره الي انها سبق وان كاتبت الهييه السعوديه للملكيه الفكريه لطلب الاجابه عن عدد من الاستفسارات التي تحتاج اليها القضيه للبت فيها ولم يرد جواب حتي الان وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه حتي ورود الاجابه من الجهه المكاتب اليها سلفا. 
وفي جلسه 11/01/1446ه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي انها سبق وان كاتبت الهييه السعوديه للملكيه الفكريه لطلب الاجابه عن عدد من الاستفسارات التي تحتاج اليها القضيه للبت فيها ولم يرد جواب حتي الان وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه حتي ورود الاجابه من الجهه المكاتب اليها سلفا. 
وفي جلسه 24/02/1446ه حضر طرفا الدعوي ولعدم ورود خطاب الهييه السعوديه للملكيه الفكريه فقد قررت الدايره تاجيل الجلسه. 
وفي جلسه 13/03/1446ه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي ان رد الهييه السعوديه للملكيه الفكريه علي خطاب الدايره رقم (456909142) وتاريخ 22/09/1445ه لم يصلها حتي الان، وبعد مخاطبه الدايره للهييه السعوديه للاستفسار عن الرد، افادت الهييه بما نصه: (افيد فضيلتكم بانه تم مخاطبه الجهات ذات العلاقه بناء علي طلبكم والتنسيق لاستيفاء الردود اللازمه، ولم يصلنا الرد من احدي الجهات الا يوم امس الثلاثاء الموافق 17/09/2024م، وتم توجيه الاداره المختصه بالافاده بعد تحليل ردود الجهات، وسيصلكم في القريب العاجل بمشييه الله رد الهييه بشان القضيه رقم (4470231964). ونعتذر لفضيلتكم عن التاخير الخارج عن الاراده.) وبناء علي ما تقدم، فقد قررت الدايره تاجيل الجلسه الي حين ورود الخطاب. 
وفي جلسه 20/04/1446ه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي انها قامت بمخاطبه الهييه السعوديه للملكيه الفكريه للاستفسار عن خطابها حيث لم يصل حتي الان، وافادت الهييه السعوديه نصا عبر بريد الدايره: (تم مخاطبه الجهات ذات العلاقه بناء علي طلبكم والتنسيق لاستيفاء الردود اللازمه، ولم يصلنا الرد من احدي الجهات الا يوم امس الثلاثاء الموافق 17/09/2024م، وتم توجيه الاداره المختصه بالافاده بعد تحليل ردود الجهات، وسيصلكم في القريب العاجل بمشييه الله رد الهييه بشان القضيه)، وقد افهمت الدايره الطرفين برد الهييه، وتشير الدايره الي وصول خطاب الهييه، وضمته الي ملف القضيه، وطلبت الدايره من الطرفين الاطلاع عليه وتقديم ما لديهما حياله، ففهم الطرفان ذلك، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. 
وفي تاريخ 21/04/1446ه ارفق تقرير الفني من قبل الهييه السعوديه للملكيه الفكريه والذي نص علي: " فيما يخص ترخيص استعمال العلامتين التجاريتين، فانه من واقع السجلات يتضح بانه تم الترخيص باستعمال العلامات التجاريه بناء علي الخطاب المؤرخ في ١٤٣٢/٠٦/٠٤ه الموافق ٢٠١١/٠٥/٠٧م الوارد من مكتب (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه الوكيل النظامي لشركه (...) المتضمن طلب قيد الترخيص لشركه (...) والتاشير بذلك علي شهادات التسجيل، والمرفق به اتفاقيه الترخيص المتضمنه ترخيص (شركه (...)) ل (مؤسسه (...) للتجاره) (مرفق (1) مع الاشاره الي انتهاء الترخيص بناء علي طلب مالك العلامه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٠٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٠٩م وقد تم اشعار كل من: ا. (...) شركه (...) بذلك. كما افيد فضيلتكم بان الهييه في سبيل اعداد التقرير الفني وجهت خطابا برقم ( ٦٤٦٠-٤٥-٢٠٦) و تاريخ ١٤٤٥/١١/١٣ه الي مجمع (...)، وافادوا بتاريخ ١٤٤٦/٢/٤ه بانه منذ عام ٢٠٠٩ تم استيجار وحده حسب النشاط المذكور في عقد الايجار (بيع جميع انواع الحلويات والمثلجات (...)) موقع باسم مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ويمثلها السيد / (...) بصفته المدير العام، وقد تم نقل العقد الي شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ويمثلها السيد / (...) بصفته المدير العام ( مرفق ۲ جواب المجمع ومرفقاته). كما وجهت الهييه خطابا برقم (٦٤٦١-٤٥-٢٠٦) وتاريخ ١٤٤٥/١١/١٣ه الي شركه (...) للتنميه والاستثمار العقاري سجل تجاري رقم (...) بصفتها مالك مجمع (...) بموسم جده، وافادت بتاريخ ١٤٤٦/٢/٤ه بان الاسم التجاري المذكور لم يسبق له التواجد في المجمع ولا يوجد عقد ايجار لاي معرض بهذا الاسم مع الاشاره الي ان سياسه اصدار عقود التاجير الالكترونيه للمجمع تتطلب تزويد مكتب العقار بشهاده تسجيل الاسم التجاري للمعرض. (مرفق ۳ جواب المجمع). كما وجهت الهييه خطابا الي الهييه العامه للترفيه برقم (٦٤٥٨-٤٥-٢٠٦) وتاريخ ١٤٤٥/١١/١٣ه وافادت بان المشغل (...) بموسم الرياض هي (شركه (...))، وعليه ارسل خطاب رقم (١٠٠٤-٤٦-٢٠٦) وتاريخ (١٤٤٥/٠٢/١٤ه الي (شركه (...))، وافادوا بانه بعد البحث والتدقيق لم يتبين لهم وجود اي عقود او صفه للمتعاقد المدعي عليها (...)في منطقه (...)، علما بان منطقه (...) تم افتتاحها في عام ٢٠٢٢م. وبناء علي ذلك؛ وحيث ان ماموري الضبط القضايي بالهييه السعوديه للملكيه الفكريه حين زيارتهم للمواقع المشار اليها للقيام بمهام الضبط والاستدلال لم يثبت لديهم اي استعمال للعلامه التجاريه محل الدعوي، ولم تجد الهييه فيما قدم اليها من افادات من الجهات المشار اليها ما يمكنها من اعداد تقرير فني يفيد بوقوع اعتداء من قبل المدعي عليها من عدمه". 
وفي جلسه 10/06/1446ه حضر طرفا الدعوي، وفي الجلسه تشير الدايره الي المذكره التي ارفقتها وكيله المدعيه عبر النظام تعقيبا علي تقرير الهييه، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن تعقيبه ارسل رده عبر برنامج تيمز ونصه ما يلي (اولا: جاء التقرير موافقا لما سبق لموكلتي اكدته من انها تنفي تفيا تاما استعمال العلامات التجاريه التابعه للمدعيه بصوره مخالفه للاتفاقيات المبرمه بين الطرفين، وليس في الدعوي اي بينه علي انتهاك العلامه. ثانيا: لقد جاء التقرير صريحا في ان (ماموري الضبط القضايي بالهييه السعوديه للملكيه الفكريه حين زيارتهم للمواقع المشار اليها للقيام بمهام الضبط والاستدلال لم يثبت لديهم اي استعمال للعلامه التجاريه محل الدعوي، ولم تجد الهييه فيما قدم اليها من افادات من الجهات المشار اليها ما يمكنها من اعداد تقرير فني يفيد بوقوع اعتداء من المدعي عليه من عدمه) وحيث ان الاصل براءه ذمه موكلي فيكون المقتضي الشرعي هو اخلاء سبيل موكلي من هذه الدعوي. ثالثا: هذه الدعوي ضد موكلي دعوي كيديه؛ بدليل ان الشركه المدعيه قد قدمت لخصمي (...) بعض المراسلات التي نسبتها لموكلي زورا وظلما لمؤازرته في دعوي المسؤوليه التي رفعها علي موكلي والتي انتهت باخلاء سبيل موكلي منها بصك الحكم رقم 4531012204 وتاريخ 06/11/1445ه مرفق (1)، وكذلك بدعوي المسؤوليه الثانيه التي قدمها ضد موكلي ونظرت في الدايره التجاريه الخامسه بالقضيه رقم 4670318-48 وتاريخ 22/03/1446ه والتي صدر الحكم باخلاء سبيل موكلي منها وصدر صك الحكم مرفق (2) فهذا التمالؤ يثبت صحه ان هذه الدعوي ما هي الا دعوي كيديه. لذا ولما سبق: ولان الاعتداء علي العلامه التجاريه لا يثبت بمثل هذه الادعاءات المرسله العريه عن البينه اطلب برد الدعوي) وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه والتامل. 
وفي تاريخ 10/06/1446ه ارفق وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها ما نصه: "1. واقعه الانتهاك من قبل المدعي عليها، اذ تمت الاشاره الي استعمال المدعي عليها للعلامه التجاريه من قبل المدعي عليها في عده اماكن ومواقع وذلك في مرحله ما بعد انتهاء الاتفاقيه بتاريخ 31/12/2019م؛ 2. عدم وجود اي مستند او اتفاق لدي هييه الملكيه الفكريه (او بحوزه المدعي عليها) يفيد بموافقه الطرفين علي تجديد اتفاقيه الترخيص باستعمال العلامه التجاريه من قبل المدعي عليها؛ 3. عدم احقيه المدعي عليها باستعمال العلامه التجاريه اذ ان الهييه شطبت الترخيص، ولو في مرحله متاخره بعض الشيء ما بعد تاريخ انتهاء الاتفاقيه بتاريخ 31/12/2019م. ذلك بعد ان تاكدت عدم وجود موافقه من الطرفين بتجديد الترخيص في سجلاتها. وقيام الهييه بشطب العلامه التجاريه يعتبر بحد ذاته قرينه علي ثبوت انتهاء الاتفاقيه منذ تاريخ 31/12/2019م، وبالتالي اي استعمال للعلامه التجاريه من قبل المدعي عليها بعد هذا التاريخ، يكون انتهاك لحقوق ملكيه فكريه خاصه بالمدعيه. - لا يخفي علي شريف علم فضيلتكم بان الممكن والمنشي لحق استعمال العلامه التجاريه للمدعيه هي الاتفاقيه المبرمه بين طرفي الدعوي والتي انتهت بتاريخ 31/12/2019م والتي اشعرت المدعي عليها بعدم الرغبه في تجديدها. وبناء علي ثبوت عدم التجديد للاتفاقيه، تم شطب تسجيل الترخيص باستعمال العلامه التجاريه لدي وزاره التجاره مرفق رقم: 1، ولدي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه مرفق رقم: 2. - كافه الحقايق الوارده اعلاه تؤكد علي سوء نيه المدعي عليها وسعيها الحثيث للكسب باسم المدعيه دون مسوغ نظامي، فكما بينا سابقا في لايحه الادعاء ومذكراتنا الجوابيه ان المدعي عليها تم اشعارها بعدم الرغبه بتجديد اتفاقيات الترخيص باستعمال العلامه التجاريه بفترات سابقه لكافه التواريخ المذكوره في التقارير، وقد انذرت بموجبها بوجوب وقف استخدام العلامات التجاريه نظرا لانتهاء العلاقه التعاقديه التي كانت قايمه فيما بينهما، وبالرغم من ذلك استمرت المدعي عليها باستخدام العلامه التجاريه بشكل غير شرعي واستمرات الانتهاك والسعي لجني الارباح علي حساب المدعيه. - وبعد اثبات حقيقه الانتهاك الواقع من المدعي عليها، يتضح لفضيلتكم الضرر الجلي الواقع علي المدعيه وتحقق اركانه، وذلك بالاضرار بسمعتها الممتده لما يزيد عن المايه عام وخساره حصتها في السوق المحلي نظرا لتاخر شطب ترخيص استعمال العلامه التجاريه وعرقله سير اجراءات الترخيص لصاحب امتياز اخر، فضلا عن اضرار التقاضي. ولكل ما سبق بيانه، نطلب من فضيلتكم الاتي: - اثبات انتهاك المدعي عليها للعلامه التجاريه (...) المملوكه للمدعيه". 
وفي جلسه 24/06/1446ه حضر طرفا الدعوي المشار اليهما اعلاه، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته اكتفي الطرفان بما سبق تقديمه، وعليه فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. 
الاسباب 
لما كانت هذه الدعوي من الدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه، المتفرعه عن تطبيق نظام العلامات التجاريه، اذ المدعيه انما تهدف من اقامه هذه الدعوي الي طلب الحكم بوقف المدعي عليها عن استعمال علامتيها التجاريتين، الاولي برقم (142909612) علي الفيه (35) والثانيه برقم (142703420) علي الفيه (43)، حيث حصرت دعواها في الجلسه المنعقده بتاريخ 26/07/1445ه بطلب اثبات التعدي علي علامه موكلتها من قبل المدعي عليها، وعليه، فان المحكمه التجاريه تختص ولاييا بالنظر في هذه الدعوي، بوفق ما تنص عليه الفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، كما ان هذه الدايره تختص نوعيا بنظر الدعوي والفصل فيها استنادا الي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11/06/1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المبينه سلفا، ومن حيث نظر الدعوي موضوعا: فلما كانت المدعيه تطالب بما تقدم في صدر التسبيب، حيث اسست دعواها علي ان المدعي عليها استمرت باستخدام العلامات التجاريه -محل الدعوي- بشكل غير شرعي، لا بل اصبحت تنتهكها وتستغلها لغايه جني الارباح علي حساب المدعيه، بالرغم من انتهاء مده الاتفاقيات المعقوده مع المدعي عليها، وبالرغم من شطب الامتياز التجاري من قبل وزاره التجاره، ومع ذلك فان المدعي عليها لم تتوقف عن استعمال العلامات التجاريه التابعه للمدعيه دون اي اساس تعاقدي، واشارت المدعيه في صحيفتها الي ان بدء العلاقه التعاقديه مع المدعي عليها كانت بتاريخ ۲۰۱٤/۱۲/۳۱م حيث منحت المدعيه المدعي عليها حق استعمال العلامات التجاريه من ذلكم التاريخ وحتي تاريخ انتهاء العلاقه التعاقديه بتاريخ ۲۰۱۹/۱۲/۳۱م، وقد تبين ان دعوي المدعيه تقوم علي ما ذكرته بشان استمرار المدعي عليها في استعمال العلامه التجاريه رغم انتهاء العلاقه التعاقديه، ومضيها في استعمال العلامه دون اساس تعاقدي، وبالنظر الي دفوع المدعي عليها، فان الدايره لم تجد فيها شييا يغير من قول المدعيه بانتهاء العلاقه التعاقديه في تاريخ ۲۰۱۹/۱۲/۳۱م، حيث ركنت المدعي عليها الي مجرد النفي المحض الذي لا يقوم علي اثبات قول يخالف قول المدعيه، حيث دفعت المدعي عليها بما نصه: (موكلتي تنفي تفيا تاما استعمال العلامات التجاريه التابعه للمدعيه بصوره مخالفه للاتفاقيات المبرمه بين الطرفين، وليس في الدعوي اي بينه علي انتهاك العلامه) وهذا الدفع لا يتضمن ما ينال من قول المدعيه بانتهاء العلاقه التعاقديه، فقول المدعيه قايم علي اساس العقد، وما جاء فيه مبينا ان مدته تنتهي في التاريخ المبين فيه، وليس فيه ما يمتد بالعقد الي مده اضافيه تدخل ضمن الفتره التي هي محل الاعتداء في هذه الدعوي، حيث لم تقدم المدعي عليها ما يثبت انها دخلت في علاقه تعاقديه جديده مع المدعيه او ان العقد السابق تم تمديده الي فتره تعاقديه جديده، ومتي خلا جواب المدعي عليها من هذا المعني، اي خلو جوابها من اساس تعاقدي او بينه علي مشروعيه استعمالها للعلامه: صح قول المدعيه، فانه من المتقرر ان عمل المدعي عليها بعلامه المدعيه ينبغي ان يكون له سببا مشروعا يجيز لها هذه الممارسه، ويجعلها داخله ضمن علاقه تعاقديه يتوافق عليها الطرفان، وهذا المعني -اي سلطان العقد- هو الفيصل في النظر الي دعوي المدعيه، والحكم علي جواب المدعي عليها عن الدعوي، اذ بان ان جوابها ليس فيه شيء يتضمن مشروعيه عملها علي ضوء علاقه تعاقديه صحيحه، وقد نظرت الدايره الي النزاع من هذه الحيثيه، فرات ان المدعي عليها لم تعمل منذ انتهاء العلاقه التعاقديه مع المدعيه بتاريخ ۲۰۱۹/۱۲/۳۱م: في ضوء علاقه تعاقديه صحيحه، وهذا الامر -اي انتهاء العلاقه التعاقديه- ليس بمحل خلاف بين الطرفين، فهو متقرر من جهه ان المدعي عليها لم تقدم عقدا تبين من خلاله استمرار العلاقه التعاقديه، بل الثابت يقينا من خلال بحث النزاع ان الطرفين قد انتهت علاقتهما التعاقديه في التاريخ المذكور، ومن ثم، فان اي مبرر تقدمه المدعي عليها في تسويغ استعمالها للعلامه التجاريه: ينبغي ان يكون صادرا عن تصحيح عقد بين الطرفين في استعمال العلامه، وهذا ما لم تقدمه المدعي عليها، ما يعني: ان عملها بالعلامه التجاريه المملوكه للمدعيه: لم يكن عن اساس تعاقدي مشروع، يفصح فيه الطرفان عن ارادتهما بمنح المدعيه علامتها للمدعي عليها، ومع انتفاء هذا المعني، فقد تجسدت قناعه الدايره بان عمل المدعي عليها لم يكن عملا مشروعا، واما قول المدعي عليها في مذكرتها المقدمه في الجلسه المنعقده بتاريخ 23/08/1444ه بانها: (تواصلت مع مدير شركه (...) واخبرها بان الاتفاقيه سيتم تمديدها لعام 2029م ببريده الالكتروني..)، فقد ذكرت كلاما مرسلا دون بينه تسنده، بل ان قولها هذا لو صح لكان دليلا علي مضيها في استعمال العلامه دون اتفاق صحيح مع المدعيه، اذ لم يسفر هذا التواصل عن شيء ثابت، يصحح دخول الطرفين في عقد جديد، وعليه، فقد بان ان عمل المدعي عليها يدخل ضمن ما يمنعه نظام العلامات التجاريه في مادته (17/2) حيث نص علي التالي: (لمالك العلامه التجاريه المسجله حق استيثاري في استعمال العلامه وفي منع الغير الذي لم يحصل علي موافقه منه، من استعمالها ومن استعمال ايه اشاره مماثله او مشابهه لها -بما في ذلك اي مؤشر جغرافي- في سياق التجاره لتمييز سلع او خدمات ذات صله بتلك التي سجلت عنها العلامه التجاريه وذلك اذا كان من المحتمل ان يؤدي هذا الاستعمال الي احداث لبس لدي الجمهور، ويفترض حدوث هذا اللبس في حاله استعمال العلامه ذاتها او علامه مشابهه لها لتمييز سلع او خدمات مماثله لتلك التي سجلت عنها العلامه)، كما ان الفقره (ب) من الماده (41) من ذات النظام نصت علي انه: (يجوز للمحكمه المختصه لدي نظر الدعاوي المتعلقه بالحقوق المقرره بموجب احكام هذا النظام ان تامر.. الزام المتعدي بوقف هذا التعدي) ومن خلال سياق النزاع: يتضح ان الجهه المختصه (الهييه السعوديه للملكيه الفكريه) شطبت الترخيصين: الاول بتاريخ 26/04/1443ه، والثاني بتاريخ 16/04/1444ه، وهذا كله مبني علي ان المدعي عليها لم تكن تملك ما يجيز لها استعمال علامه المدعيه، ثم بالنظر في مواطن الاعتداء، وتعيينها بحسب دعوي المدعيه، فقد خاطبت الدايره كما هو مقرر في خطابها رقم (456909142) وتاريخ 22/09/1445ه الهييه السعوديه للملكيه الفكريه، لتقديم تقرير فني في هذا الخصوص، فاتي جوابها بتاريخ 21/04/1446ه بما نصه: (فيما يخص ترخيص استعمال العلامتين التجاريتين، فانه من واقع السجلات يتضح بانه تم الترخيص باستعمال العلامات التجاريه بناء علي الخطاب المؤرخ في ١٤٣٢/٠٦/٠٤ه الموافق ٢٠١١/٠٥/٠٧م الوارد من مكتب (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه الوكيل النظامي لشركه (...)) المتضمن طلب قيد الترخيص لشركه (...) والتاشير بذلك علي شهادات التسجيل، والمرفق به اتفاقيه الترخيص المتضمنه ترخيص (شركه (...)) ل(مؤسسه (...) للتجاره) مرفق (1) مع الاشاره الي انتهاء الترخيص بناء علي طلب مالك العلامه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٠٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٠٩م وقد تم اشعار كل من: ا. (...) شركه (...) بذلك. كما افيد فضيلتكم بان الهييه في سبيل اعداد التقرير الفني وجهت خطابا برقم ( ٦٤٦٠-٤٥-٢٠٦) و تاريخ ١٤٤٥/١١/١٣ه الي مجمع (...)، وافادوا بتاريخ ١٤٤٦/٢/٤ه بانه منذ عام ٢٠٠٩ تم استيجار وحده حسب النشاط المذكور في عقد الايجار (بيع جميع انواع الحلويات والمثلجات (...)) موقع باسم مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ويمثلها السيد (...) بصفته المدير العام، وقد تم نقل العقد الي شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ويمثلها السيد / (...) بصفته المدير العام ( مرفق ۲ جواب المجمع ومرفقاته). كما وجهت الهييه خطابا برقم (٦٤٦١-٤٥-٢٠٦) وتاريخ ١٤٤٥/١١/١٣ه الي شركه (...)للتنميه والاستثمار العقاري سجل تجاري رقم (...) بصفتها مالك مجمع ((...)بموسم جده، وافادت بتاريخ ١٤٤٦/٢/٤ه بان الاسم التجاري المذكور لم يسبق له التواجد في المجمع ولا يوجد عقد ايجار لاي معرض بهذا الاسم مع الاشاره الي ان سياسه اصدار عقود التاجير الالكترونيه للمجمع تتطلب تزويد مكتب العقار بشهاده تسجيل الاسم التجاري للمعرض. (مرفق ۳ جواب المجمع). كما وجهت الهييه خطابا الي الهييه العامه للترفيه برقم (٦٤٥٨-٤٥-٢٠٦) وتاريخ ١٤٤٥/١١/١٣ه وافادت بان المشغل (...) بموسم الرياض هي (شركه (...) )، وعليه ارسل خطاب رقم (١٠٠٤-٤٦-٢٠٦) وتاريخ (١٤٤٥/٠٢/١٤ه الي (شركه (...))، وافادوا بانه بعد البحث والتدقيق لم يتبين لهم وجود اي عقود او صفه للمتعاقد المدعي عليها (...) في منطقه (...)، علما بان منطقه (...) تم افتتاحها في عام ٢٠٢٢م. وبناء علي ذلك؛ وحيث ان ماموري الضبط القضايي بالهييه السعوديه للملكيه الفكريه حين زيارتهم للمواقع المشار اليها للقيام بمهام الضبط والاستدلال لم يثبت لديهم اي استعمال للعلامه التجاريه محل الدعوي، ولم تجد الهييه فيما قدم اليها من افادات من الجهات المشار اليها ما يمكنها من اعداد تقرير فني يفيد بوقوع اعتداء من قبل المدعي عليها من عدمه.)، وقد تحقق من خلال هذا الجواب ما يرتب الخطا علي المدعي عليها في مجمع ((...))، حيث جاء في التقرير المعد بخصوص هذا المجمع انه في تاريخ 03/04/1445ه الموافق 17/10/2023م قد شخص موظف الهييه للمجمع، ووجد المحل، وقد افاده الموظف ان العلامه قد ازيلت قبل سنه ميلاديه، الامر الذي يؤكد استمرار المدعي عليها في استعمال العلامه في ذلكم المحل بعد انتهاء العلاقه التعاقديه في 31/12/2019م، وتبقي المواطن الاخري مفتقره الي بينات ترقي بها الي الاثبات، حيث ان جواب الهييه في بحث المواطن الاخري قد اتي سلبيا، ركنت فيه الي عدم العلم، والاقتصار علي الاستطلاع، دون استقصاء القول في تلك المواطن، حيث انتهت في خطابها الي قولها بما نصه: (لم تجد الهييه فيما قدم اليها من افادات من الجهات المشار اليها ما يمكنها من اعداد تقرير فني يفيد بوقوع اعتداء من قبل المدعي عليها من عدمه)، وبما ان الهييه قد تعذر عليها تقديم تقرير يفيد بوقوع اعتداء من قبل المدعي عليها، وبما ان تلك المواطن مفتقره الي بينات ترقي بها الي الاثبات، وحيث ان المدعيه قد حصرت دعواها في مجرد اثبات الاعتداء، اعتبارا من تاريخ انتهاء العلاقه التعاقديه بتاريخ ۲۰۱۹/۱۲/۳۱م، وبما ان هذا القدر متحقق للدايره، من جهه افتقار ممارسه المدعي عليها لاساس تعاقدي واليه مشروعه لاستعمال العلامه بعد انتهاء العقد، لذا وتاسيسا علي ما سبق، فان الدايره تنتهي الي ثبوت اعتداء المدعي عليها، وذلك وفق المنطوق المبين ادناه. 
الحكم 
حكمت الدايره بما يلي: اولا: ثبوت اعتداء المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) علي العلامتين التجاريتين المملوكتين للمدعيه شركه (...)سجل تجاري رقم (...) العلامه الاولي برقم (...) علي الفيه (...) والثانيه برقم (...) علي الفيه (...). ثانيا: الزام المدعي عليها بالتوقف عن استعمال العلامتين محل الدعوي؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم 4630971723 لعام 1446ه 
 
المدعي: 
(...) 
المدعي عليه: 
(...) 
 
 
الوقايع 
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص الدعوي في: ١- نشات علاقه تعاقديه بين المدعيه والمدعي عليها من خلال اتفاقيتين، الاولي هي اتفاقيه امتياز، تمنح من خلالها المدعيه للمدعي عليها حق استخدام المعرفه الفنيه لانتاج منتجات المدعيه وتوزيعها، والثانيه هي اتفاقيه ترخيص العلامه التجاريه ، تمنح من خلالها المدعيه للمدعي عليها حق استعمال علامتين تجاريتين مملوكتين من المدعيه، وذلك علي كافه المنتجات وفي جميع متاجر المدعي عليها في المملكه العربيه السعوديه، وذلك اثناء تنفيذ اتفاقيه ترخيص العلامه التجاريه بالتوازي مع اتفاقيه الامتياز الانف ذكرها. ونشير الي العلامات التجاريه المشار اليهما في الماده (1،19) من اتفاقيه ترخيص العلامه التجاريه اللواتي تم منح حق استعمالهم للمدعي عليها من خلال اتفاقيه ترخيص العلامه التجاريه، والتي تملكهم المدعيه في المملكه العربيه السعوديه بموجب شهادات تسجيل صادره من الهييه السعوديه للملكيه الفكريه تحت الفيه (...) برقم (...) واخري تحت الفيه (...) برقم (...) واخري صادره من وزاره التجاره تحت الفيه (...) برقم (...) (يشار اليهم فيما بعد ب "العلامات التجاريه) منحت المدعيه حق استعمال العلامات التجاريه للمدعي عليها من تاريخ ۲۰۱٤/۱۲/۳۱ حتي تاريخ ۲۰۱۹/۱۲/۳۱ م كما هو منصوص في الماده ١٠ من اتفاقيه ترخيص العلامه التجاريه. ٢- في ۲۰۱۹/۱۲/۳۱م، انتهت اتفاقيه الامتياز واتفاقيه العلامه التجاريه مما ادي الي انتهاء حق الامتياز وحق استعمال العلامات التجاريه من قبل المدعي عليها، وعلي اثر انتهاء اتفاقيه الامتياز واتفاقيه ترخيص العلامه التجاريه، طلبت المدعيه من وزاره التجاره شطب تسجيل الامتياز التجاري الذي سبق ان تم تسجيله من قبل المدعي عليها في سجلات الوزاره بناء علي الاتفاقيات الموقعه مع المدعيه، وعلي اثر هذا الطلب، تم الشطب بموجب شهاده الشطب الصادره من وزاره التجاره (المرفق ٣). 3- بالرغم من انتهاء مده الاتفاقيات المعقوده من المدعي عليها وبالرغم من شطب الامتياز التجاري من قبل وزاره التجاره، لم تتوقف المدعي عليها عن استعمال العلامات التجاريه التابعه للمدعيه ولا زالت لتاريخ اليوم تستخدم العلامات التجاريه الخاصه بالمدعيه دون وجه حق ودون اي اساس تعاقدي مما اضر بالمدعيه وباسمها وبسمعتها. وبالرغم من المراسلات العديده والانذار المرسل للمدعي عليها لوقف استخدام العلامات التجاريه نظرا لانتهاء العلاقه التعاقديه، استمرت المدعي عليها باستخدام العلامات التجاريه بشكل غير شرعي لا بل اصبحت تنتهكها وتستغلها لغايه جني الارباح علي حساب المدعيه. ٤-الجدير بالذكر بان سوء نيه المدعي عليها استمر ما بعد انتهاء العلاقه التعاقديه، حيث فوجينا بان المدعي عليها حصلت علي ترخيصين اخرين من الهييه السعوديه للملكيه الفكريه في تاريخ ١٤٤١/٠٧/١٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٠م نشير بان الترخيصين قد تم اصدارهما من دون موافقه وعلم المدعيه مما يشكل خرق كبير للانظمه المرعيه الاجراء والغريب بان الترخيصين قد صدروا للمدعي عليها في تاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٠م اي بعد انتهاء اتفاقيه العلامه التجاريه التي انتهت في ۲۰۱۹/۱۲/۳۱م والواضح بان المدعي عليها حصلت علي الترخيصين بطريقه ملتبسه وغير نظاميه، مما يدل علي سوء نيه من قبلها، وعلي اثر ذلك، تقدمت المدعيه بطلب شطب هذين الترخيصين، وصدر خطاب الشطب الموجه من الهييه للمدعي عليها بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٥ (المرفق (٦). ومع ذلك لم تقوم المدعي عليها بوقف استخدام العلامات التجاريه. ٥- استغلت المدعي عليها العلامات التجاريه الخاصه بالمدعيه لجني الارباح من خلال الاستمرار ببيع منتجات تحمل العلامات التجاريه الخاصه بالمدعيه ما بعد تاريخ انتهاء العلاقه التعاقديه وذلك دون وجه حق مما ادي ويؤدي يوميا الي تكبد المدعيه بخساير ماديه فادحه، كما يؤثر علي اسمها وسمعتها في السوق. وفي هذا الاطار، وصلت للمدعيه شكاوي عديده (المرفق ۷) من زباين اشتروا المنتجات المباعه من قبل المدعي عليها والتي تحمل اسم والعلامه التجاريه الخاصه بالمدعيه معتقدين بان هذه المنتجات هي بالفعل منتجات مصنعه من قبل المدعيه او تحت اشرافها او تحت الامتياز التجاري الخاص بها. وكما يتضح لفضيلتكم من هذه الشكاوي، فان العملاء يشتكون من مستوي الخدمه والجوده المقدمه من المدعي عليها اثناء استعمال علامتنا التجاريه من الواضح ان هذه الجوده السييه التي تقدمها المدعي عليها لا تعكس الجوده الحقيقيه لعلامه المدعيه التجاريه والتي اعتاد عليها العملاء تاسست المدعيه في عام ١٨٦٢م وعملت علي تنميه وتحسين علامتها التجاريه حتي اصبحت تعمل في اكثر من مايه فرع حول العالم بناء علي ذلك، وبناء علي الشكاوي المقدمه ضد المدعي عليها، تحمل المدعيه المدعي عليه المسؤوليه الكامله عن الاضرار التي اساءت بسمعه علامتها التجاريه في سوق كبير مثل المملكه العربيه السعوديه مع العلم بان هذه الاضرار قد تنعكس في بلدان اخري. وتم عقد عده جلسات انتهت الدايره ناظره القضيه اولا: ثبوت اعتداء المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) علي العلامتين التجاريتين المملوكتين للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) العلامه الاولي برقم (...) علي الفيه (...) والثانيه برقم (...) علي الفيه (...). ثانيا: الزام المدعي عليها بالتوقف عن استعمال العلامتين محل الدعوي.. وبعد تسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم تقدم بلايحه اعتراضيه تلخصت في: تم الحكم علي موكلتي دون بينه موصله وبالمخالفه لنظام الاثبات مخالفه فجه؛ ويثبت ذلك:1) ان كافه المراسلات والمخاطبات والافادات الوارده من كافه الجهات التي خاطبتها هييه الملكيه الفكريه في تقريرها الفني لم تثبت اي استعمال للعلامه وهي جهه الخبره التي يستانس بقولها هنا؛ فحيث افادت الهييه بانه لا بينه علي استعمال العلامه فيكون الحق هو انتفاء البينه علي هذا الاستعمال، وهذا هو الموافق للاصل من (عدم الاستعمال) حتي تاتي بينه موصله علي استعمال العلامه لان الاصل العدم.2) المواقع الثلاثه التي اتهمت المدعيه موكلتي فيها باستعمال العلامه التجاريه وهي (مجمع (...) بالرياض (...)بجده (...)) كلها اثبتت من خلال مشغليها (مجمع (...)– شركه (...)للتنميه والاستثمار – شركه (...)) ان موكلتي لم تستعمل العلامه في تلك المواقع وهذا القدر من القول اقرت به الدايره مصدره الحكم فجاء في تسبيبها: (وتبقي المواطن الاخري مفتقره الي بينات ترقي بها الي الاثبات، حيث ان جواب الهييه في بحث المواطن الاخري قد اتي سلبيا) ولكن فات انتباه الدايره انه لا يمكن للمواقع الثلاثه التواطؤ علي الكذب او قول غير الصدق وذلك لتباعدها زمانا ومكانا فموسم الرياض وقته بخلاف (...) جده بخلاف مجمع (...) وهذا يعني يجعل الافادات الوارده دليل لموكلتي حيث انه يبعد في حكم العقل وجود مثل هذه العلامه التجاريه المعروفه ولا يتم اثباتها لدي الاماكن الثلاثه. لقد حددت الشريعه ورسم النظام السبيل الذي به تثبت الدعاوي فنصت الماده 1/3 من نظام الاثبات من ان (البينه علي من ادعي) والماده 1/2 من ذات النظام ونصها: (علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه) وتطبيقا لهذه الماده ذكرنا في دعوانا (موكلتي تنفي تفيا تاما استعمال العلامات التجاريه التابعه للمدعيه بصوره مخالفه للاتفاقيات المبرمه بين الطرفين، وليس في الدعوي اي بينه علي انتهاك العلامه)، فموكلتي لازالت تنفي اي استعمال للعلامه بعد انتهاء الاتفاقيه. ثالثا: اكثرت الدايره من ايراد ادله تبريه موكلتي في تسبيب هذه الدعوي، لكنها في النهايه ذهبت لاثبات استعمال العلامه وقد ركنت في هذا لشيء واحد فقط هو ما نسبته لموظف موكلتي/ (...) حيث اوردت جهات الضبط علي لسانه انه افاد بان العلامه غير موجوده من سنه فجاء في قول الدايره ما نصه: (حيث جاء في التقرير المعد بخصوص هذا المجمع انه في تاريخ 03/04/1445ه الموافق 17/10/2023م قدم شخص موظف الهييه للمجمع، ووجد المحل، وقد افاده الموظف ان العلامه قد ازيلت قبل سنه ميلاديه، الامر الذي يؤكد استمرار المدعي عليها في استعمال العلامه في ذلكم المحل بعد انتهاء العلاقه التعاقديه في 31/12/2019م) ولقد سبق الجواب علي هذه الشبهه بان الموظف المذكور لم يتم توظيفه اصلا الا بتاريخ 15/4/2024ه بما يعني ان الموظف المذكور التحق بالعمل لدي موكلي والعلامه غير موجوده اصلا فاراد القول بانه تم توظيفه منذ سنه والعلامه لم تكن عند التحاقه موجوده اي منذ اتي للعمل والتحق بالعمل في الشركه ودليل هذا الامر تاريخ توظيفه، وحيث تطرق الاحتمال القوي هنا لما استدلت به الدايره فالقاعده (الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال بطل به الاستدلال) ومن ثم فلا دليل ثابت حتي الان ويصح بهذا ما دفعنا به في اول الدعوي من ان (موكلتي تنفي تفيا ت

…(3,698 more chars)