moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4264 لعام 1441 ه المقامه من/ عبدﷲ علي مسعود القحطاني سجل تجاري (...) ضد/ شركه ايه التخصصي الطبي غير ذلك (...) القاضي عبدﷲ بن محمد بن علي الغامدي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها ، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها ، فحددت لها الدايره جلسه لسماع الدعوي ، حضرها وكيلا طرفي الدعوي ، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي ، احال الي صحيفتها الالكترونيه ، والمتضمنه انه ، (نقدم دعوانا ضد المدعي عليه (مستشفي ايه) حيث انه سبق التعاقد بيننا بتامين افراد حراسات امنيه في المستشفي بتاريخ 23-5-2018م حتي تاريخ 23-5-2019م بتكلفه شهريه (5،000) ريال للفرد الواحد وحسب الماده (الثالثه) من العقد المبرم بيننا والذي ينص (يبدا هذا العقد بتاريخ ...) وحيث ان المدعي عليها ارسلت خطاب فسخ العقد بعد ان تجدد تلقاييا لفتره مماثله حسب ماهو منصوص بالعقد بتاريخ 30-11-2019م ولم تلتزم بشروط الالغاء او حتي اشعارنا مسبقا بحسب مانص في العقد مما تسبب لنا باضرار وخساير ماليه) وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ قدره (126،000) ريال قيمه المده المتبقيه من العقد ، ومبلغ (50،000) ريال تعويضا واتعاب للمحاماه ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل للاعداده ، فوجهت الدايره طرفي الدعوي بتبادل المذكرات الكترونيا ، ثم في جلسه هذا اليوم الاحد 15-8-1442ه المرييه عن بعد والمنعقده من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز ، حضر طرفي الدعوي ، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي مستنداتها ، وبعد الاطلاع علي جواب وكيل المدعي عليها الالكتروني ، الذي ذكر فيه بانه تم سداد كامل مستحقات المدعي ولم يتبقي له اي مبالغ في ذمه المدعي عليها ، وان المدعي هو من قام بالاخلال بالعقد ، وارفق صوره ضوييه لشيك بالمستحقات الختاميه للمدعي وكذلك كشوفات حساب ، وبعد ذلك قام وكيل المدعي بالرد علي جواب وكيل المدعي عليها بان المدعي عليها لم تلتزم بالعقد وقامت بفسخه دون انذار ، ويطالب المدعي عليها بسداد باقي قيمه العقد ، وبعد انتهاء مهله المرافعه الالكترونيه الممنوحه من قبل الدايره للوكلاء في هذه الدعوي ؛ قررت رفع الجلسه للحكم. (الاسباب) وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه ، وبعد سماع الدعوي والاجابه ، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ قدره (126،000) ريال قيمه المده المتبقيه من العقد ، ومبلغ (50،000) ريال تعويضا واتعاب للمحاماه ، وبما ان المدعي وكاله استند في استحقاق موكله لقيمه المده المتبقيه من العقد علي ان المدعي عليها هي من طلبت فسخ العقد بعد ان تجدد تلقاييا ، وبما ان الاجره لابد ان تكون مقابل المنفعه ، وبما ان المدعي عليها لم تنتفع بخدمات التابعين للمدعي خلال تلك المده التي يطلب قيمتها المدعي ، لذا فانه لا يستحق اجرتها ، كما ان طلب المدعي للتعويض عن الاضرار التي الحقتها المدعي عليها به ، وبما انه لا يمكن التعويض الا عند توفر اركانه ، وهي (الخطا - الضرر - العلاقه السببيه بينهما) ، وعند البحث عن هذه الاركان في دعوي المدعي ، نجد انه لم يوضح الضرر الذي لحق به - كما ادعي بذلك - ولم يقدم ما يثبته ، ولعدم توفر ركن الضرر سقط الركنين الاخرين ، وبما ان المدعي لم يقدم البينه علي دعواه ، وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذيباسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحيعن ابن ابي مليكهعن ابن عباس ، عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم مرفوعا : (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم) ؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) رفض الدعوي رقم (4264) عام 1441ه المقامه من / عبدﷲ علي مسعود القحطاني، ضد/ شركه ايه التخصصي الطبي. رييس الدايره عبدﷲ بن محمد بن علي الغامدي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 3241 لعام 1442 ه المقامه من/ عبدﷲ علي مسعود القحطاني سجل تجاري (...) ضد/ شركه ايه التخصصي الطبي غير ذلك (...) القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه ، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ قدره (126،000) ريال قيمه المده المتبقيه من عقد تامين حراسات امنيه لصالح المدعي عليها ، ومبلغ (50،000) ريال تعويضا واتعاب للمحاماه، وباحاله القضيه الي الدايره الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 15/08/1442ه الذي قضي: برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه 12/11/1442ه وبعد ان اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه والاعتراض المقدم عليه من عماد عبدﷲ سعيد الديني والذي ذكر انه ليس محاميا، وبالاطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين وصفه المدعي عليها المتمثله في كونها شركه طبيه، وذكر الطرفان انها مستشفي، وبسؤال الطرفين هل تم اقامه هذه الدعوي قبل ذلك امام القضاء العام، فاجابا بالنفي. (الاسباب) ولما كان الثابت ان المدعي عليها لا تتصف بوصف التاجر وذلك بالنظر الي نشاطها المتمثل في الطبابه والعلاج الذي هو من قبيل الاعمال المهنيه وليست من الاعمال التجاريه التي تستهدف المتاجره وتحصيل الارباح، واذ تخلف وصف التاجر عن المدعي عليها فان الدعوي المقامه في مواجهتها في هذا الشان عما تم بيعه عليها من ادويه لا يندرج ضمن اختصاص المحكمه التجاريه ، حيث اوضح محضر اللجنه المشكله بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (2826) بتاريخ 29/01/1439ه في البند ثامنا علي ان من الشركات التي لاتكتسب صفه التاجر التي يتعلق نشاطها (بالمستشفيات) الا اذا قامت بعمل تجاري كشراء الدواء لبيعه علي الغير ، وبما ان نشاط المدعي عليها غير منطبق عليه هذا الوصف ، فان الدايره تنتهي الي الغاء الحكم والقضاء مجددا بعدم الاختصاص . د (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع الغاء حكم الدايره (التجاريه الرابعه عشر) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (4264) لعام (1441) والحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي . عضو ياسر بن خلف المطيري عضو محمد بن موسي الفيفي رييس الدايره عبيد بن عوض العمري