moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670951455 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بتقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها ما حاصله: لقد سبق اقامه دعوي من المدعي عليها ضد المدعيه المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (4670039001) وتاريخ 1446/01/10ه والمنظوره لدي (الحاديه والعشرون) والقضيه انتهت بحكم نصه: (حكمت المحكمه: برفض هذه الدعوي)، وقد تضررت المدعيه بسبب هذه القضيه بالاتي: اللجوء الي محامي للدفاع عنها، ويوجد علاقه سببيه بين الخطا والضرر. وطالب ب: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (190,000.00) ميه وتسعون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه الاتي: 1- عقد وكاله باجر علي مطبوعات شركه (...) للمحاماه مبرم مع المدعيه بتاريخ 1446/01/15ه، ممهور بختم الطرفين يتضمن اتعاب قدرها مقدم ثلاثون الف ريال والباقي بعد صدور الحكم بما نسبته عشره بالميه من قيمه المطاله. 2- سند قبض برقم (...) علي مطبوعات شركه (...) للمحاماه بمبلغ قدره ثلاثون الف ريال. صك الحكم المذكور وهو موافق لما ذكر والطلب الاصلي فيه بمبلغ مليون وستميه الف ريال، كما ارفق حكم دايره الاستيناف المنتهي الي تاييد حكم الدايره، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسه التحضيريه فيها مرييه عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، كما اشار لتعذر مساعي الصلح بين الطرفين، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله وطلب حصر دفوعه وما يسندها وطلباته قدم ما نصه: (تم طلب ادخال المدير الذي تم التعاقد معه ولم يتم ادخاله لسماع اقواله بالاضافه الا ان الدعوي محتمله الثبوت واطلب رفض الدعوي) واكتفي الطرفان، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله تمهيدا لاصدار الحكم فيها. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في المطالبه بما دون بعاليه وهو طلب التعويض بمبلغ قدره ميه وتسعون الفا ريال، مقابل التعويض عن اتعاب التقاضي في الدعوي المشار لها فيما حرره المدعي وكاله بصحيفه الدعوي، والصادر بها الحكم المكتسب للصفه القطعيه والمرفقه نسخته، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه، فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه طبقا للفقره (9) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه، ومن حيث الموضوع واستنادا الي الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره برقم (8344) وتاريخ 1441/10/26ه والتي نصت علي ما يلي: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف، او العاده المستقره. ه- راي الخبير -عند الاقتضاء-..) فان الدايره تقدم الاتعاب وفق المحددات المشار لها في الماده بمبلغ خمسون الف ريال، وعليه وحيث ثبت للدايره عدم استحقاق شركه (...) في تلك الدعوي مطالبتها وانتهت فيها الدايره لرفضها وفق اسباب حكمها، فان الدايره تنتهي الي الزامها بالاتعاب المذكوره وترفض ما زاد عليها، واما ما اشار له المدعي عليه وكاله من عدم الادخال لاحد الاطراف في تلك الدعوي فهو متعلق بالدعوي السابقه ولا اثر له في دعوي الاتعاب هذه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها الاتي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (50.000) خمسون الف ريال ورفض ما زاد علي ذلك، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4670951455 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، ومحل الدعوي المطالبه ب بمبلغ قدره ميه وتسعون الفا ريال، مقابل التعويض عن اتعاب التقاضي في الدعوي رقم (4670039001) وتاريخ 1446/01/10ه. ، وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها القاضي ب: الزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (50.000) خمسون الف ريال ورفض ما زاد علي ذلك "وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه، وطلب استينافه، وارفق لايحه اعتراضه، ومختصرها: (اولا: مخالفه الماده 164 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: ولما كانت الدايره الموقره تؤكد من خلال ارتكازها بالتسبيب علي الماده المشار اليها انفا باستحقاق موكلتي للتعويض وخطا المدعي عليها الموجب للتعويض وانه ظاهر للدايره مدي تعنت المدعي عليها بالاضرار بموكلتي بكيدها بالدعوي الاصليه فكيف يكون التعويض اقل من الضرر بكثير وتم تقديره دون سند نظامي يساند الباعث علي تقدير ما قدر وهو سلطه فضيله ناظر الدعوي التقديريه في تقدير الضرر ومقابله و لا سيما وان فضيله ناظر الدعوي قد استند في تسبيبه علي الماده 164 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي اكدت انه يجب علي المحكمه مراعاه عده امور وضوابط لتقدير مبلغ التعويض من حيث جسامه الضرر والمماطله مع العلم ومبلغ المطالبه بالدعوي الاصليه ولما كانت جسامه الضرر واضحه لفضيلتكم في وقايع الدعوي كما ان المرجع في تقديرها وما يجبره نقدا للمتضرر هو المطالبه بالدعوي الاصليه وهذا ما اكدته الدايره من خلال استنادها للماده (164من لايحه نظام المحاكم التجاريه ) وبمراعاه مبلغ المطالبه المفتري به في الدعوي الاصليه وهو (1.600.000) مليون وستمايه الف ريال وايضا تكبد المدعيه في سبيل اظهار حقها سواء في الدرجه الاولي او في مماطله المدعي عليها في الاستيناف مما اضطره الي توكيل محامي خاصه وان هذا النوع من القضايا الكيديه التي تهدف لتحصيل الاموال بالباطل ودون وجه حق. ثانيا: مخالفه العرف والعاده المستقره بتقدير الاتعاب ولا يخفي علي فضيلتكم ان العرف والعاده المستقره باتعاب التقاضي جعلت النسبه التقديريه هي (15 بالمايه الي 20 بالمايه) من حجم المبلغ المطالب به بالدعوي الاصليه فعلي ماذا استندت الدايره في تقدير هذه القيمه التي لم تصل الي (5بالمايه ) من مبلغ المطالبه الاصليه حيث ان الدايره استندت الي ماده نظاميه لم تاخذ باي بند من بنودها وعليه ووفقا لما تم الاستناد اليه في تسبيب الدايره ناظره الدعوي فيجب ان يكون التعويض علي قدر الضرر الحاصل والمثبت لفضيلتكم في كلا درجات التقاضي. مطالبا ب 1. قبول الاستيناف شكلا. 2. قبول الاعتراض موضوعا ونقض الحكم واعاده نظر الدعوي مرافعه طبقا لنص الماده 19 من اللايحه التنفيذيه لطرق الاعتراض علي الاحكام والحكم لصالح موكلتي بمبلغ (190.000 ريال) (مايه وتسعون الف ريال). وباحاله اوراق القضيه للدايره جري تحديد جلسه يوم الثلاثاء الموافق 15 / 11 / 1446ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي حضرها المشار اليهم المثبته هوياتهم وصفاتهم في محضر الجلسه وقد اطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر والاستيناف المقدم وقد قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق واحالا علي ملف القضيه، ولصلاحيه الفصل في القضيه قررت دايره الاستيناف قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال الاجل المقرر نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما ما يتعلق بالموضوع وباطلاع الدايره علي لايحه الاستيناف وما بني عليه من اسباب؛ وحيث لم يعرض لدايره الاستيناف ما يحول تاييد الحكم، فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وهي كافيه في الرد علي ما اورده المعترض في لايحته. نص الحكم: تاييد حكم الدايره الحاديه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في 17 / 9 / 1446ه والقاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (50.000) خمسون الف ريال ورفض ما زاد علي ذلك. محمولا علي اسبابه.