moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد ه والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٦١٥٢٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...)، بالوكاله رقم (...) عن المدعيه، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها: "انه بتاريخ ١٤/ ٢/ ١٤٤٢ه الموافق ١/ ١٠/ ٢٠٢٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها سلالم حديد مجلفن وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢١٤/ ٢/ ١٤٤٢ه الموافق ١/ ١٠/ ٢٠٢٠م بثمن اجمالي قدره (٤٨.٥٣٠) ثمانيه واربعون الفا وخمس ميه وثلاثون ريال سعودي لم تسدد منه شييا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤/ ٢/ ١٤٤٢ه الموافق ١/ ١٠/ ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٤٨.٥٣٠) ثمانيه واربعون الفا وخمس ميه وثلاثون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ / ٢/ ١٤٤٢ه الموافق ١/ ١٠/ ٢٠٢٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره وسند تسليم مواد). وانتهي في دعواه الي مطالبه المدعي عليها بالزامها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٤٨.٥٣٠) ثمانيه واربعون الفا وخمس ميه وثلاثون ريال. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ١٨/ ٨/ ١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد وعليه قررت الدايره احاله الطرفين الي تبادل المذكرات وانه في حال عدم تقديم المذكره خلال المده المحدده فسيكون ذلك تقريرا للاكتفاء، وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٧/ ٩/ ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها. وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه قدم مذكره توضيحيه لدعواه مدعمه بالاسانيد مكونه من ثلاث صفحات عبر النظام برقم الطلب ٤٣٧٠٢٥٦٢٧ وتاريخ ٢٠/ ٨/ ١٤٤٣ه، كما ارفق وكيل المدعي عليها مذكرته الجوابيه مكونه من اربع صفحات عبر النظام برقم الطلب ٤٣٧٠٦٤٥٣٩ وتاريخ ٢٦/ ٨/ ١٤٤٣ه، كما ارفق وكيل المدعيه رده علي مذكره وكيل المدعي عليها الجوابيه عبر النظام برقم الطلب ٤٣٧٣٦٩٨٢٥ وتاريخ ٨/ ٩/ ١٤٤٣ه. ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن جوابه فيما يتعلق بمقر الشركه المدعي عليها، فاجاب بقوله: موكلتي عند اقامتها لهذه الدعوي لم تحدد اختيار المحكمه التجاريه بجده، وانما النظام بشكل تلقايي هو من حددها، والامر الاخر ان المدعي عليها هي من اشترت البضاعه من موكلتي في مقرها بجده وليس بالرياض. ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه مصدره حكمها محمولا علي الاسباب الاتيه: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي مطالبه المدعي عليها بالزامها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٤٨.٥٣٠) ثمانيه واربعون الفا وخمس ميه وثلاثون ريالا مقابل بيعها عليها سلالم حديد مجلفن، ولما نصت عليه الماده الثالثه والتسعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه من انه فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق احكام نظام المرافعات الشرعيه علي الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بما لا يخالف طبيعه الدعوي التجاريه، وحيث نصت الماده الخامسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر ب مرسوم ملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥ه من ان الدفع ببطلان صحيفه الدعوي او بعدم الاختصاص المكاني او باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع نفسه امامها او لقيام دعوي اخري مرتبطه بها، يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول، والا سقط الحق فيما لم يبد منها، كما علقت اللايحه رقم (٦) من هذه الماده سقوط الحق في الدفع فيما اذا تبلغ ولم يحضر، وقد دفع وكيل المدعي عليها ابتداء بعدم الاختصاص المكاني، ولما نصت عليه الماده السابعه عشره من نظام المحاكم التجاريه من (انه في الدعاوي المتعلقه بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه، سواء كانت الدعوي علي الشركه، او من الشركه علي احد الشركاء، او من شريك علي اخر، او علي مديريها او اعضاء مجلس ادارتها، ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه في المنازعات الناشيه من التعاقد مع ذلك الفرع) ولما كان مقر المدعي عليها بمدينه الرياض بموجب السجل التجاري المرفق بملف القضيه، كما انه ليس لها فرع بمحافظه (...)، فضلا عن ان الفقره الخامسه من الماده الثالثه عشره من العقد المبرم بين الطرفين المرفق بملف القضيه نص علي ان محاكم مدينه الرياض هي المختصه بنظر اي نزاع او خلاف يثار حول هذا العقد. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعيه من ان موكلته عند رفعها لهذه الدعوي لم تحدد المحكمه التجاريه بجده، وانما النظام بشكل تلقايي هو من حددها، كما ان المدعي عليها هي من اشترت البضاعه من موكلته في مقرها ب(...) وليس ب(...)؛ اذ ان ذلك يعد مخالفه صريحه لما ذكر سلفا، ولكل ما تقدم. اذ ان ذلك يعد مخالفه صريحه لما ذكر سلفا، ولكل ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم القبول؛ لعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده مكانيا بنظر هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره القضاييه (...)