tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430416464 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1443-12-19 document_type=ruling entity=document_number:1e4c9054-fe46-4fbf-b149-15cd14fc74d1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 439387963 لعام 1443ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه(...) – المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه:" تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب لانظمه الانذار والوقايه والحمايه من الحريق وذلك في توريد وتركيب لانظمه الانذار والوقايه والحمايه من الحريق، لمده (٦٠) يوما ابتداءا من تاريخ ١٤٤٣/٠٢/١ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٨م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٢٣,٦٢١.٥) ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٩٨,٣٤٤) ريال ، سدد منها مبلغ قدره (٣٨٣,٣٤٤) ريال، والمتبقي مبلغ قده (١٦,١٧٨.٥٣) ريال، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٧م ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: عدم التزام المدعي عليها ببنود العقد والتوقف عن تنفيذ المشروع رغم التزام موكلتي بالسداد، وخطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم تركيب المضخه)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٧م، مما تسبب ب(تعطل مصالح موكلتي)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (مماطله المدعي عليها عن تنفيذ تركيب المضخه) وعليه يكون مقدار التعويض المطلوب (٨٥,٠٠٠)ريال"، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بفسخ العقد والتعويض بمبلغ قدره (٨٥,٠٠٠)ريال، اضافه الي اتعاب المحاماه البالغ قدرها 30.000ريال، وتم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه19/12/1443ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) وبالوكاله رقم (...)، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وتفيد الدايره تعذر ابلاغ المدعي عليه بالرابط، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والمستندات المقدمه فيها؛ فان الدايره تفهم وكيل المدعيه بان عليه تقديم بيناته في مذكره مجدوله ومرتبه يبين فيها جميع المستندات التي يستند فيها علي صحه دعواه في المبلغ محل المطالبه دون غيره، ويكون ذلك خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه علي ان يتم تقديم ذلك عن طريق النظام والبريد الخاص بالدايره، وعليه جري تاجيل الجلسه لابلاغ المدعي عليها، وفي جلسه 29/12/1443ه تبين حضور وكيل المدعيه (...)- المثبت هويته وصفته في ملف القضيه- وبسؤال المدعي عن دعواه وبيناته علي الدعوي حصر دعواه في لايحه الدعوي والمرفقات المقيده في ملف القضيه ،فافهمته الدايره بان له يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، فطلب مهله للرجوع الي موكلته، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه 20/1/1444ه حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...)فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه حسب التقرير الخاص بالتبليغات وذكر وكيل المدعيه بان موكلته تطلب يمين المدعي عليه علي انه قام بتنفيذ الاعمال المتعلقه بمضخه الماء، وعليه رات الدايره تاجيل الجلسه لابلاغ المدعي عليه بالحضور لاداء اليمين، وفي جلسه هذا اليوم حضر ((...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبطلب الجواب من المدعي عليها- مباشر العقد - ذكر بانه قد جري تنفيذ ما نسبته 95% واما ما يتعلق بالمضخه محل الطلب فانه لم يحدد لها قيمه مستقله او عقد مستقل وانما هي من اجمالي مشروع محل الاتفاق كما انه قد تم التزامه بالاتفاق ولم يخل باي امر متعلق به وبعد اطلاع الدايره علي محضر الجلسه الماضيه، رات طلب المدعيه يمين المدعي عليه، ثم رات الدايره توجيه اليمين القضاييه في حق المدعي عليه حيث حلف بالله قايلا: (اقسم بالله العظيم باني قمت بالالتزام بالاتفاق المبرم مع المدعيه في مشروع حي (...) في طريق (...)ولم اخل باي التزام في المشروع محل النزاع وقد جري تنفيذ ما نسبته 95% من المشروع وليس في ذمتي للمدعيه المبلغ محل المطالبه والله علي ما اقول شهيد) ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
بما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم بين الطرفين والتعويض بمبلغ قدره (٨٥,٠٠٠) ريال، ومبلغ قدره 30.000ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وبما ان المدعي عليه اجمل اجابته في انه قد اتم التزامه بالاتفاق ولم يخل باي امر متعلق به، وليس في ذمته للمدعيه المبلغ محل المطالبه، وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات صحه دعوي موكله علي مجموعه من الفواتير والعقد المبرم بتاريخ 8/9/2021م والموقع والمختوم من الطرفين، وبما ان البينه التي قدمها وكيل المدعيه لا يمكن الاعتماد عليها لاثبات استحقاق المدعيه للمبلغ محل الدعوي، وبما ان العقد يمكن ان يستدل به علي العلاقه بين طرفي الدعوي ولا يمكن ان يستدل به علي استحقاق المدعيه للمبلغ الذي تطالب المدعي عليها به، وبما ان الدايره ثبت لديها بان ما تم تقديمه لا يعتبر بينه موصله للحق المدعي به، وحيث افهمت الدايره المدعي بانه ليس له الا يمين خصمه وقد طلبها، وحيث ادي المدعي عليه اليمين علي نفي صحه دعواه، وقد اداها المدعي عليه علي النحو الوارد في الوقايع، ولقوله صلي الله عليه وسلم " لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماؤهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر"، لذلك كله فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي المدعيه، واما ما يتعلق بطلب التعويض فان الدايره تجيب: انه لا يمكن التعويض الا عند توفر اركانه ، وهي (الخطا - الضرر - العلاقه السببيه بينهما)، وعند البحث عن هذه الاركان في دعوي المدعيه، نجد انه لم يثبت للدايره خطا المدعي عليها الذي يستوجب معه تحميلها لما ترتب علي المدعيه من اضرار، ولم تقدم المدعيه ما يثبت خطا المدعي عليها من خلال المستندات التي تثبت ذلك، ولعدم توفر ركن الخطا سقط الركنين الاخرين، واما بخصوص ما ذكر المدعي وكاله بطلب اليمين في تنفيذ العمل في المضخه دون غيرها فان الدايره تجيب: بان المضخه داخله من ضمن الاعمال المتعلقه بالمشروع محل النزاع وليست مستقله بعقد لذلك، وبما ان المدعي عليه قد ادي اليمين في التزامه بالاتفاق المبرم بين الطرفين وقد تم انجاز ما نسبته 95% من المشروع محل النزاع وقد ادي اليمين علي ذلك، وبما ان المضخه هي من ضمن ذلك العقد؛ فان الدايره وتاسيسا علي ما تقدم تنتهي الي ما هو وارد في منطوقها:
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي ، لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439387963 لعام 1443ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب فيها الحكم بفسخ عقد المقاوله المبرم مع المدعي عليه والمتعلق بتوريد وتنفيذ انظمه السلامه ومكافحه الحريق، والزام المدعي عليه باعاده مبلغ قدره (85.000 ريال) يمثل قيمه المضخه، لعدم توريده للمضخه المتفق عليها وفقا للعقد، والزام المدعي عليه باتعاب المحاماه. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه عقدت لها عده جلسات، حضر فيها اطراف الدعوي وكاله، وبطلب الاجابه من المدعي عليه وكاله ذكر بانه قد جري تنفيذ ما نسبته 95% من العقد واما ما يتعلق بالمضخه محل الطلب فانه لم يحدد لها قيمه مستقله او عقد مستقل. ولعدم كفايه بينات المدعيه افهمتها الدايره بان لها يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي. وفي جلسه اخري ذكر وكيل المدعيه بان موكلته تطلب يمين المدعي عليه علي انه قام بتنفيذ الاعمال المتعلقه بمضخه الماء. وفي جلسه اخري ادي المدعي عليه اليمين علي النحو الوارد في وقايع الحكم الابتدايي من انه قد تم تنفيذ ما نسبته 95% من العقد وانه لا يوجد بذمته مبالغ متبقيه للمدعيه، وعليه اصدرت الدايره الابتداييه حكمها محل الاستيناف القاضي برفض دعوي المدعيه. فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه واحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي جاء فيها: ان الدايره خالفت الماده (94) من نظام الاثبات في امرين، الامر الاول قبولها ليمين وكيل المدعي عليه؛ والنظام نص علي عدم قبول النيابه في اداء اليمين. والامر الثاني ان المدعيه طلبت من الدايره يمين المدعي عليه علي واقعه محدده وواضحه لا تحتمل اللبس وهي تركيب مضخه الماء، لا نسبه انجاز العقد، وما جري لدي الدايره الابتداييه هو قيامها باخذ يمين وكيل المدعي عليه علي مساله انجاز العقد لا علي تركيب مضخه الماء. وخلص في لايحه اعتراضه الي طلب نقض الحكم الابتدايي والحكم مجددا بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (85.000 ريال) يمثل قيمه المضخه. وبعد دراسه دايره الاستيناف للقضيه والاعتراض حددت لها جلسه في 13/05/1444ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعي، ورات الدايره توجيه اليمين الي المدعي عليه اصاله وحددت لذلك الجلسه القادمه علي انه اذا لم يحضر بعد تبليغه تبليغا صحيحا فانه يعد نكولا عن اليمين. وفي جلسه 18/05/1444ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وقررا الاكتفاء بما قدما وسالت الدايره وكيل المدعي عليه هل موكله مستعد باداء اليمين فاجاب بانه مستعد وطلب مهله لذلك. وفي جلسه هذا اليوم 25/05/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر اطراف الدعوي وكاله، كما حضر المدعي عليه اصاله (...) فطلبت منه الدايره اداء اليمين فادها بقوله "اقسم بالله العظيم انني قمت بالالتزام بالاتفاق المبرم مع المدعيه في مشروع حي(...)في طريق (...)ولم اخل باي التزام في المشروع محل النزاع وقد جري تنفيذ ما نسبته 95% من المشروع وليس في ذمتي للمدعيه المبلغ محل المطالبه". ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا، اما ما يتعلق بالموضوع، وحيث ان المدعي عليه اصاله قد ادي اليمين علي نفي دعوي المدعيه، وفقا لما تم ايراده في وقايع الحكم؛ وحيث نصت الماده (98) من نظام الاثبات علي: (كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه) مما تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم برفض دعوي المدعيه محمولا علي اسبابه وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المعترض في اعتراضه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 23/03/1444 الصادر في هذه القضيه رقم 439387963 والقاضي برفض هذه الدعوي والله الموفق.