gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # زكاه ## لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض **المفاتيح :** زكاه - ربط زكوي - اعاده وتعديل الربط. **الملخص:** مطالبه المدعي بالغاء الربط الزكوي المعدل لعام ٥١٤٣٨ بشان اعاده وتعديل الربط الزكوي - اسس المدعي اعتراضه علي ان المشاريع المحتسب عليها مبلغ الزكاه مشاريع قديمه مبرمه عقودها مع وزاره التعليم في عام ١٤٣٣ه، وانه تم سداد الزكاه عليها في عامي ١٤٣٥ ه ١٤٣٦٩ ه - اجابت الهييه بان المدعي كان يحاسب علي اساس تقديم اقرار تقديري لعامي ١٤٣٨ ه و ١٤٣٩ه، وبعد الفحص تبين وجود عقود للمدعي مبرمه مع وزاره التعليم - دلت النصوص النظاميه علي انه يجوز للهييه تعديل الربط الزكوي دون التقيد بمده محدده في حاله احتواء الاقرار علي معلومات غير صحيحه - ثبت للدايره وجود عقد مبرم مع وزاره التعليم للمدعي لم يفصح عنه بقراراته. مؤدي ذلك : رفض الاعتراض - الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه الصادره بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) تاريخ **المستند:** * الماده (١/٢٢)، (٥/١٣) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. **الوقايع :** الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: في يوم الاثنين ١٤٤١/١١/١٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٦م، اجتمعت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( 2019-9359-2) بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٠٤ه الموافق تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه في تاريخ ١٤٤٠/٠٩/٠٩ه ، تقدم المدعي باعتراضه امام المدعي عليها علي الربط الزكوي المعدل لعام ١٤٣٨ه، المبلغ له اليا في تاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٥ه، كما تقدم المدعي في تاريخ ١٤٤٠/١٠/٢١ه، باعتراضه امام المدعي عليها علي الربط الزكوي لعام ٥١٤٣٩، المبلغ له اليا في تاريخ ١٤٤٠/١٠/١٠ه. وفي تاريخ ١٤٤٠/١٢/٠٤ه، تقدم المدعي امام الامانه العامه للجان الضريبيه بصحيفه دعوي تضمنت اعتراضه علي الربط الزكوي لعامي ٥١٤٣٨ و ٥١٤٣٩، المشار اليهما، مستندا الي ان المشاريع المحتسب عليها مبلغ الزكاه مشاريع قديمه مبرمه عقودها مع وزاره التعليم في عام ١٤٣٣ه، وتم استلام موقع العمل بها في عام ١٤٣٤ه، وهي متاخره ومستمر العمل بها، وانه تم سداد الزكاه عليها علي جزاين في عام ١٤٣٥ه، وفي عام ١٤٣٦ه، وانه لم يطلب منه اي مستندات ولم يرده اي مندوب من المدعي عليها. وقد اجابت المدعي عليها علي صحيفه الدعوي بمذكره تضمنت ما ملخصه: ان المدعي كان يحاسب علي اساس تقديم اقرار تقديري لعامي ١٤٣٨ه و ١٤٣٩ه، وبعد الفحص تبين وجود ثلاثه عقود للمدعي مبرمه مع وزاره التعليم باجمالي مبلغ (٣٤,٥٠٠,٥٢٥) ريالا، وتم تقسيم هذه العقود الي جزاين الجزء الاول يحاسب عنه في عام ١٤٣٨ه بمبلغ (١٧,٢٥٠,٢٦٢) ريالا، والجزء الثاني في عام ١٤٣٩ه؛ وذلك بوعاء (٢,٦٧,٧٩١) ريالا، وبدراسه اعتراض المدعي، والاطلاع علي بيانات العقود المرفوعه من مركز المعلومات بالهييه، وعلي ملف المدعي، تبين ان العقد الاجمالي بلغ (٣٤,٥٠٠,٥٢٥) ريالا، ومؤرخ في ١٤٣٩/١١/٢٧ه؛ وبالتالي فهو يخص عام ١٤٣٩ه، ولا يدخل في محاسبه عام ١٤٣٨ه، كما ان راس مال المدعي يبلغ ( ٥٠,٠٠٠) ريال وبناء علي ذلك، تمت اعاده محاسبته للعامين، بناء علي الفقره (0) من الماده (١٣) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٦٠/٠١ه، والفقره (۸) من الماده (٢١) من اللايحه ذاتها. وفي يوم الاثنين ١٤٤١/١١/١٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٦م، الساعه الخامسه مساء، الموعد المحدد لنظر الدعوي، وبعد الاطلاع علي الفقره (٢) من الماده الخامسه عشره ) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، تمت المناداه علي الطرفين، فحضر (...) بصفته ممثلا للمدعي عليها بموجب التفويض رقم (...)، المرفقه نسخه منه في ملف الدعوي، فيما تخلف عن الحضور المدعي او من ينوب عنه، ولم يبعث بعذر لتخلفه عن حضور الجلسه رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسه؛ مما يعتبر معه المدعي - والحال ما ذكر - قد اهدر حقه في الحضور وابداء دفوعه بشكل نظامي. وفي الجلسه، تم فتح باب المرافعه بسؤال ممثل المدعي عليها عن الدعوي فاجاب: قامت المدعي عليها باجراء ربط زكوي تقديري علي المدعي لعام ٥١٤٣٨ ؛ حيث تبين بعد الفحص وجود ثلاثه عقود للمدعي مبرمه مع وزاره التعليم، تخص عام ١٤٣٩ه، فتمت اعاده محاسبته عن عام ١٤٣٨ه بتحديد الوعاء الزكوي براس المال بمبلغ وقدره ( ٥٠,٠٠٠) ريال، بالاضافه الي ارباح ١٠,٥٪ بمبلغ وقدره (٥,٢٥٠) ريالا، باجمالي وعاء زكوي بمبلغ وقدره (٥٥,٢٥٠) ريالا، وتكتفي المدعي عليها بمذكرتها المرفوعه علي النظام، وتتمسك بما ورد فيها من دفوع. عليه، تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله. # الاسباب: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## من حيث الشكل: فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الغاء قراري المدعي عليها الاول : المؤرخ في ١٤٤٠/٠٨/٢٥ه بشان الربط الزكوي المعدل لعام ١٤٣٨ه، والثاني : المؤرخ في ١٤٤٠/١٠/١٠ه بشان الربط الزكوي لعام ١٤٣٩ه. وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وفقا للبند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم لدي الجهه مصدره القرار خلال ستين يوما من تاريخ التبلغ به حيث تنص الفقره (1) من الماده (الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط. وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره»، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار الاول محل الاعتراض في تاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٥ه ، واعترض عليه مسببا ومن ذي صفه في تاريخ ١٤٤٠/٠٩/٠٩ه، كما تبلغ بالقرار الثاني محل الاعتراض في تاريخ ١٤٤٠/١٠/١٠ه، واعترض عليه مسببا ومن ذي صفه في تاريخ ١٤٤٠/١٠/٢١ه، فان الدعوي بذلك تكون قد استوفت الشروط النظاميه الخاصه بها من الناحيه الشكليه المشار اليها؛ مما يتعين معه قبولها شكلا. ## ومن حيث الموضوع: فانه بتامل الدايره في اوراق القضيه واجابات طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لتقديم ما لديهما، تبين للدايره ان الخلاف يكمن في ان المدعي يري ان المشاريع المحتسب عليها مبلغ الزكاه مشاريع قديمه مبرمه عقودها مع وزاره التعليم في عام ١٤٣٣ه، وانه تم سداد الزكاه عليها في عامي ١٤٣٥ ه و١٤٣٦ه، في حين تري المدعي عليها ان المدعي كان يحاسب علي اساس تقديم اقرار تقديري لعامي ١٤٣٨ ه و ١٤٣٩ه، وبعد الفحص تبين وجود عقود للمدعي مبرمه مع وزاره التعليم، وانه بالاطلاع علي بيانات العقود المرفوعه من مركز المعلومات بالهييه، وعلي ملف المدعي، تبين ان العقد الاجمالي بلغ (٣٤,٥٠٠,٥٢٥) ريالا، ومؤرخ في ١٤٣٩/١١/٢٧ه؛ وبالتالي فهو يخص عام ١٤٣٩ه، ولا يدخل في محاسبه عام قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ١٤٣٨ ه، كما ان راسمال المكلف يبلغ ( ٥٠,٠٠٠) ريال. وحيث نصت الفقره (٥) من الماده (الثالثه عشره من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، والمتعلقه بتحديد وعاء الزكاه لمن لا يمسكون حسابات نظاميه، علي انه : يحق للهييه محاسبه المكلفين بالاسلوب التقديري من اجل الزامهم بالتقيد بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه: و- اخفاء معلومات اساسيه في الاقرار كاخفاء ايرادات او ادراج مصروفات غير حقيقه او تسجيل اصول لا تعود ملكيتها للمكلف». كما نصت الماده (الحاديه والعشرون من اللايحه التنفيذيه ذاتها، بشان اجراءات الفحص والربط علي: «٨- يحق للهييه اجراء الربط او تعديله في اي وقت دون التقيد بمده في الحالات التاليه؛ منها: ج- اذا تبين ان الاقرار يحتوي علي معلومات غير صحيحه». وحيث تبين للمدعي عليها بعد الفحص وجود عقد للمدعي لم يفصح عنه مبرم مع وزاره التعليم بمبلغ قدره (٣٤,٥٠٠,٥٢٥) ريالا، ومؤرخ في ١٤٣٩/١١/٢٧ه، فقامت المدعي عليها بناء علي ذلك باستخدام حقها الذي كفله لها النظام باجراء الربط الزكوي التقديري عن العامين محل الخلاف، وحيث لم يرد للدايره من المدعي ما يناقض ما ذكرته المدعي عليها، مما تنتهي معه الدايره الي صحه وسلامه اجراء المدعي عليها. القرار: ولهذه الاسباب، وبعد المناقشه والمداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: قبول دعوي المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) شكلا، ورفضها موضوعا. صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها، وحضوريا اعتباريا بحق المدعي، وتلي علنا في الجلسه، وحددت الدايره يوم الاحد ١٤٤١/١٢/٢٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٦م، موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاي من اطراف الدعوي استينافه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.