moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 550 لعام 1441 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / شركه (...) غير ذلك (...) القاضي احمد بن محمد بن عبدﷲ الشهري رييسا القاضي عمر بن علي بن صالح الغامدي عضوا القاضي عبدالمجيد بن مرشد بن عبدالعزيز التميمي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه بمحافظه جده لايحه الدعوي مقدمه من المدعي جاء فيها ما نصه:" المدعي / (...) هويه رقم / (...) - حي (...) شارع (...) المدعي عليه / شركه (...) - سجل تجاري رقم (...) تاريخ 8 / 10 / 1435 هالشركاء في شركه (...) هم : (...) - سجل مدني رقم (...) - (...) سجل رقم (...) - (...) سجل رقم (...) - عنوانهم / (...) حي (...) جوال رقم (...) نطلب الزام المدعي عليهم برد راس المال المسلم اليهم وقدره ( 1,000,000 ) مليون ريال سعودي فقط لاغير بموجب شيك رقم (...) علي البنك (...) في تاريخ 15 / 12 / 1439 ه والمستلم قيمته من قبلهم والزامهم كذلك بالارباح المتفق عليها بالفقره الثانيه من البند الثالث من العقد المبرم والمسمي ( عقد بيع اجل ) ورقمه (...) تاريخ 15 / 12 / 1439 ه حيث طلب المدعي عليهم الدخول معهما في عقد تمويل للمساهمه واقتسام الارباح وفق العقد المذكور وقد تم تسليمي ارباح محدوده اجمالي مبلغ وقدره ( 260,000 ) مايتان وستون الف ريال فقط لاغير ثم توقفت الارباح وبدء مسلسل المماطله ثم اتضح اننا ضمن عدد كبير من الضحايا الذين مارس المدعي عليهم نفس الاساليب عليه تحت غطاء شركه ذات مسؤوليه محدوده وراس مالها حسب سجلها المرفق صورته مبلغ ( 200,000 ) مايتان الف ريال في حين انهم قاموا بالتمويل بمبالغ تجاوزت عشرات الملاييين ثم ابلغونا بكل صراحه ان النظام يحمي الشركاء بان الشركه مسؤوليتها محدوده حتي مع وجود هذه التجاوزات ونضيف ما ياكد التلاعب ان عقدهم معنا كان بعد ان بدات مشاكلهم الماليه وتوقفهم عن سداد الاقساط الربحيه لهولاء المساهمين والامتناع عن رد رؤوس اموالهم هذا ما يتضح لنا بموجب الكمبياله المرفق صورتها واستعد صاحبها باداء الشهاده امام المحكمه بذلك وغيرهم من الشهود الذين يثبتون التلاعب باموال المساهمين والسلام عليكم ورحمه ﷲ وبركاته" . وبعد ان تم قيد الدعوي بسجلات المحكمه التجاريه قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحددت لها جلسه بتاريخ 23 / 3 / 1441ه وفي هذه الجلسه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم مذكره تسلم المدعي اصاله نسخه منها للاطلاع والرد. وبتتابع الجلسات وبجلسه 14 / 6 / 1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي وبحضور طرفي الدعوي اقر وكيل المدعي عليها بان المبلغ الذي دفع من قبل المدعي الغرض منه المضاربه به في بيع الجوالات وقد تم استلام مبلغ قدره مليون ريال من المدعي كما انه سلم للمدعي مبلغ قدره (2,60000ريال) ثم عقب المدعي بانه قام باشتراء البضاعه (جوالات) ودفع قيمتها ثم استلم البضاعه المدعي عليها ليرد قيمه البضاعه بالاجل للمدعي بمبلغ (1,300,000) ريال، ثم استوضحت الدايره من وكيل المدعي عليها عن ذلك فاقر بصحه ما ذكره وكيل المدعي. كما طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم صوره العقد كاملا. وبجلسه اليوم وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي وبحضور طرفي الدعوي قدم وكيل المدعي ما طلب منه بالجلسه السابقه ثم استوضحت الدايره من وكيل المدعي هل تم دفع اي مبلغ من هذه الكمبياله فذكر بان تم دفع مبلغ وقدره 260.000 ريال عباره عن سداد قيمه البضاعه بالاجل بناء علي جدول الاقساط المرفق بملف الدعوي ممهورا بختم وتوقيع المدعي عليها عباره عن سداد كل شهر وقدره 125.000 ريال وقد سددت المدعي عليها 260.000 ريال وتبقي 40.000 ريال وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره 1.040.000 ريال وبناء عليه. (الاسباب) ولما كان المدعي حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (1.040.000ريال) تمثل المتبقي من قيمه الجوالات التي اشتراها بمبلغ مليون ريال وتم بيعها للمدعي عليها بالاجل بمبلغ (1,300,000ريال ) وفقا لما اقر به وكيل المدعي عليها في جلسه14 / 6 / 1442ه وبما ان الدايره اطلعت علي العقد المؤرخ في15 / 12 / 1439ه والمعنون له (عقد بيع اجل) والممهور بختم المدعي عليها، وبما ان البند الثالث في العقد الفقره الاولي والتي نصت علي :" يلتزم الطرف الثاني (المدعي عليه) بسداد قيمه الاجهزه الالكترونيه المشتراه من الطرف الاول (المدعي) . وبما ان الدايره طلعت علي كمبياله السداد الصادره من المدعي عليها بمبلغ (1,000,000ريال) وكذلك علي جدوله السداد ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها. وبما ان المدعي اقر بان المدعي عليها قد قامت بسداد مبلغ قدره(260,000ريال) كما اقر وكيل المدعي عليها بذلك ، وبما ان الاقرار حجه وفيصل في النزاع فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه . (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم : (...) مبلغا وقدره 1.040.000 مليون واربعون الف ريالا ، لما هو موضح بالاسباب . عضو عبدالمجيد بن مرشد بن عبدالعزيز التميمي عضو عمر بن علي بن صالح الغامدي عضو احمد بن محمد بن عبدﷲ الشهري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2566 لعام 1442 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / شركه (...) غير ذلك (...) القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا (الوقايع) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في طلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (1.040.000ريال) تمثل المتبقي من قيمه الجوالات التي اشتراها بمبلغ مليون ريال وتم بيعها للمدعي عليها بالاجل بمبلغ (1,300,000ريال ). وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف القاضي : بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم : (...) مبلغا وقدره 1.040.000 مليون واربعون الف ريال. (الاسباب) وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام ، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها ، كما نصت الماده رقم (56) من اللايحه ذاتها علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه ، وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) عدم قبول الاعتراض شكلا، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد . عضو عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني