moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٨٨٣١ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/(...)هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بما مضمونه: (تم التعامل مع المدعي عليها في توريد مواد كهرباء لها بنظام البيع بالاجل علي ان يتم السداد خلال (٦٠) يوم من تاريخ التسليم الموضح علي سند التسليم ثم تم التعثر من قبل المدعي عليها في السداد ثم التوقف التام عن السداد حيث كانت اخر دفعه سداد منه لنا بتاريخ ٢٠/٠٥/٢٠١٦م وتم التواصل مع المدعي عليها لاجراء السداد مع الوعود الكثيره منه بالسداد دون تنفيذ). وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها بما يلي: اولا/ سداد المديونيه بالكامل والتي تبلغ (١٣٢,٨٢٧,٤٣) مايه واثنان وثلاثون الفا وثمانمايه وسبعه وعشرون ريال وثلاثه واربعون هلله. ثانيا/ سداد مبلغ (١٣,٢٠٠) ريال فقط ثلاثه عشر الف ومايتي ريال مصاريف واتعاب المحاماه والتقاضي. وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي جلسه المرافعه الكتابيه المنعقده ابتداء من تاريخ ٢٤/١٠/١٤٤١ه افهمت الدايره المدعي بان عليه توفير بيانات السجل المدني لمدير المدعي عليها لغرض ابلاغه وارفاقه علي النظام خلال خمسه ايام. وبتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه قدم المدعي وكاله بيانات المدعي عليها وتضمنت ما يلي: (بيانات السجل المدني لمدير المدعي عليها الاسم: (...)رقم السجل المدني: (...). وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٤/١/١٤٤٢ه سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكله فادعي بما لا يخرج عما جاء في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته طلب مهله لاحضارها فافهمته الدايره بان عليه ارفاقها وفق خدمه تبادل المذكرات. وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه الاجابه وفق خدمه تبادل المذكرات حسب الاشعارات التي سترسل اليهم. وبتاريخ ٢٢/١/١٤٤٢ه قدم المدعي وكاله مذكره تضمنت ما يلي: (نفيد فضيلتكم اننا قمنا بتوريد مواد كهرباييه للمدعي عليها حسب طلبهم بمبلغ وقدره (١٣٢,٨٢٧) مايه واثنان وثلاثون الفا وثمانمايه وسبعه وعشرون ريالا فقط لا غير. وقد قامت المدعي عليها بالمصادقه علي رصيدنا لديهم بموجب مطابقه رصيد موقعه من المدعي عليها ومختومه بخاتم الشركه الرسمي بمبلغ وقدره (١١٧.٤١٧.٤٣) مايه وسبعه عشر الفا واربعمايه وسبعه عشر ريالا وثلاثه واربعون هلله. كما قاموا بطلب مواد جديده وقد قاموا بارسال امر شراء بمبلغ وقدره (١٤.٥٤٠) اربعه عشر الفا وخمسمايه واربعون ريالا بعد المصادقه علي المبلغ الموجود بالمطابقه، وقمنا بتوريد المواد حسب الطلب الا ان المدعي عليها قامت بمماطلتنا وعدم الرد علي اتصالاتنا وحين الحضور اليهم يقمون باعطاينا وعود لكنهم لا يفون بها ارجوا من فضيلتكم الزام المدعي عليها بتسديد ما بذمتها لنا وهو مبلغ قدره مايه واثنان وثلاثون الفا وثمانمايه وسبعه وعشرون ريالا (١٣٢,٨٢٧) ريالا فقط لا غير. وكذلك الحكم عليهم بتحمل اتعاب المحاماه بملغ وقدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال). وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٤/٢/١٤٤٢ه وبسؤال المدعي عليه وكاله عن سبب عدم الاجابه من خلال مسار تبادل المذكرات الالكتروني فذكر بانه لم يتمكن من ارفاق رده عبر التبادل الالكتروني وارسل جوابه علي ايميل الدايره، فافهمته الدايره بان الاجابه لابد ان تكون من خلال تبادل المذكرات حتي يطلع عليها جميع الاطراف، فافهمته الدايره بان عليه الجواب علي الدعوي في هذه الجلسه فاجاب بقوله بان دعوي المدعي غير صحيحه وبسؤاله عن مصادقه الرصيد الموقعه والممهوره بختم موكلته المؤرخه في ٣١/١٢/٢٠١٦م فطلب عرض اصلها فعرضت عليه الدايره صوره حيه من المصادقه وسالته عن الختم الوارد عليها يعود لموكلته ام لا؟ فطلب مهله للرجوع لموكلته لسؤالها، وبسؤال وكيل المدعي هل لديه مزيد بينه؟ فذكر بان لديه فاتوره مقابله لامر الشراء المرفق بملف الدعوي. فافهمته الدايره بان عليه ارفاقها وفق مسار تبادل المذكرات خلال ثلاثه ايام، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه الاجابه علي ما سيقدمه وكيل المدعي خلال الثلاثه ايام التاليه فاستعد بذلك. وبتاريخ ١٣/٢/١٤٤٢ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه تضمنت الاتي: (اولا: ما زعمته المدعيه في دعواها من استحقاقها لمبلغ المطالبه فهو غير صحيح، وذلك لكونها لم تقدم ما يثبت توريدها وتسليمها مواد الكهرباء المدعي بها لموكلتي حتي تستحق المبلغ المذكور في دعواها، خاصه وان الاتفاق اشترط ان يتم السداد والمحاسبه في خلال (٦٠) يوما من تاريخ التسليم الموضح علي سند التسليم، وهو ما اقرت به المدعيه بصحيفه دعواها، ولما كان طرفي التداعي قد اتفقا علي طريقه المحاسبه والسداد والاثبات، وحيث ان الماده (٣٨/ ٤) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: "اذا اتفق الاطراف علي قواعد محدده في الاثبات؛ فتعمل المحكمه اتفاقهم "، ولما كان الثابت ان المدعيه لم تقدم اي سندات تسليم والتي بناء عليها ستثبت استحقاقها لمبلغ المطالبه، مما يستوجب معه – والحاله هذه – رفض دعواها. ثانيا: اما بشان الورقه المدعي بها من المدعي والتي اسمتها "مصادقه رصيد"؛ فان موكلتي تنكرها، وقد نصت الماده (٤٢/ ٢) من نظام المحاكم التجاريه علي الاتي: "تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"، وحيث انكرت موكلتي الورقه المذكوره صراحه والتي تعتبر ورقه عاديه، فانها تكون غير منسوبه لموكلتي طبقا لصريح نص الماده المذكوره، ولا يكون لهذه الورقه اي حجيه في الاثبات في مواجهه موكلتي، لا سيما وانها جاءت خاليه من اسم الشخص المذيله بتوقيعه. ثالثا: يلحظ فضيلتكم تناقض المدعيه وتضارب اقوالها، بشان الفاتوره واوامر الشراء التي قدمتها، بارفاقها لامر شراء مؤرخ في ٢٩/٠٥/٢٠١٦م، بصحيفه دعواها، وعندما حاصرتها موكلتي ارفقت صوره امر شراء اخر زعمت انه يمثل قيمه فاتوره رقم (...) بمبلغ (١٤,٥٤٠) ريال، والناظر لهذه الورقه المسماه فاتوره يثبت انها من صنعها حيث انها علي ورق المدعيه وكتبت بخط اليد، وغير مذيله بتوقيع من موكلتي ولا تحمل ختمها؛ مما يقطع بعدم صحه الورقه المذكوره. رابعا: الثابت تهرب المدعيه من تقديمها لاتفاقيه طلب التسهيلات بالاجل رغم التزامها بذلك في جلسه الاثنين ٠٤/٠٢/١٤٤٢ه، الامر الذي ينهض دليلا معتبرا علي عدم صدق الدعوي؛ فضلا عما فيه من عدم استجابه لتوجيهات مقام الدايره الموقره، واخلالا باجراءات الدعوي. وعليه وبناء علي ما سبق، ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم:" لو يعطي الناس بدعواهم؛ لادعي ناس دماء رجال واموالهم"، وبما ان الاصل في الصفات العارضه العدم، وعلي من يدعي خلاف هذا الاصل ان يقدم البينه التي تتقوي علي ذلك الاصل وتدحضه، وبما ان الاصل في الاموال المنع، ولا يجوز الانتقال عن هذا الاصل الا بدليل راجح او مساو له في الاحتجاج، واذ من الثابت قصور مستند المدعيه عن مناهضه هذه الاصول ومن ثم لا يجوز الارتكان عليه في ثبوت مزاعم المدعيه ولا ترتكز دعواها علي اساس تناهض به البراءه الاصليه، او انشغال ذمه موكلتي، مما يستوجب معه -والحاله هذه- القضاء برد دعوي المدعيه. لذلك؛ ولما قد تراه مقام الدايره من اسباب اعم واشمل، تطلب موكلتي من فضيلتكم القضاء: برد الدعوي، مع الزام المدعيه بان تدفع الي موكلتي مبلغا وقدره (٢٠,٠٠٠) ريال قيمه اتعاب محاماه التي تكبدتها جراء هذه الدعوي). وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٥/٢/١٤٤٢ه وبسؤال المدعي عليه وكاله عن الختم الوارد علي مصادقه الرصيد المقدمه من المدعي هل يعود لموكلته؟ فاجاب بقوله انه لا يستطيع ان ينكره او يقرر صحته حتي يطلع علي اصل المصادقه ليعرضها علي موكلته وذكر وكيل المدعي بان لديه مزيد بينه، فافهمته الدايره بان عليه ايداعها عبر مسار تبادل المذكرات خلال ثلاثه ايام من تاريخ هذه الجلسه فاستعد بذلك. كما افهمت المدعي عليه بان عليه الجواب علي ما سيقدمه المدعي خلال الثلاثه ايام التاليه فاستعد بذلك. وبتاريخ ٢٧/٢/١٤٤٢ه قدم المدعي وكاله مذكره رد تضمنت ما يلي: (وكما سمعتم من وكيل المدعيه انكاره للمطابقه وعند سؤالكم له عن صحه ختم شركه (...) موكلته الموجود علي المطابقه لم يستطع انكار الختم وعلي مدي ثلاث جلسات وهو يطلب العوده لموكلته للتاكد لكنه حين ياتي للجلسه لا يقدم شييا ويحاول المماطله وكسب الوقت واضاعته دون اي فايده. فضيله رييس الدايره اولا: قدمنا مطابقه رصيد صحيحه موقعه من شركه نهضه الاعمار ومصادق علي التوقيع بالختم الرسمي للشركه، ويمكنكم التاكد من صحه الختم عن طريق وزاره التجاره في حال التزام المدعي عليها بانكارها له فمن غير الممكن ان يتم تاجيل الجلسه لثالث مره لهذا السبب ولم يات وكيل المدعيه بما يفيد عن صحه الختم من عدمها. ثانيا: تقدمنا بصوره من امر الشراء والذي يحمل شعار شركه(...)وموقع من قبلهم. ثالثا: ستجدون فضيلتكم مرفق به كامل اوامر الشراء التي ارسلتها شركه (...) المدعي عليها كامله وعليها شعار شركه (...) وفواتير التسليم والاستلام من قبلهم لعمليه التوريد واستلامها من قبلهم، وهذا يثبت لكم صحه التعامل وصحه المطابقه التي تقدمنا بها كسند اساسي زايد امر الشراء الاخير الذي سبق ان تقدمنا به سابقا وكان موكلنا حاضر الجلسه لكن الصوت لم يكن سليما حيث اراد ان يحيطكم علما بمراوغه الوكيل الشرعي لشركه نهضه الاعمار ويؤكد علي ان الرجل كان قد طلب سابقا العوده لموكلته للتاكد من صحه التوقيع الا انه لم يفعل وقام في الجلسه الاخيره بطلب نفس الطلب من فضيلتكم ولم يتسني لوكيلنا الشرعي(...) اخباركم انه كان يلزمه في هذه الجلسه ان يؤكد او ينفي صحه الختم لا ان يطلب مهله ثالثه لهذا الغرض. اخيرا: ارجوا ان يسعنا حلمكم وان يوفقكم ﷲ لما فيه احقاق للحق وازهاق للباطل انه في حال عدم التزام الوكيل الشرعي بالوفاء بما طلب مهله لاجله ان يتم مخاطبه وزاره التجاره للتاكد من صحه الختم خاصه في التاريخ تحديدا الذي تم فيه ختم المطابقه علما ان ما ستجدونه برفقه مذكرتنا من اسانيد سيثبت لكم صحه علاقه التوريد من مؤسستنا لهذه الشركه المدعي عليها، لذا ارجو الزام المدعي عليها شركه (...) بسداد ما بذمتهم لنا). وبتاريخ ١/٣/١٤٤٢ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره رد تضمنت الاتي: (اولا: ما زالت المدعيه عاجزه عن تقديم البينه الموصله في دعواها، وهو عجز حاولت اخفايه بترديدها لاقوالها المرسله بشان تقديمها البينه علي دعواها والمتمثله في "مطابقه الرصيد واوامر الشراء وفواتير التسليم والاستلام"، نفيد فضيلتكم انه بعد الرجوع لموكلتي؛ افادت بانها لا تنكر تعاملها مع المدعيه ولكن تنكر وتعترض علي الاوراق المدعي بها، وذلك لعدم تقديم المدعيه ما يثبت استلام موكلتي للبضاعه محل المبالغ المدعي بها، وبذلك لا توجب انشغال ذمه المدعي عليها باي حال من الاحوال، كما نصت الماده (٤٢/٢) من نظام المحاكم التجاريه علي الاتي: "تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه، وحيث انكرت موكلتي الاوراق المذكوره صراحه، والتي تعتبر اوراق عاديه، ولا يكون لهذه الورقه اي حجيه في الاثبات في مواجهه موكلتي. ثانيا: اما بشان فواتير التسليم والاستلام للبضاعه التي ارفقتها المدعيه، فان جواب موكلتي عليها علي النحو التالي: نوضح لفضيلتكم بانه بعد الرجوع لموكلتي؛ افادت بانها تنكرها وتنازع في هذه الاوراق التي اسمتها المدعيه "فواتير التسليم والاستلام" وتدفع بعدم صحتها، وذلك انه وبالرجوع لفواتير التسليم والاستلام المرفقه من المدعيه، وتدقيقها يتبين، ان عددها (٤) فواتير وجميعها لا تحمل ختم الشركه المدعي عليها ولا توقيعها، وموكلتي تطلب مطابقتها علي اصلها استنادا الي الماده (٤٣/١) من نظام المحاكم التجاريه. ثالثا: نوضح لفضيلتكم ان ما سطرته المدعيه في ختام مذكرتها محل الرد بشان صحه علاقه التوريد، سبق الرد عليه في مذكرتنا السابقه والتي اشتملت علي دفوع جوهريه نحيل اليها ونتمسك بها. ولما كان ذلك؛ وكان هنالك تعامل سابق بين الطرفين تم انهاؤه، وبما ان الاصل براءه الذمه وانشغالها عارض، ولما كانت المدعيه لم تثبت انشغال ذمه موكلتي باي مبلغ، واذ من الثابت قصور مستندات المدعيه عن مناهضه هذه الاصول، ولحديث ابن عباس ان النبي صلي ﷲ عليه وسلم قال: " لو يعطي الناس بدعواهم؛ لادعي ناس دماء رجال واموالهم"، ومن ثم؛ لا يجوز الارتكان عليها في ثبوت مزاعم المدعيه، ولا ترتكز دعواها علي اساس تناهض به البراءه الاصليه، او انشغال ذمه موكلتي، مما يستوجب معه - والحاله هذه – القضاء برد دعوي المدعيه. فلهذه الاسباب؛ ولما قد تراه مقام الدايره الموقره من اسباب اخري افضل، ومع كافه التحفظات، تطلب موكلتي القضاء: برد دعوي المدعيه. وصلي ﷲ علي سيدنا محمد). وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ١١/٣/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...)سجل مدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم: ((...)) وبعرض مستند المصادقه علي الرصيد المؤرخ في ٣١/١٢/٢٠١٦ علي وكيل المدعي عليها فذكر ان المستند غير واضح عبر الاتصال المريي و يطلب مطابقتها في المحكمه في جلسه حضوريه فافهمته الدايره بتعذر عقد جلسه حضوريه بالمحكمه وعرضت عليه الدايره صوره طبق الاصل من المصادقه علي الرصيد تم مطابقتها من قبل الدايره فذكر انه يطلب الاصل ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه واصدرت حكمها الماثل بناء: علي ما يلي: (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع الانفه الذكر، وبما ان النزاع الماثل ناشي بين تاجرين لاعمالهما التجاريه، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، وفي الموضوع: وحيث ان وكيل المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره (١١٧.٤١٧.٣٤) مايه وسبعه عشر الف واربعمايه وسبعه عشر ريال واربعه وثلاثين هلله، تمثل قيمه مواد كهرباييه تم توريدها للمدعي عليها، وقدم بينته المتمثله في اقرار المصادقه علي الرصيد الموقع والممهور من قبل ممثل المدعي عليها بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٦ ، وحيث دفع وكيل المدعي عليها ابتداء بانكار المصادقه علي الرصيد، ثم سالته الدايره عن الختم الوارد عليها هل يعود لموكلته؟ فاجاب بقوله: انه لا يستطيع ان ينكره او يقرر صحته حتي يطلع علي اصل المصادقه ليعرضها علي موكلته، وحيث انه لا يتصور تزويد وكيل المدعي عليها باصول بينات المدعي ليصطحبها الي موكلته لتقرر صحه الختم الوارد عليها من عدمه، وقد منحته الدايره مهله للاجابه عن صحه الختم من عدمه ولم يجب جوابا صريحا، رغم عرض اصل المصادقه عليه بواسطه الاتصال المريي، وعرض صوره طبق الاصل منها، وحيث نصت الفقره (٢) من الماده الثانيه والاربعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه علي ان: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، وحيث ان وكيل المدعي عليها اقر بوجود تعامل مع المدعي وذلك في المذكره المقدمه منه بتاريخ ١/٣/١٤٤٢ه، وذكر بان ذلك التعامل قد تم انهاؤه، ولم يقدم بينه علي ذلك، لذلك ولما ورد من الامر بالوفاء بالعقود من قوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لما ادعاه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات رقم السجل التجاري: (...) بان تدفع للمدعي(...) رقم الهويه: (...) مبلغا وقدره (١١٧.٤١٧.٣٤) مايه وسبعه عشر الف واربعمايه وسبعه عشر ريال واربعه وثلاثين هلله و بالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٤٤ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه(...)للمقاولات غير ذلك (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...)رييسا القاضي(...) عضوا القاضي(...) عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها بدفع مبلغ ١١٧.٤١٧.٣٤ريال، قيمه مواد كهرباييه تم توريدها، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ المطالبه، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت انكار صحه المصادقه علي الرصيد التي استند اليها الحكم، وانها صوره لم تطابق علي اصلها، وطلب الغاء الحكم والقضاء مجددا برفض الدعوي، وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق اوراق القضيه الي هذه الدايره التي حددت جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨/ ٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من لايحته التنفيذيه وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه، واما ما ذكره المستانف بشان عدم مطابقه صوره المصادقه فان البين من اوراق الدعوي ان الدايره الابتداييه طلبت من وكيل المدعي احضار اصول بيناته، ودونت علي صوره المصادقه انه شوهد اصلها. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثامنه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٤/ ٠٨/ ١٤٤٢ه في القضيه الابتداييه رقم ٨٨٣١ لعام ١٤٤١ه والقاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات رقم السجل التجاري: (...) بان تدفع للمدعي(...) رقم الهويه: (...) مبلغا وقدره ١١٧.٤١٧.٣٤ ميه وسبعه عشره الفا واربعميه وسبعه عشر ريالا واربعه وثلاثون هلله. وبالله التوفيق. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)