moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 2516 لعام 1442 ه المقامه من/ علي بن حسين بن محمد الغامدي صاحب/ه مؤسسه احسن تكنولوجيا لتقنيه المعلومات هويه وطنيه (...) ضد/ شركه سويد تل العربيه المحدوده غير ذلك (...) القاضي عبدﷲ بن شامان ال مغيره رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبعد الاطلاع علي ملف القضيه وبالقدر اللازم للحكم فيها ان سعد بن ذعار الدوسري وبموجب الوكاله رقم 42984775 بتاريخ 02\ 04\ 1442ه عن المؤسسه المدعيه، تقدم بصحيفه دعوي مفادها " ان موكلته ابرمت مع المدعي عليها عقد مقاوله من الباطن لتوريد العمال والمعدات اللازمه لتنفيذ اعمال مشروع الاتصالات الخاص بالمدعي عليها، وقد التزمت مؤسسته بتوريد العماله والمعدات اللازمه الي الشركه المدعي عليها, وكان الاتفاق مع المدير العام والمسؤول عن الشركه (زيد خليفه) علي ان يكون ايجار فرق العمل لا يقل عن ثلاثه اشهر، الا ان الشركه المدعي عليها استخدمت فرق العمل لمده 42 اثنان واربعون يوما وسددت قيمه ايجار العماله عن شهر واحد (30 يوما) فقط بمبلغ (83000) ثلاثه وثمانون الف ريال مضافا لها رسوم الضريبه 5% بمبلغ 4150 اربعه الاف ومايه وخمسون ريالا ليكون اجمالي المبلغ المستلم (87150) سبعه وثمانون الفا ومايه وخمسون ريالا، ولم تسدد قيمه ايجار الشهر الثاني وقد استخدمت العماله لمده 12 يوما منه. ثم ان المدعي عليها لم تلتزم بالاتفاق علي الا تقل مده ايجار العماله عن ثلاثه اشهر، ولم تسدد قيمه ايجار العماله لمده شهرين، من الشهر التالي لتاريخ الاتفاقيه المبرمه بينهما، اطلب الزام المدعي عليهم بدفع مبلغ: (190900) ميه وتسعون الفا وتسعمايه ريالا. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقده الدايره جلسه بتاريخ 21\ 05 \ 1442ه عن بعد، وفيها حضر المدعي وكاله/ سعد الدوسري، بموجب الوكاله رقم: (42984775)، كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله/ ريهام باعظيم، بموجب الوكاله رقم: (421473282)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب بانهم قد سددوا كامل المبلغ، وانه انتهت المعامله بينهم، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله، اقر بانهم سددوا مبلغا وقدره: (87.150) سبعه وثمانون الفا وميه وخمسون ريالا، وذكر بان العقد كان لمده ثلاثه اشهر، وان المدعي عليه لم يدفع الا قيمه شهر واحد، وبطلب بينته علي كون العقد كان لمده ثلاثه اشهر، ذكر بانه كان اتفاق شفهي مع مدير الشركه المدعي عليها زيد الخليفه، ويطلب يمينه علي ذلك، وذكر المدعي وكاله بان لديه بينه علي ان الشركه المدعي عليها استخدمت العماله مده اثنا عشر يوما اضافيه، فاحالته الدايره علي مسار تبادل المذكرات الالكتروني ليقدم بينته، وتقدم المدعي عليها وكاله ردها عليها، وابلغت الدايره المدعي عليها وكاله بحضور المدير العام للشركه/ زيد الخليفه لاداء اليمين في الجلسه القادمه، فاستعد لذلك، وعليه رفعت الجلسه. وفي تاريخ 23 /5 / 1442ه قدمت المدعيه مذكره تضمنت: انها قد التزمت بتوريد العماله والمعدات اللازمه الي الشركه المدعي عليها بموجب امر شراء صادر من الشركه المدعي عليها (مرفق رقم 1 ) وحيث نص عقد المقاوله من الباطن المبرم بين الطرفين (مرفق 2) في البند الخامس منه علي قيمه تعويض المقاول من الباطن بالسعر الشهري,ونصه: " تصدر سويد تل امر الشراء للمقاول من الباطن للفرق المقدمه علي اساس شهري وتعوض المقاول من الباطن وفقا للبضايع المسلمه المورده ووفقا لشروط السداد المتفق عليها في هذا العقد. علي ان يشمل السعر الشهري جميع الاغراض وفقا للالتزامات المذكوره اعلاه علي النحو التالي: 1 فريق النوع الاول: (38.000) ريال سعودي شهريا.2 فريق النوع الثاني: (45.000) ريال سعودي شهريا.3 فريق النوع الثالث: (52.000) ريال سعودي شهريا. ولا تقبل اي مطالبات اخري. هذا السعر يشمل جميع واي تكاليف خاصه باداء المقاول من الباطن المهني والمحدد لالتزاماته بموجب العقد المقدم نسخه منه. وقد طلبت المدعي عليها من المدعيه بموجب امر الشراء فريق العماله من النوع الاول والنوع الثاني الموضحه في البند الثالث المتعلق بالتزامات المقاول من الباطن في العقد المرفق, وكان الاتفاق مع المدير العام والمسؤول عن الشركه (زيد خليفه) علي ان يكون ايجار فرق العمل لا يقل عن ثلاثه اشهر، الا ان الشركه المدعي عليها استخدمت فرق العمل لمده 42 اثنان واربعون يوما وسددت قيمه ايجار العماله عن شهر واحد (30 يوما) فقط بمبلغ (83000) ثلاثه وثمانون الف ريال مضافا لها رسوم الضريبه 5% بمبلغ 4150 اربعه الاف ومايه وخمسون ريالا ليكون اجمالي المبلغ المستلم (87150) سبعه وثمانون الف ومايه وخمسون ريالا، ولم تسدد قيمه ايجار الشهر الثاني وقد استخدمت العماله لمده 12 يوما منه نرفق الدليل. ثم ان المدعي عليها لم تلتزم بالاتفاق علي الا تقل مده ايجار العماله والمعدات عن ثلاثه اشهر، ولم تسدد قيمه ايجار العماله لمده شهرين، من الشهر التالي لتاريخ الاتفاقيه المبرمه بينهما وهو: 24/ 9/ 2019م تاريخ بدايه امر الشراء المثبت في (مرفق3). وبناء علي ما سلف فانه يتبين لفضيلتكم استحقاق المدعيه ايجار العماله والمعدات عن مده شهرين، وبالقيمه المتفق عليها في البند الخامس من العقد، ووفقا لامر الشراء تكون قيمه ايجار العماله عن مده شهرين قدرها: (166،000) ميه وسته وستون الف ريالا، مضافا لها رسوم الضريبه 15% قدرها: (24،900) اربعه وعشرون الفا وتسعمايه ريالا، ليكون اجمالي المبالغ المطالب بها: (190900) ميه وتسعون الفا وتسعمايه ريالا. وبحسب الاتفاقيه الفقره 411 في الصفحه الثالثه من العقد التزمت المدعي عليها سويد تل اخطار المدعيه خطابيا قبل الفسخ ب(30) يوم، عندما نص العقد علي: (ويتعين تنفيذ الفسخ من خلال ارسال اشعار كتابي مدته (30) يوم علي الاقل للطرف الاخر) ولم تخطرنا المدعي عليها، لذا نطالبهم بتعويض عن شهر الاخطار، وتستحق المدعيه عن شهر الاخطار مبلغ (83،000 ريال) مع الضريبه وتساوي نسبه 15% اي مبلغ اثني عشر الف واربعمايه وخمسون ريال ليكون المجموع يساوي (95،450ريال) خمسه وتسعون الفا واربعمايه وخمسون ريال (مرفق صوره نص الشرط من العقد) وحيث لم تصلح المدعي عليها مع المدعيه وكلفت المدعيه اتعاب استشارات قانونيه وترجمه مستندات وتوكيل محامي يترافع عنها ليحق الحق فان المدعيه تطالب بتعويض عن ما تكبدته ودفعته للمحامي وقدره خمسون الف ريالا. لكل ما سبق اطلب الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره ثلاثمايه وسته وثلاثون الفا وثلاثمايه وخمسون ريالا) ثم في 1 /6/1442ه قدمت المدعي عليها مذكره تضمنت: ما ذكره المدعي في دعواه من وجود عقد مذيل بتوقيع موكلتي فهذا غير صحيح,اما ما يتعلق بقيام المدعي بتوفير فريق الاول بمبلغ وقدره (38،000) ثمانيه وثلاثون الفا ريال والفريق الثاني بمبلغ وقدره (45،000) خمسه واربعون الف ريال لتنفيذ الاعمال خلال (30) ثلاثين يوم فهذا صحيح وقد قامت موكلتي بسداد قيمته للمدعي، اما توفير الفريق الثالث بمبلغ وقدره (52،000) اثنان وخمسون الف ريال فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا , فلا يوجد امر شراء صادر من موكلتي المدعي عليها بهذا الخصوص, ولم يقدم وكيل المدعي بينه تؤيد ادعاءه. وبجلسه 06\ 06\ 1442ه المنعقده عن بعد، وفيها حضر ممثلا الطرفان، كما حضر زيد الخليفه مدير الشركه المدعي عليها وافاد بانه مستعد لاداء اليمين، فذكرته الدايره بعظم جرم الحلف بالله كذبا، واخبرته بان يحلف وفق الصيغه التاليه: (اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو ان العقد المبرم مع علي الغامدي في تاريخ: 16 اكتوبر 2019م لم اتفق فيه مع علي الغامدي علي الا يكون اقل من ثلاثه اشهر)، فحلف قايلا: (اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو ان العقد المبرم مع علي الغامدي في تاريخ: 16 اكتوبر 2019م لم اتفق فيه مع علي الغامدي علي الا يكون اقل من ثلاثه اشهر)؛ وبسؤال وكيله المدعي عليها عن استخدام موكلتها للعماله مده اثنا عشر يوما اضافيه، انكرت ذلك؛ وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله لتقديم مزيد بينه، فاجابته الدايره لطلبه، وعليه رفعت الجلسه. ثم في 11 / 6 / 1442ه قدمت المدعيه مذكره تضمنت: تم ارسال نسخه من العقد امر الشراء كمرفقات في ايميل واحد من قبل وسيم (مدير المشروع) الينا عبر بريد الشركه الالكتروني الرسمي للتوقيع عليه واعادته لهم وتم التوقيع من طرفنا وتسليمه بواسطه موظفنا محمد عثمان مناوله ليد وسيم ولم يقوموا بالتوقيع من طرفهم واعاده النسخه الخاصه بنا ومماطلتنا في ذلك (وهذا مؤشر تبييت سوء النيه). 2 كما ذكر في امر الشراء (مرفق ترجمه لامر الشراء) جمله "ان امر الشراء وفقا للعقد الموقع"، وهذا اعتراف صريح بصحه العقد والتوقيع عليه. 3 ارسال العقد رسميا من طرف الشركه والاستناد عليه صراحه في امر الشراء يثبت صحه العقد ومحاوله الشركه اخفاء العقد انما هو مؤشر سوء نيه مبيته من الشركه. ثانيا: احقيه المدعي بقيمه الايجار للمعدات والعماله للشهر الثاني علي النحو التالي: 1 استنادا الي رساله واتس اب مرسله من قبل مهندس الموقع الموظف لدي المدعي عليها شركه سويدتل والمسؤول عن الاشراف علي عمل وحضور العمال بتاريخ 4/ 10/ 2019 تفيد بحضور العمال الي الموقع الساعه 9:50 صباحا ومغادره الموقع الساعه 8:20 مساء 2 قروب الواتس اب المذكور انشي بواسطه مدير المشروع السيد وسيم وتحت اشرافه المباشر. 3 امر الشراء مبين فيه تاريخ البدء بالعمل (تاريخ 24/ 9/ 2019) وغير محدد لتاريخ نهايه العمل ومبين فيه ان السعر محسوب بالشهر وليس باليوم، وعليه فان استخدام جزء من الشهر يلزم بدفع ايجار كامل الشهر،) وبجلسه 27\ 06\ 1442ه وفيها حضر المدعي وكاله والمدعي عليها وكاله والمدونه بياناتهما في النظام, وبسؤال المدعي عليها وكاله الجواب عن مذكره المدعي وكاله الاخيره التي بتاريخ 11/06/1442ه اجابت قايلا: لم اتمكن من قراءه المذكره واطلب مهله للجواب, وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله اجاب قايلا: اني احضرت مهتدي بن عابدين سوداني الجنسيه بموجب الاقامه رقم (...) وهو شاهد علي صحه ما ذكرته في دعوي موكلتي, وبسؤال الشاهد عن اسمه وعمره ومكان اقامته وصله قرابته بالمدعيه اجاب قايلا: اسمي مهتدي عابدين بن ابراهيم وعمري 31 سنه, واقيم في الرياض في حي الملز, وكنت اعمل مع المدعي عليها شركه سويد تل, وبسؤاله عما يشهد اجاب قايلا: ( اشهد ان المدعي عليها شركه سويد تل والتي كنت اعمل فيها تعاقدت مع المدعيه علي ان تقوم المدعيه بتاجير فريقين عماله حسب ما هو متفق بين الطرفين واني كنت ممثل المدعي عليها في تحضير الشفت للعماله الخاصه بالمشروع بما في ذلك عماله المدعيه بشكل يومي لفتره واحده وكنت مسؤول عن فريق واحد فقط وكان البدايه في شهر 9 ميلادي عام 2019م ولا اذكر اليوم بالضبط واخر شفت قمت بتقييده هو في يوم 4 نوفمبر 2019م, وﷲ علي ما اقول شهيد ) وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله طلبت مهله للاجابه علي شهاده الشاهد, وافهمت الدايره اطراف الدعوي انها ستجري تبادل المذكرات لحين موعد الجلسه المرييه وعلي المدعي عليه وكاله ارفاق ما طلب منه ليتسني للدايره اكمال نظر القضيه كما انها ستقوم بالمرافعه الكتابه لحين موعد الجلسه المرييه, ورفعت الجلسه لذلك. ثم في 5/7/1442ه قدت المدعي عليها مذكره تضمنت: ما ذكره المدعي في دعواه من وجود عقد مذيل بتوقيع موكلتي فهذا غير صحيح؛ لم تقم موكلتي بالتوقيع علي عقد مع المدعي لتنفيذ مشروع الاتصالات. كما لم يسبق لموكلتي المصادقه علي عقد مقاوله من الباطن، حيث ان لا يوجد عقد محرر ومذيل بتوقيع موكلتي بالتالي لا يعتد بالعقد المقدم من وكيل المدعي "كبينه" حيث ان ما تدعيه المدعي عليها من توقيع عقد وارساله فهذا غير صحيح؛ واما ما قدمه وكيل المدعي من شهاده فلم يبلغ نصاب الشهاده الشرعي, بناء علي ما سبق, فنلتمس من فضيلتكم التالي: الحكم برد دعوي المدعي وذلك وفقا للاسباب المذكوره اعلاه. الزام المدعي بسداد اتعاب المحاماه والبالغ قدره (15،000) خمسه عشر الف ريال.) ثم في 18/7/1442ه قدمت المدعيه مذكره تضمنت: اولا: اما ما ذكره وكيل المدعي عليه من طعن الشاهد فهو غير صحيح فهذا اكثر من كونه شاهد لانه اقر بحضور العمال في الموقع وكانوا تحت اشرافه ثم انه هو من كتب رساله الواتساب المنكره من قبله. واما قول وكيل المدعي عليه لم نذكر وجود عقد موقع من قبلهم، انما ذكرنا ارسالهم للعقد من ايميلهم الرسمي وانهم ارسلوا امر شراء مذكور فيه "بناء علي العقد" فهذا يفعل العقد ويجعله معتبر وان لم يوقع من طرفهم. ثانيا: امر الشراء الصادر من المدعي عليها (شركه سويد تل)، غير محدد بمده ويلزم ارسال اشعار لنهايته وهذا لم يحصل وعليهم اثبات نهايه امر الشراء. خامسا: كان المفترض من ممثله المدعي عليها الرد المباشر علي النقاط التاليه بالاقرار او الانكار فيما يلي: 1- الايميل المرسل من مسؤول شركه سويد تل عبر الايميل الرسمي الي مسؤول مؤسسه المدعي متضمن العقد وامر الشراء كمرفقات. 2- ذكر جمله "وفقا للعقد الموقع" وهذه الجمله مكتوبه في امر الشراء. 3- عدم ذكر مده زمنيه لنهايه العمل بامر الشراء، (وهذا دليل استمرار العمل بامر الشراء حتي اشعار الطرف الاخر بخلاف ذلك). 4- في حال انكار اي مما سبق نطلب عرضها علي خبير تقني لاثبات صحتها 5- بما ان سويد تل ارسلت العقد وامر الشراء بطريقه رسميه واسندت امر الشراء للعقد وبدء استخدام العمال فعليا ودفع قيمه الشهر الاول واقرارهم بذلك فهذا يفعل العقد رسميا وان لم يتم التوقيع عليه من طرفهم. لكل ما سبق يتضح قوه حجه المدعي ويسنده شاهد تابع للمدعي عليها ومستندات مرسله الكترونيا من المدعي عليها، وهذا يكفي لثبوت حق موكلي لذا اطلب الحكم بكامل دعوي موكلي وفي جلسه 24\07 \1442ه في هذه الجلسه حضر الاطراف وبسؤالهما عما يودان اضافته قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه رات الدايره تاجيل القضيه للدراسه. وفي جلسه 15/10/1442ه وفي هذ الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها المشار اليهما اعلاه وبعد اطلاع الدايره بتشكيلها الجديد علي ما الت اليه المرافعه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) ولما كان وكيل المدعيه يطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ (190900) ميه وتسعون الفا وتسعمايه ريالا. وهي تمثل قيمه توريد العماله مده الشهرين التاليين للعقد المرفق، مستندا في دعواه الي الاتفاق الشفهي مع مدير الشركه/ زيد الخليفه، وحيث ان وكيل المدعيه لم تقدم بينه علي ما تدعيه وطلبت يمين مدير الشركه؛ ولان مدير الشركه ادي اليمين كما طلبت منه، ولقوله -صلي ﷲ عليه وسلم-(( شاهداك او يمينه ))، فضلا عن ان اليمين لا تؤخذ من شركه ذات صفه اعتباريه استنادا الي الفقره (3) من الماده (53) من نظام المحاكم التجاريه: (3- تحدد اللايحه احكام توجيه اليمين وادايها)، وقد نصت اللايحه في الماده رقم (133): (في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه)، واما ما ذكره وكيل المدعيه بان المدعي عليها استخدمت العماله مده اثنا عشر يوما بعد انتهاء العقد المبرم بينهما، وبما ان وكيل المدعيه لم يقدم بينه كافيه حيث ان ما قدمه من شهاده فانها وبعد اطلاع الدايره اليها وتفحصها وجدت انها غير موصله لاضطرابها في بدايه المده والتي هل محل الخلاف لذلك تري الدايره عدم كفايتها لاثبات دعواها فان ما جاء فيها لا يثبت استحقاق موكلته للمبلغ المدعي به، وقد قرر وكيل المدعيه اكتفاءه بما قدمه، وعليه اذا لم تكن هذه الدعوي مصحوبه ببينه تبين صحه هذه الدعوي ولان الاصل براءه الذمه من الحقوق والالتزامات ولا يعدل عن هذا الاصل الا بدليل وحيث ان القاعده الشرعيه ان عبء الاثبات منوط بالمدعي ولما جاء من حديث ابن عباس رضي ﷲ عنهما قال: قال: النبي صلي ﷲ عليه وسلم ( لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) فاذا افتقرت هذه الخصومه الي بينه تدل علي الحق او لم تكتمل الادله علي صحتها فتكون حينيذ حريه بالرفض وبما ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه كما قررنا سابقا فان اليمين لا تتوجه في حقها، والمدعيه قد فرطت في سبيل حفظ حقها والمفرط اولي بالخساره، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي المقامه من علي بن بن حسين بن محمد الغامدي صاحب مؤسسه احسن تكنولوجيا لتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم: (...) ضد شركه سويد تل العربيه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره عبدﷲ بن شامان ال مغيره الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 5329 لعام 1442 ه المقامه من/ علي بن حسين بن محمد الغامدي صاحب/ه مؤسسه احسن تكنولوجيا لتقنيه المعلومات هويه وطنيه (...) ضد/ شركه سويد تل العربيه المحدوده غير ذلك (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ: (190900) ميه وتسعون الفا وتسعمايه ريالا.، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي برفض هذه الدعوي المقامه من علي بن بن حسين بن محمد الغامدي صاحب مؤسسه احسن تكنولوجيا لتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم: (...) ضد شركه سويد تل العربيه المحدوده سجل تجاري رقم: (...)، وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه, وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم, ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/10/15ه الصادر في القضيه رقم 2516 لعام 1442ه القاضي برفض هذه الدعوي, محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق, وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضو تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي