moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٠٨٢٣٥ لعام ١٤٤٢ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها ذكر فيها (قامت موكلتي بتوريد ورق صحي (مناديل) علي دفعات بناء علي طلب المدعي عليه ولم تلتزم المدعي عليها بالسداد حيث بلغت مطالبه موكلتي للمدعي عليها قيمه اجماليه قدرها (٧,٥٧١.٦٠) سبعه الالف وخمسمايه واحدي وسبعون ريال وستون هلله ، وذلك بموجب كشف حساب المرفق والمؤرخه في تاريخ ٢٠/ ١٠/ ٢٠٢٠موظلت تماطل المدعي عليها منذ ذلك الحين رغم محاولات موكلتي بمخاطبه المدعي عليها عده مرات للوفاء بالتزامها.)؛ انتهي فيها الي طلب اولا: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٧٥٧١,٦٠) سبعه الالف وخمسمايه واحدي وسبعون ريال وستون هلله ، الذي يمثل قيمه المطالبه. ثانيا: لزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٥٠٠) الف وخمسمايه ريال، والتي تمثل اتعاب المحاماه ومصاريف الدعوي. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٢١/١١/١٤٤٢ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٠١/١٢/١٤٤٢ه، تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله الخارجيه رقم(...) الصادره من (...) كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب كل منهما قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلباته علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بانه يوجد نموذج طلب تعامل بالاجل موقع و ممهور من مؤسسه المدعي عليه ((...) للتجاره) وفاتوره وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب قايلا بانه يطلب مهله للاجابه فافهمت الدايره طرفي الدعوي باحالتهما الي نموذج تبادل المذكرات الالكتروني. وفي جلسه ٣٠/٠١/١٤٤٣ه فيها حضر طرفي الدعوي المثبته وكالتهما سابقا وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه ذكر بانه لم يستطع ارفاق رده وذلك بسبب عطل في النظام الالكتروني خلال المده المحدده فطلب مهله لارفاق جواب موكله فافهمته الدايره بانه المهله الاخيره. تقدم المدعي عليه بمذكره بتاريخ ٠٤/٠٢/١٤٤٣ه وجاء نصها: (اولا: الدفوع الشكليه: عدم جواز نظر الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه: حيث نصت الماده السادسه والسبعون الفقره (١) من نظام المرافعات الشرعيه علي ((.او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر،)) بذلك افيد فضيلتكم بانني لم اشتري اي مواد صحيه من المدعيه حيث ان الاتفاق تم ابرامه بين المدعيه والمدعي عليها (مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...)) وذلك بموجب كشف الحساب المرفق من قبل المدعيه والمؤرخه في تاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢٠م مما يدل علي ان نشوء الحق المدعي به كان بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢٠م اي بعد قيام المدعي عليها (...) ببيع المؤسسه بديونها الي المشتري (...) بتاريخ ٢٩/٠١/٢٠٢٠م وحيث ان الفواتير الصادره من المدعيه للبضايع موضوع الدعوي كانت بتاريخ لاحق لبيع المؤسسه فبذلك تنعدم صفتي ومصلحتي في المقاضاه ضدي باعتباري لست المشتريه للبضايع المذكوره موضوع الدعوي. لذا نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: - برد دعوي المدعيه لرفعها علي غير ذي صفه ولعدم استلام المدعيه لاي بضايع.). ثم اجاب وكيل المدعيه بمذكره بتاريخ ١٩/٠٢/١٤٤٣ه وجاء نصها: (اولا: يدفع وكيل المدعي عليها بانعدام صفه موكلته مستندا علي ذلك ان تاريخ كشف الحساب ٢٠٢٠/١٠/٢٠م وان موكلته قامت ببيع المؤسسه بتاريخ ٢٩/٠١/٢٠٢٠م وللاجابه عليه: اصحاب الفضيله ان ما دفع به وكيل المدعي عليها من انعدام صفه موكلته فلا يعدو كونه مجرد تملص من الدعوي حيث لو امعن وكيل المدعي عليها النظر في كشف الحساب لثبت له ان تواريخ التوريد في عام ٢٠١٨م وبما ان المدعي وكاله دفع ان موكلته قد تنازلت عن المؤسسه في تاريخ ٢٩/٠١/٢٠٢٠م عليه ثبت ان التوريد والتعامل اثناء ملكيه موكلته للمؤسسه واما ما دفع به بان موكلته قد تنازلت عن المؤسسه فدفعه مردود عليه حيث ان موكلتي تعاملت مع المدعي عليها ولا يخفي علي فضيلتكم ان المؤسسات تتبع ذمه صاحبها الماليه وان التعامل فيها يسود عليه الطابع الشخصي كون الالتزامات تطول ملاكها وعليه فان تنازل المدعي عليها لا يسري علي حقوق موكلتي الا بعد قبولها احاله الحقوق علي طرف اخر" المشتري" وهذا ما لم يتم وعليه فان المدعي عليها هي المسؤوله عن تنفيذ التزاماتها في مواجهه موكلتي وعليه نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بما ورد في صحيفه دعوانا). وفي جلسه ٢٧/٠٣/١٤٤٣ه فيها حضر طرفي الدعوي ونظرا لعدم تكمن الدايره الاطلاع علي ملف الدعوي في النظام الالكتروني الجديد تقاضي وعدم ظهور المرفقات وتعطل النظام الالكتروني مما حال دون الدخول للجلسه في الموعد المحدد لذا قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي حفظا لحقوق الاطراف ولاثبات ذلك، فقد جري اثبات ذلك بالمحضر. وفي جلسه ٠١/٠٥/١٤٤٣ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله المشار لهما اعلاه، وقد ذكر طرفي الدعوي بانه قد تم تبادل المذكرات وفق نموذج تبادل المذكرات الالكتروني وقد ذكر وكيل المدعيه بان لديه مزيد بينه ويطلب مهله لارفاقها. وفي جلسه ٢٩/٠٦/١٤٤٣ه حضر طرفي الدعوي المشار لهما اعلاه المثبته بياناتهما سابقا، وقد ذكر وكيل المدعيه بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ ١٠/٠٥/١٤٤٣ه وهي عباره عن فواتير وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد علي ما ورد فيها. وفي جلسه ١٩/٠٨/١٤٤٣ه حضر طرفي الدعوي وكاله المشار لهما اعلاه، وتشير الدايره الي تقديم ممثل المدعي عليها ما استمهل من اجله بموجب الطلب المقدم منه برقم ٤٣٧٦٦٧٨٥٢ وقد تضمن كامل جوابه ما نصه (ما ارفقه المدعي من فواتير لا علم لي بها ولا والدتي ولا يوجد عليها توقيع)، وبعرضه علي المدعي وكاله وسؤاله مزيد بينه قرر الاكتفاء بما قدم في الدعوي ومذكرات مقدمه منه لاحقا، وبسؤال المدعي عليه وكاله ما يسند دفوعه واقوال ختاميه طلب امهاله لتقديم مذكره ختاميه، وعليه اجلت الجلسه. وفي جلسه ٢٨/١٠/١٤٤٣ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله المشار لهما اعلاه، وقد ذكر وكيل المدعي عليها بانه لم يرفق اي مذكره ويقرر الاكتفاء بما سبق تقديمه كما قرر وكيل المدعيه الاكتفاء. وفي جلسه ١٥/١١/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها ولكون فضيله رييس الدايره باجازه مرضيه فقد تقرر رفع الجلسه وتاجيلها. وفي جلسه ٢٣/١١/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه المشار له اعلاه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها، ولحاجه القضيه مزيد دراسه وتامل وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه ٣٠/١١/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه المشار له اعلاه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه واصدار الحكم. (وتشير الدايره الي ان هذا الحكم قد صدر من فضيله الملازم القضايي وقد انتقل من المحكمه قبل ان يقوم باصداره ولم تتكمن الدايره من تصدير الحكم الا بعد فتح ايقونه الاصدار بعد رفع عده تذاكر بسبب اليه نظام تقاضي الالكترونيه وحيث ان عند فتح محضر في القضيه يستلزم اعاده اصدار منطوق الحكم لذلك جري اثبات ذلك في وقايع هذا الحكم وتصدير الحكم وفقا لاسبابه المودعه فيه).
الاسباب:
وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله يطلب بالزام المدعي عليها بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (٧٥٧١,٦٠) سبعه الالف وخمسمايه واحدي وسبعون ريال وستون هلله، يمثل المتبقي من قيمه التوريد علي المدعي عليها؛ بالاضافه الي مبلغ وقدره (١٥٠٠) الف وخمسمايه ريال، والتي تمثل اتعاب المحاماه ومصاريف الدعوي. وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه وهي كالتالي: كشف حساب - فواتير؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها اجاب بعدم جواز نظر الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه كون ان موكله قام ببيع المؤسسه الي (...)، وان الفواتير الصادره من المدعيه للبضايع موضوع الدعوي كانت بتاريخ لاحق لبيع المؤسسه وما ارفقه المدعي من فواتير لا علم لي بها ولا والدتي ولا يوجد عليها توقيع، اجاب وكيل المدعيه بان تواريخ التوريد في عام ٢٠١٨م وتنازل المدعي عليه عن المؤسسه في تاريخ ٢٩/٠١/٢٠٢٠م عليه ثبت ان التوريد والتعامل كان اثناء ملكيه موكلته للمؤسسه. وحيث ان الدايره تري عدم وجاهت ما دفع به وكيل المدعي عليها من عدم صفه موكله في الدعوي لتنازله عن السجل التجاري وذلك استنادا للماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٥ وتاريخ ١٢/٨/١٤٢٠ وقرار مجلس الوزراء رقم ١٣٣ وتاريخ ٧/٨ /١٤٢٠ ونصها: (من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير). وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه من اثبات للعلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي عليه. ولما كان ما قدمه المدعي وكاله يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكم الدايره: الزام المدعي عليها مؤسسه/ (...) سجل تجاري رقم (...) لصحابها (...) هويه رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره(٧.٥٧١.٦٠) سبعه الاف و خمسمايه و واحد وسبعون ريال و ستون هلله، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.