tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 10634 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2020-12-19 date_hijri=1442-05-05 document_type=ruling entity=document_number:4d27769c-6bb2-4d9e-a4c2-1a8bd98d8572 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 10634 لعام 1441 ه
المقامه من/شركه (...) للاستثمار التجاري سجل تجاري (...)
ضد/(...) سجل تجاري (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله: (...) سجل مدني رقم (...) بموجب صك وكاله صادر من كتابه العدل بجنوب جده رقم (...) وتاريخ 1440/12/18ه بصحيفه دعوي ذكر فيها: "بموجب عقد بيع بالتقسيط تعاقدت المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات مع موكلتي شركه (...) للاستثمار التجاري علي شراء عدد 6 سيارات بتاريخ 2006/02/04م الي تاريخ 2009/01/17م بقيمه (462.148) ريال تدفع علي اقساط شهريه وعددها (36) قسط قيمه القسط (12.837) ريال وسددت المدعي عليها مبلغ قدره (457.148) ريال وتبقي في ذمتها (5.000) خمسه الاف ريال والمدعي عليها لم تقم بالسداد حتي تقديم الدعوي" وانتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليها مبلغ قدره (5.000) خمسه الاف ريال. وقد ارفق ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 1442/03/17ه وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولم يتبين تبليغه بموعد هذه الجلسه وافاد وكيل المدعيه بان السجل المدني للمدعي عليه هو (...) ورفعت الجلسه لتبليغ المدعي عليه. وفي جلسه 1442/05/05ه والمنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ثم اطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي ثم رات رفع الجلسه للفصل فيها.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (5000) ريال قيمه شراء 6 سيارات ؛ علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم ، وحيث ان وكيل المدعيه قدمت من المستندات ما تري ان يثبت صحه مطالبتها وهي: اصل عقد البيع المبرم بين الطرفين مختوم بختم المدعي عليها وبه تثبت العلاقه التعاقديه بين اطراف الدعوي ، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور في هذه الدعوي في جلسه 5/5/1442ه رغم انها قد تبلغت عن طريق نظام ابشر؛ لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعي عليها، حيث جاء في الفقره رقم (1) من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه ما نصه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك" وحيث جاء في الفقره (1/ا) من الماده العاشره من ذات النظام ما نصه "يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره (ا) من الماده التاسعه علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله الي الهاتف المحمول الموثق" ، وحيث لم تحضر المدعي عليها وتدفع الدعوي عن نفسها فهي مؤاخذه بدعوي المدعيه قال المقري في الكليات الفقهيه ص183: (كل من لا يدفع الدعوي -اي عن نفسه- فانه يحكم عليه بلا يمين)، ولكل ما سبق بيانه وتقريره، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للاستثمار التجاري سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (5.000) ريال. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.