moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4570276254 لعام 1445 ه المدعي: وقف عبد الغني بن ابراهيم المصري النمري المدعي عليه: هيثم محمد علي بن عمران الوقايع: تتلخص واقعات القضيه الماثله في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي حددت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ 07/04/1445ه عقدت عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعي محمد محمود حامد النمري سجله المدني رقم (...) كما حضرت لحضوره وكيله المدعي عليها/خلود عبدالله بن مخيضر الحربي سجلها المدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (443714917)، وفيها اشارت الدايره الي لايحه الدعوي المقدمه من المدعي وكاله والمتضمنه ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في انشاء طبقا للمخططات والمواصفات المعتمده، لمده (١٤) اربعه عشر شهرا، ابتداء من تاريخ 09/11/1441ه الموافق 30/06/2020م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 09/01/1442ه الموافق 28/08/2020م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣,٥٢٦,٥٠٠.٠٠) ثلاثه ملايين وخمس ميه وسته وعشرون الفا وخمس ميه ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 09/11/1440ه الموافق 12/07/2019م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (الغش بالبناء وعدم امكانيه مواصله البناء علي هذه الاساسات حسب الحكم الصادر والتقارير الهندسيه)، وذلك بتاريخ 29/10/1441ه الموافق 21/06/2020م، مما تسبب ب(الغش بالبناء وعدم امكانيه مواصله البناء علي هذه الاساسات حسب الحكم الصادر والتقارير الهندسيه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (مقاولات) ومقدار التعويض المطلوب (٨٧٧,٥٠٠.٠٠) ثمانمايه وسبعه وسبعون الفا وخمسمايه ريال سعودي، مستندا علي حكم بفسخ العقد، حكم بعد صلاحيه اساسات البناء والاجزاء المنفذه للمشروع، لذا اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٨٧٧,٥٠٠.٠٠) ثمانمايه وسبعه وسبعون الفا وخمسمايه ريال سعودي، هذه دعواي.) وحيث ان طلب المدعي في هذه الدعوي مبنيا علي الحكم الصادر بفسخ العقد بين طرفي النزاع من قبل دايره الاوقاف والوصايا بمحكمه الاحوال الشخصيه بمكه المكرمه والمؤيد من محكمه الاستيناف، وعليه فان طلب التعويض هذا يحال للمحكمه التي نظرت وفصلت في موضوع الدعوي بناء علي المواد النظاميه ذات الصله. وبناء عليه رفعت الدايره الجلسه واصدرت حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء علي الفقره رقم (١) من الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بتعويضه مبلغ قدره (٨٧٧,٥٠٠) ثمانمايه وسبعه وسبعون الفا وخمسمايه ريال سعودي، بناء علي نتيجه الحكم الصادر من محكمه الاحوال الشخصيه من دايره الاوقاف والوصايا بمحكمه الاحوال الشخصيه بمكه المكرمه والمؤيد من محكمه الاستيناف، وحيث ان المحكمه المختصه لنظر طلب التعويض هي المحكمه التي نظرت وفصلت في موضوع الدعوي، لذا فان هذه القضيه تخرج من اختصاص المحاكم التجاريه استنادا لما سبق بيانه، وينعقد اختصاصها للدايره ناظره الموضوع دايره الاوقاف والوصايا بمحكمه الاحوال الشخصيه بمكه المكرمه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم والدواير التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي رقم(4570276254) المقامه من: وقف عبد الغني بن ابراهيم المصري النمري ضد: هيثم بن محمد بن علي بن عمران سجل مدني رقم (...) لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق،،، وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد.