tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4630152714 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2024-09-03 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:e354e8ba-5e84-49ba-9758-06c04166fda4 entity=legal_basis:royal_decree:93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
بناء علي القضيه رقم 4670055430 لعام 1446 ه 
الوقايع:
تتلخص الوقايع في ان المدعيه تقدمت بهذه الدعوي عبر النظام الالكتروني، فتم احالتها الي هذه الدايره ، والتي افتتحت لها جلسه تحضيريه، وفيها حضرت المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعيه عن الدعوي احالت علي ما ورد بصحيفتها، وافادت بقولها: ( تشاركت مع المدعي عليها بمبلغ 10.000 ريال (عشره الاف ريال) للمضاربه بها من قبل المدعي عليها، وتم تحويل المبلغ من خلال الحواله المرفق صورتها بتاريخ 3/ 2/ 2021م، وكان الاتفاق علي ان مده الاستثمار من ثلاثه الي سته اشهر بناء علي الاوراق، وقد التمسنا لهم العذر وتم الانتظار حتي مضت مده تزيد علي ثلاث سنوات ولم يتم اعاده المبالغ، لذا اطلب الزام المدعي عليها باعاده راس المال، والارباح). وبسؤالها هل لديها بينه علي ما تدعيه من الارباح، اجابت بقولها ليس لدي بينه، ثم حصرت مطالبتها بالمطالبه براس المال، مع الاحتفاظ بحقها بالمطالبه بالارباح، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم، ولما كانت هذه الدعوي ناشيه عن عقد شركه مضاربه بين الطرفين؛ فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (16/ 3) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(93/م) وتاريخ 15 /8 /1441ه والتي نصت علي ما يلي:(تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ... 3- المنازعات التي تنشا عن عقود المشاركه المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه). واما عن الموضوع: فلما كانت المدعيه تذكر انها سلمت للمدعي عليها مبلغا قدره 10.000 ريال (عشره الاف ريال) وذلك للشراكه معها، الا ان المدعي عليها لم تعد راس المال او ايه ارباح منذ ما يزيد علي ثلاث سنوات، وقدمت في سبيل اثبات دعواها حواله بالمبلغ المدعي به بتاريخ 3/ 2/ 2021م، وبما انه قد ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني بجلسه هذا اليوم الا انه لم يحضر من يمثلها، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا الي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك . وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور الجلسات والاجابه علي الدعوي، لا سيما وقد نصت الفقره الثانيه من الماده الثانيه والعشرين علي ان: (علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل). وهو ما لم يتحقق في هذه الدعوي؛ الامر الذي تعده الدايره نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، وتنتهي معه الي الحكم للمدعيه بطلبها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام/ (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/(...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره 10.000 ريال (عشره الاف ريال) ، وذلك لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.