ncar · rules · processed · 27 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (190) وتاريخ 16 /11 /1409ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله المرفقه بهذا الوارده من ديوان رياسه مجلس رياسه مجلس الوزراء برقم ( 7 /12921/ ر )وتاريخ 1 /9 /1407ه المشتمله علي خطاب معالي وزير الدوله رييس ديوان المظالم رقم (438 )وتاريخ 11 /7 /1407ه بشان طلب النظر بالموافقه علي مشروع قواعد المرافعات والاجراءات امام ديوان المظالم. وبعد الاطلاع علي نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51 )وتاريخ 17 /7 /1402ه الذي ينص في الماده التاسعه والاربعين منه علي ان تصدر قواعد المرافعات والاجراءات امام ديوان المظالم بقرار من مجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي الصيغه المرفقه بخطاب شعبه الخبراء رقم (1004)وتاريخ 12 /10 /1409ه التي وضعت بناء علي ما راته اللجنه الوزاريه التي شكلتها اللجنه العامه بقرارها المؤرخ بتاريخ 9 /4 /1408ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( 111) وتاريخ25 /10 /1409ه. يقرر: الموافقه علي قواعد المرافعات والاجراءات امام ديوان المظالم بالصيغه المرفقه بهذا. نايب رييس مجلس الوزراء قواعد المرافعات والاجراءات امام ديوان المظالم الباب الاول الدعوي الاداريه الماده الاولي: ترفع الدعوي الاداريه بطلب من المدعي يقدم الي رييس ديوان المظالم او من ينيبه متضمنا بيانات عن المدني والمدعي عليه، وموضوع الدعوي وتاريخ مطالبه الجهه الاداريه بالحق المدعي به ان كان مما تجب المطالبه به قبل رفع الدعوي وفقا للماده الثانيه من هذه القواعد ونتيجه المطالبه، او تاريخ التظلم من القرار المطعون فيه ان كان مما يجب التظلم منه الي الجهه الاداريه قبل رفع الدعوي وفقا للماده الثالثه من هذه القواعد ونتيجه التظلم. ويحيل رييس الديوان الدعوي الي الدايره المختصه التي يقع في دايره اختصاصها المركز الرييسي للجهه المدعي عليها او الدايره المختصه التي يقع في دايره اختصاصها فرع هذه الجهه اذا طلب المدعي ذلك وكانت الدعوي متعلقه بهذا الفرع. وللدايره المختصه الاستعانه باحد المتخصصين لتحضير الدعوي تحت اشرافها. الماده الثانيه: يجب في الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (ا) من الماده الثامنه من نظام ديوان المظالم ان يسبق رفعها الي الديوان مراعاه ما يلي: 1. مطالبه الجهه الاداريه المختصه خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به ما لم يكن ثمه عذر شرعي حال دون المطالبه يثبت لدي الدايره المختصه بالديوان، وعلي الجهه الاداريه ان تبت فيها خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمها، وبالنسبه الي الحقوق التي نشات قبل نفاذ هذه اللايحه فتبدا المده المحدده للمطالبه بها من تاريخ نفاذها. 2. اذا صدر قرار الجهه الاداريه برفض المطالبه خلال المده المحدده في الفقره السابقه، او مضت هذه المده دون ان تبت في المطالبه فلا يجوز رفعها الي الديوان الا بعد التظلم الي الديوان العام للخدمه المدنيه خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر برفض المطالبه او انقضاء المده المحدده في الفتره السابقه دون البت فيه، ويجب ان يكون القرار الصادر من الجهه الاداريه برفض المطالبه مسببا وعلي الديوان العام للخدمه المدنيه ان يبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه. 3. اذا صدر قرار الديوان العام للخدمه المدنيه برفض التظلم او مضت المده المحدده في الفقره السابقه دون البت فيه جاز رفع الدعوي الي ديوان المظالم خلال تسعين يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض او انقضاء الستين يوما المذكوره دون البت في التظلم او خلال ما تبقي من الخمس السنوات المذكوره في الفقره الاولي من هذه الماده ايهما اطول. ويجب ان يكون القرار الصادر من الديوان العام للخدمه المدنيه برفض التظلم مسببا. 4. اذا صدر قرار الديوان العام للخدمه المدنيه باحقيه المدعي فيما يطالب به ولم تقم الجهه الاداريه بتنفيذه خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه جاز رفع الدعوي الي ديوان المظالم خلال الستين يوما التاليه لهذه المده او خلال ما تبقي من الخمس السنوات المذكوره في الفقره الاولي من هذه الماده ايهما اطول. الماده الثالثه: فيما لم يرد به نص خاص يجب في الدعوي المنصوص عليها في الفقره (ب) من الماده الثامنه من نظام ديوان المظالم ان يسبق رفعها الي الديوان التظلم الي الجهه الاداريه المختصه خلال ستين يوما من تاريخ العلم بهذا القرار، ويتحقق العلم به بابلاغ ذوي الشان به او بنشره في الجريده الرسميه اذا تعذر الابلاغ، وبالنسبه الي القرارات الصادره قبل نفاذ هذه اللايحه فتبدا المده المحدده للتظلم فيها من تاريخ نفاذها. وعلي الجهه الاداريه ان تبت في التظلم خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمه، واذا صدر القرار بالرفض وجب ان يكون مسببا. ويعتبر مضي تسعين يوما علي تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه بمثابه صدور قرار برفضه. وترفع الدعوي ان لم تكن متعلقه بشؤون الخدمه المدنيه الي الديوان خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض او مضي التسعين يوما المذكوره دون البت فيه. اما اذا كانت الدعوي متعلقه بشؤون الخدمه المدنيه فيتعين قبل رفعها الي الديوان التظلم الي الديون العام للخدمه المدنيه خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر برفض التظلم او انقضاء مده التسعين يوما المحدده للجهه الاداريه دون البت فيه. وعلي الديوان العام للخدمه المدنيه ان يبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه. واذا صدر قرار الديوان العام للخدمه المدنيه برفض التظلم او مضت المده المحدده، دون البت فيه جاز رفع الدعوي الي ديوان المظالم خلال تسعين يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض او انقضاء الستين يوما المذكوره دون البت في التظلم، ويجب ان يكون قرار الديوان العام للخدمه المدنيه برفض التظلم مسببا. واذا صدر قرار الديوان العام للخدمه المدنيه لصالح المتظلم ولم تقم الجهه الاداريه بتنفيذه خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه جاز رفع الدعوي الي ديوان المظالم خلال الستين يوما التاليه لهذه المده. الماده الرابعه: فيما لم يرد به نص خاص لا تسمع الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ج، د) من الماده الثامنه من نظام ديوان المظالم بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به ما لم يكن ثمه عذر شرعي حال دون رفع الدعوي يثبت لدي الدايره المختصه بالديوان، وبالنسبه الي الحقوق التي نشات قبل نفاذ هذه اللايحه فتبدا المده المحدده لسماع الدعاوي بها من تاريخ نفاذها. الماده الخامسه: علي رييس الدايره حال ورود القضيه اليه ان يحدد موعدا لنظرها يبلغ بها اطراف الدعوي وكلا من وزاره الماليه والاقتصاد الوطني وديوان المراقبه العامه ويجب الا تقل الفتره بين الابلاغ وتاريخ الجلسه عن ثلاثين يوما كما يبلغ الديوان العام للخدمه المدنيه ايضا اذا كانت الدعوي من الدعاوي المتعلقه بشؤون الخدمه المدنيه المشار اليها في المادتين الثانيه والثالثه من هذه القواعد. ولكل من وزاره الماليه والاقتصاد الوطني وديوان المراقبه العامه والديوان العام للخدمه المدنيه بحسب الحال ان ترسل خلال هذه المده وجهه نظرها الي ديوان المظالم او ان تطلب الاشتراك في المرافعه وفي هذه الحاله يتعين التنسيق مع الجهه الحكوميه الطرف في الدعوي. الماده السادسه: ترفع دعاوي المطالبه بتنفيذ الاحكام الاجنبيه وفقا لاجراءات رفع الدعاوي الاداريه المنصوص عليها في الماده الاولي من هذه القواعد. وتصدر الدايره المختصه حكمها بعد استكمال وثايق الدعوي وسماع اقوال طرفي الخصومه او وكلايهم اما برفض الدعوي او بتنفيذ الحكم الاجنبي علي اساس مبدا المعامله بالمثل وذلك فيما لا يتعارض مع احكام الشريعه الاسلاميه. ويسلم المحكوم له صوره تنفيذيه من الحكم مذيله بالصيغه الاتيه: (يطلب من كافه الدواير والجهات الحكوميه المختصه العمل علي تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسايل النظاميه المتبعه ولو ادي ذلك الي استعمال القوه الجبريه عن طريق الشرطه). الماده السابعه: لا يترتب علي رفع الدعوي وقف تنفيذ القرار المطعون فيه علي انه يجوز للدايره المختصه ان تامر بوقف تنفيذ القرار او ان تامر باجراء تحفظي او وقتي بصفه عاجله عند الاقتضاء خلال اربع وعشرين ساعه من تقديم الطلب العاجل او احالته اليها اذا قدرت ترتيب اثار يتعذر تداركها وذلك حتي تفصل في اصل الدعوي. الباب الثاني الدعاوي الجزاييه والتاديبيه الماده الثامنه: ترفع الدعاوي الجزاييه والتاديبيه ومنها طلب تقرير وصف الجريمه بانها مخله بالشرف او الامانه المشار اليها في الماده (30 /16/ج ) من اللوايح التنفيذيه لنظام الخدمه المدنيه من هييه الرقابه والتحقيق الي ديوان المظالم بقرار اتهام يتضمن اسماء المتهمين وصفاتهم واماكن اقامتهم والتهم المنسوبه اليهم ومكان وقوعها، وادله الاتهام والنصوص النظاميه المطلوب تطبيقها عليهم، ويرفق به كامل ملف الدعوي. الماده التاسعه: يحيل رييس الديوان او من ينيبه الدعوي الي الدايره المختصه وعلي رييس الدايره حال ورود القضيه ان يحدد موعدا لنظرها تبلغ به هييه الرقابه والتحقيق والمتهم مع تزويده بصوره من قرار الاتهام، ويجب الا تقل الفتره بين الابلاغ وتاريخ الجلسه عن ثلاثين يوما. الماده العاشره: للموقوف احتياطيا وللممنوع من السفر بسبب قضيه منظوره امام احدي دواير الديوان ان يتظلم الي رييس الديوان او من ينيبه من قرار وقفه او منعه. ويحيل رييس الديوان او من ينيبه التظلم الي الدايره المختصه، وعلي الدايره ان تبت في التظلم علي وجه السرعه بحيث لا تزيد المده علي سبعه ايام فاذا تعذر ذلك فعلي الدايره ان تصدر قبل انتهاء هذه المده قرارا بتحديد مده اخري مع ايضاح الاسباب الداعيه لذلك. ويكون البت في التظلم بعد سماع طرفي الخصومه، ويكون الافراج او السماح بالسفر بكفاله او بدون كفاله، ولا يجوز للمتظلم تجديد تظلمه قبل مضي ستين يوما من تاريخ رفض التظلم السابق ما لم تظهر وقايع او وثايق جديده تبرر ذلك. الماده الحاديه عشره: يبلغ رييس الديوان او من ينيبه الجهات ذات العلاقه بقرارات الافراج عن المتهمين ورفع المنع من السفر عنهم لتنفيذها ما لم يكن ثمه سبب اخر للوقوف او المنع. الماده الثانيه عشره: تنقضي الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (و) من الماده الثامنه من نظام ديوان المظالم بوفاه المتهم. ولا يمنع انقضاء الدعوي من مصادره او استعاده الاموال التي حصل عليها المتهم بطريق غير مشروع، كما لا يمنع ذلك من سماع دعوي الحقوق الخاصه امام المحاكم المختصه، اذا كانت اوراق القضيه تتضمن ذلك بشرط ان يمنح المتهم اجلا مناسبا لتحضير دفاعه وللدايره من تلقاء ذاتها التصدي لذلك بقرار تصدره باحاله القضيه الي هييه الرقابه والتحقيق لكي تتولي تحقيقها ثم اتخاذ ما يجب نظاما كايه قضيه اخري. واذا اعيدت القضيه الي الديوان وجب احالتها الي دايره اخري غير تلك التي تصدت لها فاذا كانت تلك الدايره لم تفصل في الدعوي الاصليه وكانت هذه مرتبطه بالدعوي الجديده ارتباطا لا يقبل التجزيه وجب احاله القضيه كلها الي الدايره التي نظرت الدعوي اساسا. الباب الثالث النظر في الدعوي والحكم فيها الماده الثالثه عشره: اللغه العربيه هي اللغه الرسميه المعتمده في اجراءات نظر الدعوي وتسمع اقوال غير الناطقين بها عن طريق مترجم مع اثبات ما يوجه اليه واجاباته عليه بلغته ويوقع منه وتثبت ترجمه ذلك باللغه العربيه ويوقع منه ومن المترجم. وتقدم ترجمه معتمده باللغه العربيه للوثايق والمستندات المكتوبه بلغه اجنبيه. الماده الرابعه عشره: يتم نظر الدعوي والحكم فيها من قبل الدايره المختصه وتشكل الدايره من رييس وعضوين ويجوز لرييس الديوان ان يشكل دواير فرعيه من عضو واحد لنظر الدعاوي اليسيره وتحدد الدعاوي اليسيره بلايحه يصدرها رييس الديوان. الماده الخامسه عشره: لا تصح جلسات الدايره الا بحضور جميع اعضايها وبحضور ممثل الادعاء في الدعاوي الجزاييه والتاديبيه واذا لم يتوفر العدد اللازم من الاعضاء فيندب من يكمل نصاب النظر وتكون الجلسات علنيه الا اذا رات الدايره جعلها سريه مراعاه للاداب او محافظه علي النظام العام علي ان يكون النطق بالحكم في جميع الاحوال في جلسه علنيه. الماده السادسه عشره: ضبط الجلسه ونظامها منوطان برييس الدايره وله في سبيل ذلك اتخاذ اي من الاجراءات التاليه: ا. ان يخرج من قاعه الجلسه من يخل بنظامها فان لم يمتثل وتمادي كان للدايره ان تحكم علي الفور بحبسه اربعا وعشرين ساعه او بتغريمه مايتي ريال. وللدايره قبل انتهاء الجلسه ان ترجع عن الحكم الذي تصدره. ب . ان يامر بمحو العبارات الجارحه او المخالفه للاداب او النظام العام من ايه ورقه او مذكره يقدمها الخصوم في الدعوي. ج. ان يامر بكتابه محضر عن كل مخالفه او جريمه تقع اثناء انعقاد الجلسه وعما قد يحدث اثناء ذلك من تعد علي الدايره، او احد اعضايها، او ممثل الادعاء، او احد العاملين مع الدايره ويحيل المحضر الي الجهه المختصه لاتخاذ اللازم نظاما، وله اذا اقتضي الحال ان يامر بالقبض علي من وقعت منه هذه الافعال. الماده السابعه عشره: لا يجوز التعويل علي اوراق او مذكرات من احد اطراف الدعوي دون تمكين الطرف الاخر من الاطلاع عليها، وللمتهم او من يوكله حق الاطلاع علي اوراق التحقيق بحضور امين سر الدايره وله ان يستنسخ ما يخصه منها ويحدد رييس الدايره ذلك. الماده الثامنه عشره: يحضر الخصوم او من ينوب عنهم في الدعوي الاداريه في اليوم المعين لنظر الدعوي، فاذا لم يحضر المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره جاز لها ان تفصل في الدعوي بحالتها بناء علي طلب المدعي عليه او ان تامر بشطبها، فاذا شطبت جاز للمدعي ان يطلب النظر فيها وتحدد الدايره لنظرها موعدا تبلغ به المدعي عليه. فاذا لم يحضر المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره تشطب الدعوي ولا تسمع بعد ذلك الا بقرار من هييه التدقيق مجتمعه. اما اذا لم يحضر المدعي عليه فعلي الدايره تاجيل نظر الدعوي الي جلسه تاليه يعلن بها المدعي عليه فاذا لم يحضر فصلت الدايره في الدعوي، ويعتبر الحكم في جميع الاحوال حضوريا. الماده التاسعه عشره: يحضر المتهم جلسات المحاكمه بنفسه في الدعاوي التاديبيه والجزاييه ويبدي دفاعه كتابه او مشافهه وله ان يستعين بمحام وان يطلب استدعاء الشهود لسماع شهادتهم فاذا لم يحضر المتهم في الدعوي التاديبيه بعد ابلاغه ابلاغا صحيحا فعلي الدايره ان تمضي في اجراءات المحاكمه. اما المتهم في الدعوي الجزاييه فانه اذا ابلغ ولم يحضر اعيد طلب حضوره لجلسه اخري فان تخلف بعد ذلك عن الحضور جاز للدايره ان تحكم في الدعوي غيابيا او ان تامر باحضاره الي جلسه تحددها فان تعذر احضاره حكمت في الدعوي غيابيا. الماده العشرون: اذا حضر المدعي او المدعي عليه في الدعوي الاداريه في ايه جلسه امام الدايره المختصه اعتبرت الخصومه حضوريا في حقه ولو تخلف بعد ذلك. وفي الدعاوي الجزاييه والتاديبيه يعتبر الحكم حضوريا متي حضر المتهم احدي الجلسات وابدي دفاعه ولو تاجل الحكم بعد ذلك ولم يحضر عند صدوره.