tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

القرار رقم 38 لعام 1435هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 33 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:17334/28 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الابتدائية الأولى- 1438/1434هـ language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(الP7R 140) لعام ٢٨
الصادر من لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه
بشان اعتراض شركه (ا)
برقم (٦) لعام ١٤٣٤
علي ربط مصلحه الزكاه والدخل لعامي ٢٠٠٩ و٠٠٠٢٠٠
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي يوم الاحد ١١/٢٥١٠ انعقدت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام بمقرها بفرع مصلحه الزكاه والدخل
بالدمام المشكله علي النحو التالي:
رييس
- الدكتور
نايب الرييس
- الدكتور
عضو
- الدكتور
عضو
- الدكتور
عضو
- الاستاذ
سكرتيرا
- الاستاذ
عن المصلحه للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا) علي الربط الزكي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل علي
حسابات الشركه لعامي ٢٠٠٩ م.
ويعترض المكلف علي:
- عدم قسم قيمه الاراضي البالغه ٢٨١,١٤٠,٢٧٥ ريال لعام ٩٠٠٠ م.
وقد ناقشت اللجنه الاعتراض المرفوع اليها بموجب خطاب ساعده مدير عام مصلحه الزكاه والدخل رقم ١٤٣٤/١٦/٢٨٥ واترخ
اولا: الناحيه الشكيله:
ابلغت المصله المكلف بالربط الزكي لعامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ و ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ و ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ و ٢٠٠٥ و ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ و ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ و ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥م
الناحيه الشكيله: لتقدمه خلال الاجل المحدد بستين يوما من تاريخ الابلاغ بالربط الزكي وفقا للماده الاولي من القرار الوازي
المعدل رقم ٩١١/٣٢ وتاريخ ١٥١٨/٤١٢
8/1

ثانيا: الوقايع:
خلال جلسه الاستماع سات اللجه متمل المكلف وممثلي المصلحه: هل لديكم اي اضافه علي ما ورد في المذكرات
المرفوعه للجنه سابقا
فاجب ممن المكلف: اشرات المصلحه ان نشاط الشركه هو ممارسه بيع العقارات واستثمارها لصالح الشركه وتجيرها، و هذا
النشاط ينص عليه في عقود تاسيس الشركات، لان كتاب العد لا يسمحون افراغ او تملك اي شركه لاي عقار او ارض الا
بوجود هذا النص في عقد تاسيس الشركه، وان كان نشاط الشركه مختلف تماما عن هذا النشاط العقاري، فان النشاط هو
المقالات وتشغيل المطارات والمصانع والاداره والصيانه للمنشات، واقدم مدكره احاقيه توضح وجهه نظرنا، وتم تزويد
المصلحه بصوره منها.
وسالت اللجنه ممثلي المصلحه: هل لديكم اي تعليق او اضافه علي ما ورد في مدكره المكلف المقدمه خلال الجلسه.
فاجبوا: نكتفي بما ورد في المذكره المرفوعه للجنه.
وجاء في المذكره المقدمه من ممثل المكلف اثناء الجلسه ما نحص: "تعترض الشركه علي هذا الاجراء نظرا للاسباب التاليه:
اولا: اشتمل المرسوم الملكي رقم ١٧٣٣٤/٢٨/٢٦/٢٩ علي مواد نظام جبايه الزكاه، وجاء في الماده الثانيه
ما نحه: "تستوفي من الافراد والشركات الذين يحملون العربيه السعوديه الزكاه الشرعيه وفقا لاحكام الشريعه الاسلاميه".
ماده، جاء في البنود ١، ٢ ما نص:
"١ - تستق الزكاه علي جميع الافراد والشركات الذين يملون الوعويه السعوديه علي السواء، ذكورا او اناثا، بالغين او قاصرين
٢- تعتبر رءوس الاموال وغلاتها وكل الواردات والارباح والمكاسب التي تدخل علي الافراد والشركات المذكوره خاضعه للزكاه
بمقتضي نصوص الاحكام الشريعه فيها.
٢- تقدر رءوس الاموال وغلاتها وكل الواردات والارباح والمكاسب التي تدخل علي المكلفين السعوديين من مزاوله تجاره او
صناعه او اعمال شخصيه او ممتلكات ومقتنيات نقديه، مهما كان نوعها وكانت صفتها، بما في ذلك الصفقات الماليه
والتجاريه وربع السهم، وبصوره اجماليه كل دخل نصت الشريعه السماحا بوجوب الزكاه عليه.
وهذه المواد كلها تتفق علي امر واحد، وهو: اعاده التقويم وHBAB الاموال في ذمه الفرد او شركه ما يتقدر شرعا انه واجب
زكوي في الذمه. ويثول ذلك الي تطبيق شروط الزكاه الشرعيه علي الفرد او الشركه; لينتج بعدها المبلغ الواجب دفعه، ولم
يحددالنظام طريقا لاحترباسا سوي هذه الطريقه، وعلي الجانبين الفرد او الشركه من جانب. وصلحه الزكاه (جهه
الاداره) من جانب اخري، تطبيق القواعد الشرعيه في الباب لاداء الحق دون زياده او نقصان.
ثانيا: مع استصحاب القاعده، فان مناط التكليف لدي المملكه مرتبط كليا باحكام الشريعه الاسلاميه في ازام الافراد
والشركات بدفع اموال علي سبيل الزكاه، ولا يخفي ان الزكاه في الشريعه الاسلاميه مرتبطه بمللث النصاب اذا حال عليه
الحول، وكان المموز قد انعقدت فيه نيه التجاره في اصله، وحال تطبيق هذه الشروط علي الاراضي العام، والتي ستكون
كمشاريع تحت الايشاء علي سبيل المثال، فلا يمكن ان تكون قد انعقدت فيها نيه التجاره في الشروع لعدم اكتمال عين السلعه
المراد استثمارها، اضافه الي عدم حولان الحول علي بعضها، و هذا انتجد شرطان من شروط وجوب الزكاه التي توجب الاداء، مع

الاخذ في الاعتبار ان workplace سبق ان اسقطت من الوعاء الزكوي لشركات اخري كافه الاراضي الجام ضمن المشاريع
تحت الانساء من هذا المنطلق او غيره.
ثالثا: اراضي الشركه ليست من عروض التجاره:
نعرض هنا اهم الاسباب التي تؤكد ان الاراضي ليست من عروض التجاره كالاتي:
١ - انها عرفت في القوايم الماليه "كاستثمارات عقاريه" التي تعرف بانها الاستثمارات التي يتحفظ بها لزياده قيمتها، او انها
مدره للدخل كاليايرات.
٢ - ان السجل التجاري للشركه يذكر من ضمن نشاط الشركه هو شراء الاراضي، وليس منها التجار بالاراضي، و هذا النص مطلوب
في كافه عقود تاسيس الشركات، ومطلوب من قبل الجهات العدليه: لكي تتمكن الشركه من انتاء العقارات والاراضي
ل tsسير اعمالها، علما بان كتاب العدل لا يسموون افراغ او تملك اي شركه لاي عطار او ارض الا يوجد هذا النص في عقد
تاسيس الشركه.
٣- ان الشركه احتفظت بالقرارات طويله لاربع اعوام (٢٠٠٨ م من ٢٠٠٨ م حتي ٢٠٠٨ م ولا تزال)، وبيظهر الجدول ادناه رصيد
الاستثمارات العقاريه في نهايه كل سنه، كما وردت في القوايم الماليه المقدقه:
<table><tr><td>٢٠١١</td><td>٢٠١٠</td><td>٢٠٠٩</td><td>٢٠٠٨</td><td>السنه</td></tr><tr><td>٢٠١,٢٠٧٧٥</td><td>٢٦٣,٥٥٢,٧٥</td><td>٢٨١,٦٤,٢٧٥</td><td>٢٨١,٤٩,٢٧٥</td><td>قيم الاراضي</td></tr></table>
٤- ان الشركه كما نص عليه سجلها التجاري وعقد تاسبها هي شركه مقاولات بكل معني الكلمه.
٥- انها مما يقتني من العروض ولا يراد به التجاره، كما ورد في تفسير احمد الاحاديث.
٦- ان تكلفه الاراضي عباره عن "تكاليف راسماليه", او انشاءات تكت التنيذ، كما انها من الاراضي الجام التي لا ترد دخلا، والتي
هي حاليا جزء من تكاليف المشروع تحت التطوير.
٧- هناك علاقه مباشره بين تكلفه شراء الاستثمارات العقاريه والارصيد المطلوب من اطراف ذات علاقه، مما يؤكد ان الاموال
قد استنفذت في شراء الاراضي، وباتالي خرجت من ذمه الشركه، وان الرصيدين مرتبطان ببعضها، وبينها علاقه طرديه
مباشره، ولولا شراء الاراضي لما وجدت الارصده المطلوبه من اطراف ذات علاقه.
<table><tr><td>م.١٠١</td><td>م.١٠</td><td>م.٠٠٩</td><td>م.٠٠٨</td><td>السنه</td></tr><tr><td>٢٥١,٢٥١,٧٥٠</td><td>٢٦٣,٥٥١,٧٥٠</td><td>٢٨١,٦٤,٦٥٠</td><td>٢٨١,٤٩,٦٥٠</td><td>قيم الاراضي</td></tr><tr><td>٢٥٤,١٤٤,٦٦٩</td><td>٢٧٤,٨٩,٦٦٩</td><td>٢٨٣,٦٦٥,٧٣٧</td><td>٢٨٣,٤٥٠,٧٣٨</td><td>ارصد اطراف ذات علاقه</td></tr></table>
A/3

رابعا: موضوع النيه:
يلتزم تحقيق شرط النيه عند شراء الاراضي، والمقصود هنا بالنيه نيه التجاره، ونذكر هنا تعريف عروض التجاره ب: "الاموال التي
اشتربت بنيه المتاجره بها", ويدو من السجل التجاري ان نيه "الشركه الاوليه والاليه" عند تملك الاراضي - والعربيه بنيه
الاصل: النيه الغالبه عند الشرااء- عدم المتاجره بها، والدليل علي عدم تداولها، وانها ليست المتاجره، هو استمرارها في القوايم
الماليه للشركه حتي نهايه ١٠١٢، علما بان احد شروط خضوع عروض التجاره للزكه الشرعيه هو شرط النيه.
ويستنتج من هذا، انها قابله للنماء، ولا يتم النماء الا بالتداويل، اي تقبلبات العرض من مواد وبضاعه ومبيعات فنقد، وبمعني
اخر ان تتحول من عروض الي نقود.
وفي موضوع النيه افاد الشيخ بكر بن عبد الله ابو زيد بالاتي:
١ - ان العطار المعد للبيع فقط من عروض التجاره الواجبه للزكه، ولا يكون البيع معدا للبيع اال بعد تحقق شروط معينه تجعله
قابلا للبيع واعداده لذلك، ومما افاده ايضا: انه ليس من شروط صحه نيه التجاره في العقار عرضه عند مكتب عقاري ... كمثال.
٢ - ان الاصل الذي اتفق عليه العلماء، ان ما لم يعد للبيع من الاموال لا تجب فيه الزكاه الا بنص ... وقال عمر رضي الله عنه:
"ليس في العروض زكاه، الا ما كان للتجاره".
وحيث انها استثمارات عقاريه، ويريد المالك استغلالها في المستقبل، كان يقد استغلالها بالاجاره، فهذه الارض لا زكاه في
عينها، وانما الزكاه فيما نتج منها.
٢- ان العقار الذي تردعت نيه مالكه، هل يبيعه او لا يبيعه؟ فهو متوقف علي نيه له فلم يجزم ولم يقدم العزم علي ييعه، فلا
تجب فيه الزكاه حتي يعقد نيه البيع ويمضي حول النيه.
٤- العقار الذي تردعت نيه مالكه بين البيع والايجار، فلا تجب فيه الزكاه.
٥- العقار الذي تردعت نيه مالكه بين القنيه والبيع، فلا تجب فيه الزكاه.
وفي هذا الخصوص نؤكد ان نيه ملك الشركه الاولي في شراء الاراضي كانت استثمارات عقاريه طويل، واقامه مشاريع
سكنيه عليها للانتفاع بها.
ويمكن تزويدكم بقرار مجلس الاداره بهذا الخصوص، ويمكن الرجوع الي بحث زكاه الاراضي وقضاها المعاصره الذي كتبه
الدكتور .... للتعرف علي الاوجه التي تعني بزكه الاراضي.
خامسا: الاموال المحبوسه:
١- اما فيما يتعلق بموضوع الشمار، اي الاموال المحجوزه او المحيوسه، والتي يمكن تعريفها بانها الاموال التي لم يكن مالكها
قادرا علي الانتفاع بها: لكون يده ليست عليها، فلا زكه عليها حتي يقبضها صاحبها. ومن هنا تعتبر الاموال التي قدمت من قبل
الشركه لشراء قطع الاراضي الوارد سابقا من الاموال المحيوسته التي لا يمكن الانتفاع بها حاليا، والواجب عدم اضافتها للوعاء
الزكوي: لانها من الاموال التي لا يمكن لصاحبها التصرف بها، وان هذا المال مملوك لصاحبها ملكا غير تام، والمال الشمار مال
غير تام الملك: لانه غير محقق كما ورد في البحث المقدم في مجموع الفقه الاسلاميه - بجده من قبل الاساستاد الدكتور ....
٢- كما ان اجد شروط الخضوع للزكاه هو ان يكون المال الذي تؤخد منه الزكاه ناميا بالفعل، كما الحال في عروض التجاره، ولا
نما الا بالقدره علي التصرف، ولا قدره عليه في الشمار، فلا زكاه فيه وهو ضمار، وشرط النما ه او حد شروط الخضوع للزكاه
كما اسلفنا.
8/4

سادسا: بمجموع ما ذكرته من قواعد شرعيه في وجوب الزكاه، نص النظام علي اعتبارها الفيصل في الالزام، وبما اشير
اليه من وجود سوابق اسقط من مصلحه الزكاه للاراضي التي فيها نيه الاستثمار طويل الاجل، كمشروعات تحت التنفيذ من
الوعاء الزكوي لبعض المكلفين، والتي حصلنا علي بياناتهم -فانه يظهر عدم توجه ما قرته المصلحه، والمتضمن: اعتبار بند
الاراضي التي لم يجر عليها اي بيع.
وباعتبارها كالمشاريع تحت التنفيذ مخزون بضاعه، فانه غير وجيه، وقياس مع قيام الفارق: لان مخزون البضاعه ما كان مستبق
الاعداد والتجهيز، قابلا في حينه للاستثمار والتجاره والبيع، في حين ان المشاريع التي تحت الانشاء تعتبر من قبيل البضاعه تحت
التصنيع، ولا يخفي انه لا زكاه علي تلك البضاعه; لان المشاريع التي تحت الانشاء، سواء الاراضي المشاراه بنيه قيام المشاريع
عليها مستقبلا، غير قابله للاستثمار في حينها مشروط بالتطوير، و هذا يعني عدم جواز بيع المشروع في حالته الراهنه.
وفي توصيفها ملكا محوسا - كما اشرنا - عن التجاره الي جن التطوير، ولا يخفي هنا ان المال المحبوس عن الاستثمار لا زكاه فيه وفق الاصول الشرعيه، ولبيان الامر بصوره جليه فان تجاره الشركه ليست في العقار الحام: لان النظام يمنع ذلك، ولا يجوز لها ان تتر اله يعد التطوير. ان النظام يوجب ذلك.
وعليه، فالنتيجه انه ما لم يتم تطوير الارض، فلا يمكن عرض العقار كعروض تجاره تجب فيه الزكاه، ولا يكون ذلك الا بعد
التطوير وفقا لاقتناء الاصل خلال هذه المده، واذا كان الامر كذلك وان لا زكاه علي العقار الا ما كان عروض تجاره، فانه لا
يمكن اعتبار العقار عروض تجاره بالنسبه للشركه الا بعد انتهاه التطوير. كل هذا من الناحيه الشرعيه، وكيف wed سبق للصلحه
ان قامت بذلك؟!
ملخص القول:
- ان الشركه لا تنشط في عروض التجاره.
٢- انه استثمار عفاري طويل الاجل شانه شان الاستثمارات.
٣- عدم توفر شروط النيه.
٤- عدم توفر شروط تمام الملك.
٥- تعتبر اموال الشركات من الاموال المحبوسه التي لا تجوز فيها الزكاه.
٦- ويعفي مما اعلاوه بشرط حولان الحول،})(الاستثمارات العقاريه يبدا حولان الحول من تاريخ الانتفاع او تبدل النيه.
٧- قرارات الشركه عند شراء لهذه العقارات متحذه بنيه الاستثمار طويل الاجل.
وعليه، نطلب من اللجنه الموقره قبول الاعتراض شكلا ومضونا، والحكم ايلغاء قرار المصلحه القاضي بعدم خصم قيمه
الاراضي من الوعاء الزكوي".
ثالثا: الناحيه الموضوعيه:
- عدم حسم قيمه الاراضي البالغه ٢٨١,١٤٠,٢٧٥

- وجهه نظر المكلف:
قامت المصلحه برفض ضم قيمه الاراضي البالغ ٢٨١،٦٤،٢٧٥ ريال سعودي من الوعاء الزكي لعام ٢٠٠٠، ونظرا للاسباب
التاليه ادناه تعترض الشركه حول هذا الاجراء:
1 - لقد عرفت الاراضي في القوايم الماليه تحت بند "استثمارات عقاريه" ضمن الموجودات غير المتداوله، حيث انها ليست من
عروض التجاره كما ينص السجل التجاري (کشف رقم ٢) علي ان من نشاطات الشركه - من بين امور اخري - شراء الاراضي، تقوم
الشركه بشراء الاراضي للاحتفاظ بها او تطويرها، ولقد احتفظت الشركه بالاراضي كاستثمار عقاري طويل الاجل منذ شرايها
وحتي نهايه ٢٠١١ م.
٢- ان كامل قطع الاراضي اشتريت في عام ٢٠٠٨، ولم تقدم الشركه بالمتاجره بها حتي نهايه عام ٢٠١١ م (کشف رقم٣).
وليس لديها النيه في يبعها لانتفاء هذا الغرض، والدليل هو ما ورد اعلاه في السجل التجاري للشركه وعقد تاسيها (کشف
.رقم٣).

٥- ان تكلفه الاراضي عباره عن تكاليف راسماليه ضمن المشروع الواجب تطويره، ومن ضمنها الاراضي، وبالتالي تعتبر محاريف
راسماليه يجب ان تخصص من الوعاء الزكوي.
٦- وحيث ان تعريف عروض التجاره ب: "الاموال التي اشتربت بنيه المتجاره بها", ويدو من السجل التجاري ان "نيه الشركه الاولي
والاصليه" عند تملك الاراضي عدم المتجاره بها. وهو اجد شروط ضوع عروض التجاره للزكه الشريعه، والنيه احد شروط
الخضوع للزكه.
٧- كما ان اجد شروط الخضوع للزكه هو ان المال الذي تؤخذ منه الزكاه ان يكون "ناميا بالفعل", اي ان مبدا النماء ينطبق علي
عروض التجاره، وليس علي عروض القنيه، شان الاستثمارات طويله الاجل، وهو ايضا من شروط الخضوع للزكه.
ب- وجهه نظر المصلحه:
الاستثمارات التي تطالب الشركه بحسماها من الوعاء الزكوي تتمثل في شراء ارض عقاريه تمثل جزا من نشاط الشركه التجاريه، وبالتالي فهي تمثل عروض تجاره وليست عروض قنيه، ولا تحسم من الوعاء الزكوي. وهو ما اكده نشاط الشركه المدرج بالسجل التجاري، حيث تبين ان نشاط الشركه هو شراء وبيع وتاجير الاراضي والعقارات، وتعريف الاستثمار في الممتلكات (v) من القوايم الماليه (انها تمثل الاراضي والاحتفاظ بها لغير الحصول علي دخل من تاجير او ارتفاع قيمتها)، وانه من نشاطات الشركه.
وکذلک طبقا للفتوي رقم (٢١٤٤/٣/٩) والتي اكت دت علي ان العقارات والاراضي التي لا تجب فيها الزكاه هي ما تم شراؤه لغرض الاستخدام، وليس لغرض الاتجار فيها. وکذلک تطبيقا للفتوي (١٩٦٣) واتريخ (١٩٦٣) واتريخ (١٩٦٣) واتريخ (١٩٦٣) واتريخ (١٩٤٨) واتريخ (١٩٤٣) واتريخ (١٩٤٣) واتريخ (١٩٤٣) واتريخ (١٩٤٣) واتريخ (١٩٤٣) واتريخ (١٩٤٣) واتريخ (١٩٤٣) واتكري
تزيده نماء وبركه.
اما بخصوص بند المستحق لاطراف ذات علاقه، فقد تم اضافته للوعاء الزكوي؛ لولان الدول القمري عليه تطبيقا للفتوي
الشرعيه رقم (٢٦٦٦٥) لعام ١٤٢٤٥، حيث يمثل اموالا مقدمه لشركه لغير التجاره. ومن خلال الكشف المقدم من الشركه،
تبين ان بعض هذه الاشرايس يستب باسم الشركه، واما باسم شركه (د، وعليه لا تخصص من الوعاء الزكوي قما لما خفت به
الخطابات (الوزاريه رقم ١٧٥٦/١٧) وتاريخ ١٨٣٤/٣ (١٨٣٤/٣) وترابم (١٨٣٤/٣) وترابم (١٨٣٤/٣) وترابم (١٨٣٤/٣)
الخطابات (الوزاريه رقم ١٧٥/١٧) وترابم (١٨٣٤/٣) وترابم (١٨٣٤/٣) وترابم (١٨٤٣) وترابم (١٨٣٤/٣) وترابم (١٨٣٤/٣) وترابم (١٩٤١/١) وترابم (١٩٤١/١) وترابم (١٩٤١/١) وترابم (١٩٣١/١) وترابم (١٩٣١/١) وترابم (١٩٣١/١) وترابم (١٨٣١/١) وترابم (١٩٣١/١) وترابم (١٩٣١/١) وترابم (١٩٣١/١) وترابم (١٩٣١/١) وترابم (١٩٣١/١) وترابم
الوزاري رقم (٣٩٢) وتاريخ
وعليه، تتمسك المصلحه ب舱ه وسلامه اجراها.
الدراسه والتجليل:
بعد الالطلاع علي وجهه نظر الطرفين وسماع اراهما، اتضح ان المكلف يعترض علي عدم سمع العقارات البالغه (٢٨١,٦٤٠,٢٧٥) ريال لعام ٢٠٠ ممن الوعاء الزكوي، حيث يري ان هذه العقارات مصنفه ضمن الموجودات غير المداوله، وهي من عروض القنيه وليست من عروض التجاره، بينما تري المصلحه ان شراء الارااضي العقاريه تمثل جزا من نشاط الشركه التجاري، وبالتالي. فهي تمثل عروض تجاره وليست عروض قنيه، ولا تجسم من الوعاء الزكوي.
8/7

وبرجوع اللجنه لملف القضيه، اتضح من القوايم الماليه وعقد تاسيس الشركه، ان نشاط المكلف مزاوله اعمال انشاء وتشغيل وحيانه المباني والطرق واعمال المياه وشراء وبيع وتاجير الاراضي العقاريه. ويتين من القوايم المدفقه لعامي ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩م ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩م ٢٠٠٩م ٢٠٠٩م ٢٠٠٩م ٢٠٠٩م ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩م ٢٠٠٩م ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩م ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩م ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩م ٢٠٠٩م ٢٠٠٩م ٢٠٠٩م ٢٠٠٩م ٢٠٠٩м
وحيث ان الايراد الرييسي للشركه يتمثل في ايرادات ايجار حسبما ورد بقايمه الدخل لعامي ٢٠٠٩ م، وحيث ان
الاستثمارات بقيت في حوزه المكلف لفرته طويله، مما يدل علي استغلال بغرض الحصول علي ريعها المتشل بالايجار.
اما بخصوص العقارات الغير مسجله باسم الشركه (والمسجله باسم شركه (س) وشركه (د) والبالغ قيمتها ۱۸۷,۲۱۸,۷۵۰.
ريال، بحسب البيانات المقدم من الشركه رفق خطابها المقيد لدي فرع المصلحه بالدمام برقم ٢٠١٠ واتاري ٢٠١٠
يضح منه عدم ثبوت نف ملكيه بالقارات الشركه، وكونوا لم تقدم كحصه عينيه، ووجد وجاب جاري يعلي قيمتا.
عليه، تري اللجنه حسم العقارات المملوكه للمكلف لعام ٢٠٠٩ من الوعاء الزكوي، وعدم حسم العقارات البالغه ١٨٧،٤٦٨،٥٠.
ريال، وذلك عملا بالتعميم رقم ١/٣٣/٢ و تاريخ ١٤١٣/٣/٢
القرار
اولا: الناحيه الشكيله:
قبول الاعتراض المقدم من المكلف / شركه ( ا ) , علي الربط الزكي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل لعامي ٢٠٠٩ م
من الناحيه الشكيله.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه:
١ - حسم العقارات المملوكه للمكلف لعام ٢٠٠٩ من نوعاء الزكوي.
٢- عدم حسم العقارات البالغه ١٨٧،٤١٨،٧٥.
يعد هذا القار قابلا للاستثناف المسبب للطرفين امام اللجنه الاستثنافيه الزكويه الضريبيه بالارياض، وذلك خلال ستين يوما من
تاريخ استلامه، علي ان يفوق المكلف بسداد المستحقات المتوجبه عليه طبقا لهذا القرار.
والله الموفق
A/A

∧/9