ncar · executive_regulation · processed · 4 chunks
(2 من 1 الاداره العامه للشؤون القانونيه قرار رقم (٢/٤٨٩) وتاريخ ١/٤٩ ان وزير المياه والكهرباء وبنا علي الصلاحيات المخوله له. وبعد الاطلاع علي ما ورد بالماده (١٩) من اللاتحه التنفيذيه لنظام المحافظه علي مصار المياء الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٤٤) و تاريخ ١٧/٧/١ ه، ولمنا تقضيه مصلحه العمل. يقر ما يلي : اولا: تقعل المباده (التاسعه، عشره) من اللاتحه التنفيذيه لنظام المحافظه علي مصادر المياها. لبصبح نصها بعد التعديل كالاتي : ا - يعاقب صاحب البتر الذي يقوم بالحفر في الحوض الرسوبي المضتمل علي طبقات حامله للمياء رييسيه او ثانويه بدون رخصه او برخصه حفر سبق استخدامها، بغرامه قدرها مع الابقاء علي البتر، اذا لم يكن هناك ضرر علي المجاورين، ويعاقب بغرامه قدرها ارض لا يلكها شرعا. ب- يعاقب صاحب البتر الذي يقوم بالحفر في مناطق الدرع العربي بدون رخصه، او برخصه حفر سبق استخدامها، بغرامه قدرها (٥٠٠٠) ريال خمسه الاف ريال، اذا كان الحفر في ارض يملكها شرعا، مع الابقاء علي البتر، اذا لم يكن هناك ضمرر علي المجاورين، ويعاقب بغرامه قدرها (١٠٠٠) ريال عشره الاف ريال، مع ردم البتر علي نفقته، اذا كان الحفر في ارض لا يملكها شرعا. (2 من 2 ج- بعاقب مقالح الخفر في الحوض الرسوبي، او الدرع العربي، بدون ان يكون لدي ماليك في حاله الخفر في الحوض الرسوبي، او الدرع العربي، بدون ان يكون لدي ماليك الموقع تصريح بالحفر صادر من الوزاره ساري المفعول. ثانيا: يسري العمل بها التعديل اعتبارا من تاريخ نثره في الجريده الرسيه (ام الفره). ويبلغ للادارات المختصه لاعتماد والعمل بموجه. الله الموفق .... الزليجي لنا نعان مملات