tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2021 139

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

date_gregorian=2012-07-41 document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:6574 entity=legal_basis:royal_order:1957 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=format:application/pdf entity=legal_basis:royal_decree:113/12 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م
ضريبه القيمه المضافه
| (VR-2021-139) القرار رقم
| (V-28699-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه-Mضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه - غرامه الضبط الميداني - عدم تضمين التاريخ في الفواتير - رفض دعوي المدعي
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه الضبط الميداني بمبلغ (١٠٠٠) ريال - اجابت الهييه بان بعد الوقوف علي موقع المدعي تبين مخالفته لاشرطات الفاتوره المسطه الوارده في الفقره (ا) من الفقره الثامنه من الماده الثالثه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه - ثبت للذايره عدم تضمين المدعي لل تاريخ في الواتير الصادره عنه، ولم يقدم المدعي من المستندات التي تثبت حده اعانه - مؤدي ذلك: رفض دعوي المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الفقره (٣) من الماده (٥٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والفقره (٨/٨) من الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه
لنظام ضريبه القيمه المضافه

المستند:
- الفقره (٣) من الماده (٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (١١٣/١٢) وتاريخ (٤٣٨/١١/٢
- الفقره (ا/٨) من الماده (٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه
الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ
٤٤٨/١٢/١٤

الوقايع:
الحمد لله، والعلاقه والسلام علي رسول الله، واله وضحيه ومن والاه; وبعد:
في يوم الخميس بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٠١٢١/٠٣/٠٤ المواقف ١٤٤١/٠٧/٢٠

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض،
المنشاه بموجب نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ
والتاريخ ١٥٥٧٤٠١ ه و تعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم ٦٥٧٤ و تاريخ
(١٩٥٧) و تاريخ ١٩٣٩١ ه، والمعاد تشكيلها بموجب الامر الملكي رقم (١٩٥٧) و تاريخ
١٤٤٢/٠٤٠٩
وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من .... ضد الهييه العامه للزکاه والدخل،
وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-٢٠٢٠-٢٨٦٩٩) وتاريخ
٢٠٢٠/١١/٠٠٤ استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره.
تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان المدعي ... هويه وطنيه رقم (…) ممالك مؤسسه
... سجل تجاري رقم (…) تقدم باللغه دعوي ضمنت اعتراضه علي قرا الهييه بشان
غرامه الضبط الميداني بملغ (١٠٠٠٠) ريال، ويطلب الغاها.
وبعرض لinceridé الدعوي علي المدعي عليه اجباب بالاتي «اولا: الدفع الموضوعي:
١ - قام ممليو الهييه بتاريخ ٢٠٢٠٠٧٧٥ م بالشخوص علي موقع المدعي، وفحص
الفواتير المسطه التي يقدمها المدعي ا ثناء الحمله الميدانيه للتاكد من سلامه
تطبيق احكام نظام ضربه القيمه المضافه ولاحته التنفيذيه، وبعد المعاينه، تبين
مخالفتها لاشتراطات الفاتوره المسطه الوارده في الفقره (ا) من الفقره الثامنه
من الماده الثالثه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه،
والتي جاء فيها « يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبه المسطه علي التفاصيل التابعه:
(ا) تاريخ الاصدار، ٢ - وبعد التثبت من مخالفه المدعي لاحكام نظام ضربه القيمه
المضافه واللحته التنفيذيه لما تم تبيانه اعلاوه، قامت الهييه بفرز غرامه عليه
الخامسه والاربعون من نظام ضربه القيمه المضافه، والتي جاء بها «يعاقب
بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: «خالف اي حكم اخري من
احكام نظام او اللايحه», ثانيا: «الطلبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من
اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي».
وفي يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٠ هموافق ٢٠١١/٠٣٠ مقدمات الدايره
جستها الاولي عبر الاتصال المريي (عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من
... هويه وطريقه رقم (....) مالك مؤسسه ..., سجل تجاري رقم (....) ضد الهييه
العامه للزكاه والدخل، وبالمنااده علي اطراف الدعوي، لم يضرsdي، لم يضرsdي ولا من
يمثله نظاما مع ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه عبر البريد الالكتروني المقيد
في ملف الدعوي، وحضر ... هويه وطنيه رقم (....) ممثلا للهييه العامه للزكاه
والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (....) وطلب
المدعي في لايحه الدعوي الغاء قرار هييه بشان فرض غرامه العبده السيدا
بمبلغ (....) ريال، استنادا الي التفصيل الوارد في لايحه الدعوي، ويسؤال متمل
الهييه عن جوابه عما جاء في لايحه الدعوي؟ تمسك بصحه قرار الهييه استنادا
لالتفصيل الوارد في مدكره الرد الجوابيه المقدمه ردا علي لايحه الدعوي، وحيث

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
الامر ما ذكر، حيث لم يضر المدعي ولا من يمثله هذه الجلسه مع ثبوت تبلغ
بموعدها، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها، قررت الدايره قصل باب المرافعه
ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ
١٥٤٥/١٠٦١١ ه وتعبديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٠٣٠) وتاريخ ١٥٥/٦٠/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١١٤/٤٠/٨ ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار رفض
الاعتراض بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٤، و حيث تقدمي الدعوي عبر البرد الالكتروني
بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٤، وعليه فان الدعوي تم تقديمها خلال المده نظاميه بناء
علي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه:
يجبوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما
من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبعت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من
تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون
البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغه برفض اعتراض امام
الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب
احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه
الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول
الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل
خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده
في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم
التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه، ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره
امام لجنه الفصل، «الامر الذي يتعين معه قبول الدعوي شكل.
ومن حيث الموضوع، وفيما يتعلق في مطلابه المدعي بالغاء غرامه الضبط الميداني، فاستنادا لنص الفقره (1) من الماده (7) للاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه وال متعلقه بمحتويات الفاتوره الضريبيه علي: « علي كل دوله عضو ان تيدد اللذني من التفاصيل الواجب تضمينها اصدارها علي ان تحدد اللجنه الوزاريه الحد الادني من التفاصيل الواجب بسطه وفق في الفاتوره الضريبيه، ولكل دوله عضو ان تسمح اصدار فواتير مبنطه (٢٣) من نظام الشروط والضوابط التي تدددها، كما نعت الفقره (١) من الماده (٢٣) من نظام (١/٨) من محتويات وشكل الفواتير الضريبيه، ومهل اصدارها، كما نعت الفقره (١/٨) من

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الماده (٣٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: «يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبيه المسطه علي التفاصيل الاتيه: ا. تاريخ الاصدار», كما نعت الفقره (٣) من الماده (٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٠٠٠٠) خمسين الف ريال كل من:٣- خالف اي حكم اخري من احكامالنظام او اللايحه», بعد الالطلاع والدراسه، وحيث جاء وصف المخالفه في محضرالضبط الميداني بتاريخ زياده (٢٠٠٠) م التالي: عدم وجود تاريخ علي الفاتوره «والموقع من قبل مثل المكلف و يënض من الفاتوره المصفه من قبل المدعي عليها الفاتوره رقم (٢٠٠٠) عدم تضمين المدعي للتاريخ في الفواتير الصادره عنه والذي لا يستوفي شروط الفاتوره الضريبيه الوارده في الماده (٢٠٠٠) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، كما ان اشاره المدعي بان كل الفواتير الصادره منه تحتوي علي تاريخ الاصدار وان العامل في العمل قدم مسوده للفواتير لممثل الهييه مقدم للمدعي من المستندات التي تثبت حده اجاده، وحيث انه ثبت عدم تدوينه للتاريخ في الفاتوره الصادره عنه بالالتالي مخالفته لاحكام الفقره (٨/٨) من الماده (٣٠) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه فعليه تري الداره حده فرض الغرامه استنادا للفقره (٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه.

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قدرت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: قبول الدعوي من الناحيه الشكيله.
ثانيا:})(وF) الموصوع: رفض دعوي المدعي ... مالك مؤسسه ... سجل تجاري رقم
صدر هذا القرار ضروريا اعتباريا بحق المدعي، وضروريا بحق المدعي عليها، وقد
حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولدايره ان تمدد موعد
التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاد وفقا
لما نعت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.