moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: الوقايع: وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في ١٤٤٦/٠٣/٠٧ه ذكر فيها المدعي العام وفي مرافعته انه بالاطلاع علي الاوراق الوارده لنا من (...) بكتابهم رقم (...) وتاريخ ١٤٤٦/٢/٢٢ه، المشتمله علي محضر اثبات واقعه المتضمن انه بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٠ه شخص مامورو الضبط القضايي لدي (...) علي منشاه (شركه (...) للتجاره) التابعه ل (شركه (...) التجاريه) رقم سجلها التجاري (...) وذلك علي اثر الشكوي الوارده من الوكيل النظامي لشركه (...) /(...)، ضد المنشاه اعلاه لاعتدايها علي العلامات التجاريه المملوكه للمشتكيه، وضبط عدد (۲۸۸) ميتين وثمانيه وثمانين حبه من مرقه (...) تحمل علامه مقلده للعلامه التجاريه (...)، كما ارفقت صور فوتوغرافيه للمنشاه وتظهر بها السلعه المقلده للعلامه التجاريه (...) معروضه داخل المنشاه. اطلق سراح الممثل النظامي من قبل جهه الضبط استنادا للماده (العشرين بعد الميه) من نظام الاجراءات الجزاييه. وافهم الممثل النظامي بالحقوق النظاميه استنادا للماده (الثانيه والعشرين) من اللايحه التنفيذيه لنظام الاجراءات الجزاييه، وكلف بالحضور للمحكمه المختصه استنادا للماده (السادسه والعشرين بعد المايه) من نظام الاجراءات الجزاييه. واكتفي بما ورد بسماع اقوال الممثل النظامي استنادا للماده (الخامسه والستين) من نظام الاجراءات الجزاييه. وقد اتخذت الاجراءات النظاميه من قبل (...) بشان مصدر الفواتير الشراييه المقدمه من الممثل النظامي للشركه المشتكي عليها؛ وسيتم احالتها الي النيابه العامه حال ثبتت مخالفتها. واطلع علي محضر ضبط وحجز رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٠ه، المتضمن ضبط (۲۸۸) ميتين وثمانيه وثمانين حبه من مرقه (...) تحمل علامه مقلده للعلامه التجاريه (...) لدي منشاه (شركه (...) للتجاره) التابعه ل (شركه (...) التجاريه). وقد اطلع علي شهاده تسجيل للعلامه التجاريه (...) برقم (...) التابعه لشركه (...)، ووصف العلامه هو: (بطاقه صفراء بها رسم (...) وكلمه (...) بحروف لاتينيه ضمن اطار احمر واسفل البطاقه مستطيل احمر). اطلع علي شهاده تسجيل العلامه التجاريه (...) (...) التابعه لشركه (...)، ووصف العلامه هو: ((...) بالحروف اللاتينيه). وبسماع اقوال الممثل النظامي ل (شركه (...) التجاريه) (...)/ اقر بصحه ما تم ضبطه من منتجات مقلده، وانه ابتاعها من السوق المحلي بموجب فواتير شراييه، ونفي امتلاكه لعلامه تجاريه في السعوديه، او عقد ترخيص باستخدام العلامه التجاريه المضبوطه. وبالاطلاع علي محضر التقرير الفني للقضيه المعد من قبل الهييه الملكيه الفكريه بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٣١م، المتضمن نتيجه المقارنه بين العلامه التجاريه المسجله والمستخدمه من قبل المنشاه المخالفه ثبت حيازه (شركه (...) التجاريه) وعرضها لسلع عليها علامه تجاريه مقلده للعلامه التجاريه (...) المسجله والمملوكه للغير دون وجه حق، وذلك من خلال تطابق العباره المميزه (...)، والالوان المستخدمه، وكذلك وفقا للتقرير المقدم من المشتكيه باختلاف الوزن الصافي ولون المكعب، وقد انتهي التحقيق بتوجيه الاتهام ل / شركه (...) التجاريه، ذات السجل التجاري رقم (...)، والممثله نظاما بمديرها / (...)، بحيازه وعرض (۲۸۸) ميتين وثمانيه وثمانين حبه من مرقه (...) تحمل علامه مقلده للعلامه التجاريه (...) المسجله والمملوكه للغير بغير حق وذلك بقصد البيع المجرم بموجب الفقره (ب) من الماده (الثانيه والاربعين) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، ثم طلب اثبات ادانتهما بما اسند اليهما استنادا للماده (الثالثه) من نظام الاجراءات الجزاييه والحكم عليهما بالاتي: اولا : بالعقوبه الوارده بالفقره (ب) من الماده (الثانيه والاربعين) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، بحيازه وعرض (۲۸۸) حبه من مرقه (...) تحمل علامه مقلده للعلامه التجاريه (...) المسجله والمملوكه للغير بغير حق وذلك بقصد البيع. ثانيا: اعمال ما ورد بالفقره (الرابعه) من الماده (الواحده والاربعين) من ذات النظام، للتصرف بالسلع المضبوطه. علما بان الحق الخاص قايما لشركه (...) ممثله بوكيلها القانوني (...)، رقم هاتفه المحمول (...)، وبعرضها علي وكيل المدعي عليهما قدم مذكره مفادها براءه المدعي عليهما من الاتهام الموجه لهما من المدعي العام موضحا بان موكلته لم تكن تعلم بان المنتج (مقلد) ولم تقم باستيراد المنتج بكميات كبيره حيث قامت بشرايها من قبل (شركه (...) للمواد الغذاييه) ذات السجل التجاري (...) الذي ادعت بان المنتج اصلي وعليه قامت موكلته بالشراء، الا انه بعد ورود البلاغ ومباشرته تبين من قبل حقوق الملكيه الفكريه بان هذا المنتج مقلد، وان الخطا لم يكن من قبل موكلته بل من قبل شركه (...) للمواد الغذاييه وانتهي الي طلبه رد دعوي المدعي العام ؛ وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: ومن حيث طلبت النيابه العامه الحكم بادانه المدعي عليهما بحيازه وعرض وبيع منتجات تحمل علامه تجاريه محميه للغير دون وجه حق ومعاقبتهما عن ذلك وفقا لما اشتملت عليه الفقره (ب) من الماده (٤٢) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه وكذلك اتلاف السلع التي تحمل العلامه المقلده استنادا للفقره (٤) من الماده (٤١) من ذات النظام؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (٦) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه. ثم انه ولما كانت مشروعيه توظيف العلامه التجاريه في سياق العمل التجاري؛ رهينه ملكيتها او التمتع بحق استعمالها او استغلالها وفقا لاحكام النظام؛ والا كان ذلك التوظيف منحسرا دون حياض المشروعيه متلبسا بمخالفه النظام، وحمايه النظام لتلك المشروعيه ذرعت بمناط حمايه المستهلك بذات الوقت الذي ذرعت فيه ايضا بحمايه مالك العلامه او صاحب حق استعمالها او استغلالها، ولا ينفك مناط منهما عن الاخر، وكلاهما دايران بين عنصري التضليل والاثراء؛ فمقلد العلامه التجاريه المتمتعه بالحمايه انما يستهدف تضليل جمهور مستهلكيها بغيه الاثراء علي حساب مالكها او المتمتع بحق استعمالها او استغلالها، وما اشتمل النظام علي احكام تلك المخالفات وعقوباتها؛ الا رعايه لتلك المشروعيه وتعزيزا لممكنات حمايتها، ثم ان الدايره وبتاملها ما اشير اليه لا تجد فيما تمسك به المدعي عليهما ما يحسرهم دون مخالفه احكام النظام؛ اذ التاجر يفحص ما لديه من موجودات ومصدرها حتي يقيمها ولا يخفي عليه ذلك وخاصه ما يؤثر علي الصحه العامه للمستهلك وسلامه المجتمع، ولان مجموع ما قدمه المدعي العام من قراين، وما احتفت به واقعه النزاع من ملابسات ودلايل جسدت لدي الدايره القناعه اللازمه بقيام المدعي عليهم بما نسب اليهما عالمان بالتقليد؛ فان العلامه محل النزاع شايعه ومشهوره، ولا تخفي علي بايع، ثم انه ولما كانت المواد محل طلب المصادره والاتلاف موادا غذاييه لها حرمتها في الشريعه الاسلاميه فتقضي الدايره بان يقتصر الاتلاف علي العلامه التجاريه دون المساس بالمنتج الغذايي والتصرف به وفق ما تقتضيه المصلحه مع التاكد من سلامتها صحيا وفق الاجراءات المنظمه لذلك، ولكل ما سبق تنتهي الدايره الي اثبات ادانه المدعي عليهما بالتهمه المنسوبه اليهما واجابه النيابه العامه لطلبها بالحكم بمصادره المضبوطات واتلافها وفق الوارد في منطوق الحكم وبالكيفيه الوارده في الاسباب وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بادانه كل من: شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...)، و(...) سجل مدني رقم (...)، بحيازه وعرض وبيع منتجات تحمل علامه تجاريه مزوره ومعاقبتهم عن ذلك وفقا لما يلي: ١. تغريم شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠٠٠) الف ريال. ٢. تغريم (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٠٠٠) الف ريال ٣. مصادره المضبوطات محل الدعوي واتلافها وفق ما تضمنته الاسباب.