tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430188450 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1443-06-09 document_type=ruling entity=document_number:62cfcefa-5297-4538-9e1b-7515d47cc9b5 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٥٦١٥٣ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي وكاله قد تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسه ٩/ ٦/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عن دعواه؛ ذكر بانها وفقا للايحه الدعوي، وخلاصتها: ان موكله سلم المدعي عليه مبلغ: (١٥٠,٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال؛ للمتاجره بها واستثمارها، الا ان المدعي عليه لم يسلمه الارباح، كما لم يعد له راس المال، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بالمبلغ الوارد انفا، ثم تحققت الدايره من شروط قبول الدعوي وعرض الصلح علي الاطراف، وطلبت من المدعي عليها وكاله الجواب عن الدعوي فاجابت بان المحكمه غير مختصه؛ نظرا لعدم انطباق وصف المضاربه علي النزاع الماثل؛ فافهمتها الدايره بتحرير دفعها الشكلي في مذكره جوابها، والاجابه عن موضوع الدعوي احتياطا، فاستعدت بذلك، وبناء عليه؛ رفعت الجلسه، وقد وردت مذكره جوابيه من وكيله المدعي عليه، ملخصها: الدفع بعدم الاختصاص النوعي، وان سبب الحواله المذكوره (١٥٠,٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال؛ كان لشراء عملات رقميه، تسمي: (...)، كان قد طلب المدعي من موكلها شرايها له، فقام بالشراء، وارفق له ما يثبت اتمام ذلك، كما دفعت بعدم صحه دعوي المدعي، ويثبت ذلك من خلال سكوت المدعي لمده تزيد علي ثلاثه سنوات، كما انه قد وقع في التناقض؛ اذا انه قد رفع دعوي سابقه -كان قد صرف النظر عنها- بمبلغ الحواله -محل الدعوي- علي انها قرض حسن، وفي هذه الدعوي ذكر بانها مضاربه واستثمار، كما انه لم يقدم ما يثبت هذه الشراكه؛ اذ جرت العاده علي توثيقها باي طرق الاثبات، او الاتفاق علي نسبه الارباح، وهو ما لم يحدث، وطلبت صرف النظر عن الدعوي، وفي جلسه ٥/ ٨/ ١٤٤٣ه حضر اطراف الدعوي، ثم افهمت الدايره وكيله المدعي عليه ان الدايره مختصه بنظر الدعوي، وان عليها احضار موكلها في الجلسه القادمه في مقر المحكمه. وفي جلسه ١٨/ ٩/ ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي عبر الاتصال المريي، وحضر المدعي عليه اصاله حضوريا في مقر المحكمه؛ ولعدم نظاميه عقد الجلسه علي هذا النحو، افهمت الدايره وكيل المدعي باحضار موكله في الجلسه القادمه حضوريا في مقر المحكمه، واحضار ابنيه (...) و (...)، وكما افهمت الدايره المدعي عليه اصاله بالحضور الجلسه القادمه حضوريا بمقر المحكمه، فاستعدا بذلك، وبناء عليه؛ رفعت الجلسه، وفي جلسه ١/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر طرفا النزاع، واستوضحت الدايره من المدعي عليه اصاله عن طبيعه التعامل مع المدعي؛ فذكر بانه قد سلم المدعي عليه المبلغ المدعي به لغرض المتاجره والاستثمار، وقد سبق له ان استلم من زوجته مبلغ، وصرف لها ارباحا شهريه؛ مما جعله يساهم معه، وتمسك المدعي عليه بدفاعه؛ بانه مجرد وسيط لشراء عملات للمدعي، واضاف بان هنالك مبلغ قدره: (٥٩,٠٠٠) تسعه وخمسون الف ريال -تقريبا- اقترضه من المدعي، وجزء منه تسلمه حواله من حساب زوجه المدعي قدره: (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، والباقي قبضه نقدا، وقد قام بسداده خلال سته اشهر تقريبا، وهو ما يدعي المدعي بانه ارباح شهريه، وهو في حقيقته سداد للقرض وليس ارباحا، وبناء عليه؛ رفعت الجلسه، وفي جلسه ١٦/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي، وطلبت الدايره من المدعي عليه اداء اليمين؛ حلف قايلا: (والله العظيم انني لم اشارك المدعي/ (...)، ولم اتفق معه علي تشغيل المبلغ المسلم لي، وانني وسيط في شراء عمله رقميه سلمتها للمدعي، وليس له في ذمتي اي مبلغ، والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم). وبناء عليه؛ رفعت الجلسه ثم اصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من:
الاسباب:
وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره: (١٥٠,٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال، وهو يمثل راس ماله الذي دفعه للمدعي عليه للمتاجره به؛ وبما ان المدعي عليه انكر ذلك ودفع بانه مجرد وسيط في شراء عملات رقميه، وقدم مراسلات عبر تطبيق الواتساب تفيد شراء العملات، وحيث ظهر للدايره من خلال مراسلات الواتساب وترافعهما بان المبلغ محل الدعوي كان من اجل شراء العملات، والخلاف بينهما هل المدعي عليه هو المضارب او هو مجرد وسيط لشراء العملات، وحيث ان كلاهما لم يقدم ما يثبت العلاقه التعاقديه، بينما المدعي عليه قدم بعض القراين التي تفيد بانه مجرد وسيط في الشراء والمتمثله في مراسلات الواتساب، فقوت الدايره جانبه بيمينه وفق الوارد بالوقايع؛ ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض الدعوي في القضيه رقم (٤٣٩٠٥٦١٥٣) لما هو موضح بالاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٥٦١٥٣ لعام ١٤٤٣ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، يمثل راس ماله الذي دفعه للمدعي عليه للمتاجره به، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي برفض الدعوي، وبعد ان تسلم وكيل المدعي نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت ان تاريخ حواله موكله وابنه بعد تاريخ ارباح زوجته، وتناقض دفوع المدعي عليه فيما يخص الارباح الشهريه التي كان يقوم بتحويلها لزوجه موكله والتي تثبت المضاربه، وان ما قدمه المدعي عليه من مراسلات عبر تطبيق الواتساب هي مراسلات كان يطلع فيها موكله وكل من يساهم معه علي ما قام به من بيع وشراء ولا تثبت الوساطه، وان المدعي عليه كان يعقد الاجتماعات الحضوريه مع المساهمين ويتم فيها الاتفاق ويقنعهم بالمساهمه ويعدهم بالارباح الشهريه، وان لموكله شاهدا يثبت المضاربه بين الطرفين، وطلب اعاده النظر في الحكم، فحددت الدايره عده جلسات للنظر فيه، واطلعت فيها الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي اللايحه الاعتراضيه المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي وطلبت من وكيل المستانف تقديم شهاده الشاهد مكتوبه، كما طلبت من وكيله المستانف ضده تقديم جوابها علي اللايحه الاعتراضيه والشهاده المكتوبه، وسالت الدايره وكيل المستانف عن القضايا الاخري المشار اليها في اعتراضه، فاجاب انه صدر حكمان اخران في القضيتين المقامتين علي المدعي عليه، احداهما المدعيه فيها زوجه المستانف (...)، والاخري المدعي فيها ابن المستانف (...) برقم (٤٩٣٥٧٥٣٨)، وانه قد تم الاعتراض علي الحكمين فيهما، وتم احالتهما الي الاستيناف، ثم قدم وكيل المستانف شهاده مكتوبه من الشاهد (...)، وذكر ان بينته من الشهود تنحصر في شهاده هذا الشاهد اضافه الي ما سبق تقديمه من التحويلات البنكيه، مضيفا الي ان هذه الشهاده هي بينته في هذه الدعوي والدعوي رقم: (٤٣٩٠٥٦١٦١) المقامه من (...)، والدعوي الثالثه المقامه من (...)، وانه يحصر الشهاده في الشاهد المشار اليه، وقدمت وكيله المستانف ضده مذكره من ورقتين تضمنت الطعن في شهاده الشاهد لوجود خصومه بينه وبين المدعي عليه لتقديم الشاهد دعوي ضد موكلها امام المحكمه التجاريه برقم: (٤٣٩٥٤٨٩٠٦)، فعقب وكيل المستانف ان هذه الدعوي يسيره لا تمنع قبول الشهاده، وانه هو الذي اقامها عن الشاهد ضد المدعي عليه قبل مده قصيره، وبسؤال وكيل المدعيه عن راس المال المحول للمدعي عليه والارباح المسلمه للمدعي من قبل المدعي عليه فاجاب ان موكله حول للمدعي عليه مبلغا قدره (١٥٠.٠٠٠) ريال، وانه لم يسلمه اي شيء من الارباح، وبسؤاله عن الاتفاق اجاب انه عقد شفهي علي مضاربه المدعي عليه في مال موكله المحول له في العملات الرقميه خارج البلاد، وبسؤاله هل تم الاتفاق علي نسبه ربح معينه، اجاب انه لا يعلم عن ذلك ويطلب الرجوع الي موكله، وبسؤاله عن المحفظه التي فتحها المدعي عليه هل هي باسم المدعي ام المدعي عليه؟ فاجاب ان موكله لا يعلم عنها شييا؛ لان المدعي عليه هو الذي يقوم بتشغيل المبلغ، وانه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه في رد راس المال المسلم له، وبطلب جواب وكيله المدعي عليه عن طبيعه الاتفاق اجابت ان ما ذكره وكيل المدعي فيما يتعلق بقدر المبلغ المسلم لموكلها صحيح، اما ما ذكره سوي ذلك فغير صحيح، وذلك انه لا يوجد اتفاق علي المضاربه ولا تشغيل المبلغ مطلقا، وان المدعي عليه قد قام بمساعده المدعي في شراء العملات بناء علي طلب من المدعي، وبسؤالها هل المساعده للمدعي يستلزم تحويل المبلغ للحساب، اجابت ان موكلها تلقي تحويل المبلغ المشار اليه لشراء العملات مساعده له، وبسؤال وكيله المدعي عليه عن غرض موكلها من المساعده للمدعي وعن المقابل الذي يتلقاه في ذلك، فاجابت انه لم يقصد بذلك الا مساعدته لكونه قد انشا لنفسه محفظه وطلب المدعي منه ان يصنع له كما فعل لنفسه من انشاء محفظه فقدم له هذه المساعده، وانه لم يتلق اي مقابل، وان المدعي عندما اشتري العملات وخسر المبلغ عاد علي المدعي عليه الذي ساعده بدون وجه حق، وسالتها الدايره عن دور موكلها في ذلك، فاجابت انه بعد تلقيه الحواله البنكيه قام بانشاء محفظه باسم المدعي وسلم المبلغ للشخص الذي يتولي شراء العملات، وبسؤالها عن الشخص الذي تعامل معه موكلها اجابت انها لا تعلم، وبسؤالها هل يعرف موكلها اسم ذلك الشخص اجابت انه هو نفس الشخص الذي يقوم بتلقي جميع المبالغ في هذا النشاط، وانها لا تعرف اسمه، ولا تعلم هل يعرفه موكلها او لا، وطلبت الدايره منها حضور موكلها في الجلسه القادمه، كما طلبت الدايره من وكيل المدعي حضور موكله في الجلسه القادمه، فاستعدا بذلك، وذكر الطرفان ان بين المدعي عليه وابن المدعي وزوجته قضيتان بنفس النزاع، وذلك ان المدعي وزوجته وابنه (...) قد سلم كل منهم للمدعي عليه مبلغا لتشغيله واستثماره في العملات الرقميه، وبجلسه اخري قدم المدعي عليه ووكيلته صور محادثات واتس اب بين ابن المدعي (...) والمدعي عليه، وباطلاع وكيل المدعي علي المحادثه انكرها، وسالت الدايره المدعي عليه هل لديه بينه علي صحه هذه المحادثه ونسبتها للمدعي وابنه(...)، فاجاب ان لديه بينه علي ذلك ويطلب اجلا لتقديمها، كما تسلم وكيل المدعي نسخه من صور هذه المحادثات، وبجلسه اليوم حضر الاطراف، وقدم وكيل المستانف مذكره من ورقه واحده ارفق معها ورقتين بهما كتابه بخط اليد ينسبها للمدعي عليه، كما قدمت وكيله المستانف ضده مذكره والمتضمنه ان مبلغ الحواله البنكيه تم الشراء به عملات رقميه وليس مبالغ ماليه وتم ايداع المبلغ بقيمه العملات الرقميه في المحفظه الرقميه، وان محادثات الواتساب تثبت ذلك، وان المستانف اقر بصحه المحادثات في المحكمه الابتداييه واستندت اليها الدايره في حكمها، وطلبت تاييد الحكم، وارفقت معها (٥) ورقات تتضمن محادثه الواتساب المشار اليها، وسالت الدايره المدعي عليه عن جوابه عن الاوراق التي قدمها المستانف فاجاب ان ما فيها منسوب اليه الا انه يتضمن الشرح والبيان من قبله للمستانف عن طريقه التجاره في العملات ولا تتضمن شييا غير ذلك، وسالت الدايره وكيل المستانف عن ان موكله لم يطعن في نسبه صحه محادثات الواتساب المقدمه امام الدايره الابتداييه فاجاب انه امام الدايره الابتداييه لم يتم انكار هذه المراسلات ولم يصدر اقرار بها لانه لم يصدر سؤال بذلك من الدايره علي التحديد، فعقبت وكيل المستانف ضده ان اللايحه الاعتراضيه والمذكره المقدمه من المستانف امام الدايره الابتداييه تثبت عدم الطعن في صحه نسبه المراسلات المستند اليها واقرار المستانف بها، وعقب وكيل المستانف ان المحادثات المرفقه في ٢٠١٨م بينما الاتفاق بين الطرفين كان في ٢٠١٩م واجاب المستانف ضده بان الايصال مرفق ومصور في المحادثه، وقرر اطراف الدعوي الاكتفاء، وبناء عليه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد نتيجه الحكم، وتفيد دايره الاستيناف ان شهاده الشاهد (...) لا تقبل؛ لثبوت الخصومه بين الشاهد والمستانف ضده باقامه الشاهد (...) دعوي في شراكه مضاربه ضد المستانف ضده برقم (٤٣٩٥٤٨٩٠٦) في ١٩/١٢/١٤٤٣ه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه، واما ما ذكره المستانف من وقايع متعلقه بالقضيه المقامه من المدعيه (...) فهي قضيه مستقله لا ترتبط وقايعها بهذه الدعوي، وقد تم الفصل فيها بموجب ما فيها من بينات، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره الابتداييه طعن المستانف في نسبه مراسلات الواتس له، لثبوت مناقشته لموضوعها وما جاء فيها، وهو ما يعد اقرارا بنسبتها اليه، ولانه لا يقبل الطعن في نسبه الدليل الرقمي بعد مناقشه ما جاء فيه استنادا للماده (٢٩) من نظام الاثبات التي نصت علي انه: (من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق)، وللماده (٥٥) التي ساوت بين الاثبات بالدليل الرقمي والاثبات بالكتابه في الاحكام بنصها علي انه: (يكون للاثبات بالدليل الرقمي حكم الاثبات بالكتابه الوارد في هذا النظام)، واذ تبين ان مراسلات الواتساب ثابته نسبتها الي المستانف، وانها تثبت ان دور المستانف ضده هو الوساطه في شراء عملات لا تشغيل المبلغ والمضاربه به في تجاره العملات، واذ ان الدايره الابتداييه قد غلبت جانب المستانف ضده بذلك، واخذت يمينه باعتبار ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعين، فان ما اجرته وما انتهت اليه قد جاء صحيحا لا يشوبه ما يؤثر في صحته.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد نتيجه الحكم الابتدايي الصادر بتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٣ ه عن الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم: (٤٣٩٠٥٦١٥٣) القاضي: (برفض الدعوي في القضيه رقم (٤٣٩٠٥٦١٥٣))، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.