moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٢٦٩٧٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر جلسه النطق فيه كلا من: ١- (...) (الهويه الوطنيه: (...) وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...)وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٧ ه صادره عن كتابه العدل بشمال الرياض) ٢- (...) (الهويه الوطنيه: (...) وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله (رقم: (....)وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٠٧ ه صادره عن الموثق/ ...) وذلك بتقدم وكيله المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تشغيل وتوفير عماله لتوصيل البضايع، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٥ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٠) ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٥٨.٦٥٠) ثمانيه وخمسون الفا وستمايه وخمسون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٤ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٥٧.٦٥٠) ثمانيه وخمسون الفا وستمايه وخمسون ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التاليه: فاتوره رقم (١٦) في ١٤٤٢/٠٦/٠٤ه بمبلغ قدره (٣١.٤٢٩,٥٠) واحد وثلاثون الفا واربع ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي و خمسون هلله، و(فاتوره) رقم (١٧) في ١٤٤٢/٠٧/١٨ه بمبلغ قدره (٢٧.٢٢٠،٥٠) سبعه وعشرون الفا وميتان وعشرون ريال سعودي و خمسون هلله. ٢- لم يتم سداد المستحقات والمتمثله قيمه الفواتير محل العقد. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-دفع مبلغ وقدره (٥٨.٦٥٠) ثمانيه وخمسون الفا وست ميه وخمسون ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم التنفيذ) لقاء فسخ عقد مقاولات. الاسانيد: ١- العقد المبرم بين الطرفين. ٢- فواتير. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في ١٤٤٤/١٠/١١ه سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلته فاحالت علي التحرير المقدم في الطلب المقدم عبر النظام بتاريخ ١٠ / ١٠ / ١٤٤٤ه ومضمونه (في تاريخ ٠١/١١/٢٠٢٠م تم ابرام عقد بين موكلي (...) مالك شركه (...) التجاريه وشركه (...) للتسويق الالكتروني، مضمونها تقديم خدمات بتوصيل طرود بواسعه عماله مؤسسه (...) ويستحق للخدمه مبلغ ١٠ ريال عن كل طرد. وصدر فاتورتين الفاتوره الاولي ٠٠١٦ بتاريخ ٢٧/٠١/٢٠٢١م للفتره بين ٢١/٠١/٢٠٢٠م الي تاريخ ٢٠/٠١/٢٠٢١م مبلغها (٣١,٤٢٩.٥) واحد وثلاثون الفا واربعمايه وتسعه وعشرون ريال وخمسه هلله. والفاتوره الثانيه ٠٠١٧ بتاريخ ٠٢/٠٣/٢٠٢١م الفتره بين ٢١/٠١/٢٠٢١م الي تاريخ ٢٠/٠٢/٢٠٢١م مبلغها (٢٧,٢٢٠.٥٠) سبعه وعشرون الف ومايتان وعشرون ريال وخمسون هلله. واجمالي مبلغ المطالبه (٥٨,٦٥٠) ثمانيه وخمسون الف وستمايه وخمسون ريال، ولم يتم سداد الفاتورتين من قبل شركه (...) كما هو متفق عليه. وحيث قد تضمن في العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٠١/١١/٢٠٢٠م في البند (الثالث): يتم تقدير الفواتير كما هو مبين في امر الشراء فانه سيتم سداد المبلغ من قبل شركه (...) لموكلي خلال عشره ايام عمل وسوف تقوم شركه (...) بدفع الرسوم المذكوره في امر الشراء للشركه بموجب هذا البند. اطلب الحكم بالزام شركه (...) بدفع المبلغ المرقوم اعلاه وقدره (ثمانيه وخمسون الف ريال وستمايه وخمسون ريال) وفقا للبند الثالث من العقد المرفق امتثالا لما ورد فيه وتمشيا بقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ۚ) ولحديث (المؤم(...) علي شروطهم).)، وبعد اطلاع الدايره عليها تحققت مبدييا من نظر اختصاصها بنظر الدعوي ومن استيفايها لشروط القبول ثم عرضت الدايره الصلح علي طرفي الدعوي فذكرت وكيله المدعيه فلم يتوصلا الي صلح معين وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها دفع بان موضوع الدعوي سبق الفصل فيها من قبل المحكمه التجاريه في الدمام ثم طلبت منه الدايره ارفاق صك الحكم المشار له خلال ثلاثه ايام وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي ١٤٤٤/١٠/١٤ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت مانصه: (انه وقبل الخوض في موضوع الدعوي لابد من نظر الدعوي من الناحيه الشكليه، لذا فانه من الناحيه الشكليه سبق وان قام المدعي برفع دعوي في المحكمه التجاريه في الدمام برقم ٤٣٩٠١٠١٨٤ وتاريخ ١١ ربيع اول ١٤٤٣ه في نفس موضوع الدعوي وقد صدر فيها حكم نهايي برد دعوي المدعي وذلك لكون المدعي لم يقدم ما يثبت دعواه وتم تاييد الحكم من قبل محكمه الاستيناف. واما فيما يخص الناحيه الموضوعيه فلا يستحق المدعي ما يطالب به كما قرر الحكم السابق الاشاره له وذلك لعدم وجود امر شراء صادر من قبل المدعي عليها، ولو تامل فضيلتكم في العقد ما بين الطرفين الماده ٣-١ والذي تنص علي ان الدفع يكون بموجب امر الشراء وليست الفواتير الصادره من قبل المدعيه، لذا فاني اطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعي لعدم استحقاقه لما يطالب به). وفي جلسه ١٤٤٤/١٠/١٩ه وبعد اطلاع الدايره علي الدفع الشكلي المقدم من وكيل المدعي عليها قررت تجاوزه وطلبت الاجابه الموضوعيه فارفق اجابته الموضوعيه ونصها: انه وبناء علي العقد المبرم بين طرفين الدعوي الماده ٣-١ والذي تنص علي ان الدفع يكون بموجب امر الشراء وليست الفواتير الصادره من قبل المدعيه، كما ان الحال في التعاملات التجاريه هكذا يصدر امر شراء من احد الاطراف وبناء عليه يتم تقديم الطلبات عن طريق الطرف الاخر بموجب ذات الامر وعليه يكون سداد الثمن، وحيث انه لا يوجد اي امر شراء صادر من المدعي عليها خلال الفتره المذكوره لذا فلا تستحق المدعيه ما تطالب به لانها لم تقدم الخدمات المدعي بمبالغها، لذا فاني اطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعي لعدم استحقاقه لما يطالب به. ثم طلبت الدايره من وكيله المدعيه حصر بينات موكلتها فحصرتها في ١- فواتير صادره من المدعيه بمبلغ المطالبه خاليه من توقيع المدعي عليها. ٢- العقد المبرم بين الطرفين. ٣- الحوالات البنكيه بين الطرفين التي تثبت العلاقه بين الطرفين. ٤- تجديد العقد مع المدعي عليها مما يثبت التعاملات بين الشركتين. ثم سالتها الدايره هل صدرت اوامر شراء للفواتير المطالب بقيمه الخدمات الوارد فيها ؟ فذكرت بان اوامر الشراء صدرت وطلبت منها الدايره ارفاقها خلال مهله قدرها ٣ ايام فاستعد بذلك واتاحت للمدعي عليه مهله مماثله لتقديم رده فاستعد بذلك. وفي ١٤٤٤/١٠/١٩ه قدمت وكيله المدعيه مذكره تضمنت مانصه: (فبناء علي ما تقدمه المدعي عليه في صك الحكم رقم (...)، الصادر من المحكمه التجاريه بالدمام، فان محامي المدعي السابق حصر دعواه بالمطالبه بالتعويض عن الاضرار وليس بالمستحقات المثبته في الفواتير، وعليه تم رد الدعوي. اما امر الشراء المتفق عليه بين الطرفين والذي ستعمل الشركه بموجبه لتوفير الخدمات وهو (نسخه من ملف اكسل - بيان بالعماله يرسل من طرف المدعي عليه) وعليه ان يقوم المدعي باعداد الفواتير وتسليمها للمدعي عليه ثم يقوم بمراجعه الفواتير وتدقيقها ويتم الدفع بناء علي ذلك خلال عشره ايام عمل بعد استلام الفاتوره كما هو موضح في البند الثالث من العقد، (الفقره ٢-٣ وكما هو موضح في المحلق رقم ١ شروط الدفع ). شركه (...) اخلت بالعقد وبالاتفاقيه المبرمه مع شركه (...)، المدعي عليه يسدد المبالغ المستحقه شهريا بموجب حوالات بنكيه، وتم استلام اخر مبلغ مستحق من المدعي عليه بتاريخ ٥/١٠/٢٠٢٠م – مرفق كشف الحساب – وبعد تجديد العقد مع شركه (...)بتاريخ ١/١١/٢٠٢٠م، لم يتم سداد اي مستحقات للمدعي، علما بان مده العقد سنتين ينتهي بتاريخ ٣١/١٠/٢٠٢٢م ولكن اخلو بالعقد واوقفوا التعامل مع شركه (...)بعد اصدار اخر فاتورتين رقم (٠٠١٦) بتاريخ ٢٧/١/٢٠٢١م وفاتوره رقم (٠٠١٧) بتاريخ ٢/٣/٢٠٢١م لم يتم سدادها ولم يتم اشعار المدعي طوال هذا الوقت برغبتهم بانهاء العقد ايضا كما هو متفق عليه في بنود العقد. وسكوت المدعي عليه طوال هذه المده، ما هو الا مماطله من تعلق الحق بذمته وامتناع عن الوفاء، كما نص علي ذلك الامام المرداوي –رحمه ﷲ– في الانصاف: لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل وحيث ان المدعي عليه قد امتنع عن التجاوب مما اضطر المدعي الي اللجوء الي المحكمه لانتزاع حقه من المدعي عليه. وبحسب البند السابع الفقره ٧-١ ونصها تسري هذه الاتفاقيه اعتبارا من تاريخ السريان وتستمر ساريه المفعول وتنتهي هذه الاتفاقيه بانتهاء المده المتفق عليها، مالم يتم انهاؤها مسبقا... بشرط انه في حال وجود ملحق او امر شراء غير مكتمل تنفيذه وقت انتهاء العقد، ستظل هذه الاتفاقيه ساريه حتي يتم قبول جميع الخدمات التي سيتم تقديمها بموجبه من قبل (...) . فضيله القاضي دعوي موكلي تنحصر بالزام المدعي عليه بدفع اجمالي قيمه الفواتير، بمبلغ قدره (٥٨,٦٥٠) ثمانيه وخمسون الف وستمايه وخمسون ريال، فاطلب من فضيلتكم بالزام شركه (...) بدفع المبلغ المرقوم). وفي ١٤٤٤/١٠/٢١ه قدمت وكيله المدعيه مذكره تضمنت: (بناء علي طلب فضيله القاضي تم ارفاق الايميلات الصادره من شركه (...) الي شركه (...) لعام ٢٠٢٠ وعام ٢٠٢١. كما هو موضح (بيان بالعماله ليتم بعدها اعداد الفواتير)، وهذا ما يثبت استحقاقها. وبناء علي الماده ٥٥ من نظام الاثبات ما ينص ان (يكون للاثبات بالدليل الرقمي حكم الاثبات بالكتابه)، وبناء علي الماده ٥٧ من ذات النظام اطلب من فضيلتكم الحكم بالزام شركه (...) بدفع قيمه الفواتير). وفي ١٤٤٤/١٠/٢٤ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت مانصه: (اشاره الي ما حدث في الجلسه السابقه في تاريخ ١٤٤٤/١٠/١٩ه حيث ذكرت وكيله المدعيه صراحه ان هناك امر شراء صادر من المدعي عليها عن الفتره المذكوره في الدعوي وطلب منها فضيله رييس الدايره ارفاق امر الشراء، في حين ان ما ارفقته وكيله المدعيه لا يعتبر في اي حال من الاحوال امر شراء لذا فاني اطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعيه لعدم صحتها). وفي جلسه ١٤٤٤/١٠/٢٦ه وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمته وكيله المدعيه من صور جداول عبر النظام سالتها عن من ارسل هذا البريد فذكرت انه مرسل من شركه (...) ثم سالتها الدايره عن مضمون وسايل البريد المقدمه فذكرت انها فيها بيان للعماله التي ستقوم بتوصيل البضايع وانها ترسل قبل التوصيل وان الجدول تضمن اسم لكل عامل واسم المستخدم لكل عامل ثم سالتها الدايره هل كان التعاملات السابقه بين الطرفين وفق هذه الجداول فاجابت بتقرير ذلك، ثم وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للتحقق من موكلته بشان بيان السندات التعاملات السابقه المسدده وعليه قبلت الدايره امهاله وان عليه تقديم جوابه في مذكره عبر النظام خلال يومين فاستعد بذلك وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي ١٤٤٤/١٠/٢٨ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ما نصه: (لو تامل فضيلتكم في البريد المرفق من قبل وكيله المدعيه لوجدتم انه بريد يرسل بشكل اتوماتيكي ولا يعد باي شكل من الاشكال امر شراء، كما ان التعامل كان في السابق عن طريق ارسال موكلتي امر شراء للمدعيه محدد به عدد العماله المطلوبه كما تم النص عليه في العقد الذي بين الطرفين، ايضا ان التعامل كان بشكل شهري وليست بالطريقه اليوميه التي ارفقتها وكليه المدعيه، فضيله القاضي ان موكلتي تعاملت مع المدعي مرات عديده وتم سداد جميع مستحقات المدعي لدينا وارفق لكم بعض هذه الحوالات البنكيه بين موكلتي والمدعيه وجميعها كانت بموجب اوامر شراء، وكان التعامل بين الطرفين كما تم النص عليه في العقد وليست بالطريقه التي ذكرتها المدعيه، وعليه فاني اطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوي). وفي ١٤٤٤/١٠/٢٨ه قدمت وكيله المدعيه مذكره تضمنت ما نصه: (افيد فضيلتكم بانه من المعلوم بان امر الشراء هو مستند تجاري يصدر من الطرف الاول (شركه (...)) الي الطرف الثاني حيث يلتزم فيه مقابل خدمات معينه. وكما هو موضح في الملحق بالعقد المبرم والذي نصه (يقصد بامر الشراء - المتفق عليه بين الطرفين والذي ستعمل الشركه بموجبه لتوفير الخدمات). مرفق . فضيله القاضي يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء سير الدعوي، (وهذا ما اقر به المدعي عليه) بذكره يتم (ارسال امر شراء محدد به عدد العماله المطلوبه) ولم ينكر طريقه التعامل بين الطرفين والتي بموجبه يتم ارسال بيان بالعماله لاعداد الفواتير من قبل الطرف الثاني وهذا ما تم ارفاقه في الجلسه السابقه (الايميلات). بحسب الماده (٥٥)من نظام المحاكم التجاريه (اعتبار الدليل الالكتروني حجه في الاثبات) ويشمل الدليل الالكتروني (البريد الالكتروني) وبناء عليه اطلب من فضيلتكم الحكم بالزام شركه (...) بسداد قيمه الفواتير لشركه (...). وفي جلسه ١٤٤٤/١١/٠٣ه وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه وكيل المدعي عليها تبين لها انه غير موافق لطلب الدايره، وعليه سالته عن سبب ذلك فذكر ان المده قصيره وان مده التعاملات السابقه هي قبل ثلاث سنوات وذكر انه يطلب مهله قدرها خمسه ايام فاجيب لطلبه وافهمت الدايره وكيله المدعيه بان لها ايداع مذكره رد بعد ايداع المدعي عليه لما طلب منه وبناء عليه جري تاجيل الجلسه. وفي ١٤٤٤/١١/٠٧ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت مانصه: (ارفق لفضيلتكم سندات للتعاملات السابقه مع المدعيه، ولو تامل فضيلتكم في المرفق لوجد انه اولا يتم ارسال ايميل من قبلنا بتحديد العماله المطلوبه لفتره محدده بموجب امر شراء، مع تضمين السعر الاجمالي (التكلفه الاجماليه للعماله) في امر الشراء، وبعد ذلك تقوم المدعيه بتحرير فاتوره بموجب هذا المبلغ وتقوم بارسالها للشركه، ويتم الدفع بناء علي ذلك. وهذه هي الطريقه المعتمده للتعامل بين الطرفين وليس بموجب ما تم ارفاقه من قبل وكيله المدعيه). وفي جلسه ١٤٤٤/١١/١٠ه طلبت الدايره من المدعيه وكاله ترجمه الايميلات المقدمه سابقا خلال ثلاثه ايام فاستعدت بذلك وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. ثم قدمت ترجمه بعد ذلك، وفي جلسه ١٤٤٤/١١/١٧ه سالت الدايره الاطراف عما يودان اضافته فقررا الاكتفاء وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: حيث ان المدعيه انتهت الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥٨.٦٥٠) ثمانيه وخمسون الفا ريال وستمايه وخمسون ريالا قيمه اجره توصيل طرود لصالح المدعي عليها، وبما ان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، وعن موضوع الدعوي ولما كانت المدعي عليها تنكر دعوي المدعيه وتنكر قيامها بتوصيل الطرود المطالب باجره نقلهن وتنكر اصدار اوامر شراء بذلك ابتداء، ولما لم تقدم المدعيه بينه تثبت استحقاقها للمبلغ اذ انها قدمت عقدا وفواتير صادره منها ومرفق بايميلات صادره من المدعي عليها، وبما ان العقد المقدم لا يثبت به تنفيذ الالتزام وانما يدل علي العلاقه بين الطرفين وهو ما لم ينكر محل انكار من المدعي عليها، كما ان الفواتير انما هي صادره من المدعيه وقد خلت من اعتماد المدعي عليها؛ مما لا تكون بينه لها، كما ان الايميلات الصادره من المدعي عليها لا تدل علي قيام المدعيه بتنفيذ الالتزام اذ مضمونها جاء خاليا من ذلك فضلا عن ان المدعيه تقرر صدورها قبل قيامها بتنفيذ الالتزام، وبالتالي لا يثبت به ذلك، ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم بما ورد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره ب: رفض الدعوي رقم (٤٤٧٠٩٢٦٩٧٠)، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٢٦٩٧٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، حيث تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تشغيل وتوفير عماله لتوصيل البضايع، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٥ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٠) ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٥٨.٦٥٠) ثمانيه وخمسون الفا وستمايه وخمسون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٤ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٥٧.٦٥٠) ثمانيه وخمسون الفا وستمايه وخمسون ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التاليه: فاتوره رقم (١٦) في ١٤٤٢/٠٦/٠٤ه بمبلغ قدره (٣١.٤٢٩,٥٠) واحد وثلاثون الفا واربع ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي و خمسون هلله، و(فاتوره) رقم (١٧) في ١٤٤٢/٠٧/١٨ه بمبلغ قدره (٢٧.٢٢٠،٥٠) سبعه وعشرون الفا وميتان وعشرون ريال سعودي و خمسون هلله. ٢- لم يتم سداد المستحقات والمتمثله قيمه الفواتير محل العقد. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-دفع مبلغ وقدره (٥٨.٦٥٠) ثمانيه وخمسون الفا وست ميه وخمسون ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم التنفيذ) لقاء فسخ عقد مقاولات. الاسانيد: ١- العقد المبرم بين الطرفين. ٢- فواتير.، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم تقدم بلايحه اعتراضيه جاء فيها: ١- فلما كان موضوع الدعوي يتعلق بمطالبه المستانف ضده (شركه (...) بدفع اجمالي قيمه الفواتير، بمبلغ وقدره (٥٨.٦٥٠) ثمانيه وخمسون الف وستمايه وخمسون ريال صادره من المستانف (شركه (...) وفقا لامر شراء، وبما ان امر الشراء نظاميا هو مستند تجاري يصدر من الطرف الاول الي الطرف الثاني حيث يلتزم فيه مقابل خدمات معينه وكما هو منصوص بالعقد بان امر الشراء يقصد به امر الشراء المتفق عليه بين الطرفين والذي ستعمل الشركه بموجبه لتوفير الخدمات. فقد صدر من المستانف ضده اوامر شراء عن طريق البريد الرقمي (وهي الطريقه المعتمده بين الطرفين) موضح فيه ملخص الاداء لكل عامل ونقطه اللمس التي تم تسليمها. (اي بعد تنفيذها) ليتم اصدار الفواتير من طرف المستانف (شركه (...)، وبناء علي الماده (٥٥) من نظام المحاكم التجاريه (اعتبار الدليل الالكتروني حجه في الاثبات).٢- اقرار المستانف ضده / شركه (...) (بانه يرسل اوامر الشراء محدد به عدد العماله المطلوبه كما تم النص عليه في العقد الذي بين الطرفين وعليه يتم تحرير فواتير من قبل شركه اوصل بموجب البريد الرقمي) فان اقرار المستانف ضده حجه قاطعه عليه وفقا للماده (١٧) من نظام الاثبات.٣- البريد الرقمي يرسل يوميا من المستانف ضده / شركه (...) علي مدي شهر كامل وعلي المستانف/ شركه (...)التجاريه تصدر الفواتير اخر نهايه كل شهر. (وهذا منصوص عليه في العقد المبرم بين الطرفين) يحتسب اصل الفاتوره في عدد نقاط اللمس يجمعها لمده الايام ويضرب ذلك ب ١٠ ريال (التي هو قيمه توصيل الشحنه وقيمه الضريبه ١٥%).٤- المدعي عليه قد اقر كتابيا في (البريد الرقمي المرسل) حين قدم اعتذاره واعلن اسفه علي عدم الوفاء بالسداد في موعده فقال (هذا الامر يؤسفني للغايه انه تم تعليق الفاتورتين) ما هو الا اثبات باستيايه بعدم سداد قيمه الفاتورتين المرفقه لشركه (...)التجاريه مما جعل شركه (...)لم تدفع رواتب العماله التي تم التعامل معهم ونصها: (شكرا علي لتواصلك معنا، يؤسفني ان نبلغك انه تم تعليق الفاتورتين.. ويرجي تقديم تفاصيل صرف الراتب حتي يتحقق من دفعات الشهرين المتبقيه وسدادها. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره. وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في ١٩ / ١١ /١٤٤٤ه القاضي برفض الدعوي. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.