tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 6328/4/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2017-02-24 date_hijri=1438-09-12 document_type=ruling entity=document_number:40dd187a-ae35-469b-8029-27069d6a6f6a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه رقم 6328/4/ق لعام 1436ه
والمقامه من / (…)
ضد / مؤسسه (…) 
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده .. وبعد:
ففي هذا اليوم الاربعاء الموافق 25/10/1438ه، وبمقر المحكمه الاداريه بابها؛عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بالتشكيل التالي:
القاضي عمرو بن محمد العمري رييسا
القاضي ابراهيم بن بندر ال ثنيان عضوا
القاضي عبد الله بن محمد خضي عضوا
وبحضور سلطان بن عبد الرحمن ال مريع امينا للسر
وذلك للنظر في القضيه الموضحه اعلاه، والمحاله الي الدايره في تاريخ 12/9/1438ه ، وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره الحكم الاتي:-
الوقايع:
 وتتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، وهي ان المدعي تقدم للدايره بدعوي يفيد فيها انه قد تقاول بالباطن مع المدعي عليها في مشروع درء اخطار السيول وانه قد قام بتنفيذ العمل ويطلب الزام المدعي عليها باعطايه كامل حقوقه ومستحقاته، ثم بعد عده جلسات اصدرت الدايره حكمها الغيابي علي المدعي عليها بالزامها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره ميه وثلاثه وخمسون الفا وميتان وخمسه وثمانون ريالا، ثم اعترضت المدعي عليها علي الحكم الصادر من الدايره واصدرت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه عسير حكمها رقم 51/ق لعام 1438 والمنتهي الي نقض الحكم والتحقق من دفع المدعي عليها بعدم اختصاص المحكمه مكانيا بنظر الدعوي، وباعاده القضيه للدايره جري تحديد موعدا لنظرها وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان وتم افهامهما بمضمون حكم محكمه الاستيناف والذي نص علي النظر في الاختصاص المكاني بنظر الدعوي وفق ما نص عليه نظام المرافعات الشرعيه واكد المدعي عليها ان مقر اقامته في مدينه الرياض كما قدم وكيل المدعي مذكره ارفق بها بعض المستندات سلمت نسخه منها للمدعي عليه الامر الذي رات معه الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها من حيث الاختصاص المكاني.
الاسباب:
وبما ان الدايره المختصه بنظر هذه القضيه كونها من المنازعات المندرجه تحت نص الماده 443 فقره (ا) من نظام المحكمه التجاريه، وبما ان المدعي عليها دفعت بعدم اختصاص المحكمه الاداريه بابها مكانيا بنظر الدعوي كون مقرها في منطقه الرياض وفق ما هو مدون في السجل التجاري للمؤسسه، وبما ان الماده (34) من نظام المرافعات الشرعيه تنص علي انه: (تقام الدعوي في المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها محل اقامه المدعي عليه…) وكذلك ما نصت عليه الماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (تقام الدعاوي المتعلقه بالشركات والجمعيات القايمه، او التي في دور التصفيه، او المؤسسات الخاصه في المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مركز ادارتها…).
لذا حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه الاداريه بابها مكانيا بنظر هذه الدعوي ..، وبالله التوفيق.
 وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
 
سلطان ال مريع امين السر 
عبد الله بن محمد خضي عضو 
ابراهيم بن بندر ال ثنيان عضو 
عمرو بن محمد العمري رييس الدايره

القرار
في طلب التماس اعاده النظر رقم (7) المقدم من (...) في الحكم الصادر من المحكمه الاداريه بابها في القضيه رقم 6328/4/ق لعام 1436ه بتاريخ 25/10/1438ه والمقامه من (...) ضد مؤسسه (...)والمؤيد بحكم محكمه الاستيناف بمنطقه عسير الدايره التجاريه الاولي – برقم 7 لعام 1439ه المؤرخ في 3/3/1438ه
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين اما بعد:
ففي يوم الاربعاء الموافق 28/5/1439ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه عسير جلستها بتشكيلها التالي:
قاضي استيناف عبد المحسن بن علي الفقيه رييسا
قاضي استيناف احمد بن عبد الرحمن المحيذيف عضوا
قاضي استيناف احمد بن ابراهيم الشهراني عضوا
وبحضور امين السر عبد الله بن مشيعل القرني امينا للسر
وذلك للنظر في الالتماس المذكور والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 18/5/1439ه، والمتضمن طلب اعاده النظر في حكم الدايره المشار اليه اعلاه وبعد الدراسه والمداوله اصدرت دايره الاستيناف قرارها الماثل:
دايره الاستيناف
بما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه فلا يجوز اعاده النظر فيها الا وفق ضوابط محدده وقد نص نظام المرافعات امام ديوان المظالم في الماده (43) علي انه يجوز طلب اعاده النظر في الاحكام النهاييه الصادره من المحاكم الابتداييه ومحاكم الاستيناف في الاحوال المنصوص عليها في الماده (200/1) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها مزوره. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي، وبتامل الالتماس محل النظر لم تجد فيه المحكمه ما يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل طلب اعاده النظر اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها لجواز اعاده النظر في الاحكام.
لذا قررت دايره الاستيناف التجاريه:
رفض طلب الالتماس المقدم من (...) للخرسانه الجاهزه،. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
 
عبد الله بن مشيعل القرني امين السر 
احمد بن ابراهيم الشهراني عضو 
احمد بن عبد الرحمن المحيذيف عضو 
عبد المحسن بن علي الفقيه رييس الدايره