moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١١٧٦٢٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي الي هذه المحكمه بلايحه دعوي تضمنت: بوكالتي عن المدعي اتقدم بدعواه ضد المدعي عليه، في عام ١٤٣٦ سبق ان تم الاتفاق بين موكلي والمدعي عليه علي انشاء مشروع "(...)" علي ان يتم التمويل ماديا من موكلي والجهد والعمل من المدعي عليه، وذلك لكون موكلي مبتعث بالخارج اثناء تلك الفتره، وحيث ان موكلي يمتلك عده اراضي في حي (...) بمدينه جده والمملوكه له بمساحه قدرها (١٢،٦٣٥.٦) سنتيمترا مربعا، وارض بمساحه (١٠،١١١.٢٠٦) سنتيمترا مربعا، كذلك يوجد ارض ثالثه سيتم تزويد فضيلتكم بمساحتها ومعلوماتها بعد الانتهاء من تحديث الصك، تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليه علي شراكه بينهم بنسبه ٥٠% "خمسون بالمايه" حيث ان المدعي عليه استغل الاراضي وانتفع بها مقابل الشراكه بحيث يقوم موكلي بتمكينه من الانتفاع بالاراضي و بالتمويل المالي والمدعي عليه بالجهد والعمل، وذلك لكون موكلي كان مبتعثا بالخارج قام بالاتفاق مع المدعي عليه علي القيام بالاعمال ويتم التمويل من قبل موكلي علي ان يتم توثيق الشراكه عند الرجوع الي المملكه، وخلال تلك الفتره قام موكلي بتمويل المدعي عليه بمبلغ وقدره ٤٢٤،٧٠٠ "اربعمايه واربعه وعشرون الف وسبعمايه ريال" دفعه لانشاء وتعمير الحظاير في الارض الكاينه في (...) لمشروع انتاج وتدريب الكلاب وعياده بيطريه شامله وبموجبه تم افتتاح المشروع عن طريق المدعي عليه "مؤسسه (...)" سجل تجاري رقم (...) ولا يخفي علي فضيلتكم ثمن اجره الاراضي بهذه المساحه يقدر مبالغ مرتفعه جدا، ودون هذه الاراضي والتمويل لم يكن لهذا المشروع وجود وما يؤكد قيام هذه الشراكه ان المدعي عليه كان يقوم بتزويد موكلي ببيان بمصاريف المشروع. ومنذ عوده موكلي والمدعي عليه ممتنع عن التواصل او توثيق الشراكه. اطلب اثبات شراكه موكلي في مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بنسبه قدرها ٥٠% "خمسون بالمايه") وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها ففي جلسه ٢٣ / ٣ / ١٤٤٤ ه حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ورود جواب المدعي عليه وكاله علي الدعوي ونص الحاجه منه: اولا: ما ذكره المدعي في دعواه انما هو اقاويل و كلام مرسل لا صحه له. والصحيح ان اطراف الدعوي لم يسبق لهم توقيع اي اتفاقيات شراكه، وانما جري مناقشه اعمال مشتركه يقوم فيها المدعي بتمويل المدعي عليه بالمبالغ التي يتم الاتفاق عليها في حال الاتفاق. ولم يلتزم المدعي بذلك وانما قام بتاجير الارض المذكوره في صحيفه الدعوي للمدعي عليه بموجب عقد ايجار مبرم (مرفق). ثانيا: ولم يتم الاتفاق علي ان تكون بينهم شراكه مناصفه، وانما تم الاتفاق علي ان يتم الانتفاع بالارض المملوكه للمدعي مقابل اجره سنويه قدرها اربعمايه الف ريال سعودي يلتزم المدعي عليه بدفعها للمدعي بموجب عقد الايجار المبرم بينهما (مرفق). ثالثا: وقد ذكر المدعي انه تم الاتفاق مع المدعي عليه علي الشراكه ولم يبرز البينه التي تثبت ذلك. وفيما يتعلق بما سبق مناقشته فيما يتعلق باعمال بين اطراف الدعوي، فانه قد تم الاتفاق علي تسويه الخلاف المتعلق بما يدعي "شراكه" علي حد قول المدعي، بموجب محضر صلح تم التوقيع عليه من قبل اطراف الدعوي بتاريخ ٠١/٠٣/١٤٣٩ه (مرفق). رابعا: ومن الضروري ان نذكر ان ادعاء المدعي بانه "لولا الاراضي و التمويل لم يكن لهذا المشروع وجود"، انما هو ادعاء باطل يهدف الي قلب الحقيقه و الاساءه الي المدعي عليه. حيث ان المدعي عليه كان قد اسس مؤسسته وزاول نشاطه قبل ان يتم مناقشه اي نوع من الاعمال بين اطراف الدعوي، ويثبت ذلك عقد الايجار المبرم والموقع والذي يوضح ماهيه المدعي عليه في عقد الايجار. فكيف يمكن ان يكون ادعاء المدعي صحيحا وعقد الايجار سبق ان وقع بتاريخ ٠٩/٠٤/١٤٣٠ه اي قبل نشوء الحق المدعي به بالباطل بست سنوات. خامسا: ولو افترضنا ان دعوي المدعي صحيحه، فتجدر الاشاره الي ان الحق المطالب به في هذه الدعوي قد نشا في عام ١٤٣٦ه حسب ادعاء المدعي، مما يعني انه قد مضي علي ذلك الحق اكثر من ثمان سنوات. وهذا يجعل النظر في الدعوي مستحيلا بموجب نص الماده الرابعه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه "لا تسمع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به". سادسا: انه من الواضح والجلي ما يحاول المدعي القيام به في هذه الدعوي. فهو يهدف الي النيل من المدعي عليه بالاعتداء علي ماله دون وجه حق. ويثبت ذلك عدم قيامه بذكر محضر الاتفاق الذي تم بموجبه حسم كافه النزاعات فيما بينهم و دم ارفاقه ما يثبت صحه دعواه. عليه ولما تقدم، ولما كانت دعوي المدعي عباره عن اقوال مرسله لا صحه لها ولا برهان عليها، ولما كان ما يقوم به المدعي هو محاوله باطله للاعتداء علي اموال المدعي عليه دون وجه حق، وحيث ان المدعي عليه قدم ما يثبت عدم صحه الدعوي المقامه ضده، و لا كانت البينه المقدمه من المدعي عليه سليمه من القوادح وهي من النصوص الواجب اعمالها لضمان الحق (اعمال النص اولي من اهماله)، اطلب من فضيلتكم الاتي: الحكم برد دعوي المدعي، واخلاء سبيل المدعي عليه من هذه الدعوي.) وفي جلسه اخري بتاريخ ٢١ / ٤ / ١٤٤٤ ه وبحضور اطراف الدعوي تشير الدايره الي مذكره المدعيه وكاله ونص الحاجه منها: بالاطلاع علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها المؤرخه، نوجز ردنا في التالي: اولا: عقد الايجار المقدم من وكيل المدعي عليه المؤرخ في ٠٩/٠٤/١٤٣٠ه الموافق ٠٥/٠٤/٢٠٠٩، هو عقد ايجار (صوريا) وذلك لكي يتمكن المدعي عليه من اتمام اي اجراءات او عقود وخلافه.. وما يؤكد صحه ذلك نامل من فضيلتكم توجيه سؤال للمدعي عليه.. هل قمت بدفع اي مبالغ ايجار طوال هذه المده؟ حيث ان المدعي عليه لم يكن يدفع مبالغ ايجار بالرغم من استغلاله (الاراضي) والانتفاع بها، كما ان عقد الايجار محصور علي صك واحد والصحيح انه انتفع بالثلاث اراضي مقابل الشراكه ولم يتم دفع اي مبالغ ايجاريه طوال مده الاستغلال والانتفاع وذلك مقابل الشراكه. ثانيا: اقر وكيل المدعي عليه في مذكرته بانه جري مناقشه اعمال مشتركه يقوم فيها المدعي بتمويل المدعي عليه بالمبالغ التي تم الاتفاق عليها، وهنا نؤكد ان هذا الاتفاق قد تم وان المدعي عليه استلم مبلغ التمويل عن طريق وسيط من موكلي (الاستاذ/ (...)) وبموجبه قام المدعي عليه باعداد بيان (المبالغ المستلمه لمشروع (...)) بالمبالغ التي تم انفاقها علي المشروع وتسليمها لموكلي حيث تم استلامها علي دفعتين مبلغ (٢٢٤،٧٠٠ ريال) بتاريخ ١٣/٠٤/٢٠٠٩م، مبلغ (٢٠٠،٠٠٠ ريال) بتاريخ ٠٩/٠٣/٢٠٠٩ البيان (مستلم من اخي/(...) دفعه لانشاء وتعمير الحظاير للارض الكاينه في (...) لمشروع انتاج وتدريب الكلاب وعياده بيطريه شامله) ويوجد مبالغ مكتوبه بخط يده في البيان ذاته، فلم يقدم بيان بالمصاريف والمبالغ الخاصه بالمشروع في ظل عدم وجود شراكه؟؟ وهنا نستغرب قيام المدعي بانكار الاتفاق الذي جري بينهم وهو مستلم لقيمه التمويل مبلغ وقدره ٤٢٤،٧٠٠ ريالي"اربعمايه واربعه وعشرون الف وسبعمايه ريال" ولدينا اتم الاستعداد علي تقديم الشهاده في حال طلبها من قبل فضيلتكم. كذلك انكار المدعي للشراكه وابرازه لعقد ايجار وهو يعلم تماما بان العقد صوري لغرض انهاء الاعمال ومتعلقاتها، مع تحفظنا ان العقد صوري فقط لاتمام الاعمال انما العقارات بالفعل تم استغلالها والانتفاع بعدد ثلاث اراضي مقابل الشراكه وليس الايجار والا لماذا لم يتم دفع اجره طوال مده الانتفاع؟؟ ثالثا: الاتفاقيه المقدمه من وكيل المدعي عليه بالاطلاع عليها نجد اقرار واضح وصريح بالشراكه في العباره التاليه: ذلك لانهاء الخلاف القايم بينهما فيما يتعلق في (فض الشراكه السابقه)، كذلك عباره (اجره الانتفاع باراضي (...)) وهنا يجدر الاشاره الي انه يوجد اقرار بالشراكه بالرغم من انه انكر هذه الشراكه من خلال المذكره، الا ان الاتفاقيه لم ترتب اي حقوق مقابل هذه الشراكه فقد قام موكلي بالتمويل وتخويل المدعي عليه استغلال عدد ثلاث اراضي بمساحات هايله لا يمكن تاجيرها بمبلغ زهيد كالمذكور في عقد الايجار. لكل ذلك ولثبوت التمويل من جهه المدعي، ولثبوت واقرار المدعي عليه بالانتفاع بعدد ثلاث اراضي وللاقرار الصريح بالشراكه الصادر عن المدعي عليه والتي تتعد قراين تقوي جانب المدعي نطلب من فضيلتكم التالي: ١- اثبات شراكه موكلي في مؤسسه (...)سجل تجاري رقم (...) بنسبه قدرها ٥٠% "خمسون بالمايه" ٢- الزام المدعي عليه بان يدفع اتعاب محاماه وقدرها (٥٠،٠٠٠ ريال) "خمسون الف ريال)) كما تشير الدايره الي مذكره المدعي عليه وكاله المقدمه والمتضمنه: ((الموضوع: مذكره جوابيه ردا علي ما جاء في المذكره المقدمه من المدعيه وكاله في الدعوي المقيده برقم ٤٤٧٠١١٧٦٢٤ و تاريخ ٠١/٠٣/١٤٤٤ه اولا: ان ما ذكرته المدعيه وكاله في الفقره "اولا" من مذكرتها السابقه غير صحيح جمله وتفصيلا. حيث ذكرت بان عقد الاجره المبرم بين اطراف النزاع كان صوريا وان المدعي كان قد مكن المدعي عليه من الاستفاده من الارض مقابل الشراكه. فلم تقدم المدعيه وكاله ما يثبت صحه اقاويلها ولا ما يطعن في صحه عقد الاجره المبرم بين اطراف النزاع والذي التزم المدعي عليه بدفع الاجره بموجبه كما وردت في العقد. ثانيا: ليس هذا وحسب، بل ان اطراف النزاع قد سبق لهم الصلح بموجب محضر وكان مبني الصلح ان يلتزم المدعي عليه بان يدفع للمدعي ما تبقي في ذمته و هو مبلغ و قدره اربعمايه الف ريال سعودي مقابل الانتفاع باراضي (...). فكيف للمدعيه وكاله اغفال هذا المستند الموقع من قبل موكلها ؟؟ ثالثا: اما ما ذكرت المدعيه وكاله في الفقره "ثانيا" من مذكرتها، فلا بينه لديها علي اتمام الشراكه بين اطراف النزاع. وانما تمسكت بعباره مناقشه اعمال مشتركه والتي لا تعني بالضروره الشراكه بين اطراف النزاع. ونؤكد لفضيلتكم بانه لا توجد ولم يسبق ان وجدت اي نوع من انواع الشراكه بين اطراف هذه الدعوي. وما ذكرته المدعيه وكاله من استلام المدعي عليه لمبلغ وقدره اربعمايه واربعه وعشرون وسبعمايه ريال سعودي من المدعي غير صحيح ولم تقدم البينه علي ذلك، ولا يوجد لديها ما يثبت ان هذا المبلغ المذكور كان مقابل اي نوع من الشراكات بين موكلها و المدعي عليه. رابعا: وقد قدمت المدعيه وكاله مستندا لا علاقه له بالدعوي ولا يوصل الي صحه دعواها. خامسا: وفيما يتعلق بما اشارت اليه المدعيه وكاله بخصوص الاتفاق المبرم بين اطراف النزاع و وجود عباره فض الشراكه السابقه، فان ذكرها في الاتفاقيه انما يؤكد انقضاء كافه انواع النزاعات بين الاطراف من حيث الجدل في موضوع شراكه غير صحيحه و رتب اجره في ذمه المدعي عليه التزم بدفعها للمدعي منذ توقيع الاتفاقيه. فذكر المدعيه وكاله لهذه النقطه انما يؤكد صحه الاتفاق اللاحق لكافه النزاعات التي سبقته، و ان هذا الاتفاق منهي لاي خلاف بين اطرافه. سادسا: وقد ذيلت المدعيه وكاله مذكرتها بالتاكيد علي ثبوت ما تدعي انه تمويل من جهه المدعي وطلبت باثبات ما ليس لموكلها الحق فيه باي شكل من الاشكال. فدعوي المدعي تفتقر للبينات الموصله والاسانيد المعتبره التي يمكن الالتفات اليها واعتبارها والاجابه عليها. عليه اطلب من فضيلتكم الاتي: الحكم برد دعوي المدعي واخلاء سبيل المدعي عليه من هذه الدعوي) وفي جلسه ٣ / ٦ / ١٤٤٤ ه وبحضور الاطراف تشير الدايره الي ورود مذكره المدعيه وكاله وبالاطلاع عليه تبين انها تكرار لما قدمته المدعيه وكاله سابقا. ثم جري سؤال المدعيه وكاله عن صحه الورقه من المدعي عليه وكاله والمتضمنه الصلح بين المدعي والمدعي عليه فاجابت قايله: نعم الورقه صحيحه وموكلي لم يكن يعلم بما فيها هكذا اجابت. ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما قدموا وطلبوا الفصل في القضيه ورات الديره صلاحيه الفصل فيها. الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وتاسيسا علي ما جري ايراده في الوقايع سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق باثبات شراكه، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٣/م) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه واما من حيث الموضوع، وحيث ان وكيله المدعي تطلب اثبات شراكه موكلها في مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بنسبه قدرها ٥٠% "خمسون بالمايه" والعايده ملكيتها الي المدعي عليه، ولما قابل المدعي عليه دعوي المدعيه بانكار ما تدعيه من شراكه موكلها في مؤسسه (...) وحيث قدمت المدعيه في سبيل اثبات الشراكه بيان مصاريف، وبيان بالمبالغ المستلمه، وكلها تخلوا من توقيع او ختم المؤسسه، كما انها لا تعد من الاسانيد والبيات التي تثبت ما تدعيه المدعيه وكاله من شراكه موكلها في مؤسسه (...) كما قدم المدعي عليه وكاله عقد ايجار مذيل بتوقيع المدعي والمدعي عليه، ومؤرخ في ٩ / ٤ / ١٤٣٠ ه، كما قدم اتفاقيه صلح جرت بين المدعي والمدعي عليه بتاريخ ١ / ٣ / ١٤٣٩ ه ومذيله بتوقيعهما تفيد انهاء الخلاف القايم بينهما، كما تفيد انه يتبقي في ذمه المدعي عليه للمدعي مبلغ وقدره (٤٠٠٠٠٠) اربع مايه الف ريال عباره عن اجره الانتفاع بارض المدعي، ولما كانت بينه المدعيه غير موصله للحق المدعي به، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي رقم (٤٤٧٠١١٧٦٢٤) والمقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) والله اعلم واحكم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١١٧٦٢٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه تاسيسا علي الفقره الثانيه من الماده السادسه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها/ انه في عام ١٤٣٦ه، سبق ان تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليه علي انشاء مشروع "(...) علي ان يتم التمويل ماديا من المدعي والجهد والعمل من المدعي عليه، وذلك لكون المدعي مبتعث بالخارج اثناء تلك الفتره، وحيث ان المدعي يمتلك عده اراضي في حي (...) بمدينه جده والمملوكه له بمساحه قدرها (١٢،٦٣٥.٦) سنتيمترا مربعا، وارض بمساحه (١٠،١١١.٢٠٦) سنتيمترا مربعا، كذلك يوجد ارض ثالثه سيتم تزويد فضيلتكم بمساحتها ومعلوماتها بعد الانتهاء من تحديث الصك، تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليه علي شراكه بينهم بنسبه ٥٠% "خمسون بالمايه" حيث ان المدعي عليه استغل الاراضي وانتفع بها مقابل الشراكه بحيث يقوم المدعي بتمكينه من الانتفاع بالاراضي و بالتمويل المالي والمدعي عليه بالجهد والعمل، وذلك لكون المدعي كان مبتعثا بالخارج قام بالاتفاق مع المدعي عليه علي القيام بالاعمال ويتم التمويل من قبل المدعي علي ان يتم توثيق الشراكه عند الرجوع الي المملكه، وخلال تلك الفتره قام المدعي بتمويل المدعي عليه بمبلغ وقدره ٤٢٤،٧٠٠ "اربعمايه واربعه وعشرون الفا وسبعمايه ريال" دفعه لانشاء وتعمير الحظاير في الارض الكاينه في (...) لمشروع انتاج وتدريب الكلاب وعياده بيطريه شامله، وبموجبه تم افتتاح المشروع عن طريق المدعي عليه "مؤسسه (...)" سجل تجاري رقم (...)، ولا يخفي علي فضيلتكم ثمن اجره الاراضي بهذه المساحه يقدر مبالغ مرتفعه جدا، ودون هذه الاراضي والتمويل لم يكن لهذا المشروع وجود وما يؤكد قيام هذه الشراكه، وان المدعي عليه كان يقوم بتزويد موكلي ببيان بمصاريف المشروع. ومنذ عوده موكلي والمدعي عليه ممتنع عن التواصل او توثيق الشراكه. اطلب اثبات شراكه موكلي في مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بنسبه قدرها ٥٠% "خمسون بالمايه". وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في ١٩-٠٦-١٤٤٤ه، الذي قضي ب (رفض الدعوي رقم (٤٤٧٠١١٧٦٢٤) والمقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه / (...)، سجل مدني رقم (...). وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، وحددت جلسه للنظر في تاريخ ٠٨-٠٨-١٤٤٤ه، المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي المتضمن وجيزها (ونوجز لفضيلتكم اسباب الاعتراض في التالي: اولا: التسبيب الاول: قدمت المدعيه في سبيل اثبات الشراكه بيان مصاريف وبيان مبالغ مستلمه، وكلها تخلوا من توقيع المدعي عليه او ختم المؤسسه، اصحاب الفضيله: بدايه نوضح سبب نشوء العلاقه بين المدعي والمدعي عليه، حيث انه منذ عام ٢٠٠٨م تم الاتفاق بين موكلي والمدعي عليه علي انشاء مشروع "(...)" علي ان يتم التمويل ماديا من موكلي والجهد والعمل من المدعي عليه، وذلك لكون موكلي مبتعث بالخارج اثناء تلك الفتره، وحيث ان موكلي يمتلك عده اراضي في حي (...) بمدينه جده والمملوكه له بمساحه قدرها (١٢،٦٣٥.٦) سنتيمترا مربعا، وارض بمساحه (١٠،١١١.٢٠٦) سنتيمترا مربعا، كذلك يوجد ارض ثالثه سيتم تزويد فضيلتكم بمساحتها ومعلوماتها بعد الانتهاء من تحديث الصك، تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليه علي شراكه بينهم بنسبه ٥٠% "خمسون بالمايه" وبما ان المدعي عليه استغل الاراضي وانتفع بها مقابل الشراكه بحيث يقوم موكلي بتمكينه من الانتفاع ان يتم توثيق الشراكه عند الرجوع الي المملكه، وقد كانت تربط الطرفين علاقه اخويه متينه، وخلال تلك الفتره قام موكلي بدفع مبلغ وقدره ٤٢٤،٧٠٠ "اربعمايه واربعه وعشرون الفا وسبعمايه ريال" كدفعه شراكه لانشاء وتعمير الحظاير في الارض الكاينه في (...)لمشروع انتاج وتدريب الكلاب وعياده بيطريه شامله. وان ما تم تقديمه من مستندات بها بيان مصاريف وبيان مبالغ مستلمه متضمنه خط يد المدعي عليه وهو ما يؤكد تقديمها من خلاله، ولم يتم مناقشه المدعي عليه بخصوص هذه المستندات باي شكل من الاشكال او لماذا قام بتقديمها حيث لم ينكر المدعي عليه هذه المستندات فان انعدمت الشراكه لماذا يتم تزويد موكلي ببيان بمصروفات المشروع او بالمبالغ المستلمه؟ واستنادا علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات التي نصت علي: " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق، وختم لايحته بطلب نقض الحكم، والحكم باثبات شراكه المدعي وفقا لما ورد في صحيفه الدعوي، والزام المدعي عليه باتعاب المحاماه). فعقب وكيل المدعي عليه بان الرد علي ما جاء الاعتراض جاء في الحكم السابق، كاف للرد عليه. فعقبت وكيله المدعي بان مستند فض الشراكه بين الطرفين لم يتعرض للفتره السابقه علي علاقتهما قبل مستند فض الشراكه. فعقب وكيل المدعي عليه بان الفتره السابقه لم تقدم بينه عليها لوجود الشراكه كما ان مستند فض الشراكه محرر من المدعي ولم تقدم بينه من علي وجود الشراكه. فعقبت وكيله المدعي بان مستند فض الشراكه هو دليل علي وجود الشراكه. فعقب وكيل المدعي عليه بان المستند ليس دليل علي وجود الشراكه، واضافت وكيله المدعي بانها ترفض طلب اليمين من المدعي عليه. ثم قرر الاطراف الاكتفاء. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. واما عن الموضوع: فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. وتضيف هذه الدايره: وبما ان دعوي المدعي خلت من اي بينه موصله للحق المدعي به، وان محضر فض الشراكه لايعد مستندا علي الشراكه كافيا لاثبات مطالبه المدعي، وفقا لما تضمنته اقوال الطرفين بشانه، كما ان ما ادعاه المدعي من صوريه عقد الايجار، فان ذلك خارج محل النزاع، ويمكنه اقامه دعوي جديده بخصوصه. وعلي فرض صحه كون مستند الصلح يدل علي الشراكه السابقه لوثيقه الصلح، فانه اتي علي نحو المخالصه وفض النزاع، ولايمكن ان يكون دليلا علي صحه الدعوي، بل دليلا علي نفي صحتها؛ لاثباته المخالصه بشانها، وعليه اجرت هذه الدايره الوجه الشرعي حيال ذلك بتوجيه اليمين، طبقا لوقايع الدعوي، وهو مارفضته وكيله المدعي. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه عشر في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في ١٩-٠٦-١٤٤٤ه، في القضيه ٤٤٧٠١١٧٦٢٤ القاضي ب (رفض الدعوي رقم (٤٤٧٠١١٧٦٢٤) والمقامه من المدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم (...). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.