gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م **دعوي** لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض قرار رقم: (94 - 2020 - ISZR) | الصادر في الدعوي رقم: (Z- 2019-10764) | **المفاتيح:** دعوي - قبول شكلي - يترتب علي تقديم لايحه الاعتراض دون تسبيب عدم قبولها. **الملخص:** مطالبه المدعي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي التقديري للاعوام من ١٤٣٦ه الي ١٤٣٩ه بلايحه اعتراض خاليه من التسبيب -دلت النصوص النظاميه علي وجوب تسبيب لايحه الاعتراض كشرط لقبوله - ثبت للدايره تقديم المدعي لاعتراضه بموجب لايحه غير مسببه. مؤدي ذلك : عدم قبول الاعتراض شكلا؛ لتقديم الاعتراض دون تسبيب - اصبح القرار نهاييا وواجب النفاذ بمرور المده النظاميه للاعتراض. **المستند:** الماده (١/٢٢)، (١/٤) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه الماده (١٠) من القرار الوزاري رقم ( ٣٤٠) بتاريخ ١٣٧٠/٠٧/٠١ه والمعدل بالقرار الوزاري رقم (٩٦١/٣٢) بتاريخ ١٤١٨/٤/٢٢ه. البند ثالثا من الامر الملكي. **الوقايع:** الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: في يوم الاربعاء ١٤٤١/١١/١٧ه، الموافق ۲۰۲۰/۰۷/۰۸م، اجتمعت الدايره الثانيه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض .... وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (10764-2019 - Z) بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢١ه، الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٠م. تتلخص وقايع هذه الدعوي، انه في تاريخ ١٤٤١/٠١/٠٦ه، تقدم المدعي امام المدعي عليها باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري للاعوام من ١٤٣٦ه الي ١٤٣٩ه، والمبلغ له اليا بالخطاب المؤرخ في ١٤٤١/٠١/٠٦ه. .... وفي تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٨ه، تقدم/ امام الامانه العامه للجان الضريبيه بصحيفه دعوي تضمنت اعتراضه علي الربط الزكوي التقديري للاعوام من ١٤٣٦ ه الي ١٤٣٩ه، المشار اليه، وذلك علي النحو الاتي: «اننا ملتزمون بدفع الزكاه، فتكرما منكم التماس العذر لنا والغاء الغرامه؛ حيث اننا مطبقون للانظمه ومتبعون لها، وبعد استشاره موظف في هييه الزكاه نصحنا برفع دعوي، واخبرنا بالمطالبه بان تكون الزكاه ٧٥٠ بدلا .من ١,٥٠٠ وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره تضمنت ما ملخصه: انه تم تحديد الوعاء الزكوي للمكلف بمبلغ ( ٦٠,٠٠٠) ريال، وهو يعتبر الحد الادني لصافي الايراد بالنسبه لحجم النشاط والموقع، وتستند المدعي عليها في اجرايها علي الفقره (٦/ا) والفقره (۸) من الماده (الثالثه عشره) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. ... وفي يوم الاربعاء ١٤٤١/١١/١٧ه، الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٨م، وفي تمام الساعه السابعه مساء الموعد المحدد لنظر الدعوي، وبعد الاطلاع علي الفقره رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، المتضمنه جواز انعقاد جلسات الدايره بواسطه وسايل التقنيه الحديثه، تمت المناداه علي الطرفين، فحضر / بصفته ممثلا للمدعي عليها، بموجب تفويض رقم ١٤٤١/١٧٩/١٠٠٢، المرفق نسخه منه في ملف الدعوي، فيما تخلف عن الحضور المدعي، او من ينوب عنه، ولم يبعث بعذر لتخلفه عن حضور الجلسه رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسه، مما يعتبر معه انه قد اهدر حقه في الحضور والمرافعه، وفي الجلسه تم فتح باب المرافعه بسؤال ممثل المدعي عليها عما لديه حيال الدعوي فاجاب: تدفع المدعي عليها بعدم قبول الدعوي شكلا لمخالفتها الفقره «1» من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه؛ كونها غير مسببه، وارفق للدايره نسخه من لايحه الدعوي التي تقدم بها المدعي امام المدعي عليها، وباطلاع الدايره علي ما قدمه ممثل المدعي عليها تبين لها انه تضمن ما نصه «يوجد ه عماله»، وعليه قررت الدايره ضم المرفق الي ملف القضيه. وبسؤاله عما يود اضافته اجاب بالاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله. # الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) بتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. اما من حيث الشكل؛ فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها المؤرخ في ١٤٣٩/٠١/٠٦ه، بشان الربط الزكوي التقديري للاعوام من ١٤٣٦ه الي ١٤٣٩ه ؛ وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وفقا للبند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه ؛ وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم لدي الجهه مصدره القرار خلال ستين يوما من تاريخ التبلغ به، حيث تنص الفقره (1) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، علي انه «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره»؛ وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي ابلغ بالقرار محل الاعتراض في تاريخ ١٤٤١/٠١/٠٦ه، واعترض عليه امام المدعي عليها اعتراضا غير مسبب في تاريخ ١٤٤١/٠١/٠٦ه، خلاف ما نصت عليه الفقره (١) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، كذلك الحال في صحيفه الدعوي المرفوعه امام الامانه العامه للجان الضريبيه لم تتضمن اسباب الاعتراض، الامر الذي يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا؛ لعدم تقديم الاعتراض مسببا امام المدعي عليها، وفقا لما اشير اليه من اسباب. # القرار: ولهذه الاسباب، وبعد المناقشه والمداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: عدم قبول دعوي المدعي / .... هويه وطنيه رقم (...)، مالك ( مكتب ...)، سجل تجاري رقم (...) شكلا وفقا لما ورد في الاسباب. صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها وحضوريا اعتباريا بحق المدعي، وتلي علنا. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م في الجلسه، وقد حددت الدايره يوم الاربعاء ١٤٤٢/٠١/١٤ه، الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٢م، موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاي من اطراف الدعوي استينافه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا، وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم استينافه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.