gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (IFR-2021-1257) القرار رقم | (W-2021-51770) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط ضريبي - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان الربط الضريبي لشهر ديسمبر لعام ٢٠١٨ - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل ل芙وات المده نظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفان والمنازعات الضريبيه. المستند: - المادتان (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٤١/٢٤١) وتاريخ (٢٦٤١). الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، والله وصحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الثالثاء ١٤٤٣/٠١/٢٠ ه- عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاوه: وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المفرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه و بنابراین ٢٠١١/٠٠/٢٥ م. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تقدم بالاعتراض علي الربط الضريبي لشهر ديسمبر لعام ١٨٠، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت بان المدعي عليها تدفع بعدم قبول الدعوي شكلا: لفوات المده النظاميه لقديم التظيم امام لجنه الفصل، وذلك استنادا الي الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٠٤١، مع حفظ حق المدعي عليها في تقدم المزيد من الردود والايضاحات الي ما قبل اقفل باب المرافعه. وفي يوم الثالثاء ١٤٣٠/٠١/٢٠ (هويه وطنيه رقم ...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب بموجب وكله صادره رقم (١٠١/٢٤٤١) وثاريخ ١٤٣٠/٠١/٢٠ (هويه وطنيه بموجب بموجب (١٠١/٢٤٤١) وثاريخ ١٤٣٠/٠١/٢٠ (هويه وطنيه بموجب باله عامه للزكه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ هييه الزكاه والضريه والجمارك للشؤون القانونيه والالتزام برقم (١٤٤١/١٩١/١٦١٣٩) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٧ ه. وسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلتهما، اجباب انها لا تخرج عطا ورد في لايحه دعواها المودعه لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه ممثله المدعي عليها بذلك، اجابت بانها تؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جديده لم تقدم لمدعي عليها اثناء مرحله الفحص والاعتراض. وسؤال الطرفين عما اذا كان ديهما اقوال اخري، اجابا بالنفي. لما، قررت الدايره ققل باب المرافعه والمداوله. ال'SABAB: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٨١/٧٧) وتاريخ ١٣٨١/٧٧١(٢٠٨١) والثلاثه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣) بالمرسوم الملكي رقم (١٠٧) وتاريخ ١٤٥٠/٠١/٥٥) واتاريخ ١٤٥٠/٠٦/١ (١٠٣) واتاريخ ١٤٥٠/٠٦/١ (١٤٥٠) واتاريخ ١٤٥٠/٠٦/١ (١٤٥٠) واتاريخ ١٤٥٠/٠٠٦/١ (١٤٥٠) واتاريخ ١٤٥٠/٠٦/١ (١٤٥٠) (٢٦٠٤) واتاريخ ١٤٥٠/٠٦/١ (٢٦٠٤) واتاريخ ١٤٥٠/٠٦/١ (٢٦٠٤) واتاريخ من حيث الشكلا: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه والضربيه والجمارك في شان الربط الضريبي لشهر ديسمبر لعام ١٨٠ م، وحيث ان هذا الزراء من الزاعات الضريبيه، فانه يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه (٢٦٠٠) وتمت في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامير الملكي رقم (٢٦٠٠) وتمت والتاريخ ١٤٤١/٤٠/٢١ وحديث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عليه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 امام لجنه الفصل خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي (٢٦٠٠) رقم (٢٦٠٠) والتي نعت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهيه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميه، فاذا صدر القرار برض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمملك فيل (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اغراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما من ت莓 يه فيماء بالغه برفض اغراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما من ت莓 يه فيماء بالغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما من ت莓 يه فيماء بالغه برفض اعتراضی امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما من ت莓 يه فيماء بالغه برفض اعتراضی امام ال (تسعين) يوما من ت莓 يه فيماء بالغه برفض اعتراضی امام ال (تسعين) يوما from ال (تسعين) يوما من ت莓 يه فيماء بالغه برفض اعتراضی امام ال (تسعين) يوما بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت باشعار رفض الاعتراض في تاريخ ٢١/٠٢/١٥ م، و tangدمت بالتظلم امام لجنه الفصل في تاريخ ٢٥/٠٥/٥ م، وعليه فان التظلم تم تقديمه امام لجنه الفصل بعد فوات المده التظلميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكال. القرا: ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه / شركه ... ضد المدعي عليها / هييه الزکاه والخريبه والجمارك، لعدم اقامه دعوي التظلم امام لجنه الفصل علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المده التيطبيه. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الخميس الموافق النظام خلال (٢٠) ثلايين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يubح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.