moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٢١١٣٣ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات المحدوده الوقايع: تتلخص واقعات هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ١٨/ ٢/ ١٤٤٥ه -المنعقده عبر برنامج مايكروسفت تيمز- افتتحت هذه الجلسه التحضيريه، وفيها حضر عن المدعيه/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم: (...)، والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم: (...)، وعن المدعي عليها/(...)، سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم: (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم: (...)، وبناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب انها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المرفقه في ملف القضيه الالكتروني والمتضمنه ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تفجير وتفتيت صخور، لمده (١) شهر، ابتداء من تاريخ ١١/ ٨/ ١٤٤٠ه الموافق ١٦/ ٤/ ٢٠١٩م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٠/ ٩/ ١٤٤٠ه الموافق ١٥/ ٥/ ٢٠١٩م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره: (٣,٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثه ملايين وثلاث ميه الف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه: (٣,٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثه ملايين وثلاث ميه الف ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره: (٣,٠٦١,٠٠٠.٠٠) ثلاثه ملايين وواحد وستون الف ريال سعودي، والمتبقي: (٢٣٩,٠٠٠.٠٠) ميتان وتسعه وثلاثون الف ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٠/ ٩/ ١٤٤٠ه الموافق ١٥/ ٥/ ٢٠١٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه: (٣,٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثه ملايين وثلاث ميه الف ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم: (١١١) في ١١/ ٨/ ١٤٤٠ه الموافق ١٦/ ٤/ ٢٠١٩م، بمبلغ قدره: (٢٣٩,٠٠٠.٠٠) ميتان وتسعه وثلاثون الف ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره: (٢٣٩,٠٠٠.٠٠) ميتان وتسعه وثلاثون الف ريال سعودي، هذه دعواي.)، وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب طلب مهله لتقديم الرد في ملف القضيه الالكتروني، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي وديا، فاجاب كل منهما بعدم وجود مساعي للصلح حاليا، فافهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا بدءا من جواب المدعي عليه علي ان يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعه ويحصر طلباته وبيناته، فاستعدا بذلك. وفي جلسه ١٦/ ٣/ ١٤٤٥ه -المنعقده عبر برنامج مايكروسفت تيمز- افتتحت هذه الجلسه وفيها حضر وكيل المدعيه المدونه بياناته سابقا، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها بالرغم من تبلغها بموعد هذه الجلسه برقم: (...)، وفيها اشارت الدايره الي تخلف وكيل المدعي عليها عن تقديم رد موكلته خلال المده المحدده نظاما، وبعد دراسه الدايره لبينات المدعيه تبين انها ارفقت العقد واقرار صادر منها بانجاز الاعمال التي قامت بها لم يذيل بختم او توقيع المدعي عليها، وكشف حساب صادر منها لم يذيل بختم او توقيع يخص المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه هل لدي موكلته بينه علي انجاز الاعمال او استحقاق مبلغ المطالبه؟ فقرر انه لا توجد بينه لموكلته غير ما قدم ، ولصلاحيه الفصل في الدعوي؛ فقد اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: استنادا الي ما سبق، ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: (٢٣٩,٠٠٠.٠٠) ميتان وتسعه وثلاثون الف ريال؛ يمثل المتبقي من قيمه عقد مقاوله علي تنفيذ اعمال عباره عن تفجير وتفتيت صخور، وارفق العقد المبرم بين الطرفين، واقرار صادر من موكلته بانجاز الاعمال التي قامت بها لم يذيل بختم او توقيع المدعي عليها، وكشف حساب صادر من موكلته كذلك لم يذيل بختم او توقيع يخص المدعي عليها، ولما كانت البينه علي المدعي واليمين علي من انكر؛ استنادا لقوله ﷺ: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ، وبما ان بينه المدعيه المقدمه غير موصله للحق محل المطالبه، وحيث اقر وكيلها في جلسه الحكم ان لا بينه لموكلته غير ما تم تقديمه مسبقا، وحيث ان العقد قد نص في فقرته (شروط الدفع) علي عدد من الفقرات تثبت وجود اليه محدده لاستحقاق المدعيه لمبلغ العقد، وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت انجازها للاعمال او ما يثبت استحقاقها للمبلغ محل المطالبه؛ وحيث ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه لا توجه اليمين عليها اذ ان في ذلك مخالفه للفقره (٢) من الماده الثالثه والتسعون من الدليل الاجرايي لنظام الاثبات والتي نصت علي ان (٢-لا توجه اليمين للشخص ذي الصفه الاعتباريه) ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي رقم (٤٥٧٠١٢١١٣٣) المقامه من: مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم(...) ضد: شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...). لما هو موضح بالاسباب والله الموفق،،، وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد.