tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

قرار رقم 20 لعام 1434هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/10 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:1/5 entity=legal_basis:ministerial_decision:103 entity=legal_basis:ministerial_decision:1035 entity=legal_basis:ministerial_decision:961/32 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الابتدائية الأولى- 1438/1434هـ entity=legal_basis:ministerial_decision:293 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(الP7R) (V/20) (الP7R) (الP7R)
الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي
بشان الاعتراض المقدم من المكلف/شركه(ا)
برقم (1807) وتاريخ 1401/9/12
علي الربط الزكوي الضريبي لعامي ٢٠٠٨، م٢٠٠٧
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، وبعد:
انه في يوم الثالثاء ١٤٣٤/٧/١١ انعقدت بمقرها بفرع وزاره الماليه بمنطقه مكه المكرمه بمحافظه جده، لجنه الاعتراض
الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده، المشكله من:
الدكتور / ...... رييسا
الدكتور / ...... نايبا للرييس
الدكتور / ...... عضوا
الدكتور / ...... عضوا
الاستاذ / .... عضوا
الاستاذ / .... سكرتيرا
وذلك للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا) علي الربط الزكوي الضريبي الذي اجراه فرع مصلحه الزكاه والدخل
(١٤٣٤/٦١٠) وموييل لمعرفيه (١٤٣٤/٦١٠) وموييل لمعرفيه (١٤٣٤/٦١٠) ومويیل لمعرفيه (١٤٣٤/٦١٠) وموييل لمعرفيه (١٤٣٤/٦١)
سعودي الجنسيه بموجب بطاقه الهويه الوطنيه رقم .... صادره من جده، وصالحه حتي ١٥٥/١٦٥/٥٥. بوصفته شريكا في
الشركه، بموجب ترخيص هييه الاستثمار رقم (……) وتاريخ ١٤٣٤/٣/١، بموجب التفويض الصادر من الشركه
المؤرخ في ١٩/١٤٣٤/٦/١٩ المصدق من الغرفه التجاريه بتاريخ ١٩/١٤٣٤/٦/١٩
وقد قامت اللجنه بدراست الاعتراض المقدم من المكلف، وردود المصلحه علي بنود الاعتراض، ومراجعه ما تم تقدمه من
مستندات تضمنها ملف القضيه، وما تقدم من مستندات اثناء جلسه الاستماع والمناقشه، في ضوء الانظمه واللوايح
والتعليمات الساريه، وذلك علي النحو التالي:
اولا: الناحيه الشكليه:
1 - وجهه نظر المصلحه:

الاعتراض مفوض نظرا لعدم سداد المكلف للفروقات الضريبيه للبنود غير المعترض عليها خلال المهله النظاميه، طبقا لما
نعت عليه الماده (٦٦) فقره (ب) من نظام ضريبه الدخل، والمره (٦٠) بند رقم (٣) من اللايحه التنفيذيه، علما بان المكلف قد
قام بسداد هذه الفروقات بموجب ايصال السداد بتاريخ ٦/٥، ولكن بعد انتهاه المهمه المنحوس عليها نظاما بفتره
طويله، حيث ان السداد يجب ان يكون ذلك المده النظاميه للاعتراض.
- وجهه نظر المكلف:
في جلسه الاستماع والمناقشه سانت اللجنه مكلف عن الاسباب والمبررات التي حالت دون سداد المستحقات عن البنود غير المعترض عليها خلال المده النظاميه؟ فاجب بان الشركه قامت بسداد المستحقات الزكويه وفقا للميزانيه، الا ان المصلحه طالبت بسداد الزكاه والضريه عن بند مشتريات الخارجيه، وقد قدمنا للصلحه ما يؤكد ان مشترياتنا الخارجيه مطابقه للمستخرج الوارد من مصلحه الجمارك، واضاف بان المبلغ المتاخر عن سداده هو (١٠٠) ريال تقريبا.
- راي اللجنه:
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفع ومسندات، اتضح الاتي:
ا - يندصر الخلاف بين المكلف والمصلحه فيما يخص الناحيه الشكيله في عدم سداد المكلف للفروقات الضريبيه للبنود
غير المعترض عليها خلال المده النظاميه المحدده بستين يوما من تاريخ الاخطار بخطاب الربط طبقا لني الفقره (ب) من الماده
(٦٦) من نظام ضريبه الدخل والصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١٠) وتاريخ ١٥٥/١/١٠، ونص الفقره (٢) من الماده من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣) وتاريخ ١٥٥/٦/١١.
ب - برجوع اللجنه الي المستندات التي تضمنها ملف الفضيه، اتضح ان المصلحه قامت بالربط الزكوي الضريبي علي
المكلف عن عامي ٢٠٠٠ م.م. ٢٠٠٠ وربط الرام (١٧٧١٤) وتاریخ ١٥٠٠ وضها به احقيه المكلف في الاعتراض علي الربط الزكوي الضريبي، حيث ورد في خطاب الربط
الزكويه الضريبيه وغرامه التاخير، وموضها به احقيه المكلف في الاعتراض علي الربط الزكوي الضريبي، حيث ورد في خطاب الربط
"منه: "يفق لكم الاعتراض علي هذا الربط خلال ستين يوما من تاريخ الاخطار وطبقا للنظام…".
د - اعترض المكلف علي الربط الزكوي الضريبي عن عامي ٢٠٠٨، م بموجب خطابه الوارد الي المصلحه بالقيد رقم (١٨٥٤) وتاريخ ١٩/٩/١٢ ا ه موضحا في خطابه ان المشتريات الخارجيه لعام ٢٠٠٨ م بمبلغ وقدره (١٨٥٤) هذا هو ما تم استيراده بالفعل، وارفق كشف الحساب، وبيانا من صلحه الجمارك يؤكد صحه هذا الاستيرادات.
د - بناء علي خطاب المكلف الوارد الي المصلحه بالقيد رقم (١٨٥٤) وتاريخ ١٩١/٩/١٢ ه. قامت المصلحه بتعديل الربط الزكوي الضريبي للمكلف بموجب خطابها رقم (٢/٨/٦/٥) وتاریخ ١٩١/٦/٥ ه. فام المكلف الضريبي لل在职 بموجب بموجب ايصال السداد رقم (٢/٨/٦/٥) وتاریخ ١٩١/٥/٨ ه. فام المكلف بموجب بموجب ايصال السداد رقم (٢/٨/٦/٥) وتاریخ ١٩١/٥ /٥ ه. فام المكلف بموجب بموجب ايصال السداد رقم (٢/٨/٦/٥) وتاریخ
لم يقم بسداد المستجقات المتوجبه علي البنود غير المعترض عليها، واضافت بان رفض الموضوع من الناحيه الشكيله حال
دون تعديله من الناحيه الضريبيه طبقا للنظام.
ه - قام المكلف بسداد الفروقات علي البنود غير المعترض عليها بموجب ايصال السداد رقم (اي) وتاريخ ١٥٣٢/٦/٥
الموافق ١٠١١/٥/٨ م.
و - برجوع اللغه الي البند (ب) من الماده السادسه والسنين (١١) من النظام الصريحي الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(١/١) وتاريخ ١٠٥١/١٥ ه. ٢٥/١/١٥ م. ٢٥/١/٥ م. ٢٥/١/٥ م. ٢٥/١/٥ م. ٢٥/١/٤ م. ٢٥/١/٥ م. ٢٥/١/٥ م. ٢٥/١/٥ م.
المعترض عليها اثناء الفتره المحدده للاعتراض، او ما لم يصل علي الموافقه علي تقصيل الضريبه بمقتضي الماده الحاديه
والسبعين من هذاالنظام، كما تحت الفقره (٣) من الماده رقم (٦٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار

الوزاري رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١١٥٥/٦/١١ ه علي: "لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكيله ما لم يسدد المكلف المستحق عن جميع البنود غير المعترض عليها، او كان هناك ترتيبات متفق عليها مع المصلحه لتسديد الضريبه المستحقه علي اقصاط، علي ان يتم السداد وطلب التقسيط والموافقه عليه خلال المده النظاميه للاعتراض".
ز - برجوع اللجنه الي خطاب وزير الماليه رقم (٢٩١٨/٣) وتاريخ (١١٤١٦/٥) (البند ثالثا)، اتضح انه ينص علي ان تقوم
المصلحه بتضمين خطابات التبليغ بالربوط الزكويه او الضريبيه ما يفيد ان للمكلفين الحق في الاعتراض علي هذه الربوط خلال
المده النظاميه المحدده بثلاثين يوما (قبل تعديلها الي ستين يوما بالنسبه للربوط الزكويه) من تاريخ التبليغ بها، والا اسبعت
نهايته واجبه التنفيذ.
ح - برجوع اللجنه الي الفقره (اول) من القرار الوزاري رقم (٩٦١/٣٢) وتاريخ ١٥١٨/٤/٢٢ اتها نتت علي: "اذا وجد
المكلف بالزكاه ان المبلغ المشرع بادايه غير مطابق لواقعه، يحق له ان يعترض علي الاشعار الذي وصله بموجب استداع
مسب برسل بطريق البريد المسجل الي الجهه التي اشرعته بذلك ذلك مده ستين يوما اعتبارا من اليوم التالي لوصول الاشعار
اليه، والا سقط حق في الاعتراض ويجب عليه اداء المبلغ المشره باداه".
ط - برجوع اللجنه الي قرار معالي وزير الماليه رقم (٩١/٢٢) وتاريخ ١٥٨١/٤/٢٢ (٩١/٢٢) اتحن ان حق اللجنه في نظر الاعتراض المحال اليها بعد انقضاء المده النظاميه مفيد بتوفر بعض الشروط والضوابط، ومنها ان يتقدم المكلف الي اللجنه بمبررات مقبوله ومقنعه حالت دون تقدم الاعتراض ضمن المده النظاميه المحدده، وان يثبت من الناحيه الزكويه والموضوعيه المقرونه بالمستندات القاطعه والواضحه التي لا تقبل الاجتهاد او التاويل احقيه المكلف في الاعتراض موضعا علي كل او بعض بنود الربط الزكوي.
ي - تري اللجنه قياسا علي ما تضمنه البند (ثالثا) من خطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٩١٧/٣) وتاريخ (١٥١٦/٥٧) من اهميه تضمين خطابات التبليغ بالربوط الزكويه او الضريبيه ما يفيد ان للمكلفين الحق في الاعتراض علي هذه الربوط خلال المده النظاميه - ان يتضمن خطاب الربط كذلك النص علي توجب سداد المكلف عن البنود غير المعترض عليها خلال المده
ال نظاميه.
وبنا علي ما سبق، رات اللجه اجمعها اعطاها الحارين قبول اعتراض المكلف رقم (١٥٥١) وتاريخ ١٥١١٩/١٢
وبالتالي مناقشته من الناحيه المضوعيه لعامي ٢٠٠٨ م.
ثانيا: الناحيه المWOUEYEه:
فروق مشتريات خارجيه لعام ٢٠٠٨ م.
1 - وجهه نظر المكلف
يطالب المكلف بتعديل الربط النهايي لعام ٢٠٠٨، بفرق مشتريات خارجيه التي تم تعديل طفي ارباح العام بها، والبالغ نصيب
الشريك الاجنبي (١٠١١) حيث انه قدم مستخراج من مصلحه الجمارك يؤكد مشتريات الخارجيه خلال العام المذكور.
- وجهه نظر المصلحه:
تري المصلحه احقيه المكلف في اعتراه من الناحيه الموضوعيه، wed قامت المصلحه فعلا بتعديل الربط علي الجانب الزكوي،
والذي صدر به خطاب الربط المعدل رقم (٢/٨٢/٥) بتاريخ ١٤٣٢/١١، ال ان رفض الموضوع من الناحيه الشكليه حال دون
تعديله من الناحيه الضريبه طبقا للنظام.

- راي اللجنه:
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات، اتضح الاتي:
ا - ينصر الخلاف بين المكلف والصلحه فيما يخص الناحيه الموضوعيه في قيام المصلحه اياضفه فرق المشتريات
الخارجيه الي الوعاء الزكوي الصريبي للمكلف لعام ٢٠٠٠، حيث يري المكلف عدم توجب الزكاه والصريبه عن هذه الفروقات:
لكونه قدم مستخرجا من صلحه الجمارك يؤكد ان مشترياته الخارجيه عن عام ٢٠٠٨ م متوافقه مع حسابات التي سبق الافضاح
عنها للصلحه. بينما تري المصلحه احقيه المكلف في اعتراه من الناحيه المYUWOPIE، وتضيف بانها قيامت فعلا بتعديل الربط
فيما يخص الجانب الزكوي الذي صدر به خطاب الربط المعدل (٢/٨٢/٥) وتاريخ ١٤٣٣/١/٢
الناحيه الشكيله حال دون تعديله من الناحيه الضريبيه.
ب - برجوع اللجنه الي المستندات التي تضمنها ملف الفضيه، اتضح ان الخلاف بين المكلف والمصلحه خلافا شكلي فقط حيث قد المكلف بيانا من الجمارك يؤكد صحه مشترياته الاخريه، وقد قامت المصلحه بتعديل الربط علي الجانب الزكي، ورفضت الاعتراض من الناحيه المYUWOIEYE للجانب الضريبي كان الاعتراض مفوضا من الناحيه الشكيله المترتبه علي عدم سداد المستحقات عن البنود غير المعترض عليها خلال المده النظاميه المحدده بستين يوما من تاريخ بخطاب الربط. - تري اللجنه ان تعديل الربط الزكي الضريبي للمكلف كان بسبب اعتراض المكلف الوارد اليها بموجب القيد رقم (۱۸۵٤) وتاريخ ١٩/٩/١٢ ه. (١٨٥٤) (١٨٥٤) (١٨٥٤) (١٨٥٤) (١٨٥٤) (١٩٤٤) (١٨٥٤) (١٩٤٤) (١٩٤٤) (١٩٤٤) (١٩٤٤) (١٩٤٤)
. اعتراضه.
المصلحه وافقت المكلف في اعتراضه من الناحيه الموصعيه في الجانب الزكي والضريبي، وقامت تعديل الربط علي الجانب
الزكي فقط، ولم تقم بتعديل الربط علي الجانب الضريبي باجه عدم قبول اعتراض المكلف من الناحيه الشكيله لكونه لم
ي سدد عن البنود غير المعترض عليها.
ه - بالرجوع الي الناحيه الشكليه كما ورد في البند (اولا) من هذا القرار، يتحج ان اللجنه رات قبول اعتراض المكلف من الناحيه الشكليه وفقا للحيثيات الوارده في البند المشار اليه.
وبناء علي ما سبق، رات اللجنه ابجامع اعطاها الحاضرين تاييد المكلف بعدم اضافه فرق مشتريات الخارجيه الي الوعاء
الضريبي لعام ٢٠٠٨ م.
القرار
لكل ما تقدم قرت اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده التي:
اولا: الناحيه الشكيله:
قبول اعتراض المكلف رقم (۱۸٥٤) وتاریخ ١٤٢١/٩/١٢ من الناحيه الشكليه، وبالتالي منrienاقشه من الناحيه الموصوعه لعامي
ثانيا: وفي الموصوع:
مناقشه اعتراض المكلف رقم (۱۸٥٤) وتاریخ ١٤٢١/٩/١٢ من الناحيه الموصوعه، لقبوله من الناحيه الشكليه.
- تاييد المكلف بعدم اضافه فرق المشتريات الخارجيه الي الوعاء الضريبي لعام ٢٠٠٨.
ثالثا: احقيه المكلف وال مصلحه في الاعتراض علي القرار:
٤/٤

1 - بناء علي ما تقضي به الماده (١٢) من القرار الوزاري رقم (٢٩٣) لعام ١٣٧٠ م وتعديلاتها من احقيه كل من المصلحه
والمكلف في الاعتراض علي القرار الابتدايي، بتقدم الاستثناف مسبا الي اللجنه الاستثنافيه الزكويه الضريبيه خلال ثلاثين يوما
من تاريخ استلام القرار، علي ان يقوم المكلف قبل قبول استثناعه بسداد الزكاه المستحقه عليه، او تقدم ضمان بنكي طبقا
لقرار لجنه الاعتراض الابتداييه، فانه يحق لكلا الطرفين الاعتراض علي هذا القرار - فيما يخص الزكاه - خلال ثلاثين يوما من تاريخ
استلامه.
٢ - بناء علي ما تقضي به الماده (٦٦) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) واتريخ ١٥٥ (١٥) من احقيه كل من الصلحه والمكلف في الاعتراض علي القرار الابتدايي بتقدمي الاستثناف مسبيا الي اللجنه الاستثناعيه الضريبيه خلال ستين يوما من تاريخ استلام القرار، علي ان يقوم المكلف قبل قبول استثنافه بسداد الضربيه المستحقه عليه، او تقدمي ضمن بنكي طبقا لقرار لجنه الاعتراض الابتداييه، فانه يحق لكلا الطرفين الاعتراض علي هذا القرار - فيما يخص الضربيه - خلال ستين يوما من تاريخ استلامه.
وبالله التوفيق