gstc_gov_sa · decision · processed · 27 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض CFR-2026-267156: قرار رقم PC-2025-267156: الصادر في الدعوي رقم: المقامه <table><tr><td>المدعيه</td><td>من /eنيابه العامه</td></tr><tr><td>المدعي عليه</td><td>( )</td></tr><tr><td></td><td>( )</td></tr><tr><td></td><td>( )</td></tr><tr><td></td><td>( )</td></tr><tr><td></td><td>( )</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>( )</td></tr><tr><td></td><td>( )</td></tr><tr><td></td><td>( )</td></tr><tr><td></td><td>( )</td></tr></table> جاستها عبر الاتصال المريي عن بعد; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلام، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريريه والحركيه بالرقم اعلاه وبتاريخ الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي برورد للاتحه المقدمه من البيانات العامه بالمنطقه الشرقيه رقم (……) وتاريخ (1447/02/10) ه، والمتضمن انه اثناء تفتيش الرساليه الوارده عن طريق جمرك مطار الملك فهد الدولي بموجب بيان الاستيراد رقم (……) بتاريخ 11-12 (1446-11-12) والعالاده لمسسه (……) سجل تجاري رقم (……) لمالكها (……) هويه وطنيه رقم (……) عثر بدخلها علي زجاجات فارغه تحمل من اسفل الزجاجه عباره CHIVAS) وجدت مخفيه بوضعها علي شكل فوانيس بدخلها زجاجه مطليه بطلاء ذهبي لمع اوزاخرف، تم التصريح عنها بانها عباره عن ادوات زينه، وبناء عليه تم اعداد محضر الضبط رقم (……) وتاريخ 11/14/6 ه–1446/11/16 المدعيه اثبات اجاده الممدي عليه والحكم بالحبس والغرامه الجراريه ومصادره المضبوطات المدعوي. وفي يوم الثالثاء الموافق 2026/02/10 م، عقدت اللجنه الجراريه الابتداييه الاولي جلستها واسطه الاتصال المريي طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن نعد؛ للنظر في الدعوي المنظوره امامها. وبالمباداه علي اطراف الدعوي، حضر المدعي العام ( ......) هويه وطنيه رقم ( ......) بموجب التفويض الصادر بقيم ( ......) وتاريخ www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني الصفحه 1 من 7 بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض CFR-2026-267156 : قارار رقم PC-2025-267156 : الصادر في الدعوي رقم و بعد التحقق من صفه المعام، وبعد اطلاع اللجنه علي ملف الدعوي. توجهت اللجنه بسؤال المعام عما يود اضفته بخلاف ما قدمه، فاجب بالاكتفاء. عليه، قررت اللجنه قفل باب المراهفه: تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب بعد الالطاع علي نظام الجمارك الموجود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1423/11/03) و بعد الالطاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والحريه الصادره بالامر من حيث الشكل; و بعد اطلاع اللجنه علي موضعي، حيث ثبت لها ان هذا النزاع من النزاعات الجمركيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاصات هذه اللجنه، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تقدمت بالدعوي من ذي صفه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع، فقد تبين للجنه انه اننا تفتيش الارساليه الوارده عن طريق جمرك مطال الملك فهد الدولي بموجب بيان الاستيراد رقم (.....) بتاريخ 1446-11-12 ويعون بيان الاستيراد رقم (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.... التحريح عنها بانها عباره عن ادوات زينه، وبناء عليه تم اعداد محضر الضبط رقم (.....) وتاريخ 1446/11/16 واستنا للماده (142) من نظام الجمارك الموحد والتي نشت علي ان: "التهريب هو ادخال او محاوله ادخال البضايع الي البلاد او اخراجها او محاوله اخراجها منها بصوره مخالفه للتشريعات المعمول بها دون اداء الضرايب (الرسوم) الجمركيه كليا او جزييا او خلافا لاحكام المنوع او التقيد الوارده في هذا النظام (القانون) والانظمه والقوانين الاخري", وحيث نست الماده (144) من ذات النظام علي انه: "ويعتبر مسؤولا جزييا بصوره خاصه: 1- الفاعلون الاصليون. 2- الشركه في الجرم. 3- المتدخلون والمحرضون. 4- حايزو المواد المهربه. 5- اصحاب وسايل النقل التي استخدمت في التهريب... 6- اصحاب ومستاجرو المحلات والاماكن التي اودعت فيها المواد المهربه...", وكما نست الفقره (1) من الماده (145) من ذات النظام علي انه: "اذا كانت البضاعه المهربه تخضع لضرايب " رسوم " جمركيه مرتفعه، فتكون العقوبه غرامه لا تقل عن مثلي الضريبه " الرسوم " الجمركيه المستحقه ولا تزيد علي ثلاثه امثال الضريبه " الرسوم "، والجبس مده لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنه، او www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني ٢٧ صفحه ٢ بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض CFR-2026-267156: قارار رقم: PC-2025-267156: الصادر في الدعوي رقم: ياحدي هاتين العقوبتين. "، وكما نصت الفقره (5) من الماده (145) من ذات النظام علي: "مصادره البضايع محل التهريب او الحكم بما يعادل قيمتها في حال عدم حجزها." وبناء علي ما تقدم وحيث ان من الثابت للجنه بموجب محضر الضبط محل الدعوي انه عثر بداخل الرساليه علي زجاجات فارغه تحمل من اسفل الزجاجه عباره (CHIVAS)، وجدت مخفيه بوضعها علي شكل فوانيس بداخلها زجاجه مطليه بطلاء ذهبي لماع وزافر تم التصريح عنها بانها عباره عن ادوات زينه، وبالاطلاع علي محضر سماع الاقوال لمالك المؤسسه تبين بانه قد انكر علمه عن المضبوطات محل الدعوي، ولا ينال من ذلك انكار المدعي عليه حيث ان الاصل تصريح المستورد لما هو مخالف للوارد لا ييرر ادعاءه الخطا من قبل الشاحن دون دليل يؤكد خطا الشاحن وينفي مخالفه المستورد; ولكن ان الثابت مما جاء في ملف الدعوي من مستندات هو ان المدعي عليه فاعل اصلي بتهريب المضبوطات محل الدعوي. وعليه: فان قيام المدعي عليه بمحاوله ادخال الاصناف المضبوطه يعد تتهريا جمكريا، الامر الذي يتقرم معه ادانه المدعي عليه بالتهريب الجمركي، والزامه بغرامه جمكريه تعادل مثلي قيمه الرسوم الجمركيه للمضبوطات محل التهريب، ومصادره المضبوطات محل التهريب. وفيما يتعلق بطلب المدعيه ايقاع عقوبه الحبس، وحيث تبين من ملف الدعوي خلو سجل المدعي عليه من السوابق "ال'احكام" الجنايه المتعلقه بالتهريب الجمركي، ولان عقوب الحبس من العقوبات السالبه للحريه وتتعدي اثارها الي الغير: الامر الذي انتهت معه اللجنه الي كفايه ما صدر بحق المدعي عليه، ورد ما عدا ذلك من طلبات. اما فيما يتعلق بعدم حضور المدعي عليه او من يمثله بلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، وحيث نصت الماده (20) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمعيه علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه او وكتيه او من يمثله بصفيه الدعوي او بموعد الجنسه - وفقا للماده (الثانيه عشره) - او ادوع هو وكتيه او متمنه النظامي مذكره بدفاعه ولم يضر، او حضر هو او وكيله او متمثله اي جلسه ثم غاب بعد ذلك، فبعد القرار الصادر في حقه حضوريا، ولما لم يتقدم المدعي عليه بعذر يبرر غيابه عن جلسه اللجنه المنعقده لنظر دعوام، ولما رات اللجنه ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر حضوريا في طق المدعي عليه. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني الصفحه 3 من 7 بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض CFR-2026-267156 : قارار رقم: PC-2025-267156 : الصادر في الدعوي رقم: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت اللجنه بالاجماء ما يلي: القرار اولا: ادانه المدعي عليه (……) سعودي الجنسيه - هويه وطنيه رقم (……) مالك مؤسسه / (……) سجل تجاري رقم (……) بالستهرب الحمركي. ثانيا: ازاءه بغرامه جمركه تعادل مثلي قيمه الرسوم الجمركيه للمضبطات محل التهريب مبلغ وقدره (3,426.48) ثلاثه الاف واربع مايه وسته وعشرون ريالا سعوديا وثمانيه واربعون هلاله. ثالثا: مصادره المضبطات محل التهريب. رابعا: رد ماعدا ذلك من طلبات. صدر هذا القرار حضروريا بحق الطرفين وفق النظام، ويعد تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان الزكويه والضروريه والجراريه هو تاريخ تسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (30) ثلايين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها هده المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين... عضو عضو (....../) / الدكتور (....../) / الدكتور رييس اللجنه (....../) / الدكتور هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني الصفحه 4 من 7 بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-277722: قرار رقم PC-2026-277722: الصادر في الدعوي رقم: المقامه <table><tr><td>المستانفه</td><td>من / مؤسسه (....)، سجل تجاري رقم (....)</td></tr><tr><td>الملكها / (....) هويه وطنيه رقم (....)</td><td></td></tr><tr><td>النيابه العامه</td><td></td></tr><tr><td>الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد:</td><td></td></tr><tr><td>انه في يوم الخميس الموافق 2026/05/14، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالارياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (....)</td><td></td></tr><tr><td>الاستاذ / (....)</td><td></td></tr><tr><td>الاستاذ / (....)</td><td></td></tr><tr><td>الدكتور / (....)</td><td></td></tr><tr><td>وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من / (....) ، هويه وطنيه رقم (....) ، بصفته وكيلا عن مالك المؤسسه المستانفه بموجب الوكاله رقم (....) الحادره بتاريخ 2026/02/10، بموجب رخحه المحاحه رقم (....) ، علي القرار الابتدايي رقم (FR-2026-267156) (الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض.</td><td></td></tr><tr><td>الوقايع</td><td></td></tr><tr><td>تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه وردت ارساليه عايده للمؤسسه المستانفه عن طريق جمرك مطار الملك فهد الدولي بموجب بيان الاستيراد رقم (....) بتاريخ 1446/11/12 (....) وبتفتيش الارساليه عثر بداخلها علي زجاجات فارغه تحمل من اسفل الزجاجه عباره (CHIVAS) وجدت مخفيه ووضعها علي شكل فوانيس بداخلها زجاجه مطليه بطلاء ذهبي لماع وزخارف، تم التصريح عنها بانها عباره عن ادوات زينه، وبناء عليه تم اعداد محضر الضبط رقم (....) وتاريخ 1446/11/16 (....) وعليه اصدرت اللجنه الابتداييه قراها - محل الاستيناف- القاضي منظومه بما ياتي: "اولا: ادايه المدعي عليه (....) سعودي الجنسيه- هويه وطنيه رقم (....) مالك مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) بالتهريب الجمركي. ثانيا: الزامه بغرامه جمركيه تعادل مثلي قيمه الرسوم الجمركيه للمضبوطات محل التهريب مبلغا وقدره (3,426.48) (3,426.48) لثلاثه الاف واربعمايه وسته وعشرون ريال سعوديا وثمانيه واربعون هله. ثالثا: محادره المضبوطات محل التهريب. ربعا: رد ماعدا ذلك من طلبات". وحيث لم يلق القرار المشار اليه اعلاه قبولا لدي المستانفه، لذا تقدم وكيلها بالانحه الاستيناف التي اطلعت عليها اللجنه، وتبين انها تضمنت ما ملخصه بان المواد التي وصلت تختلف عما تم طلبه، والمسانفه لیست مسؤوله عن فعل غيرها لكون تعينه الشحنه وارسالها يكون من الشركه المرسله، واما تënصر مسؤوله المستانفه في طلب www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني الصفحه 5 من 7 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-277722: قرار رقم PC-2026-277722: الصادر في الدعوي رقم: استيراد البضاعه المبدوله في بيان الاستيراد، ولا تكون مسؤوله عن البضاعه الا بعد استلامها ودفع ثمنها، والمسؤوله في هذه الحاله تظل تحت الجهه المرسله، واختتمت لايحه الاستثناف بطلب وكيل المستانفه نقض القرار الابتدايي والحكم مجدا بعدم ايجادنا. وبطلب الاجابه من المستانف ضدها وتمكينها من حقها في الرد لم تتقدم بالجواب المطلوب، وبناء علي الفقره (1) من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمعيه. قEST. اللاذه الفصل في ضوء ما يتوافر لديها من مستندات. وفي يوم الخميس الموافق 10/2026/م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالارياض جلستها عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن بعد; استنادا الي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08 في الاستثناف المقدم من مؤسسه (.....) لمالكها (.....) علي القرار رقم (CFR-2026-267156) وتاريخ (2026/02/10) م, الصادر عن اللجنه الجركيه الابتداييه الاولي بالرياض، وبعد الالطلاع علي ملف القضيه والاستثناف المقدم من قبل المستانفه، عليه قرت اللجنه قصل باب المرافعه تمهيدا الصدار القرار. الاسياب بعد الالطلاع علي نظام الجمارك الموجود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي (41/م) بتاريخ 03/11/2023. وبعد الالطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والحيويه الجمركه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) و تاريخ 2023/05/2026. وحيث بلعت المستنفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 26/02/2026م، وتقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ 25/03/2026م، من ذلك يستتبع قبول الاستثناف شكلا لتقدميمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراء بموجب ما قرته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. بعد الالطلاع علي ملف الدعوي وما احتواه من اوراق، وعلي قرار اللجنه الابتداييه، وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستثناف الاخذ باسباب القرار محل الاستثناف دون اضافه متي ما رات في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الارد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاساباب. ولا ينال من ذلك دفعوكيل المستانفه بالخطا من المصدر، اذا ان القول بعدم مسؤوله المستورد عن الارساليه محل الدعوي لا يمكن الاستناد اليه لان العبه في وصل مثل تلك الافاده قبل البدء ابانها الاجراءات الجمركيه للارساليه المخالفه، والمسウورد هو وشانه في مطالبه من يدعي بحصول الضرر عليه www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني الصفحه ٦ من ٧ 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-277722: قرار رقم PC-2026-277722: الصادر في الدعوي رقم: بسبيه. ولما كانت دفوع وكيل المستانفه لا تEOCH لمعارضه القرار محل الاستثناف، مما يتعين علي اللجنه الاستثنافيه رفض استثنافها. وبناء علي ما سبق بيانه، عليه خلصت اللجنه بالاجما الي تقرير ما ياتي: القرار اولا: قبول الاستثناف شكلا من مقدمه / مؤسسه (……) ، سجل تجاري رقم (……) ، مالكها / (……) ، صاحب الهويه الوضنيه رقم (……) ، علي القرار الابتدايي رقم (CFR-2026-267156) (الصادر عن اللجنه الحمركيه الابتداييه الاولي بالرياض. ثانيا: وفي الموضوع رفضه، وتاييد القرار الابتدايي في جميع ما قضي به. ويعد هذا القرار نهاييا، وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 8/04/08 1445. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين... عضو عضو (الكتور /) / الدكتور (الاستاذ /) / الاستاذ رييس اللجنه (الاستاذ /) / الاستاذ هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 7 من 7 8001220000: الرقم المجاني