moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٣٧١٥ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيله المدعي/ (...) ، كما حضر لحضورها وكيل المدعي عليه/ (...)، المثبت هويتهما ووكالتهما في ضبط القضيه. وطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٠٠.٠٠٠) ريال وذلك مقابل تغطيه مبلغ الزياده الخاص به كقرض له وللشركه بالحواله من حسابه الخاص الي حساب شركه (...) بالبنك (...) باتفاق الشركاء علي زياده راس المال من اجل تغطيه ديون الشركه السابقه علي ان يتحمل كل شريك (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال سعودي ولعدم توفر المبلغ لدي المدعي عليه وقد التزموا بسداد هذه المبالغ كقرض شخصي له الا انه لم يفي بالتزامه وذكر ان بينته علي هذه الدعوي هي الحواله الصادره من المدعي لحساب شركه (...) بالبنك (...)، ولقد عقد في الدعوي احال بها المدعي علي ماجاء في لايحه الدعوي ، وتشير الدايره بان وكيل المدعي عليه اودع مذكرته بتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤٠ه دفع فيها بعدم صحه ماذكره المدعي فلم يتم الاتفاق علي زياده راس المال و لا يوجد اي قرار للشركاء سواء برفع القيمه الاسميه للحصص او اصدار حصص جديده و لا تعديل لعقد التاسيس لسركه وعدم اقراضه لموكلي واقراره بتحويل المبلغ لحساب الشركه ، وتشير الدايره بان وكيل المدعي اودع مذكرته بتاريخ ٠٩/٠٥/١٤٤٠ه ذكر فيها بان محضر اجتماع الشركاء المؤرخ في ٠٢/٠٨/٢٠١٧م يثبت تعديل عقد التاسيس ليصبح راس المال الحقيقي وعليه قام المدعي بتحويل المبلغ لحساب الشركه لعدم توفره لدي المدعي عليه ، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠١/٠٦/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي عليهم مذكره من صفحتين ارفق بها مجموعه مستندات ذكر فيها بان المدعي بعد محضر اجتماع الشركاء قام بالتنازل عن جميع حصصه بالشركه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات مقابل مبلغ ٥٠٠.٠٠٠ ريال وصدور حكما بذلك اكتسب القطعيه باستلام المدعي مبلغ المبايعه وعدم التزامه بالتنازل امام وزاره التجاره والاستثمار بالقضيه رقم ٢٧٠٢ لعام ١٤٣٩ه ويشير بمحضر اجتماع الشركاء لم يتطرق سواء تعديل عقد التاسيس ليصبح راس المال الحقيقي وما ذكره المدعي بتحويل المبلغ لحساب الشركه وعدم صحه اقراضه مبلغ ٣٠٠.٠٠٠ ريال لزياده راس مال الشركه ويفيد بعدم وجود مديونيه لصالح المدعي تسلم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه طلب مهله للرد فوجهته الدايره بايداع رده لدي الدايره خلال اسبوعين من تاريخ هذه الجلسه كما وجهت وكيل المدعي باستلام الرد والاجابه عليه خلال اسبوعين من تاريخ الاستلام ، وتشير الدايره بان المذكرات المودعه من طرفا الدعوي تكرار لما سبق تقديمه ، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٦/١٠/١٤٤٠ه طلبت الدايره من وكيل المدعي احضار مايثبت ان موكله قام بتحويل مبالغ من حسابه الخاص الي حساب الشركه واحضار كشف حساب من البنك لذلك ثم طلب وكيل المدعي سماع شهاده (...) بالنداء عليه تبين حضوره وتم تقيد سجله المدني رقم (...) وبسواله عن معرفته بالمدعي والمدعي عليها ذكر بان تربطه علاقه شراكه مع المدعي والمدعي عليه في ذات الشركه محل الدعوي ذكر بان المدعي في شهر ٥ من عام ٢٠١٧م قام بايداع مبلغ وقدره ٩٠٠.٠٠٠ ريال وهي تمثل حصته بمبلغ ٣٠٠.٠٠٠ ريال وحصص الشركاء الاخرين بمبلغ ٦٠٠.٠٠٠ ريال وايضا قام بايداع مبالغ اخري وهي تمثل سداد ديون عن الشركه ويذكر ان هذه المبالغ موجوده في كشف حساب البنكي للشركه ثم طلبت الدايره من المدعي احضار صوره من كشف حساب المدعي البنكي الذي قام المدعي بتحويل المبالغ منه للشركه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه حول شهاده الشاهد طلب مهله ، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٠ه وقدمت وكيله المدعي كشف الحساب الذي يوضح قيام المدعي بايداع المبالغ المشار لها في الجلسه السابقه ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه الاجابه علي ما طلب له الاجل في الجلسه السابقه وطلب مزيد من الاجل كما طلب مهله للاجابه علي ما قدم في هذه الجلسه من كشوف حسابات ثم افهمته الدايره بايداع رده الكترونيا خلال ١٥ يوم من تاريخ الجلسه كما افهمت الدايره وكيله المدعي استلام الرد والاجابه عليها خلال ١٥ من تاريخ استلامها ، وتشير الدايره بان المدعي عليه اودع مذكرته بتاريخ ٢٥/٠١/١٤٤١ه ذكر فيها اولا/ بما يتعلق بما ذكره الشاهد/ (...)بان تربطه علاقه شراكه مع المدعي و المدعي عليه في ذات الشركه محل الدعوي وان المدعي في شهر ٥ من عام ٢٠١٧م قام بايداع مبلغ وقدره ٩٠٠.٠٠٠ ريال وهي تمثل حصته بمبلغ ٣٠٠.٠٠٠ ريال وحصص الشركاء الاخرين بمبلغ ٦٠٠.٠٠٠ ريال وبانها موجوده في كشف حساب البنكي للشركه فغير صحيح ما شهد به كما اننا نطعن في الشاهد وفي شهادته وذلك بصفته شريك في شركه (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٩/ ٠٣/ ١٤٣٩ه الصادره من كتابه العدل الثانيه ولقد اقر بدعو سابقه بان (...) قام ببيع حصته في الشركه بما لهذه الحصص من حقوق و ما عليها من التزامات مقابل مبلغ وقدره خمسمايه الف وشهادته علي المدعي عليه لوجود بينهما في الشركه محل الدعوي ومماطلته مع الشركاء الاخرين في نقل الحصص المباعه في الشركه بهدف الاضرار بالمدعي عليه وبالرجوع الي كشوفات الحسابات البنكيه لم نجد اي حوالات بهذا المبلغ لحساب الشركه ذكر الشاهد (...)في شهادته بان جزء من المبلغ الذي تم تحويله وهو ستمايه الف ريال عن حصص الشركاء الاخرين ولم يحدد من الشركاء الاخرين وهل الشاهد من ضمنهم او لا بالرجوع الي ما ذكره الشاهد نجد ان شهادته مجمله فلم يشهد بانه تم الاتفاق علي زياده راس مال الشركه ولم يقدم ما يثبت ذلك ولم يذكر كيف واين ومتي قام موكلي بالاتفاق مع المدعي بان يقوم بدفع مبلغ زياده راس المال عنه ليكون كقرض علي المدعي عليه وهل حضر الشاهد ذلك الاتفاق المزعوم . ثانيا / نطعن في الكشوف المقدمه لعدم صحه ما يزعمه المدعي بان هذه المبالغ دين علي موكلي فهي حوالات من حساب المدعي الشخصي الي حساب الشركه و ليس للمدعي عليه اي علاقه فيها و عدم وضوح كشوف الحسابات البنكيه المقدمه من المدعي ولكون المدعي مديرا للشركه ومسؤول عن الحسابات البنكيه الخاصه بالشركه ومسيولا عن جميع الامور الماليه المتعلقه بها وبالنظر للكشوف البنكيه التي قدمها يتضح ان المدعي كان في ذلك الوقت يقوم بتحويلات بنكيه من حسابه لحساب الشركه ومن ثم يقوم باعادتها من حساب الشركه الي حسابه ، وتشير الدايره بان المدعي اودع مذكرته بتاريخ ١٠/٠٢/١٤٤١ه ذكر فيها اولا/ الطعن في شهاده الشاهد الاستاذ / (...) مستندا علي توكيل الشاهد له ولا ننكر ذلك لكون الشاهد شريكا بالشركه محل الدعوي وشهادته بمطالبه المدعي ضد المدعي عليه لا دخل للشركه بها ثانيا / الطعن في شهاده الشاهد في جزييه زياده راس المال فنشير بمحضر الاجتماع علي تعديل عقد التاسيس حسب المتفق عليه والمرفق سابقا بالدعوي ثالثا/ ذكر المدعي عليه في مذكرته انه لا توجد بينه علي هذه الزياده فنشير بان الشريك / (...), قام بايداع مبلغ حصته من الزياده بتحويل مبلغ وقدره ٣٠٠.٠٠٠ ريال بحساب الشركه. رابعا / ذكر قيام المدعي بايداع مبالغ متفرقه لحساب الشركه ومن ثم اعاده تحويلها لحسابه الشخصي فنشير بان توقيع المدعي عليه فقط المعتمد منذ دخول المدعي للشركه وحتي بيعه للحصص والذي معه لا يمكنه ابدا عمل اي تحويلات من حساب الشركه لنفسه او لغيره ، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٢/٠٣/١٤٤١ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من ثلاث صفحات دفع فيها بعدم صحه ماذكره المدعي في مذكرته الاخيره ويطلب رد الدعوي زود وكيل المدعي بصوره منها وبطلب الجواب طلب مهله للرد فاحالتهم الدايره الي تبادل المذكرات الكترونيا ، وعقدت الدايره عده جلسات طلبت من خلالها طرفا الدعوي ايداع مذكراتها الكترونيا وتشير الدايره بان المدعي عليه اودع مذكرته بتاريخ ٠٣/٠٦/١٤٤١ه ذكر فيها تناقض مزاعم المدعي بالحوالات الصادر منه للشركه وتفيد بان المبالغ المحوله هي قروض علي الشركه والتي انتهت ببيع المدعي جميع حصصه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات ، وتشير الدايره بان المدعي اودع مذكرته بتاريخ ٢١/٠٧/١٤٤١ه ذكر فيها بان المدعي عليه ارسل القايمه لمجموعه الشركه ببرنامج الواتساب برقمه الخاص و بيان الميزانيه يوضح الزياده في راس وكذلك عقد اتفاق بين (...)و الشريك (...)المرفق والبند الاول دلاله علي ان هناك زياده في راس المال وكذلك الحواله البنكيه واقرار الشريك (...)بزياده راس المال بمبلغ ٣٠٠ الف عن كل شريك و حيث ان المدعي دفع المبلغ عنه وعن الشريك (...)وبقي المبلغ دينا في ذمتيهما و الشريك (...)مستعد لاداء الشهاده ، وتشير الدايره بان المدعي عليه اودع مذكرته بتاريخ ٠٥/٠٨/١٤٤١ه ذكر فيها بعدم صحه ماذكره المدعي وبان الاتفاقيه المبرمه بين المدعي و (...)بيتاريخ ٢١/٠٦/١٤٤١ه لاثبات واقعه غير صحيحه وبان العقد صوريا ، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٥/١١/١٤٤١ه جري افتتاح الجلسه عبر مسار المرافعه عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفقا لقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٧٣٨٨ وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه، وقرار معالي وزير العدل رقم ٨٠٥٦ وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه، وبناء عليه وبعد اطلاع الدايره علي ما الت اليه المرافعه افهمت الدايره وكيل المدعي بان عليه تقديم بينته ايداع المبالغ في حساب الشركه خلال خمسه ايام من تاريخ اليوم ,.اجاب ممثل / وكيل مدعي : مرفق لفضيلتكم كشف حساب موضح بها الايداع بحساب الشركه ,.اجاب ممثل / وكيل مدعي عليه : بناء علي طلب فضيلتكم فقد قدم وكيل المدعي كشف حساب فيه حواله بتاريخ ٢٨/٠٣/٢٠١٧م بمبلغ (٣٠٠.٠١٤) ريال وفي بيان العمليه ذكر انها (ايداع عميل وساطه من خلال حساب بالبنك (...)ويتضح انه لا يوجد بها ما يفيد بانها حواله لشركه (...)، وايضا تناقض ما ذكره و قدمه سابقا فيما يتعلق بالحوالات البنكيه ، وقد سبق و ان قدمنا في البند (ثانيا) من مذكرتنا المقدمه الكترونيا والمؤرخه في ٠٣/٠٦/١٤٤١ه برقم (٠١/٢٠/م ق/١٠٣) ما يثبت تناقضه بالمستندات، حيث اثبتنا بانه ذكر ان الحوالات تمت بعد الاجتماع بتاريخ ٠٢/٠٨/٢٠١٧م ، و ايضا ما ذكره في المحكمه العامه بان الحوالات كانت علي دفعتين الاولي بمبلغ ١٩٠.٠٠٠ ريال وتاريخ ٠٣/٠٤/٢٠١٧م والثانيه بمبلغ ١١٠.٠٠٠ ريال وتاريخ ٠٧/٠٥/٢٠١٧م ، وبالاضافه لذلك شهاده (...)الذي ذكر بان ايداع المبالغ كان في شهر ٥ لعام ٢٠١٧م ، مع تاكيدنا علي عدم صحه شهاده (...)لوجود الخصومه بينه وبين موكلي وللاسباب الاخري التي فصلناها بمذكرتنا السابقه ، فكل هذه التناقضات تثبت صحه ما ذكرناه حول حقيقه ان جميع المبالغ المحوله من المدعي لحساب الشركه كانت دين علي الشركه ، وانتهت ببيع المدعي لحصصه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات ، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٧/٠٢/١٤٤٢ه اكد المدعي علي الزام المدعي عليه سداد مبلغ وقدره ٣٠٠.٠٠٠ ريال وهو ما يمثل الدين الذي قام بسداده المدعي عن المدعي عليه وذكر ان بنيته علي الدعوي حوالات ثم قرر الاكتفاء كما قرر وكيل المدعي عليه الاكتفاء ، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه والفصل في الدعوي للتالي من: (الاسباب) حيث ان غايه ما يطلبه وكيل المدعي هو الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٠٠.٠٠٠) ريال وذلك مقابل الدين الذي قام بسداده عن المدعي عليه لزياده راس مال الشركه، فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه ، وتسفر واقعات الدعوي بان محل الدعوي مطالبه المدعي بسداد المدعي عليه مبلغ ٣٠٠.٠٠٠ ريال لكونه دفع مبلغ المطالبه لحساب شركه (...) لزياده راس المال علي ان يلتزم المدعي عليه برد المبلغ للمدعي، وبما ان الاصل هو عدم الالتزام وان براءه الذمه هي القاعده العامه وان من يدعي خلافها فعليه تقديم البينه والمدعي لم يقدم ما ينقض هذا الاصل بل ان ما قدمه حجه عليه لا له وذلك ان الحوالات البنكيه قد جاءت مكذبه لدعوي المدعي حيث لم يثبت الا انه قام بالتحويل ??? الف ريال دفعه واحده اما باقي الحولات فقد جاءت غير مرتبه لتكون حجه عليه بان المبلغ المودع في حساب الشركه هي تعاملات للشركه وليست لزياده راس مال الشركه وبالتالي فان الحقيقه الثابته ان براءت ذمه المدعي عليه لا زالت قايمه وحجه المدعي قاصره لا ترتقي الي ان تلزم المدعي عليه بسداد المبلغ ولا ينال من ذلك ما نطقت به شهاده الشاهد حيث ان من شروط قبول الشهاده ان تنفك عما يكذبها وقد جاءت الحوالات البنكيه المقدمه من المدعي مكذبه لشهاده الشاهد كما انه لا يلزم من كون الشركاء قاموا بالاتفاق علي زياده راس المال ان يكون المدعي هو من قام بدفع مبالغ رفع راس المال كما انه مما جرت العاده عليها الا يقوم التاجر ببيع نصيبه في اي شركه الا بعد بيان ماله من حقوق وما عليه من التزامات وان من يفرط بالافصاح وتوثيق حقوقه هو اولي بالخساره والمدعي قام ببيع نصيبه في الشركه دون ان يناقش حقوقه علي الشركه او الشركاء، وبناء علي ما سبق: (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض الدعوي المقيده برقم ٣٧١٥ لعام ١٤٤٠ه وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٧٧٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره(٣٠٠.٠٠٠)ريال وذلك مقابل الدين الذي قام بسداده عن المدعي عليه لزياده راس مال الشركه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبما ان المستانف يطلب الزام المستانف ضده بقيمه الدين الذي قام بسداده عن علي المدعي عليه، ولما كان الثابت من اوراق القضيه ان المبلغ محل المطالبه دفع نيابه عن المدعي عليه، وبما ان المقصود من ذلك ان المبلغ مديونيه بذمه المدعي عليه قد اقرضه المدعي المدعي عليه لزياده راس مال الشركه. وبما ان العلاقه القايمه بين طرفي الدعوي علاقه قرض، واعمال القروض يعد مدنيا بطبيعته وهذا مما استقرت عليه الاحكم التجاريه في كون دعاوي القروض لا تعد من الاعمال التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي منطوقها. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره بما يلي : اولا : الغاء حكم الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٤٤٢/٢/٢٧ه ، الصادر في القضيه رقم ٣٧١٥ لعام ١٤٤٠ه ثانيا : عدم اختصاص الدايره بنظر هذه القضيه نوعيا .وذلك لما هو مبين باسباب هذا الحكم، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين .