tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430112399 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1437-07-07 document_type=ruling entity=document_number:688b437c-76de-4b06-9e7c-61bd7c26c8e1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤١٨٣٣٥٩ لعام ١٤٤١ه 

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبالاطلاع علي مرفقات القضيه تبين ان الداي، ثم تقدم المدعي بدعواه امام محاكم ديوان المظالم وقد انتهت هي الاخري الي عدم اختصاصها ولاييا بنظر النزاع، وبتقدم المدعي بطلب الفصل في تنازع الاختصاص الي اللجنه المختصه بذلك في المجلس الاعلي للقضاء انتهت اللجنه في قرارها رقم ١١٨\ت بتاريخ ١٦\٩\١٤٤٢، مما دعي المدعي لاعاده قيد دعواه امام هذه المحكمه ، وباحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط.
ففي جلسه ٢٣/ ١/ ١٤٤٣ه حضرت المدعيه وكاله وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، وتبين للدايره ان المدعي عليها لم تتبلغ بموعد هذه الجلسه مما تري معه الدايره تاجيل نظر القضيه ومخاطبه المدعي عليها للحضور في الجلسه القادمه .
وبجلسه ٢٠/ ٣/ ١٤٤٣ه حضرت وكيله المدعي، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ولم تتحقق الدايره من تبلغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه فقررت الدايره السير في الدعوي، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن خلاصه دعواها فارفقت لايحه دعوي محرره بمحادثه الجلسه المرييه تضمنت ان الغرفه التجاريه بمكه المكرمه طرحت مناقصه ٢٠١٥م وقد تقدم موكلها للمناقصه من خلال قيامه بتعبيه كراسه الشروط وارسالها للمدعي عليها الغرفه التجاريه بمكه وفي تاريخ ٧/٧/١٤٣٧ه قامت المدعي عليها باصدار خطاب١٢١٧) والذي تفيد فيه بانه تم ترسيه مشروع (...) علي المدعي كافضل عرض فني ومالي، وبناء علي ذلك تم تسليم موكلها عدد ٣ قضايا تحكيم رسميا من قبل المدعي عليها لمباشره التحكيم فيها، وقد قام موكلها بالتواصل مع اطراف تلك القضايا، وبتاريخ ١١/٥/٢٠١٦م تم ارسال التعديلات التي طلبتها المدعي عليها علي العقد المبرم بين الطرفين اذ ان موكلها باشر النظر في القضايا قبل الاتفاق علي ا، الا ان المدعي عليها ماطلت في توقيع العقد مده تزيد عن الستين يوما بالمخالفه للماده (٣٠ الفقره ب) من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، وقد قام موكلها بمخاطبه المدعي عليها لاجل ذلك عده خطابات الا انها لم ترد، وبتاريخ ٢٢/٢/١٤٣٨ ه ارسلت المدعي عليها خطابا بعدم رغبتها في المضي في العقد وانه سيتم اعاده طرح المنافسه مره اخري وهو ما ترتب عليه اضرار لموكلها تنحصر فيما:
١) استلام قضايا التحكيم والتواصل مع العملاء والمحاكم والمحكمين.
٢) الاجتماعات المتكرره مع المدعي عليها وتعطيل اعمال اخري للمدعي.
٣) تعيين موظفين جدد لدي المدعي للقيام بعمل المركز.
٤) تقديم استشارات بشان اليه العمل. ٥) اعداد اللوايح والانظمه لعمل المركز.
وانتهي الي طلب المدعي عليها بدفع مبلغ اجمالي قدره (١.١٣٨.٠٠٠) ريال اضافه الي اتعاب ومصاريف المحاماه، هذه دعواه، ولغرض مخاطبه المدعي عليها لابلاغها بالدعوي قررت الدايره تاجيل الجلسه وافهام وكيله المدعي بتقديم بيناتها علي الاضرار التي لحقت موكلها، فاستعدت بذلك.
وبجلسه ١٨/ ٤/ ١٤٤٣ه حضرت وكيله المدعي كما حضر ممثل المدعي عليها، ثم طلب ممثل المدعي عليها نسخه من صحيفه الدعوي ومرفقاتها فجري تزويده بوسيله التواصل مع وكيله المدعي ووعد بالاجابه قبل موعد الجلسه القادمه.
وبجلسه ٣/ ٥/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي، وذكر وكيل المدعي عليه بان لديه ردا شفهيا فافهمته الدايره بتقديم رده مكتوبا خلال (٥) ايام عبر بريدها مرفقا معه خطاب تفويضه ممثلا للمدعي عليها امام القضاء فاستعد بذلك.
وبجلسه ١/ ٦/ ١٤٤٣ه حضر طرفا النزاع، وباطلاع الدايره علي مذكره وكيل المدعي عليها والمتضمنه دفعه بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي، فافهمته الدايره بتجاوز الدفع الشكلي، والاجابه عن موضوع الدعوي مفصلا، فاستعد بذلك، ثم افهمت الطرفين بتبادل المذكرات وفق المتبع.
وبجلسه ٧/ ٧/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي وكاله، واطلعت الدايره علي رد المدعي عليه وكاله عن موضوع الدعوي المتضمنه انه لم يتم ابرام العقد بين موكلته والمدعي ، وان جميع طلبات المدعي مبنيه علي نشوء العقد في حين انه لم يتم ابرامه معه، وانه قرر ذلك في مذكرته المرصوده في جلسه ٢٠\٣\١٤٤٣ه، حيث ذكر عدم توافق الطرفين علي شروط العقد، وذلك ما قررته الماده ٥٩ من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه وفيها (يحرر العقد بين الجهه الحكوميه وصاحب العرض الفايز بعد ابلاغه بقرار الترسيه..)، مما يؤكد ضروره وجود عقد محرر حتي تنشا العلاقه التعاقديه، وعن الاضرار التي لحقت به المتمثله في توظيف اشخاص لديه؛ فان ذلك تفريط وفضول منه ولا تتحمل موكلته مسؤوليته لكونه تصرف به قبل ابرام العقد معها، وعن ما ذكره المدعي من ترشيح موكلته له محكما في ثلاث قضايا ؛ فان ذلك لم يكن مبنيا علي قرار(...)اذ ان المركز لم يتم انشاؤه حتي اليوم، وان تلك الترشيحات لا يترتب عليها اي التزامات تجاه موكلته ، وانها ترشيحات مبنيه علي خطابات من بعض المحاكم بطلب ترشيح محكم في قضيه، وذكرت وكيله المدعي بانها قد اطلعت علي الرد ولديها اجابه حاضره عنها فافهمتها الدايره بارسالها عبر بريدها ونسخه منها لوكيل المدعي عليها للرد ان اراد ذلك فاستعدت بذلك.
وبجلسه ١٢/ ٨/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي وافهمت الدايره ممثل المدعي عليها بضروره ارفاق قرار تكليفه بتمثيل المدعي عليها فاستعد بذلك، واطلعت الدايره علي مذكره المدعيه التي تؤكد فيها حصول الاتفاق وان لم يوجد ثمه عقد مكتوب؛ ويبينه خطاب الترسيه والخطابات الصادره من الغرفه التجاريه المدعي عليها لبعض الجهات القضاييه ونحوها بتعيين موكلها محكما فيها، وبعرض الافاده حول هذ النقطه علي المدعي عليها استمهل للاجابه اجابه وافيه في ذلك.
وبجلسه ١٦/ ١٠/ ١٤٤٣ه حضرت وكيله المدعي كما حضر ممثل المدعي عليها (...)، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن جوابه عن الخطابات المقدمه من وكيله المدعي بما في ذلك خطاب ترسيه(...)؟ فذكر ممثل المدعي عليها بان خطاب الترسيه لا يعني استقرار العقد مع المدعي بدليل ان المدعي لم يطلب ابرام العقد بعد خطاب الترسيه، فعقبت وكيله المدعي بوجود خطابات بذلك تم ارفاقها، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بالرد علي ذلك، ثم طلبت الدايره من وكيله المدعي تقديم بيان بالاضرار الفعليه المترتبه علي موكلها مع ما يثبتها فاستعدت بذلك، ثم وردت مذكره المدعي وفيها:
(اولا: نود التنويه والتاكيد علي تصحيح طلبات الدعوي لتصبح باجمالي مبلغ وقدره (١٠,٣٨٥,٠٠٠) فقط عشره مليون وثلاثمايه وخمسه وثمانون الف ريال.
ثانيا: تفاصيل الاضرار التي تعرض لها المدعي نظير الفسخ غير المشروع من قبل المدعي عليها:
١- ضمان تفويت المنفعه، حيث تم تفويت المنفعه عن المدعي في قضايا التحكيم بسبب فسخ العقد من قبل المدعي عليها بواقع اجمالي (١٠,١٥٥,٠٠٠) وهو ما يمثل ١٠% من قيمه المطالبات في قضايا التحكيم وقد قرر الشيخ ابن تيميه بالضمان في تفويت المنفعه التي انعقد سبب وجودها ويبين ان تفويت المنفعه التي انعقد سبب وجودها يدخل ضمن الاتلاف الموجب للضمان (مرفق لفضيلتكم سابقه قضاييه تم الحكم فيها بضمان تفويت المنفعه).
٢- الحق في التعويض نظير العزل غير المشروع طبقا لنظام التحكيم، وحيث تم عزل موكلي عزلا غير مشروع مما يحق له المطالبه بالتعويض عن العزل كما جاء في نص الماده (١٨) من نظام التحكيم الفقره رقم (٢) بان (مالم يكن المحكم معينا من المحكمه المختصه، فانه لا يعزل الا باتفاق طرفي التحكيم ... وللمعزول المطالبه بالتعويض ان لم يكن العزل قد حصل بسبب منه).
٣- لم يتم سداد قيمه العقد المبرم مع المدعي عليها محل الفسخ والتعويض، حيث تم فسخ العقد دون سبب مشروع بواقع مبلغ وقدره (١٣٠,٠٠٠) مايه وثلاثون الف ريال وهو ما يمثل قيمه العقد المتفق عليه بين الطرفين وفقا لما جاء في خطاب الترسيه.
٤- قام المدعي ببذل العنايه والجهد والوقت كمكتب محاماه في القيام بالعديد من الاعمال بسبب العقد وتقديمها للمدعي عليها والتي تتمثل فيما يلي:
ا. تم استلام قضايا التحكيم والتواصل مع العملاء والمحكمين فيها ومراجعه المحاكم المختصه للاطلاع علي مستندات قضايا التحكيم واستلامها.
ب. تم العمل علي اعداد وتجهيز اللوايح والانظمه المعده لمركز التحكيم وكذلك وضع اليات انشاء وتاسيس المركز.
ت. تم عقد العديد من الاجتماعات من قبل المدعي ومنسوبيه لدي المدعي عليها فيما يخص انشاء مركز التحكيم وبحث اليات عمل المركز.
ث. قمنا بالمراجعه الميدانيه لمرات عديده لدي المدعي عليها وعقد الاجتماعات لبحث اليات العمل وانشاء المركز.
ج. كما قمنا بالاتفاق مع موظفين جدد بسبب ترسيه مشروع (...) بغرفه مكه للقيام باعمال المركز.
٥- تفاصيل بيان اضرار مصروفات التقاضي للمطالبه بواقع مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال.
ا. الدعوي محل نظر التعويض قد استمر نظرها لاكثر من خمس سنوات وقد تم نظرها لدي المحكمه الاداريه والمحكمه التجاريه والمحكمه العامه وتم نظرها لدي لجنه النظر في تنازع الاختصاص بالرياض ومازالت منظوره حتي تاريخه.
ب. قال رسول الله صلي الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار).
ت. جاء في الفروع لابن مفلح (٤/٢٩٢) قوله: "ومن مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل".
ث. وقد قال صاحب كشاف القناع (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه فعلي المماطل).
ثالثا: طلبات المدعي: اجمالي المطالبه بواقع مبلغ وقدره (١٠,٣٨٥,٠٠٠) وهي عباره عن التالي:
١- قيمه العقد بواقع مبلغ وقدره (١٣٠,٠٠٠) مايه وثلاثون الف ريال.
٢- التعويض عن تفويت المنفعه بمبلغ وقدره (١٠,١٥٥,٠٠) عشره مليون ومايه وخمسه وخمسون الف.
٣- مصروفات اضرار التقاضي بواقع مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠) مايه الف ريال" اه، وبجلسه ١٥/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي، وحصرت المدعيه وكاله طلبات موكلها في مبلغ العقد والربح الفايت واتعاب التقاضي وفقا لمذكرتها الاخيره المقدمه عبر النظام، كما اطلعت الدايره علي مذكره ممثل المدعي عليها المتضمنه تاكيده علي عدم ابرام العقد مع المدعي كونه لم يلتزم بالاتفاق والشروط الخاصه بالترسيه ، واضاف ان عرض التاسيس المقدم من المدعي والذي تم اصدار خطاب الترسيه بموجبه كان مختلفا عن مسوده العقد المرسله من المدعي بنسختها النهاييه " وارفق صوره للمسودتين" ، واكد ان ذلك يعني عدم التزام المدعي بالشروط وان العقد لم يتفق علي بنوده ، واضاف ان دعوي التعويض سابقه لاوانها اذ ان المدعي تقدم بها قبل ثبوت التعاقد معه، وطلب رفض الدعوي، وبناء عليه، قررت الدايره اقفال باب المرافعه والنطق بالحكم مبنيا علي الاسباب التاليه:

الاسباب:
لما كان المدعي قد حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بقيمه عقد انشاء مركز تحكيم وتعويضه عن الربح الفايت واتعاب التقاضي بمبلغ اجمالي قدره (١٠,٣٨٥,٠٠٠) عشره ملايين وثلاثمايه وخمسه وثمانون الف ريال، مبررا ذلك بكون المدعي عليها قد فسخت العقد بعد ارساء انشاء المركز عليه، وبناء علي ذلك وحيث صدر قرار لجنه الفصل في تنازع الاختصاص بالمجلس الاعلي للقضاء رقم ١١٨\ت بتاريخ ١٦\٩\١٤٤٢ه، باختصاص القضاء التجاري بنظر هذا النزاع، ولما كانت المدعي عليها تدفع كافه طلبات المدعي بكون العقد لم يتم ابرامه بين الطرفين ، وتنفي كل حق له فيما يطلبه، ولما قدمه المدعي من بينات تتمثل في خطاب الترسيه المنوه عنه في الوقايع ويذكر ان العقد قد ابرم بين الطرفين بناء عليه، ولما كان المدعي قد قرر انه لم يتم توقيع الطرفين علي العقد ولم يتم الاتفاق بينهما علي صيغته النهاييه نظرا للاختلاف الذي حصل بينهما في بعض شروط العقد، ولما كان ذلك اقرارا صريحا من المدعي يدل في مضمونه علي عدم نشوء العلاقه التعاقديه بين الطرفين، ولما كانت كافه طلبات المدعي قايمه علي اساس نشوء التعاقد في حين ان العقد لم يتم ابرامه بين الطرفين؛ فان ذلك يرتب خلو ذمه المدعي عليها من اي مسؤوليه عقديه تجاه المدعي لانتفاء موجبها وانعدام اصلها الذي تقوم عليه، ولا ينال من ذلك خطاب الترسيه المحرر من المدعي عليها للمدعي؛ نظرا لكونه لا يعدوا ان يكون اشعارا بفوز العرض المقدم من المدعي اثناء المنافسه علي العرض الاجدر بكسب التعاقد علي المشروع مع المدعي عليها، ولا يرقي الي ان يكون التزاما عقديا بين الاطراف لا شرعا ولا عرفا ولا نظاما ولا واقعا، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض كافه طلبات المدعي طبقا لمنطوق الحكم ادناه.

نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض الدعوي في القضيه رقم (٤١٨٣٣٥٩) لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤١٨٣٣٥٩ لعام ١٤٤١ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بقيمه عقد (...)وتعويضه عن الربح الفايت واتعاب التقاضي بمبلغ اجمالي قدره (١٠,٣٨٥,٠٠٠) عشره ملايين وثلاثمايه وخمسه وثمانون الف ريال، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي برفض الدعوي، وبعد ان تسلم وكيل المدعي نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت ان الاصل ان كل ما يدل علي الايجاب والقبول لغه وعرفا ينعقد به العقد فلا يشترط في انعقاد العقد لفظ خاص ولا صيغه خاصه ولا اجراء خاص، وان العقد وقع فعليا بين الطرفين نظاما وشرعا بتلاقي الايجاب والقبول من خلال كراسه الشروط وخطاب الترسيه بالموافقه علي العرض المالي والفني المقدم من موكله، وان المستانف ضدها كلفت موكله القيام بتنفيذ اعمال تدخل ضمن مشروع العقد، وهذا يثبت سريان العقد بين الطرفين، وطلب اعاده النظر في الدعوي، فحددت الدايره عده جلسات للنظر فيه، جري خلالها اطلاع الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي اللايحه الاعتراضيه المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، وطلبت الدايره من وكيل المستانف ضده الجواب علي اللايحه الاعتراضيه، كما طلبت من المستانف تقديم ما لديه من بينات علي الضرر، وبجلسه اليوم حضر الاطراف، وقدمت وكيله المستانف ضدها مذكره رد علي اللايحه الاعتراضيه تضمنت تناقض طلبات المستانف عما تم تقديمه في الدايره الابتداييه، وان العقد لم يبرم من الاساس ولم يتم التوقيع عليه، وان خطاب الترسيه الذي استند عليه المستانف بمثابه اتمام العقد فهذا غير صحيح اذ ان الخطاب يعد احد الاجراءات التي تصدر قبل العقد، وان المستندات التي قدمها المستانف ماهي الا ترشيحات في قضيه تحكيم لم تكتمل لعدم انشاء المركز وابرام العقد مع المستانف فلا يجوز الاستناد عليها كبينه علي ابرام العقد، كما قدم وكيل المستانف مذكره اوضح فيها ما يدعيه من اضرار ارفق معها ثلاثين مستندا، وقرر الاطراف الاكتفاء، وبناء عليه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، واما عن خطاب الترسيه فانه انما يحتج به عن عدم وجود ما ينقضه، وقد تبين اختلاف الطرفين في بنود العقد، وعدم ابرام العقد نتيجه للخلاف في الاتفاق بينهما، وهو ما يسقط به الاحتجاج بخطاب الترسيه، ولان الدايره طلبت من المستانف حصر الاضرار التي يطلب التعويض عنها واثباتها، فحصر الاضرار في فوات ربح منفعه فايته، والتعويض عن اتعاب المحاماه في القضايا التي اقامها ضد المدعي عليها، وبما ان المقرر فقها وقضاء ان التعويض لا يستحق الا عن ضرر واقع وثابت، واما الربح الفايت المظنون او المحتمل فانه لا يعوض عنه، واما اتعاب المحاماه فان القضايا التي يطلب التعويض عنها لم يحكم في شيء منها لصالحه، بل انتهت بالرفض، وهو ما لا يستحق معه التعويض عنها، الامر الذي تنتهي معه دايره الاستيناف الي تاييد نتيجه الحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد نتيجه الحكم الابتدايي الصادر بتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٤٣ عن الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه
في القضيه رقم: (٤١٨٣٣٥٩) القاضي: (برفض الدعوي في القضيه رقم (٤١٨٣٣٥٩)، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.