tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430999182 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2023-06-19 date_hijri=1444-12-01 document_type=ruling entity=document_number:7ff5f768-64d7-4a7e-8f7e-bb7ef85b20ec entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٧٨٧١٢ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: لشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تسليم نصف مقدار الذهب المعد للشراكه في المحل)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٢٠,٢١٦.٦٠) عشرون الفا وميتان وسته عشر ريال وستون هلله، وقد قام المدعي عليه بالعمل (دفع نصف مقدار الذهب للشراكه واداره العمل التجاري)، كما دفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (٢٠,٢١٦.٦٠) عشرون الفا وميتان وسته عشر ريال وستون هلله، ونشاط الشراكه محل تجاري في بيع الذهب والمجوهرات، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (توقف الشريك المضارب عن العمل ولم يقم بالتصفيه لانهاء الشراكه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (العقد والفواتير و محضر استلام الذهب و صك الحكم)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه رغبه المدعي في تصفيه الشركه. وطالب بالزام المدعي عليه بتصفيه حصه المدعي التي تمثل ٢٠,٢١٦,٦ كيلو وميتين وسته عشر جرام وسته ملي جرام من الذهب عيار ٢١ من الشراكه محل الدعوي بسبب لعدم تصفيه حسابات المحل وخروج المدعي عليه من المحل بدون تصفيه وانهاء التزامات الشراكه استنادا علي فواتير وايصالات والتزامات مترتبه علي الشراكه لم يقم الشريك المضارب بتسويه الحسابات فيها، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليه للمضاربه ببيع الذهب والمجوهرات بالمحل المسمي (مجوهرات (...)) في مدينه (...)، وحدد راس المال للمشروع بمبلغ وقدره ٢٠,٢١٦,٦ عشرون كيلو ذهب ومايتين وسته عشر جرام وسته ملي جرام ذهب مشغول عيار ٢١، علي ان يدفع مناصفه بين الطرفين فكل طرف يدفع مبلغ ١٠,١٠٨,٣ عشره كيلو ومايه وثمانيه جرام وثلاثه ملي ذهب عيار ٢١، ممهور بتوقيع الطرفان، بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١م. ٢- اقرار المدعي عليه بانه استلم مبلغ الشراكه من المدعي، ممهور بتوقيع الطرفان. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٩/١٩ه وملخصها: حضر وكيل المدعي وكما حضر وكيل المدعي عليه، وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عن الدعوي وفي اثناء هذه الجلسه ارفق ما يلي: بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١م تم ابرام عقد شراكه بين المدعي والمدعي عليه للمضاربه ببيع الذهب والمجوهرات بالمحل المسمي (مجوهرات (...)) في مدينه (...)وحدد راس المال للمشروع بمبلغ وقدره ٢٠,٢١٦,٦ عشرون كيلو ذهب ومايتين وسته عشر جرام وسته ملي جرام ذهب مشغول عيار ٢١علي ان يدفع مناصفه بين الطرفين فكل طرف يدفع مبلغ ١٠,١٠٨,٣ عشره كيلو ومايه وثمانيه جرام وثلاثه ملي ذهب عيار ٢١ وكان الاتفاق علي ان تكون الاداره كامله للمدعي عليه وفقا للماده (سادسا) من العقد، وتم الاتفاق علي ان يتم تحديد الارباح الصافيه مناصفه بين الطرف نهايه كل جرد والذي يكون بعد كل سته اشهر بعد خصم جميع المصروفات، فبعد نهايه سته اشهر الاولي تم الجرد والذي افضي الي وجود ارباح –لم توزع- وبعد مرور السته اشهر الثانيه من السنه وبعد الجرد ادعي المدعي عليه الخساره ونتيجه لذلك ترك المحل والشراكه بدون تصفيه للحسابات ولديون الموردين وبدون تسليم الارباح وراس المال المدفوع له، وما لحق الشراكه من مصرفات كفواتير الكهرباء والانترنت وايجار المحل والمبالغ المترتبه للزكاه والدخل خلال فتره الشركه وقد سبق وتقدمنا بدعوي قيت بنفس الدايره وصدر صك الحكم رقم: ٤٤٣٠٤٩٨٠١٢ انتهي فيها الحكم بما جاء في منطقه برفض الدعوي لقيام العمل محل الشراكه وان للمدعي حق التقدم بدعوي المحاسبه، وطلب في دعواه اولا: محاسبه المدعي عليه وندب خبير محاسبي)، وبعرض الدعوي وما جاء فيها علي وكيل المدعي عليها طلب الاستمهال للجواب عليه، وبناء عليه رفعت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١١/١٦ه وملخصها: حضر وكيل المدعي وكما حضر وكيل المدعي عليه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن حقيقه طلب المدعي في الدعوي لورد عدد من التناقضات اثناء الجلسه في الطلب فاجاب بانه يطلب محاسبه مطلقه بين الشركاء، وعليه وحيث الحال ما ذكر وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه

الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كان غايه ما يطلبه المدعي هو محاسبه عامه للمدعي عليه، ولما كان من البين للدايره ان هذا الطلب يعد من قبيل المحاسبه المطلقه، ولما كان القضاء التجاري مستقر علي عدم قبول مثل هذه الدعاوي (الحكم الابتدايي رقم ١٦٠ /تج /١٢ لعام ١٤٢٧ه والمؤيد من محكمه الاستيناف رقم ٥١٩/ ت/ ٧ لعام ١٤٢٨ه\ (الحكم الابتدايي ٣٠/ تج / ١٠ لعام ١٤٣٠ه والمؤيد من محكمه الاستيناف رقم ٤٤٥/ ت / ٧ لعام ١٤٣٠ه) اذ ان الجهه القضاييه لا يمكن ان تفصل في قضيه الا وفق طلبات محدده ومبالغ مقدره، وليس من مهمه القضاء تحديد الحقوق التي يطالب بها المدعي، اذ لا يصح ان يكون عملا للقضاء تحديد وتقدير الحقوق المطالب بها نيابه عن اصحابها؛ لان مثل هذا العمل يخرجه عن الحيده المقرره شرعا، فضلا عن ان احاله مثل هذه الدعاوي الي الخبير المحاسبي يفضي الي جهاله نطاق العمل الموكل اليه، ولجميع ما سلف فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم:
حكمت الدايره / بعدم قبول الدعوي والمقامه من المدعي (...) هويه رقم (...) ضد المدعي عليه (...) هويه رقم (...) لما هو موضح بالاسباب
وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم