moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٢١٧٤٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها ما نصه: "انه بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه بيع منتجات بناء جبس وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١٢/٢٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٩م بثمن اجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد الحد الاتماني لتوريد (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي، واليه التوريد بين الطرفين (بيع بالاجل)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٦,٣٤٥.٥٥) سته وخمسون الفا وثلاث ميه وخمسه واربعون ريال سعودي و خمسه وخمسون هلله، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ ١٣/ ٠٤/ ١٤٤٤ه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور(...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم ١٨٤٢١٧٣٥٢ المتضمنه ما نصه: " عزيزي المستفيد مؤسسه(...) التجاريه ، يمكنك حضور الجلسه رقم ١ في القضيه رقم ٤٤٧٠٢٢١٧٤٥ للجلسه المحدده في يوم ١٣/٠٤/١٤٤٤ ، الساعه ٩:٤٠ صباحا من خلال الضغط علي رابط الجلسه https://s.moj.gov.sa/٣٣٩ln٩ai" وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها لاثباتها، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه الدعوي الي الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٥٦,٣٤٥.٥٥) سته وخمسون الفا وثلاثمايه وخمسه واربعون ريالا، وخمسه وخمسون هلله، لقاء توريد مواد بناء للمدعي عليها، وقدم في سبيل اثبات دعوي موكلته نسخه من طلب فتح حساب صادر علي مطبوعات المدعيه ومذيل بختم المدعي عليها ومصدق من الغرفه التجاريه بالمنطقه الشرقيه، كما قدم نسخه من مطابقه رصيد صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختم المدعي عليها متضمنه المصادقه علي مبلغ المطالبه، ولم يظهر للدايره ما يلغي اعتبارها، ولان مصادقه مؤسسه المدعي عليه بختمها علي مديونيه تضمنت مبلغ المطالبه يعد اقرارا منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل مطابقه الرصيد، مالم يثبت خلاف ذلك، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان المدعي عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، واسقطت حقها في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه:" ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وبه تقضي وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٦,٣٤٥.٥٥) سته وخمسون الفا وثلاثمايه وخمسه واربعون ريالا، وخمسه وخمسون هلله ؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.