moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٤٣٣٨٩ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده؛ وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه اليوم افتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعي (...) هويه رقم: (...) وكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بالجلسه وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤاله عن الدعوي احال علي لايحتها ونصها (انه بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (اكياس مطبوعه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠١/١٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٥م بثمن اجمالي قدره (٢٠٤,٣٧٤.٠٠) ميتان واربعه الفا وثلاث ميه واربعه وسبعون ريال سعودي سدد منه (١٢٢,١٠٥.٠٠) مايه واثنان وعشرون الفا ومايه وخمسه ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٢,٢٦٨.٠٠) اثنان وثمانون الفا وميتان وثمانيه وستون ريال سعودي، هذه دعواي)، كما سالته عن البينه ذكر بموجب ١٤ فاتوره صادره من موكله ومذيله بتوقيع المدعي عليه تضمنت مبلغ اكبر من مبلغ المطالبه، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان وكيل المدعي حصر طلبه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ ٨٢,٢٦٨ ريال، وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليه عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه وبناء علي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان المتوجب علي المدعي عليه بعد تبلغه حضور الجلسات، وبما انه لم يحضر بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، وبما ان وكيل المدعي استند في دعواه علي بينته المتمثله في ١٤ فاتوره صادره من موكله ومذيله بتوقيع المدعي عليه تضمنت مبلغ اكبر من مبلغ المطالبه، وبما ان الماده ٢٩/١ من نظام الاثبات نصت علي انه "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليه بالمبلغ المدعي به. نص الحكم: بالزام (...) رقم الهويه (...) صاحب مؤسسه (...) رقم الهويه (...) بان يدفع لمصنع (...) رقم الهويه (...) مبلغا قدره ٨٢,٢٦٨ اثنان وثمانون الفا وميتان وثمانيه وستون ريالا.