moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٨٠٤٢٢ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي:ه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم ( ... )، بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في: (اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي: للمدعي عليه (مستلزمات طبيه وتجميليه) عدد (١) (مستلزمات طبيه وتجميليه) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٤,٣٦٧.٩٠) اربعه الاف وثلاث ميه وسبعه وستون ريال سعودي و تسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشوف حسابات وفواتير). لذا اطلب الزام المدعي عليه: بتسليم الثمن وقدره (٤,٣٦٧.٩٠) اربعه الاف وثلاث ميه وسبعه وستون ريال سعودي و تسعون هلله، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي))، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره الجلسه التحضيريه في ١٤٤٥-٠٨-١٧ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي:ه/(...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليه:ا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (...)،ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي:ه عن طلبه في هذه الدعوي قدم مذكره هذا نصها: ان موكلتي تعمل علي توفير المواد الطبيه للمنشيات الصحيه الخاصه وقد اشترت المدعي عليه:ا من موكلتي مواد طبيه بمبلغ (١٠٢٧٠.٥٦) عشره الاف وميتان وسبعون رسال وسته وخمسون هلله وقد سددت جزء من المبلغ وتبقي في ذمه المدعي عليه:ا مبلغ (٤٣٦٧.٩٠) اربعه الاف وثلاث ميه وسبعه وستون ريال وتسعون هلله الا انها قد امتنعت عن الوفاء بما تبقي في ذمتها بالمخالفه لقوله تعالي: يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود . رابعا: الطلبات: ١.الزام المدعي عليه:ا بسداد الثمن المتبقي من المبيع وقدره (٤٣٦٧.٩٠) اربعه الاف وثلاث ميه وسبعه وستون ريال وتسعون هلله. وبسؤاله عن البينات اجاب بيناتي هي (مطابقه رصيد ممهوره بختم وتوقيع مؤسسه المدعي عليه:ا والفاتوره الصادره من موكلتي والممهوره بختم وتوقيع مؤسسه المدعي عليه:ا). ثم قرر وكيل المدعي:ه الاكتفاء بما سبق، وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي ولما كان وكيل المدعي:ه حصر طلبه في صحيفه دعواه في: الزام المدعي عليه:ا بدفع مبلغ قدره: (٤,٣٦٧.٩٠) اربعه الاف وثلاث ميه وسبعه وستون ريال سعودي و تسعون هلله يمثل قيمه توريد مستلزمات طبيه وتجميليه. ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليه:ا رغم تبلغها بالدعوي نظاما، ولنص الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه: لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليه:ا، اما عن الموضوع؛ فقد قدم وكيل المدعي:ه في سبيل اثبات دعواه مطابقه رصيد والممهوره بختم وتوقيع مؤسسه المدعي عليه:ا والفاتوره الصادره من المدعي:ه والممهوره بختم وتوقيع مؤسسه المدعي عليه:ا، ولعدم حضور المدعي عليه:ا او من يمثلها لتقديم جواب علي الدعوي، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه: لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات والتي ذكرت انه: (... ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك .... ٣- يسري حكم الفقره ٢ من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، وبما ان المدعي عليه:ا نكل موكلها عن الجواب، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه:ا بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمته المدعي:ه من مستندات، ولتغيب المدعي عليه:ا عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط اولي بالخساره، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. وافهمت الدايره الحاضر ان هذا الحكم نهايي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف مرافعه او تدقيقا استنادا للفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، لانه من الدعاوي اليسيره استنادا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١ه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه:ا: (...)، (...)الجنسيه بموجب الهويه رقم: ( ... ) بصفتها صاحبه مجمع (...) الطبي، سجل تجاري رقم: ( ... ) بان تدفع للمدعيه: شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم: ( ... ) مبلغا قدره: (٤.٣٦٧.٩٠) اربعه الاف وثلاثمايه وسبعه وستون ريال وتسعون هلله، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.