tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 3158 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks

date_gregorian=2021-09-02 date_hijri=1436-12-02 document_type=ruling entity=document_number:41172702 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3158 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه وقت الفريق مساهمه مقفله سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه عالم المطاعم المحدوده غير ذلك (...) 
القاضي جمال بن فاضل العمري رييسا
القاضي بندر بن حمد بن علي التويجري عضوا
القاضي عبدالعزيز بن سليمان الغيث عضوا
 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالرياض بدعوي ضد الشركه المدعي عليها حاصلها انه بتاريخ 2/ 12/ 1436ه تعاقدت المدعي عليه مع موكلته بموجب اتفاقيه تقديم خدمات عماليه لمده سنتين بمبلغ 448.800 ريال للسنه الواحده وقد تم تسليم المدعي عليها عدد من العماله المدربه حسب مضمون الاتفاقيه، علي ان يتم الالتزام من قبل المدعي عليها بسداد الدفعات الشهريه المستحقه عن تلك العماله، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد جميع الاقساط او حتي اجور العماله، الامر الذي كبد موكلته مصاريف العماله، سواء من الاجور الشهريه ومصاريف السكن والمعيشه الاعاشه والنقل ... الخ. وقد بلغت اجمالي المبالغ المسدده من المدعي عليها مبلغ (581.468) ريال ، وتبقي بذمتها مبلغ (2.072.691) ريال حتي تاريخ 30/12/2017م، لم تلتزم المدعي عليها بسدادها ولان الدعوي مقامه بين تاجرين بصفتهما التجاريه، ولان الدعوي ناشيه عن نشاط من انشطه الاستقدام ، وبناء علي الفقره ا من الماده 54 من نظام شركات الاستقدام، التي تحيل اي خلاف يتعلق بنشاط بانشطه الاستقدام الي المحكمه المختصه اذا كان الخلاف بين المرخص واصحاب العمل، وبالرجوع الي الماده الاولي من اللايحه التنفيذيه نجد بان المرخص له هو كل شركه او مكتب حاصل علي ترخيص من الوزاره .. الخ، وهذا يعني ان المرخص له طرف تجاري، وجميع المكاتب التي تحترف تقديم الخدمات للجمهور نظير اجر فانها تعد مكاتب تجاريه . وقد فسرت مقاوله المكاتب التجاريه بذلك من قبل اللجنه المشكله في هييه الخبراء حسب التعميم الوزاري رقم (13/ت/2593) في 30/2/1426ه. واستنادا الي قرار المحكمه العليا رقم (41172702) وتاريخ 07/11/1441ه، والقاضي باختصاص المحكمه التجاريه بنظر قضايا تقديم الخدمات العماليه بين المنشات التجاريه، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بسداد المبالغ المستحقه بذمتها بمبلغ قدره (2.072.691) ريال والزامها باتعاب المحاماه والاستشارات القانونيه بمبلغ 50.000 ريال ثم ختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (2.072.691) ريال, والزامها بدفع مبلغ (50,000) ريال مصاريف واتعاب محاماه واستشارات قانونيه. وبعد قيد الدعوي قضيه واحالتها لهذه الدايره عقدت لها جلسه عبر الاتصال المريي ، وفيها حضرت وكيله المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها ، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي ما ورد في لايحه الدعوي ، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها ؟ طلب مهله للجواب فقررت الدايره احاله الطرفين الي تبادل المذكرات, ثم ارفق وكيل المدعي عليها مذكره رد جاء فيها: ان دعوي المدعيه جاءت مجمله وغير مفصله ولم تذكر اسباب هذه المطالبه ولا سندها الشرعي..!، ونظرا لتغيير الاداره لدي موكلته التي باشرت التوقيع مع المدعيه- منذ سنوات، ووفقا لما توصل اليه من معلومات، فان المدعيه ابرمت مع موكلته (اتفاقيه تقديم خدمات عماله للغير) بتاريخ: 2/12/1436ه الموافق: 16/9/2015م، لمده (24 شهرا) وقد انتهت العلاقه بانتهاء مدتها. ثانيا: قدمت موكلته للمدعيه تامينا مقداره: (74,800 ريال) وفقا للعقد، الا ان المدعيه لم تقم بارجاعه لموكلته حتي تاريخه، علما ان موكلته كانت تسدد الدفعات الشهريه للمدعيه وفقا للمتفق عليه.ثالثا: ان موكلته تحرص كل الحرص علي ابراء ذمتها من اي حقوق للغير، وحيث ان العقد قد انتهي منذ اكثر من (ثلاث سنوات)، فان تاخير المدعيه في المطالبه بحقوقها – ان وجدت- طوال هذه الفتره فيه العديد من علامات الاستفهام، كما يلاحظ ان دعواها غير محرره.. فقط تطالب بمبلغ وقدره: (2,072.691 ريال) دون توضيح سبب الاستحقاق ودون اسانيد تؤيد مطالبتها وطلب رفض الدعوي والزام المدعيه باعاده مبلغ التامين لموكلته وقدره 74.800 ريال واتعاب المحاماه بمبلغ 50.000 ريال كما ارفق وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ان المدعي عليها اكدت بان العلاقه بدات بتاريخ 16/ 09/ 2015م ، ولمده (24) شهرا ميلاديا ، اي تنتهي بتاريخ 15/ 09/ 2017م ، وهو يختلف مع المدعي عليها في هذا الشان ، حيث استمرت العلاقه بين الطرفين قايمه الي بعد ذلك التاريخ . وفقا لمصادقات الرصيد الموقعه من ممثل المدعي عليها واخرها بتاريخ 19 /12 / 2017م ويتضح من خلال تاريخ المخالصه الاخيره بان العلاقه قايمه الي ما بعد تاريخ انتهاء العقد كما ان قيمه اجمالي الخدمات المقدمه من قبل موكلته للمدعي عليها بلغت (746.690) سبعمايه وسته واربعين الف وستمايه وتسعين ريال سعودي ، سددت منها المدعي عليها مبالغ مجملها (581.468) خمسمايه وواحد وثمانين الف واربعمايه وثمانيه وستين ريال سعودي (شامله مبلغ التامين وقدره "74.800" ريال) . ليتبقي بذمه المدعي عليها مبلغ 165.222 مايه وخمسه وستين الف ومايتين واثنين وعشرين الف ريال سعودي كما نص البند الثامن من الاتفاقيه ، علي ان المدعي عليها تلتزم بسداد غرامات ، وذلك في حال تاخيرها عن سداد الدفعات الماليه المستحقه بذمتها ، وقد تم الاتفاق بين الطرفين علي مقدار هذه الغرامات بالنسبه المحدده في الاتفاقيه المذكوره . ولا تعتبر غرامات التاخير غرامات بالمفهوم العام لها ، بل تعتبر بمثابه مصاريف تخص العماله المرتجعه ، علي سبيل المثال لا الحصر [[ رسوم ومصاريف اصدار الاقامات وتجديدها ، كرت العمل ، البدل النقدي ، مصاريف التامين الصحي ، مصاريف الاقامه السكن ، اجور الاجازات الرسميه ومكافاه نهايه الخدمه ، مصاريف الاعاشه والماكل والمشرب .. الخ ]] لذا ، فانه يطلب الزام المدعي عليها بسداد اصل المديونيه بمبلغ 165.222 ريال والزامها بغرامات التاخير بمبلغ 1.907.469 ريال اضافه الي اتعاب المحاماه ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت بان الاتفاقيه نصت علي انتهاء الاتفاقيه بانتهاء مدتها وفي حال رغبه الطرفين في استمرارها فانه يكون بموجب عقد يبرم بينهما قبل نهايتها بمده لا تقل عن (ثلاثه اشهر)، مما يدل علي عدم مصداقيتها فيما تزعمه. ثانيا: استدلت المدعيه علي استمرار العقد بينها وبين موكلتي باخر مستند (مطابقه الرصيد) بتاريخ: 19/ 12/ 2017م والذي تصدره المدعيه بشكل دوري لبيان رصيد العملاء في دفاترها المحاسبيه ومن ثم اصدار قوايمها الماليه..، وهذا لا يعني انه دليل علي استمرار العلاقه التعاقديه فقد تنتهي او تتوقف العلاقه التعاقديه ويظل رصيد العملاء مدينا وفقا للسجلات المحاسبيه، لا سيما وان الاتفاقيه نصت صراحه علي انها لا تتجدد الا بموجب عقد جديد مكتوب وموقع من الطرفين كما اشرنا في البند (اولا) اعلاه. ثالثا: ان المدعيه هي من اخلت بالاتفاقيه حيث ظلت محتفظه بالتامين المقدم من موكلتي مقداره: (74,800 ريال) اربعه وسبعون الف ريال، ولم تقم بارجاعه لموكلتي ولا بتصفيه حساباتها معها بتاريخ انتهاء مده الاتفاقيه بل ظلت تماطل لاكثر من (ثلاث سنوات)، وبالتالي فان تاخير المدعيه طوال هذه الفتره بسبب مماطلتها. رابعا: يظهر جليا تناقض مزاعم المدعيه مقارنه بين المبالغ التي تطالب بها موكلته في دعواها ومقدارها: (2,072.691 ريال) وبين اخر (مستند مطابقه رصيد) المؤرخ في: (19/ 12/ 2017م) -المقدم من المدعيه في مذكرتها الجوابيه – والذي يدل علي ان رصيد موكلته في حسابات المدعيه فقط مبلغ وقدره: (165.222 ريال) وليس كما تزعمه في دعواها، مما يدل علي عدم صحه مطالبتها ابتداء ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن المصادقه التي تستند عليها المدعيه بمبلغ 165.222 ريال فاجاب بانها غير صحيحه ولم تصادق عليها المدعي عليها ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان المدعيه حصرت دعواها في مبلغ 165.222 ريال فهل للمدعيه من هذا المبلغ شي فاجاب بانه ليس للمدعيه منه شيء بل موكلته تطالب المدعيه بمبلغ 74.800 ريال ثم ذكرت وكيله المدعيه بانه صدر من موكلتها كشف بتاريخ 19/ 12/ 2017م تم احتساب مبلغ 74.800 ريال ضمن المبلغ المدفوع من المدعي عليها ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن اجمالي المبالغ المدفوعه من موكلته فطلب مهله للرجوع لموكلته فطلبت منه الدايره الجواب بشكل مفصل عن ما ذكرته وكيله المدعيه من اجمالي قيمه العقد والمبالغ المدفوعه من المدعي عليها والمبلغ المتبقي فاستعد بذلك كما طلبت الدايره من وكيله المدعيه الجواب عما يقدمه وكيل المدعي عليها ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ان ما ذكرته وكيله المدعيه من ان قيمه العقد تقدر بمبلغ: (746,690 ريال) وان موكلته سددت منه مبلغا وقدره: (581,468 ريال) والمتبقي منه في ذمه موكلته مبلغا وقدره: (165,222 ريال)، الا انه يلاحظ ان المدعيه ادرجت مبلغ التامين (74,800 ريال) في اجمالي قيمه العقد كما في كشف الحساب المؤرخ في: 19/ 12/ 2017م المقدم منها ، ومن المتعارف عليه عدم ادخال مبلغ التامين في قيمه العقد وبالتالي يكون قيمه العقد بعد اخراج مبلغ التامين منه مبلغا وقدره: (671,890 ريال)، وان اجمالي المبلغ المسدد من موكلته - وفقا لكشف الحساب وبعد اخراج مبلغ التامين - يقدر ب (506,668 ريال)، اضافه الي ان موكلته سبق وان سددت مبلغا وقدره: (37,709 ريال) الا ان المدعيه لم تدرجه في كشف حسابها، ليصبح مجموع المسدد من موكلته للمدعيه مبلغا وقدره: (544,377 ريال) يطرح من قيمه العقد [671,890- 544,377= 127,513]، يكون الفرق بين قيمه العقد والمسدد منه مبلغا وقدره: (127,513 ريال) يطرح منه مبلغ التامين بمبلغ 74.800 ريال وبالتالي يكون المتبقي من قيمه العقد مبلغا وقدره: (52,713 ريال) وموكلته لا تمانع من سداده للمدعيه. ثم قدم دم وكيل المدعيه مذكره مجمل ماو رد فيها: انه فيما يتعلق بمبلغ ال (74.800) اربعه وسبعين الف وثمانمايه ريال . فان موكلته تفيد قامت بمراجعه جميع الحسابات ، وتتفق مع المدعي عليها بضروره اقتطاع مبلغ ال (74.800) ريال من مجمل صافي المديونيه ، ليكون مبلغ صافي المديونيه مبلغ وقدره (90.422) تسعين الف واربعمايه واثنين وعشرين ريال . اما فيما يتعلق بمبلغ (37.709) ريال ، الذي اكدت الجهه المدعي عليها سداده ، فان موكلته تؤكد بعدم صحه هذه ذلك ، وتطلب من المدعي عليها تقديم ما يثبت ذلك من خلال وصل استلام صادر من موكلته او من خلال حواله مصرفيه . ليتم اقتطاع المبلغ من صافي المديونيه . وموكلته تتمسك بمصادقه الرصيد المستلمه من الجهه المدعي عليها ، والتي تؤكد بان المبلغ المستحق هو (165.222) مايه وخمسه وستين الف ومايتين واثنين وعشرين ريال سعودي ، مستحقه منذ تاريخ 19/ 12/ 2017م ، علما بان الجهه المدعي عليها لم تعترض منذ ذلك التاريخ علي صحه هذا المبلغ . ويتم اقتطاع مبلغ (74.800) ريال ، ليكون المبلغ الصافي المستحق (90.422) ريال سعودي ، وموكلته تطلب بالزام المدعي عليها بسداد المتبقي من اصل المديونيه المستحقه بذمتها والبالغ مقدراها (90.422) ريال ، اضافه الي الزامها بسداد مبلغ (50.000) ريال سعودي كمصاريف واتعاب محاماه واستشارات قانونيه ، وتحفظ موكلته بالرجوع علي المدعي عليها بباقي المبالغ,ثم عقدت الدايره جلسه عبر الاتصال المريي وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن سبب عدم ارفاق ما يثبت سداد موكلته لمبلغ (37.709ريال) فذكر بان ليس لموكلته بينه ويطلب يمين المدعيه علي نفي سدادها وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجابت بانها تتمسك بمصادقه الرصيد وطلبت من المدعي عليها تقديم ما يثبت سداد المبلغ المذكور ولصلاحيه القضيه للفصل فيها .
 
(الاسباب)
لما كان النزاع القايم بين الطرفين قد نشا عن عقد تاجير عماله للمدعي عليها ولما كانت المدعي عليها منشاه تجاريه تهدف الي تحقيق الربح من خلال نشاطها فانها تكتسب وصف التاجر ويعد تعاقدها مع المدعيه من الاعمال التجاريه بالتبعيه بالنسبه لها وبذلك فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا باعتباره من المنازعات التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه وفقا للماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه ولما كانت وكيله المدعيه قد حصرت طلب موكلتها في هذه الدعوي في الزام المدعي عليها بسداد مبلغ 90.422 ريال يمثل المتبقي من قيمه مستحقات موكلتها مقابل اتفاقيه الخدمات العماليه للمدعي عليها بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ 50.000 ريال ولما كان وكيل المدعي عليها قد اجاب بان المبلغ المتبقي للمدعيه هو مبلغ 52.713 ريال وان موكلته مستعده بسداده للمدعيه وان من ضمن المبالغ المسدده من موكلته مبلغ 37.709 ريال لم تحتسبه المدعيه ضمن المبالغ المسدده من موكلته ولما كانت المدعي عليها تنكر سداد هذا المبلغ ولان وكيل المدعي عليها لم يقدم ما يثبت سداد موكلته لهذا المبلغ وقرر بانه ليس لموكلته بينه عليه وطلب يمين المدعيه علي نفي سداده ولان اليمين لا توجه للشخصيه الاعتباريه وفقا للماده الثالثه والثلاثون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ولعدم تقديم وكيل المدعي عليها ما يثبت سداد موكلته لمبلغ 37.709 ريال فقد ثبت للدايره استحقاق المدعيه لمبلغ 90.422 ريال اما عن مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه فانه لما كانت الماده الحاديه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه التجاريه من محام ولان تضمين الخصم ما غرمه خصمه لاجل الشكايه انما يكون في الحق الثابت اذا ماطله خصمه فاحوجه للشكايه وغرمه علي الوجه المعتاد وحيث ثبت للدايره استحقاق المدعيه لمبلغ 90.422 ريال وتوكيل المدعيه لمحام للمطالبه بمستحقاتها فان الدايره تقدر للمدعيه اتعاب المحاماه بمبلغ9.042 ريال الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي : اولا : بالزام المدعي عليها شركه عالم المطاعم المحدوده سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعيه شركه وقت الفريق سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره : 90.422 تسعون الفا واربعمايه واثنان وعشرون ريالا . ثانيا : بالزام المدعي عليها شركه عالم المطاعم المحدوده سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعيه شركه وقت الفريق سجل تجاري رقم : (...) عن اتعاب المحاماه مبلغا قدره : 9.042 تسعه الاف واثنان واربعون ريالا. وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
 
عضو 
بندر بن حمد بن علي التويجري
عضو 
عبدالعزيز بن سليمان الغيث
رييس الدايره 
جمال بن فاضل العمري

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4459 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه وقت الفريق مساهمه مقفله سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه عالم المطاعم المحدوده غير ذلك (...) 
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا
 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه بمبلغ قدره (90.422) ريال تمثل المتبقي من قيمه عقد تاجير عماله، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي بالاتي: (اولا : بالزام المدعي عليها شركه عالم المطاعم المحدوده سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعيه شركه وقت الفريق سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره : 90.422 تسعون الفا واربعمايه واثنان وعشرون ريالا . ثانيا : بالزام المدعي عليها شركه عالم المطاعم المحدوده سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعيه شركه وقت الفريق سجل تجاري رقم : (...) عن اتعاب المحاماه مبلغا قدره : 9.042 تسعه الاف واثنان واربعون ريالا) وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. 
 
(الاسباب) 
لما كان الاختصاص من المسايل الاوليه والتي تنظر ابتداء ويحق للمحكمه ان تثيرها من نفسها ولم يدفع به الخصوم، وبما ان مطالبه المدعيه عباره عن اجره عماله فانها تكون خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه استنادا علي قرار الدايره السادسه بالمحكمه العليا رقم 4220449 وتاريخ 23/04/1442ه، فان الدايره تنتهي الي الحكم بما هو مدون في منطوقها ادناه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : اولا : الغاء حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/8/9ه الصادر في القضيه رقم 3158 لعام 1442ه . ثانيا : الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعوي ، لما هو مبين بالاسباب . وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف
عضو
تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ
رييس الدايره 
حجاب بن عايض العتيبي